Réf
69417
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1966
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1775
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la licence, Production de pièces nouvelles en appel, Péremption de la licence, Loi sur l'urbanisme, Licence de construire, Irrecevabilité, Congé pour démolition et reconstruction, Condition de recevabilité, Bail commercial, Action en validation de congé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la validité du permis de construire, exigée par l'article 18 de la loi 49-16, doit s'apprécier à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance.
Dès lors que le permis de construire initial était périmé à ces deux dates, en application de l'article 49 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, la demande était initialement et irrémédiablement irrecevable. La cour ajoute que la production d'un permis renouvelé pour la première fois en appel ne saurait purger le vice originel affectant l'action.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين توفيق (م.) والجيلالي (ي.) تقدما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 مفاده انه بناءا على شهادة الملكية المرفقة بالطلب يملكان الرسم العقاري عدد 24083/C الكائن بشارع [العنوان] بوسيجور؛والبالغة مساحته 4 آر 66 سنتيار؛الذي هو عبارة عن ارض بها بناية متكونة من طابق سفلي به محلات تجارية وطابق علوي وسطح؛وانهما يكريان منه المحل التجاري الكائن بالرقم 293 للمدعى عليها بمقتضى محضر ارساء المزاد العلني موضوع ملف التصفية القضائية عدد 739/2014 المؤرخ في 09/05/2017 بسومة شهرية قدرها 4000 درهم ون دخول ضريبة النظافة؛وانهما وبناءا على رخصة الهدم واعادة البناء المؤرخة في 14/09/2017 تحت رقم 0580/2017 يرغبان في هدم البناية التي تكتري فيها الشركة المذكورة المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه؛وان العارضين وجها لها انذارا توصلت به بتاريخ 05/03/2019 ينذرانها من خلاله بافراغ المحل التجاري المذكور والمؤرخ في04/03/2019 وذلك بسبب رغبتهما في هدم البناية المتواجد به المحل التجاري المكرى لها مانحين اياها اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار قصد الافراغ تحت طائلة سلوك دعوى المصادقة على الانذار؛وان المدعى عليها رغم توصلها به بواسطة مستخدمها السيد سعيد (ك.) بتاريخ 05/03/2019 فانها لم تبادر الى افراغ المحل التجاري لتمكين العارضين من الشروع في عملية الهدم واعادة البناء؛ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/03/2019 وبالتالي بافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري المكرى لها ومن جميع مرافقه؛والكائن بشارع [العنوان] بالبيضاء وذلك الى غاية انتهاء اشغال الهدم واعادة البناء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ؛مع الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء؛مع النفاذ المعجل؛وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد الذي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2019 جاء فيها ان الانذار الموجه للعارضة باطل من الناحية القانونية لكونه مبني على سبب غير جدي وغير صحيح؛ ذلك انه سبق للمدعي اصليا السيد توفيق (م.) ان حاول ان يفرغ العارضة من المحل موضوع النزاع بطريقة قانونية حينما اراد تنفيذ مقتضيات الامر الاستعجالي عدد 4744 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2018 في الملف الاستعجالي عدد 2815/8101/2018 في مواجهتها؛وباعتبار ان العارضة لاتقوم مقام شركة (ك. م.) فقد طعنت في هذا الامر بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي فتح له الملف عدد 11/8101/2019 وصدر بشأنه الامر عدد 796 بتاريخ 20/02/2019 قضى بالغائه فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص؛ثم تقدم هو وشريكه بدعوى ثانية في مواجهتها رامية الى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ اسفرت بتاريخ 18/06/2019 عن صدور الحكم عدد 6127 في الملف عدد 4460/8206/2019 قضى برفض الطلب؛مما يكون معه غاية المدعيان حرمان العارضة من التعويض الكامل المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16.49 والاستفادة من مقتضيات المادة 9 من ذات القانون بأداء تعويض جزئي فقط؛والمزايدة والمضاربة على العقار؛واضافة الى ماذكر فان المدعيين لم يثبتا انهما يريدان فعلا اقامة مشروع بناء بدل البناية الحالية التي يريدان اخلاء العارضة منها؛وان رخصة البناء المدلى بها تعود لسنة 2017 ولايثبت اي شيئ من هذا القبيل وهي غير معززة بتصميم البناء؛كما ان البناية الحالية لاتتضمن الا السفلي وطابق اول وهي مصممة اصلا لبناء ازيد من اربع طوابق وبالتالي فان الامر لايتطلب الهدم من اجل اعادة البناء؛وانما فقط تعلية البناية الحالية وتدعيم أركانها وأساساتها واساطينها؛مما يستوجب الحكم برفض الطلب.وفي المقال المضاد اكد انه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 16.49 فانه يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار.ملتمسا في المقال الاصلي رفض الطلب؛وفي المقال المضاد الحكم باحقيتها في التعويض عن الضرر الذي سيلحق بها جراء فقدان أصلها التجاري وحرمانها منه؛وقبل البت في الموضوع الامر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق لها عن فقدان اصلها التجاري؛مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها ومطالبها الختامية على ضوء الخبرة.
وبجلسة 20/11/2019 ادلى نائب المدعيان بمذكرة مرفقة بنسخة من الانذار؛واصل محضر تبليغ انذار؛ وصورة من محضر ارساء المزاد؛ وصورة من رخصة الهدم واعادة البناء؛؛وصورة من عقد كراء؛وصورة من شهادة الملكية؛وصورة من تصميم الهدم والبناءّ
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان و جاء في أسباب استئنافهما أن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن رخصة البناء سقطت و لم يبقى لها وجود وهو تعليل مخالفا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م، وانه هذا ما أوضحته محكمة النقض في قراراتها المتواترة ومنها على سبيل المثال القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 27/05/1985، والقرار عدد 4998 الصادر بتاريخ 22/12/2000 وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 107 الصادر بتاريخ 26/01/1982 ، وأنه كان على المحكمة حينما لاحظت أن صلاحية رخصة البناء قد انتهت أن تنذر الطرف المدعي بتجديدها مادام قانون التعمير يسمح بذلك مما يجعل الحكم الابتدائي خارقا للقانون بشكل صريح ، وأنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد طبقا للأثر الناشر للاستئناف وما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1287 الصادر بتاريخ 11/06/1990 ، وأنه هذا ما أكدته في قرارها عدد 2862 الصادر بتاريخ 11/12/1985 ، وأن المستأنفان يدليان برخصة جديدة للبناء لتجديد رخصة البناء الأصلية عدد 2020/02 AR مؤرخة في 28/02/2020 مما يجعل سبب الحكم بعدم قبول الطلب ابتدائيا في غير محله إذ أو أنذرتها المحكمة لأدليا لها بهذه الرخصة الجديدة وهو ما يجعل طلبها الرامي إلى المصادقة على الإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء مطابق للقانون لذلك يلتمس المستأنفان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 05/03/2019 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ وصورة مطابقة للأصل من رخصة بناء وصورة من قرار عدد وتصميم بناء مصادق عليه وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2020 جاء في الجواب عن الاستئناف الاصلي انه مادام ان مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير صريحة في ان رخصة البناء تسقط اذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها او تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في المادة 48 من نفس القانون دون ان يشرع في الاشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه ومادام أن المستأنفين لم يدليا خلال المرحلة الابتدائية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لا برخصة هدم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 16-49 ولا بتصميم البناء وان ادلاءهما بهذه الوثائق لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية يجعل استئنافهما غير مقبول شكلا وأن التماس المستانفين من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م والتصدي للبت في النازلة واعتبارها جاهزة فيه خرق لمبدأ التقاضي على درجتين خاصة وان العارضة سبق ان تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست من خلاله الحكم باحقيتها في التعويض عن الضرر الذي سيلحق بها جراء فقدان اصلها التجاري وحرمانها منه والامر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق لها عن فقدان اصلها التجاري مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها ومطالبها الختامية على ضوء الخبرة المنشودة، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتبرته قد أصبح غير ذي أساس وصرحت بعدم قبوله بالنظر إلى عدم قبولها الطلب الأصلي، وهو ما يعني أن من شأن تصدي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة واعتبارها جاهزة أن يحرم العارضة من درجة من درجات التقاضي مما يستوجب القول والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفي الموضوع أنه في حال ما إذا رأت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خلاف ذلك فإنه يتعين ملاحظة أن الإنذار الموجه إلى العارضة من طرف المستأنفين أصليا باطل من الناحية القانونية لكونه مبنی على سبب غير جدي وغير صحيح، ذلك أنه قد سبق للمستانف أصليا السيد توفيق (م.) أن حاول أن يفرغ العارضة من المحل موضوع النزاع بطريقة غير قانونية حينما أراد أن ينفذ في مواجهتها مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 4744 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ (08/11/2018 ) في الملف الاستعجالي عدد 2815/8101/2018 والذي صدر في مواجهة شركة (ك. م.) وليس في مواجهتها هي شخصيا، وباعتبار أنها لا تقوم مقام شركة (ك. م.) فقد طعنت في هذا الأمر بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي فتح له الملف عدد 2019/8101/11 وصدر بشأنه الأمر عدد 796 بتاریخ 2019/02/20 قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي المذكور فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص، ثم تقدم هو وشريكه بدعوى ثانية في مواجهتها رامية إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ أسفرت بتاريخ 18/06/2019 عن صدور الحكم عدد 6127 في الملف عدد 4460/8206/2019 قضى برفض الطلب ويتجلى إذن أن غاية المستأنفين أصليا هي حرمان العارضة من التعويض الكامل المنصوص عليه في المادة (07) من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتاريخ 11/08/2016 والاستفادة من مقتضيات المادة (09) من ذات القانون بأداء تعويض جزئي فقط، والمزايدة والمضاربة على العقار لا أقل ولا أكثر وأنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن المستأنفين أصليا لم يثبتا أنهما يريدان فعلا إقامة مشروع بناء بدل البناية الحالية التي يريدان إخلاء العارضة منها وأن رخصة البناء المدلى بها من طرفهما في الملف لا تثبت أي شئ من هذا القبيل، كما أن البناية الحالية لا تتضمن إلا السفلي وطابق أول وهي مصممة أصلا لبناء أزيد من (04) طوابق وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب الهدم من أجل إعادة البناء وإنما يتطلب فقط تعلية البناية الحالية وتدعيم أركانها وأساساتها وأساطينها لا غير، و فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي أنه في حال ما إذا رأت المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن من حقها أن تتصدی للبث في القضية وتعتبرها جاهزة فإنه يبقى من حق العارضة أيضا أن تتمسك بمقالها المضاد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وتلتمس من جديد الحكم بأحقيتها في التعويض عن الضرر الذي سيحلق بها جراء فقدان أصلها التجاري وحرمانها منه والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق لها عن فقدان أصلها التجاري مع حفظ حقها في إبداء مستنتجاتها و مطالبها الختامية على ضوء الخبرة المنشودة لذلك تلتمس أولا فيما يتعلق بالجواب عن المقال الاستئنافي الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفي الموضوع تاييد الحكم المستانف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد شكلا وبعد التصدي الحكم بأحقية العارضة في التعويض عن الضرر الذي سيلحق بها جراء فقدان اصلها التجاري وحرمانها منه وبالتالي وقبل البث في الموضوع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق لها عن فقدان أصلها التجاري مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها ومطالبها الختامية على ضوء الخبرة المنشودة وفي كل الاحوال تحميل المستأنفين اصليا الصائر فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 29/07/2020 جاء فيها
من حيث الشكل أن المستأنف عليها ردت بأن العارضين أدليا لأول مرة أمام المحكمة بوثائق جديدة وأن التماسها إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالهما غير مقبول قانونا والتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وأنه في اطار الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية وفي إطار احترام هذا المبدأ فإنه يتعين عرض الوقائع الحقيقية والصحيحة على المحكمة وليس تحريفها فالعارضان لم يدلیا بوثائق جديدة وإنما بتجديد صلاحيتها بعد انتهاء مدة صلاحيتها الأولى نتيجة طول المسطرة بالمرحلة الابتدائية، ومن ثم فالتجديد ينصب على الوثيقة الأصلية لأنه تم تمديدها في الزمن فقط الأمر الذي لا يجعلها وثيقة جديدة ، وكان الأحرى بالمحكمة التجارية ما دامت المسطرة أمامها قد تجاوزت السنة وما دامت العبرة بصلاحية الوثيقة عند تقديم المقال وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام هاته المحكمة وكأنها تبث فيها من جديد طبقا للأثر الناشر للاستئناف أن تنذر العارضين بتجديدها، فإن استئناف العارضين مقبول بقوة القانون ، ودفع المستأنف عليها في غير محله وغير مرتكز على أساس مما يحق معه للعارضين أن يلتمسا رده وقبول الاستئناف الأصلي وأنه لا مجال لدفع المستأنف عليها بأن استئناف العارضين سيحرمها من درجة من درجتي التقاضي لكونها تقدمت بمقال مضاد في المرحلة الابتدائية لمطالبتها بالتعويض الاحتمالي عند إفراغها وحكم بعدم قبوله لكونه سابق لأوانه وأن هذا الدفع غير صحيح ويفتقر إلى الجدية لأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد بثت في الطلب المذكور ولم تغفله، وإن أخطأت في حكمها فقد استأنفته وستبث فيه هاته المحكمة كدرجة ثانية وفي ذلك احترام لمبدأ التقاضي على درجتين، إضافة إلى عدم قبول الدفع لعدم تضرر مصلحتها منه طبقا للفصل 49 من ق.م.م ما دامت قد استأنفت الحكم الابتدائي استئنافا فرعيا ويمكن أن يحكم لهما بالتعويض المذكور طالما أن التنفيذ لا يتم إلا بعد صدور القرار الاستئنافي لأن الحكم الابتدائي لا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل وهو ما يجعل هذا الدفع بدوره غر مقبول ومن حيث الموضوع أن رد المستأنف بأن العارض توفيق (م.) سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا بإفراغ شركة (ك. م.) وتعرضت عليه فصار أمر بعدم الاختصاص وأن هذا الدفع غير مقبول في النازلة لأنه لا علاقة له بها مما يتعين معه استبعاده وأن الحكم عدد 6177 لا علاقة له بدوره بالنازلة لأنه يتعلق بإنذار من أجل الأداء والإفراغ بينما الدعوى الحالية تتعلق بالمصادقة على الانذار من أجل الهدم وإعادة البناء وهو ما يتعين معه استبعاده وأن التعويض الكامل لا يحكم به عند الهدم وإعادة البناء إلا إذا لم يقم المكري بالهدم والبناء أما إذا قام بذلك فلا يستحق المكتري إلا التعويض المؤقت واستقر الاجتهاد القضائي على أن إدلاء المكري برخصة البناء والتصميم المصادق عليه يثبتان صحة الإنذار المؤسس على الهدم وإعادة البناء وتقر المستأنف عليها أن المحل معد لبناء أزيد من أربع طوابق وما التصميم المدلى به يؤكد ذلك فإن ضرورة إفراغه لهدم المحل وبناء الطوابق المذكورة ثابت في النازلة ومن تم فإنه لا داعي للقول بأن الأمر يتعلق بالتعلية فقط لأن البناية الحالية لا يمكن أن تتحمل بناء العمارة المزمع بناؤها مما يجعل هذا الرد بدوره في غير محله وغير مرتكز على أساس وفيما يتعلق بمقالها الاستئنافي الفرعي من حيث الشكل أنه يفتقر إلى الشروط المنصوص عليها الفصل 142 من ق.م.م خاصة ما يتعلق بعرض الوقائع وأسباب الاستئناف، مما يحق معه، للعارضين أن يلتمسا الحكم بعدم قبوله ومن حيث الموضوع واحتياطيا أنه في حالة قبول الاستئناف الفرعي وهو افتراض بعيد الاحتمال فإنه ما دام الأمر يتعلق بتعويض احتمالي في حالة عدم هدم المحل وإعادة بنائه وأنه ما دام العارضان عازمان على الهدم وإعادة البناء خاصة وأنهما أديا أكثر من 80.000 درهم عن واجبات الرخصة الأصلية وأكثر من 80.000 درهم عن تجديدها فإنهما جادين في رغبتهما ولا يضيرهما الحكم بإجراء الخبرة المطلوبة لذلك يلتمس العارضان الحكم برد دفوع المستانف عليها وقبول الاستئناف شكلا والحكم لهما وفق مقالهما الاستئنافي وفي الاستئنافي الفرعي الحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم بغجراء الخبرة المطلوبة وعلى شركة (ك. ت. م.) بصائر المقالين.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن المستأنفان أصليا دفعا من جهة بكون أنهما لم يدليا بوثائق جديدة وإنما بتجديد صلاحية رخصة البناء الأصلية بعد انتهاء مدة صلاحيتها نتيجة طول المسطرة بالمرحلة الابتدائية وهو ما يعني أن التجديد ينصب على الوثيقة الأصلية التي تم تجديدها من حيث الزمن فقط مما لا يجعلها حسب زعمهما وثيقة جديدة وأنه كان الأحرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ما دامت المسطرة أمامها قد تجاوزت السنة أن تنذرهما بتجديد تلك الرخصة وأنه ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن استئنافهما يبقى مقبولا ويبقى دفع العارضة حسب زعمهما دائما في غير محله وغير مرتكز على أساس وأنه لا مجال لما دفعت به العارضة من أن استئنافهما سيحرمها من درجة من درجات التقاضي لكون أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حينما ستتصدی وتبث في الملف كدرجة ثانية ستقضي لها بالتعويض عن فقدان أصلها التجاري وفي ذلك احترام المبدأ التقاضي على درجتين و لكن قد سبق الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير صريحة في أن رخصة البناء تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 من نفس القانون دون أن يتم الشروع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه، ومادام أن المستأنفين لم يدليا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال المرحلة الابتدائية لا برخصة هدم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 49.16 ولا بتصميم البناء فإن إدلاءهما بهذه الوثائق لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية يجعل استئنافهما غير مقبول شکلا وأن التماس المستأنفين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م والتصدي للبث في النازلة واعتبارها جاهزة فيه خرق لمبدأ التقاضي على درجتين خاصة وأن العارضة سبق أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست من خلاله الحكم بأحقيتها في التعويض عن الضرر الذي سيحلق بها جراء فقدان أصلها التجاري وحرمانها منه والأمر تمهيديا بإجراء خبرة التقدير التعويض المستحق لها عن فقدان أصلها التجاري مع حفظ حقها في إبداء مستنتجاتها ومطالبها الختامية على ضوء الخبرة المنشودة، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتبرت أن طلبها قد أصبح غير ذي أساس وصرحت بعدم قبوله بالنظر إلى عدم قبولها للطلب الأصلي وهو ما يعني أن من شأن تصدي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة واعتبارها جاهزة أن يحرم العارضة من درجة من درجات التقاضي مما يستوجب القول والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كما دفع المستأنفان أصليا من جهة ثانية بكون أن ما جاء في استئناف العارضة الفرعي من أن الإنذار الموجه إليها من طرف المستأنفين أصليا باطل من الناحية القانونية لكونه مبني على سبب غير جدي و غير صحيح يبقى دفعا غير مقبول وأن الحكم عدد 6127 لا علاقة له بالنازلة لأنه يتعلق بإنذار من أجل الأداء والإفراغ بينما الدعوى الحالية تتعلق بالمصادقة على الإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء، وأنه لا داعي للقول بأن الأمر يتعلق بالتعلية فقط لأن البناية الحالية لا يمكن أن تتحمل بناء العمارة المزمع بناؤها ملتمسين على ضوء ذلك رد الدفع المثار من قبل العارضة في هذا الخصوص لعدم ارتكازه حسب زعمهما على أي أساس وأنه سبق الإشارة إلى أن المستانف أصليا السيد توفيق (م.) كان قد قام بمحاولة يائسة لإفراغ العارضة من المحل موضوع النزاع بطريقة غير قانونية وأراد أن ينفذ في مواجهتها مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 4744 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/08 في الملف الاستعجالي عدد 2815/8101/2018 والذي صدر في مواجهة شركة (ك. م.) وليس في مواجهتها هي شخصيا وباعتبار أنها لا تقوم مقام شركة (ك. م.) فقد طعنت في هذا الأمر يتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي فتح له الملف عدد 11/8101/2019 وصدر بشأنه الأمر عدد 796 بتاريخ 20/02/2019 قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي المذكور فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص ثم تقدم هو وشريكه بدعوى ثانية في مواجهتها رامية إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ أسفرت بتاريخ 18/06/2019 عن صدور الحكم عدد 6127 في الملف عدد 4460/8206/2019 قضى برفض الطلب وهو ما يعني أن غاية المستأنفين أصليا ليست هي الهدم وإعادة البناء بقدر ما هي حرمان العارضة من التعويض الكامل المنصوص عليه في المادة (07) من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتاريخ 11/08/2016 والاستفادة من مقتضيات المادة (09) من ذات القانون بأداء تعويض جزئي فقط والمزايدة والمضاربة على العقار لا أقل ولا أكثر، علما أنهما لم يثبتا أنهما يريدان فعلا إقامة مشروع بناء بدل البناية الحالية التي يريدان إخلاء العارضة منها، وأن رخصة البناء المدلى بها من طرفهما في الملف لا تثبت أي شئ من هذا القبيل، كما أن البناية الحالية لا تتضمن إلا السفلي وطابق أول وهي مصممة أصلا لبناء أزيد من (04) طوابق وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب الهدم من أجل إعادة البناء، وإنما يتطلب فقط تعلية البناية الحالية وتدعيم أركانها وأساساتها وأساطينها لا غير، مما يستوجب رد كل موجبات الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازها على أي أساس سليم سواء من الواقع أو القانون، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كما دفعا من جهة أخرى بكون أنهما عازمين على الهدم وإعادة البناء ولا يضيرهما الحكم بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق للعارضة عن فقدان أصلها التجاري وأنه في حال ما إذا ارتأت المحكمة أن تتصدى للبث في القضية رغم الدفوع المثارة من طرف العارضة فإن هذا الأخيرة تتشبث بملتمساتها الواردة في استئنافها الفرعي وتلتمس الحكم لها وفقها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لذلك تلتمس العارضة رد دفوع المستأنفين جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبصفة احتياطية في حال ما إذا ارتأت المحكمة أن تتصدى للبث في القضية رغم الدفوع المثارة من طرف العارضة الحكم لها وفق ما جاء باستئنافها الفرعي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن تمسك المستأنف عليها بسقوط حقهم استنادا الى خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 غير مؤسس قانونا خاصة وان الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تضمنت اجلين يجب احترامهما أجل 6 اشهر بعد مرور الاجل المنصوص عليه في الانذار وهو أجل 3 أشهر ومن تم تكون أمام أجلين يتعين احترامهما واحتسابهما لا الاقتصار على احتساب أجل دون الأخر وأن المستأنف عليها تعمدت عدم احتساب أجل 3 أشهر المضروب لهما في الانذار لحاجة في نفسها ومن تم كانت قراءتها للمادة المذكورة متجزئة وقاصرة على الالمام بالاجلين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 16-49 وأنه باحتساب الاجلين معا فإن دعوى المصادقة على الانذار قامت داخل الاجل القانوني المنصوص عليه قانونا أي قبل تسعة اشهر على تاريخ بعته لأن أجل 6 أشهر الا بعد انتهاء الاجل الممنوح للمكتري لإفراغ المحل أو رفض الإفراغ وأن شهادة الملكية المدلى بها تثبت المدة المتطلبة قانونا للتملك ومن ثم فإنه لا مجال لمغالطة المحكمة وأن المستانف عليها لم تطلع على وثائق الملف ولو اطلعت عليها جيدا لوجدت من بينها التصميم المصادق عليها من طرف السلطة الادارية المختصة واستقر الاجتهاد الالقضائي على ان ادلاء المكري برخصة البناء والتصميم المصادق عليه يثبتان صحة الانذار المؤسس على الهدم واعادة البناء لذلك يلتمس العارضين الحكم لهما وفق مقالهما الاستئنافي.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين اصليا والمستأنفة فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث ان المادة 18 من قانون 16-49 تنص على انه يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليق الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها.
وحيث إن الطاعن بلغ الإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء بتاريخ 03/05/2019 وقام برفع الدعوى بتاريخ 16/10/2019 في حين رخصة البناء كانت بتاريخ 25/09/2017 والحال أن رخصة البناء وطبقا للمادة 49 من قانون 90/12 المتعلق بالتعمير تسقط بمضي السنة من تاريخ تسليمها وأن الطاعن وعند توجيه الإنذار ورفع الدعوى اعتمد على رخصة بناء غير سارية المفعول على اعتبار انها سقطت بمرور سنة على تسليمها وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بشهادة التجديد المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية مادام قد بنى دعواه على رخصة بناء منتهية الصلاحية قبل تقديم الدعوى ، وأنه لا مجال للاحتجاج الطاعن بأحكام سابقة في الموضوع مادام الحكم المستشهد به قد بني على إنذار بلغ بتاريخ 27/04/2018 وأن الرخصة كانت بتاريخ 25/09/2017 أي أنها كانت سارية المفعول عند تبليغ الإنذار ، وانه لا مجال لتمسك المستأنف بمقتضيات الفصل 32 من ق م م مادام أن الأمر لا يتعلق بالبنايات الغير التامة أو التي وقع إغفالها والمنصوص عليها في الفصل 32 المحتج به حتى يتسنى للمحكمة انذاره باتمامها .
وحيث بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما أثاره المستأنف من أسباب لا يرتكز على اساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان رد الاستئناف الأصلي يستوجب رد الاستئناف الفرعي بدوره لكونه أصبح غير ذي موضوع .
وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025