Bail commercial : Le défaut de paiement de la taxe d’habitation par le preneur, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69674

Identification

Réf

69674

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2280

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire.

La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que si les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer à défaut de clause expresse, il en va différemment lorsque le contrat met spécifiquement ces charges à la charge du preneur. Dès lors que le bail stipulait que le preneur était tenu d'acquitter l'ensemble des charges afférentes au local, la cour juge que l'obligation de payer la taxe d'habitation et de services communaux lui incombait.

La cour écarte cependant la demande d'expulsion, soulignant que le défaut de paiement de ces charges ne figure pas au nombre des motifs de résiliation limitativement énumérés par la loi 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, condamne le preneur au paiement des arriérés de taxes, mais confirme le rejet de la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/12/2019 في الملف عدد 10211/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1600.00درهم تم رفعها إلى مبلغ 1760.00درهم، وأنها إمتنعت عن أداء رسم السكن والخدمات الاجتماعية بحسب 10 في المائة رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/09/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات السكن والخدمات الاجتماعية بحسب مبلغ 9808.00درهم عن 47شهرا ابتداء من 01/09/2014 وجب فيها مبلغ 7520.00درهم تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 1600.00درهم، وعن 13شهرا ابتداء من 16/06/2018 وجب فيها مبلغ 2288.00درهم تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 1760.00درهم، مع إفراغها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000.00درهم مع الصائر.

وأرفقت مقالها بتواصيل كراء، محضر تبليغ إنذار ووصولات أداء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون رسم السكن والخدمات الاجتماعية لايعتبر وبخلاف ماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من مشتملات عقد الكراء، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 9808.00درهم واجب رسم السكن وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00درهم عن كل يوم تأخير.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن تعليل الحكم المستأنف جاء سليما من الناحية القانونية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى رفضها للطلب بعلة أن رسم السكن والخدمات يعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية مادام أنه لم يتم التنصيص عليه بمقتضى عقد الكراء، والحال أن الرسم المذكور لايعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية ، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون 16.49 نصت على أنه " تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات ... ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها".

وحيث إن الفقرة الثامنة من الفصل الثاني من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نصت على كون المكتري يبقى ملزما بأداء جميع التحملات الواقعة على المحل المكترى.

وحيث إن رسم السكن والخدمات الاجتماعية يعتبر من ضمن تلك التحملات المكترى مما يبقى معه المكتري ملزما بأدائها أمام وجود إتفاق بين طرفي عقد الكراء على ذلك.

وحيث إن المستأنفة طالبت بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 بحسب مبلغ 7580.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1600.00درهم ، وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 بحسب مبلغ 2288.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1760.00درهم.

وحيث إن البين من الحكم عدد 3764 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 3393/1301/2018 والمستدل به من طرف المستأنف عليها أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1600.00درهم تم الزيادة فيها إلى مبلغ 1760.00درهم ابتداء من 17/06/2018.

وحيث تبعا لذلك تكون المستأنف عليها ملزمة بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 أي 46 شهرا وجب فيها مبلغ 7360.00درهم وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 أي 13 شهرا وجب فيما مبلغ 2288.00درهم ليكون المجموع الواجب أداؤه محددا في مبلغ 9648.00درهم.

وحيث إن عدم أداء واجبات رسم النظافة والخدمات الجماعية لايعتبر ضمن الأسباب الموجبة للإفراغ المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 مما يكون طلب إفراغ المستأنف عليها بسبب مطلها في أداء تلك الواجبات غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الأداء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 9648.00درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/07/2019 وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux