Réf
69685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2292
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/976
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement des loyers, Obligations du locataire cédant, Notification au bailleur, Inopposabilité de la cession, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de notification, Cession de droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction.
L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en agissant en justice contre le cessionnaire et en se voyant offrir les loyers par celui-ci. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16.
Elle retient que ni les offres de paiement émanant du cessionnaire, ni l'existence de procédures judiciaires antérieures entre le bailleur et ce dernier, ne peuvent suppléer à l'exigence d'une notification formelle de la cession ou d'une acceptation par le bailleur dans un acte à date certaine. Dès lors, faute de notification régulière, la cession demeure inopposable au bailleur, et le preneur initial reste seul tenu des obligations du bail.
Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'éviction du cédant est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الكبير (ه.) بواسطة دفاعه بتاريخ 31/12/2019 الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 3712 ملف عدد 1187/8207/2019 و القاضي في الشكل :بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد الكبير (ه.) لفائدة المدعين الحاج أحمد (م.) و ورثة نجيب (ل.) و هم والدته الباتول (ب.) و زوجه ادريسية (ب.) و أولاده منها عبد الكريم (ل.) و غزلان (ل.) و هدى (ل.) و زكية (ل.) و نوال (ل.)، مبلغ 90.000.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من مارس 2014 إلى متم فبراير 2019 مع النفاذ المعجل، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب: [العنوان] الرباط، و بأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 4500.00 درهم و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلب.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 30/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الحاج أحمد (م.) و السادة ورثة نجيب (ل.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/3/2019 عرضوا فيه انهم أبرموا مع المدعى عليه عقد كراء بخصوص المحل الكائن ب: [العنوان] الرباط بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 13 22009 بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم و ان المدعى عليه تقاعس عن اداء الوجيبة الكرائية منذ يناير 2013 إلى غاية متم شهر فبراير 2019 و رغم المحاولات الحبية إلا انها باءت بالفشل، و انهم بادروا إلى تبليغه إنذارا عن طريق مفوض قضائي توصل به المدعى عليه شخصيا، و ان التماطل ثابت في حقه، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم واجبات كراء المحل التجاري أعلاه بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم و 150.00درهم واجب ضريبة النظافة و ذلك عن الشهور من 01 12013 إلى غاية متم فبراير 2019 وجب عنها 1500.00درهم + 150.00درهم x 72 شهرا = 118.800درهم، بالإضافة إلى مبلغ 5.000.00درهم عن التماطل في الأداء و القول بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28 22019 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط طبقا للفصل 8 من قانون 49.16 و الحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بصورة من عقد الكراء و صورة من إراثة و أصل محضر تبليغ إنذار.
و بناءا على مذكرة نائب المدعى عليه بتاريخ 25 92019 أكد فيها من خلال الشكل أن المدعي عند تقديمه الدعوى جعلها مقدمة من أجل المصادقة على الإنذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 28 22019 و ان الطرف المدعي لما وجه الإنذار جعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ هشام (ب.) المحامي بهيئة الرباط الكائن بتمارة إقامة [العنوان]، و انه و امام عدم علمه بمحل سكنى ورثة نجيب (ل.) و جعل محل المخابرة معهم بمكتب المحامي المذكور قام بعرض جوابه على إنذار الطرف المدعي بتاريخ 14 32019 بالعنوان الوارد بالإنذار لكون هذا الأخير وردت به عبارة (محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ هشام (ب.) المحامي بهيئة الرباط الكائن بتمارة إقامة [العنوان]) إلا ان كاتبة الأستاذ المسماة حليمة (ح.) وفق ما ورد بمحضر المفوض القضائي رفضت التوصل و صرحت أنه لا علاقة لهم بهذا الإنذار بل بالموكلين، و انه عمل أيضا على تبليغ جوابه على الإنذار للسيد الحاج أحمد (م.) بصفته متعاقدا شخصيا مع العارض إلا انه رفض التوصل (رفقته صورة من محضر المفوض القضائي) و انه يجهل عنوان ورثة نجيب (ل.) لكي يجيبهن على الإنذار بحيث لم يرد على الإنذار الموجه إليه، و ان الطرف المدعي زعم ان الإنذار ظل بدون جواب في حين أنه قدم جوابه داخل أجل 15 يوما من توصله به، إلا أن كلا من مكتب المحامي و السيد الحاج أحمد (م.) رفضا التوصل، مما يكون معه محترما لأجل خمسة عشر يوما المضروب في الإنذار، و أن طلب المدعي الرامي إلى المصادقة على الإنذار غير مؤسس لما تم شرحه، و يتعين عدم قبول الدعوى، و في الموضوع، أنه بتاريخ 13 22009 أبرم السيد عبد الكبير (ه.) مع السيد الحاج أحمد (م.) و السيد نجيب (ل.) عقد كراء محل تجاري كائن بالرباط سكتور [العنوان] مساحته تقريبا 100 متر مربع و ذلك لمدة 3-6-9 قابلة للتجديد بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم تؤدى بداية كل شهر، كما تضمن العقد مبلغا للتعويض عن مستحقات الكراء Indemnité de Location قدره 350.000.00درهم تسلمها المالكون أثناء توقيع العقد، وانه أصبح يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام منذ إبرام العقد دون تأخير، إلا أنه خلال شهر يناير 2013 رفض الطرف المتعاقد معه تسلم المستحقات الكرائية و هو ما دفع به إلى سلوك مسطرة العرض العيني، و تقدم من أجل ذلك بمقال مختلف من اجل الاذن لأحد المفوضين القضائيين قصد عرض مبلغ 21000.00درهم على الطرف المدعي عن الفترة الممتدة من يناير 2013 إلى فبراير 2014 و انه بعد الامتناع عمل على إيداع المبلغ بصندوق المحكمة (رفقته صورة من المقال و محضر المفوض القضائي و وصل إيداع بصندوق المحكمة) الأمر الذي يكون معه قد أبرأ ذمته عن الفترة من شهر يناير 2013 إلى شهر فبراير 2014 و هو ما يجعل ادعاء الطرف المدعي عن كونه لم يؤد عن هذه الفترة غير صحيح، و أنه بتاريخ 10 32014 أبرم السيد عبد الكبير (ه.) مع السيد محمد (أ.) عقد شراء الأصل التجاري المؤسس بالمحل التجاري موضوع النزاع بثمن قدره 900.000.00درهم، و عمل على إخبار الطرف المدعي بكونه قام ببيع الأصل التجاري لفائدة السيد محمد (أ.)، كما عمل هذا الأخير على إخبارهم أيضا بواسطة مفوض قضائي مع عرضه عليهم المستحقات الكرائية إلا أنه يتم رفض تسلم المبالغ (رفقته صور من طلبات عرض مستحقات الكراء و محاضر امتناع الطرف المدعي و طلبات إيداعها بصندوق المحكمة و وصل إيداعها) و ان المستحقات الكرائية تم أداؤها سواء قبل توفيت الأصل التجاري أو بعده، خصوصا أن المحكمة رفضت دعوى الطرف المدعي في هذه النازلة ضد مالك الأصل التجاري الجديد السيد محمد (أ.) و التي كان موضوعها طرد محتل بدون سند ( صورة من حكم عدد 2012 المؤرخ في 27 52019 ملف عدد 31682072019) الأمر الذي يكون معه ادعاء الطرف المدعي على غير أساس، ملتمسا في الموضوع رفض الطلب و تحميل المدعين الصائر، مرفقا مذكرته بالوثائق المشار إليها، و بصورة من عقد بيع أصل تجاري.
و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها بجلسة 23102019 و التي أكد من خلالها أن دفع المدعى عليه بخصوص عدم علمه بمحل سكنى المدعين دفع غير جدي و ليس فيه ضرر للأطراف و لا يؤثر على الدعوى، و ان المدعى عليه تناقض مع نفسه لكونه أشار أنه لا يعلم عنوان المدعين في حين عمل على ذكره في مذكرته الجوابية أثناء المداولة بل أكثر من ذلك عمل على تبليغهم جوابا على إنذار بمحل سكناهم، و انه كان يكفيه الرجوع للعقد الرابط بينه و بينهم للحصول على عنوانهم و أن إصراره على تبليغ جوابه على الإنذار بمحل دفاعهم فيه نوع من سوء النية في التقاضي و محاولة للزيغ بموضوع النزاع إلى مناقشات هامشية، و في الموضوع فإن ما تمسك به المدعى عليه من كونه أبرم مع السيد عبد الكبير (ه.) عقد شراء الأصل التجاري بتاريخ 10 32014 و أنه عمل على إخبارهم و عرضه لمستحقات الكراء عليهم و إيداعها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط، و زعمه بانه قبل فترة التفويت عمل على استصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل عرض و إيداع مبالغ الكراء عن الفترة من يناير 2013 إلى فبراير 2014 أي ما مجموعه 21.000.00درهم تم إيداعها بصندوق المحكمة بعدما حرر المفوض القضائي محضرا إخباريا يفيد أن زوجة المعني بالأمر حسب تصريحها صرحت بأن المعني بالأمر غير موجود و تركنا له إشعارا من أجل الالتحاق بمكتبنا فتعذر القيام بالمطلوب دون ذكر اوصافها، و أن ما زعمه المدعى عليه بعد فترة التفويت ليس له أي أساس قانوني لأنه عندما يصرح بأنه عمل على إخبار العارضين ببيعه الأصل التجاري للمحل للسيد محمد (ا.) دون إدلائه برسالة صريحة بهذا الوضع القانوني الجديد و توصلهم بها يصطدم و صريح المادة 25 من القانون 49.16 التي تنص في فقرتها الثانية على انه "يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان أثره عليه" و ان مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع تنص صراحة على أنه "لا ينتقل الحق المحال له به تجاه المدين و الغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياه في محرر تاريخ التاريخ" و ان ما تمسك به المدعى عليه بكونه اخبر العارضين بحوالة الحق لا يرتكز على أي أساس قانوني، أمام عدم إرفاق مذكرته بأي رسالة توصلهم تثبت ذلك، و ان واقعة عرض المبالغ الكرائية من طرف المشتري الجديد للأصل التجاري و امام عدم سلوكه مسطرة الإخبار المنصوص عليها اعلاه و رفضها من طرفهم و قيامه بإيداعها بصندوق المحكمة دليل على عدم إخبارهم بحوالة الحق و ان رفضهم التوصل بالواجبات الكرائية من طرف شخص لا تربطه بهم أي علاقة كرائية تجعله في حكم المحتل بدون سند او قانون، و انهم يؤكدون بأنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه السيد عبد الكبير (ه.) و الذي توصل به شخصيا بتاريخ 28 22019 يطالبونه بالأداء عن الفترة من 01 12013 إلى غاية متم فبراير 2019 لكن دون جدوى، و أنهم رفضوا جميع المبالغ الكرائية المعروضة عليهم من طرف السيد محمد (أ.) و تم تحرير محضر امتناع برفض الواجبات الكرائية لكون المبالغ المعروضة تمت من طرف شخص أجنبي في نظرهم و لا تربطه معهم أية علاقة تجارية او كرائية و ليس له أي سند لتواجده بالمحل، و انه عند إبرامهم لعقد الكراء مع المدعى عليه اشترطوا عليه في العقد إخبارهم بأي تفويت و موافقتهم على ذلك بواسطة رسالة مكتوبة تحت طائلة بطلان التفويت وفق المنصوص عليه في الفصل 7 من عقد الكراء تحت باب الالتزامات و الشروط، ملتمسين رد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الكبير (ه.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لتأسيسه على تعليلات غير مرتكزة على أساس وذلك أن الحكم على مفوت الأصل التجاري بالأداء رغم علم صاحب الرقبة بالتفويت للغير وقضى الحكم المطعون فيه بأداء الواجبات الكرائية الى متم فبراير 2019 رغم أنه أدلى للمحكمة بما يفيد أنه تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (أ.) بمقتضى عقد عرفي مصحح الامضاء بتاريخ 11 مارس 2014، كما أدلى بحكم ابتدائي صادر بين المستأنف عليهم السيد الحاج أحمد (م.) وورثة نجيب (ل.) وبين السيد محمد (أ.) المستغل الحالي للأصل التجاري وهو الحكم رقم 2012 الصادر بتاريخ 27-05-2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 316/8207/19 الذي قضى برفض طلب الافراغ المقدم من طرف السادة الحاج أحمد (م.) وورثة نجيب (ل.) (المستأنف عليهم في الملف الحالي)، في مواجهة المشتري الجديد والمستغل للأصل التجاري السيد محمد (أ.) ، وذلك لكون الحكم المذكور اعتبر أن هذا الأخير غير محتل بدون سند أو قانون، بل اعتبره مكتريا مشروعا على ضوء عقد تفويت الأصل التجاري المذكور مشيرا إلى أن حكم 27-05-2019 رقم 2012 المذكور قد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25-11-2019 تحت رقم 5638 في الملف عدد 2019/8232/4450ويستفاد من الحكم الابتدائي رقم 2012 الصادر بتاريخ 27-05-2019 في الملف عدد 316/8207/2019 الصادر بين المستأنف عليهم الحاليين وبين السيد محمد (أ.)، أن المستأنف عليهم عالمون بوجود السيد محمد (أ.) بالمحل وعالمون بعقد تفويت الأصل التجاري. كما أنهم عالمين يكون هذا الأخير يودع واجبات كراء المحل موضوع النزاع بصندوق المحكمة في حساب مفتوح لفائدة مالكي المحل ( المستأنف عليهم حاليا) على اثر امتناع هؤلاء الأخيرين عن حيازتها بعد عرضها عليهم قانونا وفضلا عن ذلك فان مقال دعوى الإفراغ الموجهة ضد المستأنف مودع بتاريخ 25-03-2019 بينما مقال دعوی الافراغ الموجهة ضد السيد محمد (أ.) مودع بتاريخ 28 يناير 2019 أي بتاريخ سابق و أنه من تم فلا يمكن أن يتم أداء واجبات كرائية نفسها عن محل واحد مرتين ومن قبل مدعی عليهما اثنين ثانيا أن الحكم عليه بالافراغ رغم ثبوت كون المحل مستغل من طرف الغير وأن الحكم الصادر بتاريخ 30-10-2019 في الملف 2019/8207/1187 المطعون فيه قضى بافراغ المستأنف من المحل موضوع النزاع رغم ثبوت كون المحل معتمر من طرف غيره، أي من طرف السيد محمد (أ.) ( مشتري الأصل التجاري والذي اعتبرته المحكمة مكتريا مشروعا بمقتضی حكمها الصادر في 27-05-2019 رقم 2012 المذكور، الذي قضى برفض طلب افراغه والذي أصبح الآن نهائيا بمقتضى القرار الصادر في 25-11-2019 تحت رقم 5638 الذي قضى بتأييده وحيث أنه نتيجة ما ذكر، فان وضعية المحل والأطراف أصبحت موضوع حكمين متناقضين وأن الوضع القانوني الأسلم هو المستمد من الحكم الأعلى درجة وهو قرار 25-11-2019 المذكور، الذي أقر بمشروعية كراء السيد محمد (أ.) ومن تم عدم امكانية افراغه ثالثا خرق مقتضيات المادة 25 من قانون 16-49 و أنه من الثابت في نازلة الحال أن المستأنف عليهم أعلموا بواقعة التفويت والتي تثبتها عرض مبالغ الكراء عليهم من طرف المشتري الجديد للأصل التجاري السيد محمد (أ.)، ورفضها من طرفهم الذي عقبه ايداعها بصندوق المحكمة وأن علم المستأنف عليهم ثابت كذلك من كونهم تقدموا في مواجهة هذا الأخير بدعوی الافراغ للاحتلال بتاريخ 28 يناير 2019 وبعد شهر من ذلك أي في 28 فبراير 2019 عادوا لتبليغ المستأنف بانذار بالافراغ والأداء، والذي بعده تقدموا بدعواهم للمصادقة عليه بتاريخ 25-03-2019 في مواجهة المستأنف وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه أعلاه، سيتضح أن المستأف عليهم يقرون بأن الواجبات الكرائية عن المحل موضوع النزاع عرضت عليهم من طرف المشتري الجديد للأصل التجاري السيد محمد (أ.) مؤكدين أنهم رفضوها بسبب كونها «معروضة من طرف شخص أجنبي في نظرهم » و يكون تبعا لذلك المستأنف عليهم ملزمين بالتفويت من تاريخ تبليغه اليهم ، وأن المكتري الأصلي لا يبقى ملتزما الا بما سبق واقعة العلم بالتفويت سواء ما تعلق بالواجبات الكرائية أو ما تعلق بالالتزامات الأخرى المترتبة عن عقد الكراء، وحسما لكل نزاع يؤكد أن المستأنف عليهم يعلمون واقعة تفويت الأصل التجاري للسيد محمد (أ.) منذ تاریخ ایداع مقالهم الافتتاحي موضوع الحكم الصادر بتاريخ 14-01-2015 تحت رقم 33 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2014/8101/1153 الذي قضى بعدم الاختصاص في طلب الافراغ المقدم من طرف المستأنف عليهم في مواجهة السيد محمد (أ.)، والذي كان قد أدلى السيد محمد (أ.) خلال سريان مسطرته بنسخة مصادق عليها من عقد بيع الأصل التجاري، وذلك رفقة مذكرة جوابه المدلی بها بجلسة 24-03-2014 والتي عقب عليها المستأنف بجلسة 20-12-2014 ، و أنه علاوة عما ذكر فقد صدر حكم ثان بعدم الاختصاص عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2015 في الملف عدد 75/1101/2015 قدمه المستأنف عليهم في مواجهة السيد محمد (أ.)، وقد أدلى خلال سريان مسطرته بنسخة من عقد بيع الأصل التجاري وعقب عليه المستأنف عليهم كما صدر حكم ثالث بعدم الاختصاص عن المحكمة الابتدائية بالرباط بين المستأنف عليهم كمدعين من جهة وبينه والسيد محمد (أ.) من جهة ثانية كمدعى عليهما بتاريخ 28-01-2016 تحت رقم 30 في الملف 2015/1302/149 والذي أدلي خلال سريان مسطرته كذلك من طرف المستأنف عليهم نفسهم ( كمدعين حينها ) بصورة لعقد بيع أصل تجاري وختاما فان المستأنف عليهم وبالرغم من علمهم بالتفويت خلال مساطر الأحكام الثلاثة حسبما تم تبيانه أعلاه فقد أصروا على رفض التوصل بواجبات الكراء من طرف المشتري الجديد للأصل التجاري السيد محمد (أ.) واطلعوا على عقد شرائه للأصل التجاري المذكور و أنه أمام رفض المستأنف عليهم للتوصل بواجبات الكراء من طرف السيد محمد (أ.) مشتري الأصل ، فان هذا الأخير قد عمل بانتظام على ايداعها بصندوق المحكمة في حساب مفتوح لفائدتهم بالاضافة الى واجبات ضريبة النظافة عن مدة اطول حسب وصولات ايداع بالصندوق لفائدة المستأنف عليهم بالمبالغ و التواريخ صورة وصل مؤرخ 18/12/2018 بمبلغ 19.500 درهم ، صورة وصل مؤرخ 02/04/2018 بمبلغ 15.000 درهم، صورة وصل مؤرخ 29/03/2017 بمبلغ 16500 درهم ، صورة وصل مؤرخ 04/05/2016 بمبلغ 22500 درهم و صورة وصل مؤرخ 26/03/2015 بمبلغ 15000 درهم و أنه و من خلال ما تم بسطه اعلاه فإن المستأنف عليهم استعملوا جميع الوسائل التضليلية من اجل الاستيلاء على أصل تجاري اكتسب بشكل مشروع من طرف المشتري السيد محمد (أ.) و الذي يؤدي واجباته الكرائية بشكل منتظم عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة لفائدة مالكي رقبة المحل، علما أن المستأنف عليهم حاولوا المنازعة في مشروعية انتقال ملكية الاصل التجاري اليه غير أن القضاء انصفه بواسطة حكم صادر بتاريخ 25/11/2019 رقم 5638 في الملف عدد 316/8207/2019 والذي تم تأييده بمقتضى قرار 25/11/2019 رقم 5638 في الملف عدد 4450/8232/2019 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية ، و التمس قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و الصائر على المستأنف عليهم ، وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه، طي التبليغ ، صور من أحكام ، صورة طلب ايداع ، و صور لوصولات ايداع.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/03/2020 جاء فيها ان ما تمسك به المستانف من كون الحكم المطعون فيه قضى عليه بأدائه الواجبات الكرائية الى متم فبراير 2019 بالرغم من إدلائه بما يفيد بيعه للأصل التجاري و كذا بنسخة من حكم تجاري بين العارضين و محمد (أ.) المستغل الحالي للاصل التجاري جاء مجانبا للصواب لانه حسب زعمه أن هذا الحكم اعتبر هذا الاخير غير محتل بدون سند أو قانون بل اعتبره مكتريا مشروعا على ضوء عقد التفويت ، و إن المحكمة برجوعها إلى تعليل هذا الحكم المحتج به من طرف المستأنف ستجده علل حكمه وفق ما يلي:" وحيث إنه تبعا لذلك فإن إشعار المكري بتفويت الأصل التجاري لا يعتبر شرط صحة لانعقاده، و يترتب عن عدم مراعاته اعتبار المكتري الجديد محتلا للمحل دون سند أو قانون و إنما يبقى العقد صحيحا و نافدا بين الطرفين و أن كل ما يترتب عن عدم احترام ذلك هو عدم مواجهة المكري بهذا التفويت في كل إجراء يتخذه قبل تاريخ إشعاره به كأن يوجه إنذارا أو غيره إلى مالك الأصل التجاري القديم فإنه إذ ذاك لا يمكن مواجهته بالتفويت و يبقى هذا الإنذار الصادر عنه صحيحا و منتجا لآثاره" وحيث إن معتمر الأصل التجاري الحالي السيد محمد (أ.) أبرم مع السيد عبد الكبير (ه.) عقد شراء الأصل التجاري بتاريخ 10/03/2014 و أنه حسب زعمه عمل على إخبار العارضين بكونه اشتری الأصل التجاري كما عمل على عرض المستحقات الكرائية عليهم و إيداعها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط و إن المستأنف زعم بأنه قبل فترة التفويت عمل على استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل عرض و ايداع المبالغ الكرائية عن الفترة من يناير 2013 إلى فبراير 2014 أي ما مجموعه مبلغ 21.000.00 درهم تم إيداعها بصندوق المحكمة بعدما حرر المفوض القضائي محضر إخباري يفيد أن زوجة المعني بالأمر حسب تصريحها صرحت بأن المعني بالأمر غير موجود و تركنا لها إشعار من أجل الالتحاق بمكتبنا فتعذر القيام بالمطلوب دون ذكر أوصافها و إن ما زعمه المستأنف عليه بعد فترة التفويت ليس له أي أساس قانوني لأنه عندما يصرح بأنه عمل على إخبار العارضين ببيعه للأصل التجاري للمحل إلى السيد محمد (ا.) دون إدلائه برسالة صريحة بهذا الوضع القانوني الجديد و توصل العارضين بها يصطدم و صریح المادة 25 من القانون 49.16 التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: " يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه وإن مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع التي تنص صراحة على ما يلي: "ينتقل الحق المحال له به تجاه المدين و الغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياه في محرر تابت التاريخ و إن ما تمسك به المستأنف بكونه أخبرهم بحوالة الحق لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم أمام عدم إرفاق مذكراته السابقة و مقاله الاستئنافي بأي رسالة توصل بها تثبت ذلك و إن واقعة عرض مبالغ كرائية من طرف المشتري الجديد للأصل التجاري و أمام عدم سلوكه مسطرة الإخبار المنصوص عليها أعلاه و رفضها من طرفهم وقيامه بإيداعها بصندوق المحكمة دليل على عدم إخبارهم بحوالة الحق و أن رفضهم التوصل بالواجبات الكرائية من طرف شخص لا تربطهم به أي علاقة كرائية تجعله في حكم المحتل للمحل بدون سند أو قانون و أن الأحكام السابقة التي أدلى بها المستأنف لا تفيد البتة علمهم بحوالة الحق أمام عدم احترام المستأنف للمسطرة القانونية التي تلزمه بتوجيه إشعار للمالكين بحوالة الحق وبالتالي عدم سريان هذه العلاقة بين بائع الأصل التجاري و المشتري له في حقهم و أنهم يؤكدون بأنهم وجهوا إنذار للمستأنف السيد عبد الكبير (ه.) و الذي توصل به شخصيا بتاریخ 28/02/2019 يطالبونه فيه بأداء الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/01/2013 إلى غاية متم فبراير 2019 لكن دون جدوى و إن إدلاء المستأنف بما يفيد الأداء الجزئي للمبالغ الكرائية عن المدة من 01/01/2013 إلى 28/02/2014 يجعله في حكم المتماطل في الأداء و أنهم رفضوا جميع المبالغ الكرائية المعروضة عليهم من طرف السيد محمد (أ.) و تم تحرير محضر امتناع برفض الواجبات الكرائية لكون المبالغ المعروضة عليهم تمت من طرف السيد محمد (أ.) و هو شخص أجنبي في نظرهم لا تربطهم به أي علاقة تجارية ولا كرائية و ليس له أي سند لتواجده في المحل الذي يملكونه و إنهم و عند إبرامهم لعقد الكراء مع المستأنف السيد عبد الكبير (ه.) اشترطوا عليه في هذا العقد إخبارهم بأي تفويت و موافقتهم على ذلك بواسطة رسالة مكتوبة تحت طائلة بطلان التفويت منصوص عليها في الفصل 7 من عقد الكراء تحت باب الالتزامات والشروط ، ملتمسين الحكم بعد التصدي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أن المستأنف عليهم يزعمون أنه لم يتم اشعارهم بتفويت الأصل التجاري للسيد محمد (أ.) و هو ما يخالف مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 و أن ما يزعمه المستانف عليهم لا أساس له من الصحة و ذلك لكونهم عملوا بتفويت الأصل التجاري للسيد محمد (أ.) و هو الشيء الذي دفعهم الى تقديم دعوى أمام المحكمة الإبتدائية و التجارية للافراغ للاحتلال بدون سند و هي الاحكام التي اعتبرته مكتريا مشروعا بمقتضى عقد بيع الاصل التجاري الصحيح المبرم بينه و بين العارض الحكم الصادر بتاريخ 27/05/2019 تحت رقم 2012 في الملف 316/8207/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط و أن رفض المستأنف عليهم لعقد تفويت الأصل التجاري بينه والمستغل للمحل محمد (أ.)، لا يمكن أن يجعله عقدا غير قانوني بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن المادة 25 من 49.16 تنص على « حق المكري في تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاری و مستقلا دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، ولو في حالة وجود شرط مخالف بين الطرفين. كما نصت على أنه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه... » . و أنه بمجرد تبليغ المكري بالتفويت فهو ملزم به، وبما أن المستأنف عليهم علموا بتفويت الأصل التجاري للغير ، فانهم ملزمون بالتعامل مع هذا الأخير بالرغم من رفضهم له ، و أن المستأنف عليهم بالرغم من علمهم بالتفويت ومقاضاة المفوت اليه، فقد أصروا على رفض التوصل بواجبات الكراء المعروضة عليهم من طرفه ، و أنه أمام رفض المستأنف عليهم للتوصل بواجبات الكراء من طرف السيد محمد (أ.) مشتري الأصل التجاري ، فان هذا الأخير قد عمل بانتظام على ايداعها بصندوق المحكمة في حساب مفتوح لفائدتهم و أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بأدائه لواجبات الكراء لفائدة المستأنف عليهم رغم سبقية أدائها من طرف مشتري الأصل التجاري ، تكون قد جانبت الصواب ، لأنه لا يمكن أن يتم أداء واجبات كرائية عن محل واحد مرتين ، ومن قبل مدعى عليهم اثنين، علما أنه لم يعد يشغل المحل موضوع النزاع ، الشيء الذي يجعل حكمها معرضا للالغاء لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم و أن ما دفع المستأنف عليهم باشتراطهم في عقد الكراء المبرم معه اخبارهم بأي تفويت وموافقتهم على ذلك بواسطة رسالة مكتوبة تحت طائلة بطلان التفويت والمنصوص عليه في الفصل 7 من عقد الكراء، هو شرط تلغيه مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 التي تنص على حق المكتري في تفويت حق الكراء دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، ولو في حالة وجود شرط مخالف بين الطرفين، مما يبقى معه دفعهم المذكور غیر ذي موضوع ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليهم و تمتيعه بما جاء في جميع كتاباته .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/202 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 مددت لجلسة 07/10/2020. .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى صورة من عقد بيع أصل تجاري تبين أن المستأنف قام بتفويت الأصل التجاري المرخص لاستغلال مقهى الكائن بالمدعى فيه للسيد محمد (أ.) وهو العقد المحرر بتاريخ10/03/2014 وأنه و استنادا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع فإن المشرع قد اشترط على المحيل أو المحال له التبليغ الرسمي للحوالة حتى لا يواجها من طرف المحال عليه مالك الرقبة بعدم علمه بها أوقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وبالتالي فإن مشرع الفصل 195 حدد مسطرة خاصة لكي يكون تفويت حق الكراء نافذا اتجاه مالك العقار وذلك بتبليغه بالتفويت أو قبوله للحوالة في محرر ثابت التاريخ ، كما ان المادة 25 من قانون 49.16 نصت على أنه يتعين على كل من المفوت والمفوت إليه اشعار المكري بتفويت الأصل التجاري تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه وأنه لايمكن مواجهة المكري بها التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه ، وأن هذ التفويت لا يحول دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من نفس القانون ، كما لايحول دون مواصلة الدعاوى المثارة ، وأنه وبتفحص أوراق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يفيد أن الطاعن أو المفوت له الأصل التجاري قد قاما بتبليغ حوالة الحق الى الطرف المكري تبليغا رسميا أوقبوله ''أي المكري'' لها في محرر ثابت التاريخ وفق ما يقتضيه الفصل 195 من ق ل ع وذلك بالنظر الى تاريخ إنجاز عقد بيع الأصل التجاري و الذي كان سنة 2014 ، وأن ما ادلى به الطاعن من محاضر عروض وإيداع للواجبات الكرائية بواسطة المفوت له لايغني عما استجوبته مقتضيات الفصل أعلاه أو حتى مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 طالما لم يثبت أن الطاعن قد مارس ما استوجبه القانون طيلة مدة إبرام عقد بيع الأصل التجاري الى تاريخ توجيه الإنذار موضوع النازلة ، كما أن ما استدل به من احكام لا تقوم دليلا على حصول الإعلام القانوني لحوالة الحق إذ بالرجوع الى تلك الأحكام تبين أن جميعها قد قضت أولا بعدم الاختصاص النوعي و ثانيا فإن الطرف المكري كان دائما ينازع في سند تواجد المفوت له وأن جواب هذا الأخير في تلك الدعاوى على أنه اشترى الأصل التجاري لايغني عن ممارسة المسطرة الواجبة في تبليغ حوالة الحق لمالك الرقبة المكري ، كما أن ما استدل به الطاعن من حكم قضى برفض طلب المستانف عليهم الرامي الى طرد المفوت له للاحتلال بدون سند بالإضافة الى أنه صدر بعد توجيه الإنذار موضوع النازلة فإن ما تضمنه من تعليل بأن عدم إشعار المكري بتفويت الأصل التجاري يبقى معه العقد صحيحا ونافذا بين طرفيه وأن كل ما يترتب عند عدم احترام إشعار المكري هو عدم مواجهته به في كل إجراء يتخذه قبل تاريخ اشعاره به وهو التعليل المنصب في ما تم توضيحه سلفا ، أي أنه مادام الاشعار بالتفويت لم يتم للمكري فإنه لايمكن أن يواجه به الأخير ، ويبقى الإنذار الصادر عنه صحيحا و منتجا لآثاره في مواجهة المكتري الأصلي .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء و إفراغ في مواجهة الطاعن قد جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025