La décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les bénéfices fait obstacle à la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69839

Identification

Réf

69839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2503

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8225/723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà.

L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapport qu'il avait établi ne constituait pas une expertise judiciaire opposable, justifiant ainsi une nouvelle mesure d'instruction. La cour rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à une double condition : la constatation de bénéfices distribuables et une décision de l'assemblée générale ordonnant leur répartition.

Or, elle relève que l'assemblée générale, convoquée par le mandataire désigné en justice, avait non seulement validé les comptes et le montant des bénéfices, mais avait également, en présence de l'associée, décidé de ne pas procéder à leur distribution. Dès lors, la demande de nouvelle expertise visant à déterminer une part de bénéfices dont la non-distribution a été actée par l'organe social compétent est jugée sans fondement.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة سيمون (م. ج. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 تحت عدد 10348 في الملف عدد 7492/8204/2019، القاضي: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف بانه بتاريخ 01/07/2019 تقدمت السيدة سيمون (م. ج. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شريكة بنسبة 10 % مع عبد اللطيف (ع.) في شركة (ل. ه.) المسيرة لفندق (ل.) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي بفندق (ل.) بطريق [العنوان] الوليدية. وأن هذه الشركة تملك الفندق وعدة منازل وشقق وسيارات وباخرة،وأن المدعى عليه عين كمسير للفندق، و انه منذ إنشاء الشركة وهو يقوم بمهام التسيير المالي والإداري للشركة.

وأن المدعية ومنذ شرائها ل 10 % من الأسهم لم تتوصل من المدعى عليه بنسبة أرباحها رغم جميع مساعيها مع هذا الأخير و لم تتوصل بأي شيء يفيد المحاسبة رغم أن الشركة تحقق أرباحا مهمة لأنها تتوفر على فندق كبير بجميع مرافقه وعدة شقق إلى غير ذلك.

وأن المدعى عليه رفض إجراء أي محاسبة مالية مع المدعية بصفتها شريكة له.

وأنه وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة قامت بدعوته عن طريق رسالة من أجل الدعوى إلى جمع عام استثنائي للشركة من أجل مناقشة الوضعية المالية والقانونية للشركة وتحديد الأرباح التي حققتها منذ شراء المدعية للأسهم. وأنه رغم توصله بالإنذار الرامي إلى عقد جمع عام استثنائي لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء من شأنه توضيح الأمور واعطاء المدعية حقوقها. وأنه وفي إطار دعوى استعجالية من أجل تعيين وكيل قصد الدعوة إلى جمعية عامة للشركة المذكورة بتعيين الخبير محمد (ذ.) الذي قام بالدعوة إلى الجمع العام، وأنجز تقريره الذي خلص فيه إلى تحديد الأرباح المتراكمة للشركة عن الفترة ما قبل 2017 في مبلغ 728.774,55 درهم و الارباح المحققة خلال سنة 2017 في مبلغ 235.282,12 درهم أي ما مجموعه 964.056,67 درهم. وأن الخبير المعين حدد نصيب المدعية التي تملك 10% من حصص الشركة من الأرباح في مبلغ 96.405,66 درهم. و ان ما قام به هذا الخبير غير قانوني وغير موضوعي ولا يستجيب لما ينص عليه القانون لا شكلا ولا موضوعا ذلك ان ما خلص اليه بعيد عن الحقيقة. ملتمسة الحكم بتعيين احد الخبراء الحيسوبيين من اجل الانتقال الى مقر شركة (ل. ه.) الكائن مقرها بالعنوان اعلاه، وذلك من اجلا الاطلاع على ممتلكات الشركة و نشاطها والوثائق المحاسبتية و القوائم التركيبية و الضرائب و جميع تصرفات المسير للشركة منذ قيام هذه الاخيرة الى الآن مع تحديد نصيب المدعية من الأرباح حسب نسبتها منذ تاريخ تملكها لأسهمها و الحكم بتعويض مسبق.

وبعد جواب المدعى عليهما، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المدعية.

اسباب الاستئناف

ذلك أن المحكمة التجارية أسست حكمها على أن الخبرة القضائية التي سبق أن أمر بها القضاء الاستعجالي هي خبرة حضورية للعارضة و المستأنف عليهما، و بالتالي فإن القول بعدم موضوعيتها غير مبرر في النازلة و أنه لا مبرر للحكم مرة أخرى بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيب العارضة من الأرباح.وأن المحكمة التجارية لم تطبق القانون و لم تفرق بين الإجراءات الإدارية و القضائية للشركة. وأن القضاء الاستعجالي قضى بتعين وكيل للدعوة إلى جمع عام استثنائي للشركاء لتقديم التقارير الحسابية والمالية للشركة و التقرير فيما يجب اتخاذه بالنسبة للأرباح و تسيير الشركة و تحديد نصيب العارضة. وأن ما أمر به القضاء الاستعجالي لا يمكن اعتباره خبرة قضائية بقدر ما هو إجراء من الإجراءات السابقة لتقديم دعوى المطالبة بالأرباح و مستحقات العارضة بوصفها شريكة في الشركة وانه شتان بين الإجراء الذي طلبته العارضة من القضاء الاستعجالي و هو الرامي إلى الدعوة إلى جمع عام استثنائي للشركاء بعدما رفض المستأنف عليه الدعوة إلى هذا الجمع، و بين الطلب الذي تقدمت به العارضة أمام المحكمة التجارية و الرامي إلى المطالبة بنصيبها من الأرباح و مستحقاتها في الشركة منذ تأسيسها إلى الآن .وأنه لا يمكنه اعتبار تعيين الوكيل للدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي خبرة قضائية لتحديد أرباح و مستحقات العارضة. وأن ما قام به الوكيل المكلف من طرف القضاء الاستعجالي ما هو إلا إجراء إداري داخل الشركة للقيام بما رفض مسير الشركة القيام به. وأن تقديم الدعوى للمطالبة بأرباح و مستحقات العارضة في الشركة لا يمكن تقديمه إلا بعد استنفاد الإجراءات الإدارية للشركة قبل تقديم دعوى المطالبة بحقوق العارضة.

وأن نتائج و مستنتجات الوكيل الذي عينه القضاء الاستعجالي لا يمكن اعتباره دعوى ولا يمكن أن ينتج آثار ملزمة للأطراف لأن المحكمة وحدها هي التي بإمكانها إصدار الحكم بمستحقات العارضة وإجبار المستأنف عليه بأدائها للعارضة.وأن الفرق بين الإجراءين الإجراء الإداري و بين الأحكام القضائية واضح و بين.

وأن العارضة في هذه الدعوى تلتمس من المحكمة الحكم لها بمستحقاتها في الشركة مادام المستأنف عليه يرفض الدعوة إلى جمع عام و يرفض تحديد مستحقات العارضة و يرفض أداء هذه المستحقات للعارضة. لذلك فإن موضوع الدعوى الحالية التي تقدمت بها العارضة هو الحكم على المستأنف عليه بأدائه مستحقاتها وليس الدعوة إلى جمع عام كما هو الأمر بالنسبة للطلب الذي تقدمت به أمام القضاء الاستعجالي. وأن التعليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التجارية غير قانوني و لا أساس له من الناحية القانونية أو الواقعية .

وأن العارضة تقدمت بطلب من أجل الحصول على الأرباح من نصيبها في أسهم الشركة المستانف عليها . وأن الحصول على هذه الأرباح لا يتأتى إلا بعد إجراء خبرة حسابية و الاطلاع على مداخيل و نفقات الشركة و كل الوثائق و الفاتورات المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف المستأنف عليه كمسير للشركة. وأنه إذا كان طلب الحصول على الأرباح لا يقدم أمام المحكمة في إطار الشركات ذات المسؤولية المحددة إلا بعد عقد الجموع العامة السنوية و حصر الميزانية و تحديد الأرباح المحققة و التداول بشأن توزيعها ، فإن العارضة سبق و أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تعيين وكيل و تكليفه بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة موضوع الملف استعجالي عدد 1118/8101/2018و الذي قضى بتاريخ 26/04/2018 بتعيين الخبير محمد (ذ.) وكيل قصد الدعوة لعقد جمع عام شركة (ل. ه.) يكون جدول أعماله مناقشة نشاط الشركة و الوضعية المالية و الأرباح التي حققتها الشركة مع مناقشة أرباح العارضة ، بعدما سبق له أن رفض هذه الدعوة بواسطة إنذارات سابقة. وأن الخبير المعين قام بالدعوة إلى الجمع العام و أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى تحديد الأرباح المتراكمة للشركة منذ سنة 2010 إلى سنة 2017 في مبلغ 964.056,67 درهم. وأن العارضة في هذه الدعوى لم تتقدم بالطعن في الخبير أو الوكيل الذي عينه القضاء الاستعجالي و لم تتقدم بالطعن في خبرته لسبب واحد و هو أن هذا الوكيل لم يقم بإنجاز الخبرة بل قام بالدعوة إلى جمع عام فقط و أن العارضة لم تتقدم نهائيا بأي طعن في تقرير هذه الخبرة لأن مسطرة الطعن في الأحكام واضحة وبينة من خلال نصوص المسطرة المدنية ، و بالتالي فإن ما قام به الخبير ما هو إلا إجراء إداري قضى به القضاء الاستعجالي لرفض المستأنف عليه القيام به.وأن العارضة لا يمكنها أن تتقدم أمام محكمة الموضوع للطعن في تقرير خبرة أنجزها وكيل مكلف بالدعوة إلى إجراء جمع عام شركة أمام محكمة الموضوع.وأن ما قام به الوكيل المعين محدود و محصور في الأمر الإستعجالي القاضي بتعيينه. وأن إجراء الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي إجراء يجب أن يسبق تقديم الدعوى.وأن الخبير قام بشيء آخر غير مطلوب منه لذلك فإن العارضة غير مسؤولة عن عدم فهمه لحكم القضاء الاستعجالي أو لنصوص قانون الشركات .

وأن المستأنف عليهما لو إستجابا لطلبات العارضة بالدعوة إلى جمع عام استثنائي لما كان للعارضة أن تتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضي المستعجلات من أجل تعيين وكيل للدعوة إلى جمع عام استثنائي.وأن المحكمة لا يمكنها اعتبار ما قام به الخبير أو الوكيل على علته خبرة قضائية يمكن الاعتماد عليها لإصدار حكم يقضي للعارضة بمستحقاتها في أرباح الشركة ، وانه لو على فرض كان ما قام به الخبير صحيح و قانوني فما هو مصيره من الناحية القانونية أو الواقعية ، و ما هي الوسائل المخولة للعارضة لتنفيذ محتويات هذه الخبرة وما هي المساطر القانونية الواجبة على العارضة للحصول على حقوقها.

وأن العارضة تعتقد بأن السبيل الوحيد والمسطرة الوحيدة التي تتوفر عليها للمطالبة بحقوقها هي تقديم دعوى من أجل المطالبة بمستحقاتها بعد استنفادها للإجراءات الإدارية داخل الشركة آخرها طلب تعين وكيل لعقد جمع عام استثنائي المقدم لرئيس المحكمة. وأنه و بعد ذلك تقدمت بطلبها أمام محكمة الموضوع للمطالبة بالحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مستحقاتها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقرير الوكيل المعين للدعوة إلى الجمع العام وغير ملزمة بالنتائج التي انتهى إليها ، ذلك أن العارضة لم تقم بطلب تعيين الوكيل للدعوة إلى الجمع العام إلا لأنه إجراء ضروري يسبق تقديم دعوى المطالبة بالمستحقات، وأن المحكمة التجارية لم تنتبه إلى الفرق بين ما طلب من القضاء الاستعجالي وما طلب منها كقضاء موضوع،ولم تبين في حكمها الأساس الذي اعتمدت عليه للحكم بعدم قبول الطلب ، لكي تعرف محكمة الاستئناف هل كان على العارضة أن تطالب بما حدده الوكيل المعين لعقد الجمع العام فقط أم يجب عليها تحديد مبلغ آخر للمطالبة به .

وأن العارضة في طلبها أكدت بأن الوكيل المعين حددت مهمته في الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي فقط ، كما أوضحت بأن ما قام به الخبير غير قانوني و غير موضوعي ولا يستجيب لما ينص عليه القانون لا شكلا ولا موضوعا.

وأن الخبير المعين لم يستوعب المهمة المكلف بها و لم ينفذ الحكم تنفيذا دقيقا ، ذلك أن الحكم عين الخبير كوكيل من أجل الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي و الإطلاع على وثائق الشركة و مناقشة نشاط الشركة و الوضعية الحالية و المحاسبتية و الأرباح التي حققتها الشركة . وأن الخبير لم يناقش نشاط الشركة و لم ينتقل إلى مقر الشركة بل كلف مسیر الشركة بإحضار وثائق الشركة و قام بدراستها.

وأن العارضة التمست من القضاء الاستعجالي الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد الاطلاع على أمور الشركة و الاطلاع على الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها إلى الآن، إلا أن الخبير المعين قام بالاطلاع على الوثائق التي أحضرها و أنجزها المسير القانوني للشركة دون أن يكلف الخبير نفسه عناء الاطلاع على دفاتر المحاسبة للشركة و القوائم التركيبية من تاريخ إنشائها ، ودون أن يمكن العارضة من مناقشتها وإبداء رأيها فيها، كما أنه لم يطلع على وثائق الشركة ولم يطلع على الصفقات و المشاريع التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها، كما أنه لم يطلع على الوضعية المالية و المحاسبية للشركة و إنما اكتفى بالاطلاع على وثائق سلمها له المستأنف عليه عن الأرباح الضئيلة التي يدعي بأن الشركة حققتها خلال سبع سنوات. وأن الخبير ادعى أنه اطلع على القوائم التركيبية إلا أنه لم يدل بها رفقة تقريره حتى تتمكن العارضة من الإطلاع عليها و كذا المحكمة من أجل الوقوف على حقيقة ما ضمنه الخبير في تقريره . وبالتالي فإنه لم ينجز المهمة المنوطة به كما جاء في الحكم و لم يحدد في جدول أعمال الجمعية التي دعا إلى عقدها لمناقشة مجموع الممتلكات و النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة ، بل تجاوز حدوده إلى إنجاز خبرة لم تطلب منه لأن المطلوب منه هو الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي فقط و تسجيل ما راج فيه. وأن المبلغ المزعوم بأنه أرباح الشركة عن سبع سنوات فهو في الحقيقة و الواقع يمثل أرباح سنة واحدة للشركة و ليس سبع سنوات لأن الشركة تتوفر على فندق كبير بجميع مرافقه و عدة شقق مفروشة و عدة شاليهات و باخرة و عدة فيلات و سيارات ، و بالتالي فإن المحكمة التجارية كان عليها أن تتفحص الملف برمته و تدرسه و تقرر في قيمة الجمع العام و صحته و صحة النتائج التي انتهى إليها. وأن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية عندما تأمر بإجراء خبرة لمراقبة الخبير و مراقبة أعماله و النتائج التي ينتهي إليها بخلاف القاضي الاستعجالي عندما يعين وكيلا للدعوة إلى جمع عام استثنائي فلا يمكن مراقبته أو الحكم على نتائجه بل يترك ذلك لقضاء الموضوع عندما يقدم إليه الطلب في الموضوع.وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت حكمها القاضي بعدم قبول الطلب على أن الخبرة القضائية التي سبق أن أمر بها القضاء الاستعجالي حددت نصيب العارضة من الأرباح حسب نسبتها في الشركة، و بالتالي لا مبرر للحكم مرة أخرى بإجراء خبرة حسابية ، و لكن المحكمة التجارية لم تفرق و لم تميز بين ما طلبته العارضة من القضاء الاستعجالي و ما طلبته العارضة من محكمة الموضوع.وأن العارضة طلبت من القضاء الاستعجالي الأمر بتعيين وكيل للدعوة إلى جمع عام استثنائي و لم تطلب منها إجراء خبرة نهائيا.وأن العارضة بعد الدعوة إلى الجمع العام تقدمت بطلب في الموضوع للمطالبة بحقوقها في الشركة ملتمسة تمهيديا الأمر بإجراء خبرة. وأن المحكمة لا يمكنها اعتبار الدعوة إلى جمع عام استئنائي خبرة و إن كان قد قام بها خبير لأنه أنجز ما سماه خبرة بصفته وكيلا و ليس بصفته خبيرا.

وأن العارضة محقة في اللجوء إلى قضاء الموضوع للمطالبة بحقوقها بمجرد رفض المستأنف عليه الدعوة إلى الجمع العام و تمكين العارضة من الوثائق المحاسبتية ووضعية الشركة.

وأن المحاكم التجارية تؤكد في جميع أحكامها أنها ليس ضمن القانون ما يمنع أحد الشركاء في الشركة من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بنصيبه من الأرباح متى رفض المسير للشركة الوسائل القانونية لحصول الشريك على حقوقه . (الحكم عدد 128 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد .(2008/5/964

وأن موضوع الدعوى الاستعجالية التي سبق أن تقدمت بها العارضة يختلف عن موضوع الدعوى الحالية ذلك أن موضوع الدعوى الاستعجالية كان يرمي إلى تعيين وكيل قصد الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي للشركة من أجل مناقشة أمور الشركة المالية و المحاسبية و الصفقات و كذا مداخيل و نفقات الشركة و الاطلاع على أوضاع الشركة، أما الدعوى الحالية فموضوعها يرمي إلى المطالبة بإجراء محاسبة و تحديد نصيب العارضة من الأرباح منذ تاريخ إنشاء الشركة و الحكم على المستأنف عليهما بتمكين العارضة من نصيبها في الأرباح، بعد فشل جميع المحاولات و الإجراءات داخل الشركة.وأن العارضة تطالب بجميع حقوقها في الشركة منذ تأسيسها، وأن طلب العارضة واضح و بين ولا حق للمحكمة في تحريفه أو تغييره.وأنه قبل المطالبة بحقها و نصيبها وجهت رسالة إلى المستانف عليه تطالبه بعقد جمع عام استثنائي لمناقشة امور الشركة و الأرباح التي حققتها منذ تأسيسها، الا ان المستأنف عليه لم يستجب لفحوى الرسالة، وأمام عدم الدعوة إلى عقد الجمع العام تقدمت بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تعيين وكيل وتكليفه بالدعوة إلى عقد الجمع العام وهو ما استجابت له المحكمة عينت الخبير محمد (ذ.) وكيلا وكلفته بالدعوة إلى عقد جمع عام ومناقشة أرباح الشركة ووضعيتها المالية والمحاسبتية. وأن الخبير المعين قام بالدعوة إلى جمع عام وناقش أرباح الشركة عن سبع سنوات فقط و عقد جمعا عاما استثنائيا.وأن العارضية قامت بجميع المحاولات مع المستأنف عليه لحثه على تسوية وضعية العارضة في الشركة وتمكينها من نصيبها من الأرباح إلا أنه يرفض ذلك کما استنفذت جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا للحصول على حقها ، ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي ، وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد لفائدتها بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم، وباحقيتها في نصيبها من ارباح الشركة في حدود تملكها في اسهم الشركة، و باجراء خبرة من اجل الانتقال الى مقر شركة (ل. ه.) من اجل الاطلاع على ممتلكات الشركة و نشاطها و الوثائق المحاسبتية و القوائم التركيبية و جميع الصفقات و مداخيل الشركة، و تحديد نصيبها من الارباح حسب نسبة تملكها لأسهمها و تحرير تقرير مفصل بذلك للرجوع اليه عند الحاجة، وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الى بعد اجراء الخبرة، و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه- صورة بأمر القاضي بتعيين وكيل- وصرة من تقرير الخبرة- صورة من القرار عدد 128 في الملف عدد 964/5/2008.

وبجلسة 22/09/2020 ادلى المستأنف عليهما بمذكرة جوابية اكدا بموجبها أن ان طلب اجراء محاسبة لا يسمح به واقع النازلة و القانون. وبالفعل فالدعوى الحالية تخالف القواعد المنظمة لعمل الشركات التجارية و تفعيل أجهزة التسيير و المراقبة بها وما استقر عليه القضاء التجاري في هذا المجال، إذ أن الطلب الذي يقدم للمحكمة من أحد الشركاء بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح في الشركة يعد طلبا غير مقبول، مادام أنه يفترض في الشركة أن تعقد جموعها العامة السنوية والتداول في مبدأ توزيع الأرباح وتقسيمها بين الشركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأسمال الشركة. وأن شركة فندق (ل. ه.) منذ تأسيسها لم تتداول في مبدأ توزيع الأرباح لعدم تحقيقها بصورة منتظمة، وأنه عند تحصيل أرباح في بعض المواسم فإنها تسخر لتغطية الخسارات للمواسم السابقة لتفادي ضياع رأسمال الشركة، و لتوفير احتياطي للسنوات اللاحقة. وأن لجوء أي شريك في شركة للمحكمة للمطالبة بالأرباح متوقف ولاحق على تداول الجمعية العامة وتحديد أولا وجود أرباح حققتها الشركة من خلال نشاطها التجاري، وثانيا تقرير مبدأ توزيع هذه الأرباح بين الشركاء كل بحسب حصته أو سهمه في الشركة .وان موضوع توزيع الأرباح في حالة وجودها يرجع النظر فيه لأجهزة الشركة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مطالبة قضائية إلا في حالة وجود محضر جمعية عمومية يقضي بتوزيع الأرباح وامتناع المسير عن تنفيذه. وتبعا لما سبق يتبين أن الدعوى الحالية في غير محلها ولا ترتكز علی ای اساس وموجبة للتصريح ليس فقط عدم قبولها بل رفض الطلب بشانها.

وأن الطاعنة سبق لها أن تقدمت إلى المحكمة التجارية بنفس هذه الدعوى و صدر فيها حكم بعدم قبولها تحت عدد: 15632 بتاريخ 15/10/2014 في الملف عدد.2013/8/2943

و المهم جدا و حسب تعليل المحكمة أيضا،أن السنوات التي تطالب الطاعنة بإجراء محاسبة عنها سبق لها أن صادقت على حساباتها بجمع عام استثنائي عقد بطلب منها.فقد التجأت إلى المحكمة التجارية أمام القضاء الاستعجالي و طلبت تعیین وکیل للدعوة لعقد جمعية عمومية. وأن القضاء الاستعجالي لهذه المحكمة عين السيد محمد (ذ.) لهذه المهمة و الذي استدعى لها الأطراف، و عقد الجمعية المأمور بها بتاريخ 14/11/2018 وأن مالكي حصص الفندق، الطاعنة و العارض السيد عبد اللطيف (ع.) ، تداولا في جدول الأعمال تحت إشراف الوكيل و اتخذا قرارين بالمصادقة على حسابات الشركة ، وكذا عدم توزيع الأرباح المحققة. وأن ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية لا يمكن التراجع عنه او التنكر له بتقديم دعوى أمام القضاء. وأن السيد محمد (ذ.) لم يكن خبيرا في الجمعية العمومية لإجراء محاسبة أو غيرها بل وكيلا مشرفا عليها فقط بعد الدعوة إليها و تضمين إرادة الأطراف في محضر قانوني.

و أن اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة ، و أن هذه الجمعية حين تداولها في الأمر اتخذت قرارا بعدم توزيع أي أرباح و بالموافقة الصريحة للطاعنة في محضر الجمعية العمومية التي انعقدت تحت أشراف الوكيل المعين من طرف المحكمة السيد محمد (ذ.) ، وأن ما جاء في هذا المحضر المنجز من وكيل معين من طرف المحكمة له حجيته ويناقض ما تطالب به حاليا الطاعنة، وهو عكس ما صادقت عليه و قبلته بمقتضى الجمعية العمومية ليوم 14/11/2018. ملتمسين في الشكل عدم قبول الاستئناف، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي ، و تحميل الطاعنة الصائر.

وأرفقا المذكرة ب: صورة حكم عدد 15632 و تاريخ 15/10/2014- صورة محضر جمع عام فندق (ل. ه.) مؤرخ في 14/11/2018 انجز تحت اشراف الوكيل محمد (ذ.).

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 06/10/2020 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضرتها الاستاذة دلار (خ.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنفة وأدلت بمذكرة التعقيب أعلاه، و تخلف الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليهما رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

حث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه مادام ان الثابت من النظام الأساسي للشركة المستأنف عليها الثانية انها شركة ذات مسؤولية محدودة، فان استحقاق الشريك لنصيبه من الأرباح رهين بثبوت تحقق شرطين اساسيين، اولها تحقيق الشركة ارباحا قابلة للتوزيع، و ثانيهما ان تقرر الجمعية العمومية توزيع تلك الارباح . وان المستقر عليه فقها و قضاء، ان القضاء لا يتدخل في هذا الاطار، الا في حالة ما اذا كان رفض الجمعية العامة للشركة توزيع الارباح مشوبا بالتعسف.

وحيث ان البين من محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 14/11/2018، و المأمور به بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 تحت عدد 1951 في الملف عدد 1118/8101/2018، و الذي انعقد برآسة الوكيل وبحضور المستأنفة و المستأنف عليه الاول، أنه تمت المصادقة بمقتضاه على تحديد الأرباح عن الفترة 2010 و 2017 مع عدم الاتفاق على توزيعها، و كذا تحديد نصيب المستأنفة من الارباح في مبلغ 96.405,66 درهم حسب نسبة اسهمها في الشركة.

وحيث تبعا لذلك يكون الطلب الرامي الى اجراء خبرة حسابية اخرى لتحديد نصيب المستأنفة من الأرباح لا مبرر له.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés