Réf
69892
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2567
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2293
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du motif, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Dispense de preuve, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire.
L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, celui-ci contenant toutes les mentions requises par l'article 26 de la loi 49-16.
Surtout, la cour rappelle que le bailleur qui fonde son congé sur un motif d'usage personnel n'est pas tenu d'en prouver la réalité ou la جدية, dès lors que ce motif ouvre de plein droit au preneur le bénéfice d'une indemnité d'éviction en application de l'article 7 de ladite loi. Concernant l'évaluation de cette indemnité, la cour relève que le rapport d'expertise est surévalué, notamment pour avoir indemnisé la perte de clientèle en l'absence des déclarations fiscales requises.
Cependant, en l'absence d'appel incident du bailleur et en application du principe interdisant de nuire à l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement sur ce point. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عز الدين (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 255 ملف عدد 4846/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي والمقال المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه عز الدين (ك.) بتاريخ 15/12/2018 و ىافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] آسفي وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد باداء المدعى عليه الفرعي لطيف (ع.) لفائدة المدعي الفرعي عز الدين (ك.) تعويضا قدره 140000درهم وبتحميل المدعى عليه الفرعي الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لطيف (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 عرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] اسفي بسومة شهرية قدرها 500درهم ،وبانه يرغب في استرجاع محله لاستعماله شخصيا وانه بعث للمدعى عليه بانذار غير قضائي بواسطة مفوض قضائي توصل به شخصيا بتاريخ 15/12/2018ومنحه اجل ثلاثة اشهر لافراغ المحل بدون جدوى ،.لاجله يلنمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/12/2018 و بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور وذلك بسبب الاستعمال الشخصي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وارفق المقال بنسخة من عقد الملكية ونسخة من عقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغه .
وبناءا على المذكرة الجوابية مقرونة بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى بهما من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 24/07/2019 يلتمس فيه اساسا التصريح بعدم القبول لعدم قانونية الانذار وفي المقال المضاد اجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق له عن الافراغ ، مدليا بنسخ احكام وصورة من قال ونموذج ج ومحضر عرض عيني.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بهما من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 18/09/2019 يلتمس فيمهما اساسا برد دفوعات المدعى عليه لعدم قيامها على اساس قانوني و الحكم وفق طلبه .
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1519 الصادر بتاريخ 25/09/2019 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير صغير (ب.) الذي اودع تقريره بتاريخ 10/12/2019 .
وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي الاصلي بتاريخ 08/01/2020 أكد من خلالها بان الخبرة المنجزة اتسمت بالمغالاة على مستوى عناصر تحديد التعويض المستحق عن المحل المكترى ملتمسا اساسا اجراء خبرة مضادة و احتياطيا الاقتصار على مبلغ 45900،00 درهم وبتحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المنجزة من قبل نائب المدعى عليه الاصلي بتاريخ 08/01/2020 أكد من خلالها بان الخبير المعين اغفل في تقريره الى مبلغ الحق في الكراء الذي دفعه من اجل كراء المحل والمحدد في مبلغ 40000 درهم وكذا ما قام به من تحسينات والمحدد في مبلغ 430004،00 درهم ملتمسا الحكم بمبلغ 318004،00 درهم مدليا بفواتير .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث قضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي عليه عز الدين (ك.) بتاریخ 15/12/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه الفرعى لطيف (ع.) لفائدة المدعي الفرعي عز الدين (ك.) تعويضا قدره 140.000 درهم وبتحميل المدعى عليه الفرعي الصائر و في الطلب الأصلي أوضح أن الأحكام يجب أن تنسجم وروح القانون وأن تكون معللة تعليلا سليما وكافيا، و أن الحكم الابتدائي جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 26 و27 من القانون 16-49 و غير معلل تعليلا كافيا وسليما وفي الشكل دفع بعدم وجود إنذار بمفهوم الفصل 26 ضمن وثائق الملف كون ما ادلى به المستانف عليه لا يعدو أن يكون طلبا لتبليغ إنذار موجه إلى أحد المفوضين القضائيين، والذي لا ايرقى الى ما نص عليه الفصل أعلاه الذي جاء فيه:" يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا... " و تجاهل الحكم الابتدائي الدفع أعلاه ولم يجب عليه، و نازع في السومة الكرائية على اعتبار أن السومة الحقيقية هي مبلغ 550 درهم كما تثبتها نسخة الحكم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وليس 500 درهم كما جاء بمقال المستأنف عليه، و جاء في الحكم الابتدائي و أن العلاقة الكرائية والسومة الكرائية لم تكن محل منازعة من قبل المدعى عليه..... و أنه بالرجوع للمذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بها من طرفه بجلسة 24/07/2019 سيتضح صحة المنازعة في السومة الكرائية عكس ما ذهب اليه الحكم الابتدائي و يكون بذلك الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي مما يليق معه القول بإلغائه وبعد التصدي بعدم قبوله من الناحية الشكلية، وفي الموضوع أن جواب الحكم الابتدائي عن الدفع المتعلق بانعدام السبب المبني عليه الطلب كون القانون 16-49 لم يشترط اثبات احتياج المكري للمحل المطلوب افراغه، يتعارض ومقتضيات الفصل 27 من القانون أعلاه والذي جاء فيه:" إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب" و يكون بذلك الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي مما يليق معه القول بإلغائه وبعد التصدي برفضه، و بخصوص في الطلب المضاد قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعي الفرعي تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إفراغه من المحل موضوع النزاع قدره 140.000,00 درهم، و أن التعويض جاء مجحفا في حقه وخارقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16-49، و حدد السيد الخبير التعويض في مبلغ 235.000,00 درهم كقيمة للأصل التجاري موضوع الخبرة بجميع عناصره المادية والمعنوية، و اعتمد السيد الخبير في تقويم الأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع على اربعة عناصر متمثلة في قيمة الإيجار، قيمة النشاط التجاري، قيمة السمعة والزبناء، وتكاليف الترحيل، و أغفل تقريره الإشارة الى مبلغ الحق في الكراء الذي دفعه المستأنف من أجل كراء المحل والمحدد في مبلغ 40.000,00 درهم، و أغفل التقرير كذلك ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات على العين المكتراة والمحدد في مبلغ 43.004,00 درهم رغم ادلائه بما يفيد ذلك وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة السابعة، و أنه بذلك يكون التعويض المستحق لفائدة المستأنف هو: 235.000,00 درهم (نتيجة الخبرة) + 40.000 درهم (مبلغ الحق في الكراء) + 43.004 درهم (مصاريف الإصلاحات والتحسينات) = 318.004,00 درهم. و أنه ومادام أن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد فإنه يكون محقا في بسط دفوعاته أمام المحكمة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب الاصلي و في المقال المضاد تأييد الحكم المستأنف جزئيا و ذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به الى 318.004 درهم و أدلى بنسخة حكم عادية .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 جاء فيها أولا في الشكل أن الاستئناف غير مقبول شكلا ذلك أن الأحكام التمهيدية تستانف في نفس الوقت مع الاحكام الفاصلة في الموضوع حسب الفصل 140 من ق.م.m. وان المستانف لم يستانف الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة انجزها صغير (ب.) ابتدائيا وذلك على الرغم من أنه يطعن في نتائجها و أن الدفع بمخالفة الانذار للفصلين 26 و27 من القانون رقم 49.16 ليس له ما يبرره علما بوجود الإنذار المبلغ للمستانف مع محضر المفوض القضائي بالملف و أن مناقشة المستانف للسومة الكرائية على ضوء ما أورده السيد الخبير ومن خلال الانذار دفع لامحل له يتعين استبعاده لانه من باب التطويل فقط، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا ، ثانيا في الموضوع يعيب المستانف كون الحكم الابتدائي لم يجب عن اتباثه احتياج المحل حسب الفصل 27 من القانون 49.16 وهل هو بدوره قد اثبت عدم الاحتياج للمحل من طرفه وبالتالي فان دفعه قد اختلط به الواقع بالقانون وعليه يتعين رده وأن المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية على مستوى التعويض المحكوم به نظرا لبساطة النشاط المستغل في المحل المتمثل في شواية للسردين فقط وتواضع السومة الكرائية وضعف تجهيزاته، مما يكون معه حكمها مصادفا للصواب ويتعين تاییده وان كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستانف لم يبسط دفوعاته ابتدائيا ولم يطعن في نتائج الخبرة حاليا، مما يتعين معه رد استئنافه وتاييد الحكم المستانف و أنه لم يدل لحد الان بمبالغ الضرائب التي سددها خلال الاربع سنوات الاخيرة مما يكون معه غير محق في أي تعويض حسب ما ينص عليه القانون ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف و موضوعا رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليه ارفق مقاله الابتدائي بمحضر تبليغ الإنذار الذي شهد من خلاله المفوض القضائي المكلف بالإجراء انه بتاريخ 15/12/2018 انتقل الى عنوان المستأنف و سلم هذا الاخير نسخة اصلية من إنذار مرفقة بنسخة من عقد الملكية وعقدة الكراء فتسلمها ووقع على محضر التسليم مع كتابة اسمه الكامل ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وضمن محضر تبليغ الإنذار نص الإنذار الذي محتواه أن المكرى يشعره بإفراغ المحل المكترى و الذي بين عنوانه و السومة المكترى بها ، مع منحه أجل ثلاثة أشهر لإفراغ المحل و ذكر السبب وهو استرجاع المحل لاستعماله شخصيا مع تضمينه الرغبة الصريحة بالافراغ و اللجوء الى القضاء في حالة عدم الاستجابة لمضمونه من أجل المصادقة عليه و فسخ عقد الكراء والإفراغ مشيرا الى المادة 26 من قانون 49.16 وهو المحضر الموقع عليه من طرف المفوض القضائي الذي باشر التبليغ ، كما أرفق بطلب تبليغ الإنذار موضوع النازلة الموجه الى المفوض من طرف نائب المستأنف عليه ، مما يكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم وجود إنذار بمفهوم المادة 26 ضمن وثائق الملف غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إن الثابت من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على ضوء القضية أن الخبير الذي عهدت له مهمة انجازها قد اعتمد السومة المصرح بها من طرف المكتري في إثبات التعويضات أي 550 درهم وبالتالي فإن منازعته بخصوص السومة الحقيقية التي هي 550 درهم حسب ما صرح به يبقى بدوره غير منتج في طعنه و يتعين رده .
وحيث إنه مادام أن الإنذار موضوع النازلة مبني على سبب الاستعمال الشخصي فإن المكري غير ملزم بإثبات جدية السبب المذكور طالما أنه وطبقا للمادة 7 من قانون 49.16 سيمنح تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ وأن السبب المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون و التي ما إن ثبت أحدها فإن المكتري يحرم من الحصول على أي تعويض ، لذا ومادام ان الإنذار موضوع النازلة مبني على الرغبة في الافراغ للاستعمال الشخصي فإن ما للطاعن كمكتري هو المطالبة بالتعويض عن نزع اليد.
وحيث إنه وبالرجوع الى الخبرة المأمور بها ابتدائيا تبين أن الخبير المنتدب لإنجازها صغير (ب.) خلص الى تحديد التعويض في مبلغ 235000 درهم واعتمد لتحديد حق الايجار على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة لمحلات مماثلة وقام باحتساب ناتج ذلك على أساس 10 سنوات في مبلغ 174000 درهم وهو تحديد جاء جد مغالى فيه بالنظر الى أن ما اعتمده من عدد السنوات يخالف المعتمد من طرف الخبراء بهذا الخصوص ،كما أنه رغم عدم توفر المحل على تصاريح ضريبية و التي أوجبتها المادة 7 لاحتساب عنصر الزبناء و تحديد الربح و الذي يشكل أهم معطى لتحديد التعويض عن هذا العنصر وهو الأمر غير الثابت فإن الخبير قام بتحديد مبلغ 6000 درهم كتعويض عن هذا العنصر ، كما أنه حدد مبلغ54000 دهم عن معدل الدخل السنوي الصافي في غياب لأي تصاريح ضريبية بهذا الخصوص وفي إطار تعويض مضاعف لنفس العنصر مادام أنه قام بتحديد التعويض عن عنصر الزبناء و لأنه لا يمكن التعويض عن نفس العنصر مرتين ، كما حدد مبلغ 1000 درهم عن مصاريف الرحيل ، وبخصوص ما أدلى به الطاعن من فواتير فإنه وبالرجوع إليها تبين انها لا تحمل ما يفيد أنها تتعلق بالمحل سيما وأن الخبير لم يرد في تقريره ما يفيد معاينته لأية إصلاحات أو تحسينات على المدعى فيه، لذا وبالنظر الى العناصر أعلاه ولأنه لايضار أحد باستئنافه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر رافعه .
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca