La production en appel du contrat d’assurance justifie la condamnation de l’assuré au paiement de l’intégralité des primes impayées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69477

Identification

Réf

69477

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2024

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2019/8232/5233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance.

L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient que la production en cause d'appel de cette police suffit à établir le fondement contractuel des primes initialement écartées, justifiant ainsi l'accueil de l'intégralité de la demande en principal.

Elle écarte cependant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard de paiement, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice subi par le créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 23/09/2019 تقدمت شركة (س. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24 ماي 2017 في الملف عدد 881/8201/2017 القاضي بأداء شركة (ا. ب.) لفائدتها مبلغ 6000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س. ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تؤمن المدعى عليها بمقتضى البوليصات التالية: بوليصة عدد 07051000780 بمبلغ 3445,00 درهم عن المدة من 01/01/2012 و 31/12/2012- بوليصة عدد 0101100003343 بمبلغ 10.825,00 درهم عن المدة ما بين 01/01/2012 و 31/12/2012 - بوليصة عدد 070510001780 بمبلغ 3445,00 درهم عن الفترة ما بين 01/01/2013 و31/12/2013 وتخلذ بذمتها مبلغ 28.540,00 درهم وقد امتنعت عن الاداء رغم الانذارات الموجهة اليها لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 28.540,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (س. ل.) للأسباب التالية:

أن المستانف عليها لم تحضر ولم تنازع طلب المستأنف. وأنها أدلت باقساط التأمين التي لم يقع اداؤها ولم يقع منازعتها. ولم تدل باصل عقد التامين المبرم بينها وبين المستانف عليها الحامل لمرجع 0101100003343. ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 6000 درهم الى المبلغ المطلوب وقدره 28.540,00 درهم بالاضافة الى تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة ونصب قيم في حق المستأنف عليها الذي أدلى بمحضر إخباري أفاد من خلاله بأن هذه الأخيرة لم تعد تقطن بالعنوان بعد إفراغها للمحل الذي كانت تشغله، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة على أن المستأنف عليها كانت تستفيد بتأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 0101100003343 بمقتضى عقد موقع من طرفها بتاريخ 14/09/2010 وبالتالي تكون اقساط التأمين المطلوب أداء قيمتها معززة بالعقد المذكور خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في قضائه والذي يتعين تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 28.540,00 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.

وحيث لا مبرر للحكم بالتعويض عن التماطل لكون الفوائد القانونية المحكوم بها كافية لجبر ضرر الطاعنة عن توقف المستأنف عليها عن أداء أقساط التأمين وأن الحكم الذي رد الطلب المتعلق بذلك كان صائبا.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 28.540,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance