Réf
69692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2299
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1429
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, Liquidation de société, Fonds de commerce, Expulsion, Droit du bailleur, Devoir du liquidateur, Bail commercial, Absence de procédure collective
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion d'une société en liquidation, la cour d'appel de commerce examine les effets du non-paiement des loyers par le liquidateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le liquidateur au paiement des loyers échus et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant, en sa qualité de liquidateur, soutenait que l'expulsion, en entraînant la disparition du fonds de commerce, faisait obstacle à sa mission de réalisation des actifs et portait atteinte aux droits des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés étaient postérieurs à la décision de mise en liquidation.
Elle relève qu'une mise en demeure d'avoir à payer a été régulièrement notifiée au liquidateur et est demeurée sans effet. Dès lors, la cour considère que le défaut de paiement, cause de la résiliation, est caractérisé, peu important que la société soit en cours de liquidation et que l'expulsion puisse compromettre la vente du fonds de commerce.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علال (ع.) بصفته مصفي شركة (د. ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 3999 ملف عدد 3176/8207/2019و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع بأداء مصفي شركة (د. ل.) لفائدة المدعي قرشي (ع.) مبلغ 93500 در هم کواجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم غشت 2019 مع النفاذ المعجل وافراغ هذه الأخيرة هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة و تحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/02/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد قرشي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطيعرض فيه انه يكري المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة للمدعى عليها بسومة قدرها 5500 درهم و انه توقف عن أداء واجبات قبل أن يصدر قرار بتصفيتها و استمر هذا التوقف حتى تقديم الدعوى وذلك ابتداءا من ابريل 2018 الى متم غشت 2019 ليكون تخلذ بذمتها مبلغ 93500 درهم وان انذر مصفيها بالأداء بواسطة الكتاب الا انه لم يستجب لمحتواه لاجله يلتمس الحكم على مصفي شركة (د. ل.) علال (ع.) بادائه لها مبلغ 93500 درهم كواجبات الكراء من فاتح ابريل 2018 الى متم غشت 2019 حسب سومة قدرها 5500 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم تبعا لذلك بالافراغ من المحل المكتری و تحميله الصائر وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية و المرفقة بقرار الافراغ و حكم القاضي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علال (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن شركة (د. ل.) تم حلها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2015 تحت رقم 4097 في الملف عدد 4741/8201/2014 مع تعيين السيد عبد الحق (س.) مصفيا لها وان السيد عبد الحق (س.) طلب من المحكمة إعفائه من المهمة المسندة إليه لأسباب شخصية فقررت المحكمة تعيينه بدلا منه بتاريخ 10/05/2017 و موضوع ملف عدد 970/8206/2017 أن التصفية تعتبر من النتائج الأولية المترتبة عن حل الشركة الغاية المتوخاة منها انجاز جميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي بعد الحل عن طريق جرد الأصول والخصوم، لاستخلاص أموالها الصافية بهدف أداء ديون الشركة وتوزيع الباقي على الشركاء ، و أن العارض في سبيل تصفية شركة (د. ل.) قام بجميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة، حيث تقدم بطلب بيع الأصل التجاري فتح له ملف لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3856/8205/2018 الذي صدر فيه حكم بتاریخ 14/02/2019 قضى ببيع الأصل التجاري لشركة (د. ل.) في طور التصفية القضائية بالمزاد العلني مع اعتبار الثمن المقترح من اطرف الخبير العربي (م.) في تقريره المؤرخ في 16/07/2018 المنجز على اثر الملف المختلف عدد 2693/1/2017 16 كثمن انطلاق المزايدة، مع استخلاص الصائر من منتوج البيع ورفض الباقي و أن المصفي بصفته ممثل الشركة في طور التصفية يتولى إدارتها وبيع البضائع والأدوات الاستخلاص أموالها الصافية بهدف أداء ديون الشركة بما في ذلك واجبات الكراء ، كما أن اختصاص المصفي هو تصفية الشركة عن طريق بيعها بالمزاد العلني ثم بعد ذلك أداء جميع الديون المترتبة عليها بما في ذلك واجبات الكراء أن صدور حكم بإفراغ شركة (د. ل.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة من شأنه أن يتسبب في اندثار الأصل التجاري بجميع عناصر وبالتالي يتعذر على العارض بصفته المصفي بيعه استناد لمقتضيات الحكم المذكور أعلاه والقاضي ببيع الأصل التجاري برمته و أن الحكم القاضي بإفراغ شركة (د. ل.) غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف المقتضيات القانون رقم 49.16 وان إفراغ شركة (د. ل.) سيؤدي الى إعدام الأصل التجاري الشركة برمته ومن تم يستحيل على المصفي السيد علال (ع.) بيع أصل تجاري تم إفراغه مما سيترتب عنه ضياع حقوق الدائنيين ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم رقم 3999 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في ملف عدد 3176/8207/2019 لعدم مصادفته الصواب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم و أساسا بعدم قبوله شكلا واحتياطي الحكم برفضه موضوعا و البت في الصائر طبقا للقانون .
أرفق مقاله : بنسخة حكم عدد 3176/8207/2019 - طي التبليغ - نسخة حكم تحت عدد 4741/8201/2014 نسخة حكم تحت عدد 970/8206/2017 نسخة حكم تحت عدد 3856/8205/2018.
و بناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها ان مصفي الشركة قدم استئنافه بتاريخ 12/02/2020 بعدما بلغ بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 28/01/2020 و أن كان استئنافه قدم داخل الأجل القانوني إلا أن الوكيل الذي ينوب عنه ليس له الحق في هذه الوكالة لأنه سبق و ناب عن أحد الشركاء المتنازعين لحل الشركة موضوع دعوى الافراغ و بهذا تكون وكالته باطلة و بالتالي يكون الاستنئاف المقدم من طرفه باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل ، و ان الحماية القانونية التي يتشبت بها دفاع الطرف المستأنف لإصباعها على الأصل التجاري المملوك للشركة موضوع الحل لا مجال لمناقشتها في نازلة الحال ذلك إن الحماية المطلوبة تخص الشركة التي تكون موضوع صعوبة المقاولة في المرحلة الأولى و إلى معالجة هذه الصعوبة خلال الفترة اللاحقة للتوقف عن الدفع و التي تسمى بالتسوية القضائية و هذه هي الحالة التي يبغي فيها المشرع احيانا الإحتفاظ بالعقود المبرمة مع المقاولة و منها عقد الكراء التجاريو أن قرار حل الشركة المستأنفة لم يكن يسبب صعوبة في الدفع نتيجة تراكم الديون و لم تكن موضوع فتح مسطرة التسوية القضائية بجميع إجراءاتها و من ضمنها التصريح بالديون ، و إنما كان الحل قضائيا و ذلك بناءا على الخصومة التي نشبت مابين الشركاء حول عملية التسيير و اقتسام الأرباح و أنه و ما دام أن الشركة موضوع الحل لم يصدر بشأنها قرار فتح مسطرة التسوية القضائية فإن حمايتها لا تدخل في الإطار الذي خوله المشرع المغربي بمقتضى المادة 573 من مدونة التجارة للسنديك أن يكون له وحده الحق في أن يطالب بمواصلة العقود جارية التنفيذ و انه و في غياب وجود صعوبة الدفع بالنسبة للشركة التصريح بالديون و أنه في غياب وجود قاضي منتدب و أنه في غياب وجود جهة تستقبل التصريح بالديون ، كما أن المصفي عين فقط لبيع أصول الشركة و لم يمنحه القضاء الإمتياز المنصوصعليه في المادة 573 من مدونة التجارة فإن تماطل الشركة موضوع الحل في أداء واجبات الكراء قائم و ثابت من خلال مرور اكثر من أربعة أشهر على إنذارها بأداء ما ترتب بذمتها ، لذلك يلتمس أساساالتصريح بعدم قبول الإستئناف لتقديمه من وكيل وكالته باطلة و احتياطيا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى بهو تحميل الطرف المستأنف الصائر .
أرفق مذكرته :بصورة من حكم رقم 1793 وصورة من قرار 3387 .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 30/09/2020 الرامية إلى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 ألفي مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب الطعن على النحو المسطر أعلاه
حيث دفع الطاعن بأنه بصفته الممثل القانوني لشركة في طور التصفية يتولى إدارتها وبيع البضائع و الادوات لاستخلاص أموالها الصافية بهدف اداء ديونها بما في ذلك واجبات الكراء ألا و أن من شأن الحكم بالافراغ أن يتسبب في إندثار الأصل التجاري و استحالة بيعه و سداد الديون و أنه بخلاف ما أثير من طرف الطاعن فإن الثابت من أوراق الملف أن هذا الأخير توصل بانذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2018 إلى متم غشت 2019 و هي مدة لاحقة عن تاريخ صدور الحكم بالتصفية القضائية و أن محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (بوي.) يفيد أن هذا الاخير انتقل الى عنوان مصفي شركة (د. ل.) السيد علال (ع.) بتاريخ 07/05/2019 فوجد الكاتبة سمية (بوم.) بذكرها التي توصلت بنص الانذار ووقعت مع وضع الطابع على شهادة التسليم ، مما يجعل التبليغ قانونيا باعتباره تم للممثل القانوني للشركة المكترية قصد الاداء والحال أن الملف خال من أية حجة تفيد براءة ذمة الشركة المكرية عن المدة المطلوبة بالانذار مما يجعل المطل قائم في حقها وهو الموجب للحكم بالافراغ و يكون معه الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
حيث يتعين ابقاء الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف .
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025