Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69549

Identification

Réf

69549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2114

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2086/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16.

La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure.

Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 4106 ملف عدد 1385/8206/2018 و القاضي في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه اصليا من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت ومن يقوم مقامه مع تحميله المصاريف وفي المقال المقابل بعدم قبوله مع تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 720 المؤرخ في 25/09/2019.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تكري للمدعى عليه المحل المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان] تيفلت والمعد كميكانيكي فوجهت له انذارا بتاريخ 30/11/2017 لاجل الافراغ للاستغلال الشخصي وان المدعى عليه لم يبادر الى تمكينها من المحل المكترى، لذلك تلتمس الحكم عليه بافراغ المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر مدلية بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2018 والذي يلتمس من خلاله المدعي فرعيا الحكم ببطلان الانذار لانعدام اي سبب جدي يبرر الافراغ. واحتياطيا الحكم بالتعويض الكامل جبرا للضرر والامر تمهيديا باجراء خبرة مع حفظ الحق في تقديم الطلبات على ضوء تقرير الخبير وتحديد الاكراه في الاقصى، مدليا بعقد كراء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مصطفى (ع.) وجاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع للحكم المستأنف انه اعتمد غند قضائه بافراغه من محله التجاري على علة منتقدة و علل المرجع الابتدائي عدم قبوله لطلبه العارض الرامي إلى الحكم لفائدته بالتعويض الكامل المستحق نصوص عليه البصل المادة 26 من القانون رقم 49.16 بانه ورد في شكل طلب خبرة الا انه و خلاف ذلك الملتمس المطلوب ابتدائيا الحكم لفائدته بالتعويض الكامل المنصوص عليه بمقتضى نص المادة المذكورة والذي لا يمكن تحديده جزافا الا بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ، وبالرجوع لملتمسه بمقاله المقابل المؤدى عنه الرسم القضائي يتضح انه لم يتقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي بل كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بتحديد قيمة الأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء الخبرة والتي بدونها لا يمكن معرفة قيمة التعويض الكامل المطلوب، وجاء بصدد ملتمساته ابتدائيا ما يلي: في حالة إصرار الطرف المالك الحالي على الإنهاء التعسفي للعقد الحكم لفائدة العارض بالتعويض الكامل جبرا لضرر فقدان أصله التجاري المؤسس على المحل.." ، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قانونية وموضوعية لتحقيق الدعوى وتحديد قيمة الأصل التجاري محل الإفراغ مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء تقرير الخبير المنتدب ، وبذلك فان ما جاء بتعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من انه تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي لا يوجد ما يسنده بالملف ويخالفه صراحة ما جاء بمقاله المقابل الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يرجي معه التصريح بإلغائه، وأن مقتضيات القانون 49.16 في مادته السادسة تستوجب عدم إفراغه الا مقابل إيداع الطالب تعويضا كاملا يوازي ما فقده من عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية ومصاريف الانتقال وهذا ما أغفله المرجع الابتدائي حينما قضى بإفراغه من المحل التجاري دون تعويض، وقضى المرجع الابتدائي بعدم قبول اجراء خبرة كإجراء التحقيق وليس كلب أصلي وبت في النزاع قبل استكمال عناصر التحقيق بشانه، ولئن كان القانون 49.16 يجيز للطرف المكري رفض تجديد العقد فانه أقر في مقابل هذا الحق المخول لمالك الرقبة حقه في التعويض الكامل عن أصله التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية على المحل مع اعتبار مدة الكراء الذي تناهز عشر سنوات وقيمة الكراء الحالية لمحلات الجوار والضرر الذي سيلحقه بسبب فقدان الأصل التجاری و إرغامه الى نقل ملكيته الى جهة أخرى لا علاقة لها بالموقع الذي يشغله لأكثر من عشر سنوات، و يلزم لتحقيق ذالك الأمر إجراء خبرة لتحقيق قيمة التعويض، وان الأمر بإجراء خبرة في المقام يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق وليس طلب جديدا وإنما غايته في تحديد القيمة والأضرار الحقيقية اللاحقة به، وأنه يكتري من المستأنف عليها المحل التجاري بأسفل منزلها الكائن بحي [العنوان] تيفلت بسومة كرائية شهرية محددة في 700 درهم وفق الثابت من عقد الكراء المصحح التوقيع والمصادق على مطابقته للأصل ، وأن المادة السادسة من القانون المذكور نصت على انه يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 من نفس القانون وان كل شرط مخالف لذلك يعتبر باطلا كما نصت المادة 7 من القانون رقم 49.16 على ان المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء كما أن هذا التعويض يعادل ما يحاق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ كما لا يمكن ان يقل هذا التعويض عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء ويشمل أيضا قيمة الأصل التجاري ومصاريف إيجاد محل بديل، وأن طلب التعويض المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون المذكور أجازه المشرع بصدد سريان دعوى الموضوع وان كل شرط مخالف لذالك يكون عديم الأثر، ولئن نازعه في أسباب الإنذار فذلك من باب بيان مدى تعسف المستأنف عليها في اختلاق سبب الإفراغ ونشبته بأصله التجاري المؤسس على المحل لمدة تتجاوز عشر سنوات كمیكانیكی خاص بالسيارات اذ بدأ نشاطه بالمكان الذي كان عبارة عن أكوام من الأتربة في وقت لا توجد فيه اية تجهیزات وبعد أن أضحى المحل يتوفر على واجهة بشارع حديث مجهز بالإنارة وبمختلف المصالح و فتح محلات تجارية بالجوار وبسوق للخضر ارتأت المطلوبة إفراغه دون أدنى تعويض، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي وتحميل من يجب الصائر. وأرفق نسخة عادية من الحكم المستأنف، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد كراء محل ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة القيد بالسجل التجاري.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/07/2019 جاء فيها أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يلاحظ على انه أجاب عن جميع الدفوع المثارة من طرف الجهة المستأنفة بشكل واضح وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها تعليلا كافيا، وأنه بعد الإطلاع على الطلب المقابل الذي سبق أن تقدم به المستانف ابتدائيا والمتمسك به استئنافيا، أنه لم يكن محددا قیمیا بل اعتمد على ما ستؤول إليه الخبرة المطلوبة كطلب أصلي وهو وهو ما لم يكن مرتكزا على اساس قانوني ، وأن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته بشكل جدي، كون جميع الدفوع المثارة به سبق الجواب عنها ابتدائيا، لذلك تلتمس رد الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة كافة الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 720 المؤرخ في 25/09/2019 والذي قضى بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها الى الخبير محمد (ا.).

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم توصله بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 30/09/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث اعتبارا لمنازعة الطاعن فيما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول طلبه الرامي الى إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق له نتيجة افراغه للمحل بسبب الاستعمال الشخصي ، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد القيام بها الى الخبير محمد (ا.) مع أداء الطاعن الصائر قصد إنجازها إلا أنه استنكف عن ذلك ولم يؤد الصائر رغم توصله بكتابة الضبط بتاريخ 11/08/2020 سيما وأنه لم يحدد محل المخابرة معه بدائرة هذه المحكمة وفقا لما تنص عليه المادتين 4 و 38 ن قانون المحاماة وهو ما أكده قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 211 بتاريخ 25/06/2020 في الملف 2060/3/1/2019.

وحيث إنه بعدم أداء الطاعن لصائر الخبرة يتعين صرف النظر عن الطلب وبما أن المحكمة لا تتوفر على العناصر التقويمية المكونة للأصل التجاري، فإنه يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف تبعا للعلل المسطرة أعلاه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Baux