Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68167

Identification

Réf

68167

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5969

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3173

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts.

Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07/06/2021 تقدمت أمل (ج.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2421 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2021 في الملف عدد 8419/8219/2020 القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبول طلب اداء واجب النظافة وقبول باقي الطلبات شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة الطاعنة مبلغ 51000,00 درهم عن واجب كراء المدة من 08/06/2020 الى متم نونبر 2020 وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 25.500.00 درهم.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان أمل (ج.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة (P. S.) تكتري منها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 8500,00 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء منذ شهر اكتوبر 2019 لغاية شهر نونبر 2020 فأصبحت مدينة لها بمبلغ 119000,00 درهم بالاضافة لواجب النظافة بمبلغ 11900 درهم فوجهت لها في هذا الخصوص إنذارا بقي دون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها وضامنها المختار (ل.) بأداء مبلغ 130900 درهم مع الفوائد القانونية وإفراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم فيما تقدم هذين الأخيرين بطلب مضاد التمسا من خلاله الحكم على المدعية الأصلية بان تؤدي لهما مبلغ 25.500,00 درهم عن مبلغ الضمانة واشفاع الحكم بالفوائد القانونية مع اجراء خبرة تقويمية للاصلاحات المنجزة في المحل. وبعد تعقيب الطرفين وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المدعية الأصلية أمل (ج.) للاسباب التالية:

أن المستأنف عليها تخلد بذمتها ما يفوق عن مبلغ 130900 درهم حسب الثابت من الإنذار المتوصل به وفق المقتضيات القانونية عن المدة من 01/10/2019 إلى حدود 08/06/2020، وأن المحكمة قضت فقط بمبلغ 51.000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 08/06/2020 إلى متم نونبر 2020 بعلة أن الجماعة الحضرية رفضت طلب المستأنف عليها الترخيص لها من أجل الاستغلال والحال أنه لم يصدر عنها أي خطأ أدى إلى حرمان المستأنف عليها من إستغلال المحل التجاري و الانتفاع به و أن المحكمة التجارية قد حملت العارضة تماطل المستأنف عليها القيام بالاجراءات القانونية قصد الحصول على الترخيص و حرمتها من الأداء لمدة 9 أشهر بعلة أن رفض الترخيص كان بسبب عدم تطابق المساحة المذكورة في شهادة الملكية مع المساحة المذكورة بالعقد. و الحال أن عقد الكراء نص على أن المحل التجاري مساحته 66 متر مربع يتكون من رسمين عقاريين و هما الرسم العقاري عدد 12/276307 متر و الرسم العقاري عدد 12/276308 و أن المحكمة لم تطلع على شواهد ملكية المحل التجاري للتأكد من صحة المعطيات المتعلقة بمساحة المحل الذي يتكون من رسمين عقاريين . وأنها قامت بكافة التزاماتها المرتبة على عاتقها، فالفصل 667 من ق ل ع يلزم المكتري بأداء واجبات الكراء في جميع الأحوال التي يكون فيها المكري قد وضع المحل رهن إشارة المكتري، فيجب أن يؤدي هذا الأخير الكراء ولو لم ينتفع به، مادام أن عدم الانتفاع غير ناتج عن خطئه، أو بسبب يرجع إلى شخصه. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 130900 درهم. و تحميل المستأنف عليهم الصائر, وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وشهادة الملكية.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن المستأنفة لا زالت متمسكة بأنها لم يصدر عنها أي خطأ أدى إلى حرمانها من استغلال المحل التجاري و الانتفاع به و حرمانها من أداء كراء لمدة 9 أشهر. إلا أنه تجب الإشارة أن هذه النقطة قد أسهبت في توضيحها خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكراتها الجوابية مع مقالها المضاد . وانها تكبدت مبالغ كثيرة، وقامت بعدة محاولات من أجل مطالبة رئيس الجماعة بمنحها الترخيص من أجل ممارسة نشاطها بالمحل المكتري إلا أنه يرفض . وأدلت بمحضر يفيد ذلك بعد حصولها على أمر من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كما سبق الذكر أعلاه. و أن الكراء يقابله الانتفاع بالعين المكراة . وانها حرمت من ذلك بسبب عدم موافقة السلطات المختصة منحها الترخيص لمزاولة نشاطها . وانها لم تنتفع قط بالعين المكراة بسبب عدم ممارسة نشاطها فيه ، ولهذا الغرض و كما سبق توضيحه أنها في الأول قد تعاقدت مع زوج المستأنفة السيد عزیز (ش.) . وأنه أمام رفض مدها بالترخيص لمزاولة نشاطها من السلطات المحلية المعنية والاعتبارات تتعلق بالمالك و كذا بالمحل عرض عليه زوج المستأنفة محلا آخر تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة لاستخراج الرخصة ، حسب ذكره و هو المحل الذي تعاقد فيه مع المستأنفة التي تبقي زوجة السيد عزیز (ش.) إلا أنها رغم ذلك لم تستطع الحصول على الترخيص لسبب يعود لمالك العقار وليس للعارضة . وأن المحضر المحرر من مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء و المرفق بالمستخرج الالكتروني المسلم من الجماعة، خير دليل على أن العارضة لم تنتفع بالمحل موضوع النزاع، و أن السبب في ذلك يعود لمالكة المحل بسبب عدم الإدلاء بشهادة الملكية لكل محل تجاري رقم 01 و رقم 02 و عدم تطابق المساحة المستغلة في الطلب مع المساحة المذكورة في شهادة الملكية وعدم تطابق المساحة المذكورة في عقد الكراء مع المساحة المضمنة في شهادة الملكية و كذا عدم تطابق رقم التصميم المرخص مع رقم التصميم في الطلب و كذا تاريخه . والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها وملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 التي مددت لجلسة 08/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للكراء ابتداء من تاريخ 08/06/2020 بدلا من فاتح أكتوبر 2019 لأن المصالح الإدارية لئن رفضت طلب الترخيص من أجل استغلال المحل يوم 08/06/2020 فإنه لم يصدر عنها اي خطأ يكون قد حرم المكترية من الانتفاع بالعين المكراة.

وحيث إن المدة المطلوبة لأداء كرائها في مقال الدعوى تبتدئ من فاتح اكتوبر 2019 الى متم نونبر 2020 حسب سومة شهرية قدرها 8500,00 درهم.

وحيث إن المحكمة قضت بالأداء من تاريخ 08/06/2020 بعلة أنه التاريخ الذي صدر فيه رفض طلب الترخيص من أجل استغلال المحل والذي عللته المصالح الإدارية بعدم تطابق المساحة الواردة في شهادة الملكية مع تلك الواردة في عقد الكراء وهو ما نازعت فيه الطاعنة في مقالها الاستئنافي للاسباب المشار إليها من أنه لم يصدر عنها أي خطأ يكون قد حرم المكترية من الانتفاع بالعين المكراة.

وحيث إنه في هذا الخصوص وبتفحص عقد الكراء الرابط بين الطرفين المحرر بتاريخ 07/10/2019 يتبين على أنه تضمن بندا جاء فيه على أن الطرفين اتفقا على إبرام عقد كراء محل مساحته 66 متر مربع له بابان وقبو ذو رسمين عقاريين رقم 276307/12 ورقم 276308/12 اي أن المكرية قد أوضحت للمكترية في العقد بأن المحل موضوع الكراء له رسمان عقاريان وبالتالي فإن رفض الترخيص إن تم على أساس عدم تطابق المساحة بين الوارد في عقد الكراء مع شهادة الملكية المسلمة رفقة الطلب فذلك ليس فيه أي دخل للمكرية لأنه كان على المستأنف عليها أن ترفق طلب الحصول على الرخصة بشهادتين للمكية والتي تتضمن كل واحدة منها مساحة 32 متر مربع ومساحة 34 متر مربع اي ما مجموعه 66 متر مربع ليكون الطلب مطابقا للوارد في عقد الكراء وليس بشهادة ملكية واحدة، وأنه وكما جاء في أسباب الطعن عن اساس فإنه لا يوجد ما يثبت على أن الطاعنة قد رفضت أو امتنعت من تسليم المستأنف علها شهادتين للرسمين العقاريين بعد مطالبتها بذلك كما لا يوجد في العقد ما يفيد على ان الكراء لا يؤدى إلا بعد الحصول على الترخيص وإنما ورد فيه بأن الكراء المحدد في 8500,00 درهم يؤدى ابتداء من فاتح اكتوبر 2019، وبالتالي فإنه لما كان العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما، فإن الحكم المستأنف لما قضى بأداء الكراء ابتداء من تاريخ 08/06/2020 بدلا من فاتح اكتوبر 2019 لم يكن صائبا مما يتعين تعديله فيما قضى به في هذا الخصوص ورفع المبلغ المحكوم به الى 119.000 درهم وتاييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 119.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux