La condamnation pénale définitive du déposant d’une marque pour abus de confiance et escroquerie prive de fondement son action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69756

Identification

Réf

69756

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2385

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2014/8211/5699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement.

L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l'intimé, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que la condamnation de l'intimé pour abus de confiance et escroquerie, relative à l'appropriation de cette même marque, est devenue irrévocable.

La cour retient que cette décision pénale, qui a définitivement tranché la question de la titularité des droits, s'impose à la juridiction commerciale. Au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, elle considère que le jugement pénal constitue une présomption légale irréfragable privant de tout fondement l'action en contrefaçon.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استأنف السيد فريديريك (د.) بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2014 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2014 في الملف 2817/16/2014 القاضي بالحكم عليه بالتوقف عن استعمال وعرض وبيع خدمات تحت العلامة التجارية EMAILING MANAGEMENT مع وقف استخدام الموقع الالكتروني http//www.emailingmanagement.com تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة ارتكبت بعد صدور الحكم، وبنشر الحكم بجريدتين على نفقته باختيار المستأنف عليه، وبأدائه تعويضا قدره 25.000 درهم وبتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.نف عليها

في الشكل:

حيث إنه سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 783 الصادر بتاريخ 04/11/2015

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف ان المدعي السيد مروان (خ.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يختص في تأسيس الشركات التجارية ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة، ولهذا الغرض عمد إلى تسجيل عدد من العلامات التجارية التي يسوق منتجاته المعلوماتية والصحيفة وخدماته التكنولوجية تحتها، فقام بتاريخ 08/09/2010 بتسجيل العلامة التجارية EMAILING MANAGEMENT لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 133040 في المجالات رقم 16 و 35 و 42 من تصنيف نيس، قصد استغلالها في تقنيات الاتصال والإشهار وتدبير المعاملات التجارية، كما قام بإنشاء موقع الكتروني يستغل من خلاله العلامة التجارية المملوكة له EMAILING MANAGEMENT ابتداء من تسجيلها غير أنه فوجئ بقيام المدعى عليه بإنشاء موقع الكتروني يحمل نفس العلامة ويقوم بتسويق منتجاته الإخبارية وخدمات الإشهار تحت مسمى EMAILING MANAGEMENT في خرق تام للحقوق التي تخولها الحماية التي أسبغها المشرع للعلامات التجارية، فاستصدر أمرا بتاريخ 20/02/2014 قضى بإجراء حجز وصفي لهذه العلامة، أنجزه المفوض القضائي المصطفى (ه.) الذي وقف على كون نفس العلامة التجارية المملوكة للعارضEMAILING MANAGEMENT مستغلة في إطار الموقع الالكتروني http//www.emailingmanagement.com كما انتقل تنفيذا لهذا الأمر لدى المدعى عليه السيد فيريديريك (د.)، والذي صرح له بكونه صاحب الموقع الالكتروني موضوع الحجز الوصفي والمالك للعلامة التجارية المستغلة في إطاره، وبذلك يكون المدعى عليه قد قام باستغلال علامة تجارية مقلدة لعلامة العارض المودعة والمحمية قانونا كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل، وبالتالي يكون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما ان المدعى عليه يستعمل هذه العلامة التجارية قصد بيع الإشهار لجميع شركات السيارات المتواجدة بالمغرب، إلى جانب مئات من كبريات المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية بالمغرب الأمر الذي يجني من ورائه أرباحا طائلة، كان من المفترض حصول العارض عليها الذي في مقابل ذلك تكبد عدة خسائر جراء منافسة المدعى عليه له الغير المشروعة وتزييفه لعلامته التجارية والمسجلة بشكل رسمي. وان استعمال المدعى عليه لعلامة العارض توجيه دعواه بحضور السلطة الوصية على مجال مسك أسماء النطاق بالمغرب وتدبير استغلال المواقع الالكترونية وهي المهمة المنوطة بشكل مؤقت لشركة اتصالات المغرب اعتبارا لكونه الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات ويملك من الإمكانيات التقنية ما به يستطيع تنفيذ هذه المهمة إلى حين إرسال هيئة مستقلة تناط بها، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه السيد فيريديريك (د.) بالكف والتوقف عن استعمال وعرض وبيع خدمات تحت العلامة التجارية EMAILING MANAGEMENT من خلال موقع الكتروني أو أية وسيلة أخرى، وبوقف استخدام الموقع الالكتروني المملوك له http//www.emailingmanagement.com وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة المدعي، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وأمر شركة اتصالات المغرب بتنفيذ هذا الحكم ووفق تشغيل هذا الموقع، وبجعل مصاريف الوقف عن الاستخدام على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته، وبأدائه للمدعي مبلغ 25.000,00 درهم كتعويض مسبق عن الضرر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميله مجموع الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على أساس انه بتاريخ 03/08/2010 قام باقتناء رخصة التسجيل بالارتباط بالانترنيت (nom de domaine) من شركة (O.) لواحد من منتوجات شركته الذي أطلق عليه اسم le 2 minutes.com وأن الخدمات المعلوماتية وبالأخص منها le 2 minutes التي تقدمها شركة الطاعن اكتسبت في شهرة كبيرة بمجرد تأسيسها وبدأت تتعامل مع عدة شركات وطنية ودولية ذات أهمية كبرى، وكان دائما يمكن المستأنف عليه بجميع الفواتير المتعلقة بالعمليات التي قام بها لفائدة الشركات لتضمينها بالسجل العام للمحاسبة الذي كان مسؤولا عنه، وفي بداية غشت 2010 طلب من المستأنف عليه القيام بتسجيل وإيداع اسم الشركة EMAILING MANAGEMENT والمنتوج le 2 minutes لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبتمكينه من الوثائق التي تثبت تسجيل شركته ومنتجاته لدى OMPIC إلا انه بدأ يراوغه، فبحث في سجل OMPIC واتضح له ان المستأنف عليه قام بتسجيل الشركة ومنتجاتها في اسمه الخاص، وكان ذلك بتاريخ 08/09/2010 تحت عدد 133040 أي بعد اقتناء الطاعن هذه المنتجات من شركة (O.) بتاريخ 03/08/2010، وبذلك يكون قد تعرض لخيانة الأمانة والنصب والتملك بغير حق، وهو موضوع الشكاية التي أدلى بها العارض للمحكمة الابتدائية، ملتمسا لأجل ذلك أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية تسند إلى خبير محلف مختص في الشبكات العنكبوتية تكون مهمته الاطلاع على الوثائق التي توجد بيد العارض والتي تؤكد ملكية شركة (E. M.) الدخول بالارتباط بالانترنيت nom de domaine الذي سماه le 2 minutes في اسم شركته EMAILING MANAGEMENT وبعد التأكد من كون المستأنف عليه كان هو المسؤول عن الائتمان عن شركة الطاعن من تهيئ الشركة والإجراءات لخلق الشركة ومسك الدفتر للمحاسبة العامة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على الخبرة وبجعل صوائر الخبرة على الطاعن.

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة جاء فيها بأن قاضي التحقيق قد أصدر أمر بتاريخ 09/04/2015 جاء فيه ما يلي" نأمر أولا بقيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم مروان (خ.) لجنحتي خيانة الأمانة والنصب وطبقا للفصول 540 و 547 من القانون الجنائي والأمر بمتابعته من أجلها، ثانيا بإحالة المتهم على المحكمة في حالة سراح لمحاكمته طبقا للقانون، ثالثا بحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع، رابعا بإسناد السهر إلى السيد وكيل الملك بهذه المحكمة قصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر، وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة سجل عدد 3278/2101/2015 وتقرر إدراجه بجلسة 27/04/2015 القاعة 8 صباحا ونظرا لعدم حضور المتهم تقرر تأخير الملف لجلسة 18/05/2015، لأجل ذلك التمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا واحتياطيا الأمر بإيقاف البت إلى حين صدور حكم في الملف الجنحي عدد 3278/2101/2015.

وأجاب المستأنف عليه بأنه بناء على ثبوت ملكيته للعلامة التجارية وتسجيلها سنة 2010 وعلى إقرار المستأنف وعدم منازعته في استعماله لنفس العلامة التجارية، وعلى ثبوت سعي المستأنف تسجيل هذه العلامة التجارية سنة 2013، وعلى الشبه والتطابق في الاسم والكتابة والألوان ما بين العلامة التجارية المملوكة للعارض وتلك المستغلة من قبل المستأنف، وعلى انعدام شرطي وحدة الموضوع والسبب بين الدعوى الحالية والدعوى الزجرية، يلتمس الحكم وفق كتاباته السابقة.

وبتاريخ 14/10/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 784 قضى بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية.

وبناء على القرار عدد 1343/7 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 10/07/2019 في الملف الجنحي عدد 13665/6/7/2017 والذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من المتهم مروان (خ.) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2017 في القضية ذات العدد 1517/16 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف.

وبجلسة 27/07/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أنه بصدور القرار الجنحي يتأكد للمحكمة أن المستأنف عليه قد ارتكب الأفعال المنسوبة إليه وتمت متابعته من أجل خيانة الأمانة والنصب الذي كان الطاعن ضحية له، وقد أدلى بما فيه الكفاية من وثائق التي تؤكد ملكيته لشركة (e. m.) واسم le 2 minutes، مما يستوجب معه رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى لعدم موجبها مع تحميل المستأنف عليه الصوائر ابتدائيا واستئنافيا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2020، تخلف خلالها الأستاذ (ح.) رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكونه تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليه الذي توبع من طرف السيد قاضي التحقيق من اجل خيانة الأمانة والنصب طبقا للفصول 540 و547 من القانون الجنائي من اجل الاستيلاء على علامة le2 minutes المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/11/2010 تحت عدد 134310 .

وحيث إنه بالنظر الى أنه البت في طلب المستأنف عليه المؤسس على ملكيته للعلامة موضوع الدعوى، فإنه بتاريخ 14/10/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 784 قضى بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وذلك طبقا للفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أنه صدر تحت عدد 1343/7 عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 10/07/2019 في الملف الجنحي عدد 13665/6/7/2017 والذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من المتهم مروان (خ.) المستانف عليه في الدعوى الحالية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2017 في القضية ذات العدد 1517/16 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف، وذلك بعلة '' أن المحكمة مصدرة القرار بعد دراستها للقضية والاطلاع على الوثائق الموجودة بالملف أدانت المتهم بعد أن تبين لها من خلال الوثائق المتبادلة بين طرفي النزاع، عقد مساكنة ومخابرة بين الطرف المشكتى به بصفته ممثلا لشركة (M.) والطرف المشتكي ممثلا لشركة "ايمايلين مانجمنت" كما أدلى بوثائق تربطه مع شركة (E.) صادرة قبل سبتمبر 2009 تاريخ إنشاء المشكتى به العلامتين التجاريتين. كما أدلى بما يفيد اقتناء المنتوج le 2 minutes.com من شركة (o.) معززة بنسخة من شيك تم بواسطته أداء أتعاب لفائدة شركة (m.) حسب تأشيرة المصلحة التجارية للشركة الأخيرة، وهو ما يؤكد إقرار المشتكى به بكون شركة (e. m.) من ضمن زبنائها وأيضا تتحوز بوثائقها، واستعملتها بطريقة خادعة خانت بواسطتها الثقة التعاقدية التي ائتمنت عليها، مما أضر بمصالحه الذي أمنها عليها، كما ان قيام المشتكي به باستغلال الهدف من نشاطه الذي هو رعاية مصالح زبونه الطرف المشتكي، ودفعه إلى التعاقد لهذه الغاية ثم الاستحواذ على علامتيه التجاريتين والإضرار بالتالي بمصالحه المالية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات فجاء قرارها معللا تعليلا سليما''.

وحيث إنه بالرجوع الى القرار المذكورة مراجعه أعلاه يتبين أنه قد حسم المنازعة بخصوص العلامة موضوع الدعوى الحالية لما قرر تأييد الحكم المستأنف القاضي بارتكاب المستأنف عليه للأفعال المنسوبة إليه و المتمثلة في خيانة الأمانة و النصب و التملك بغير حق و بالتالي الإستيلاء على العلامة موضوع الدعوى بطرق مخادعة وأن القرار المذكور يعتبر قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي يمنحها له القانون والتي تقتضي عدم امكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، كما لا يقبل اي إثبات يخالفها ، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 450 و 453 من قانون الالتزامات والعقود .

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله فإنه يتعين اعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في حق الطاعن و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 783 الصادر بتاريخ 04/11/2015

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle