Réf
69405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1952
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/396
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réputation commerciale, Réformation du jugement, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Changement d'activité, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Activité connexe
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un changement d'activité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise.
Le bailleur appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnité pour avoir modifié l'activité contractuelle et contestait, subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'activité de diagnostic automobile est connexe et complémentaire à celle, prévue au bail, de vente de pièces détachées.
En revanche, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité d'éviction. Elle réduit de manière substantielle l'indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, au motif que celle-ci ne peut être correctement appréciée en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur.
De plus, la cour écarte les postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que l'indemnisation des salariés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est significativement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 02/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/11/2019 تحت رقم 10437 في الملف عدد 3968/8206/2018 والقاضي في الطلب الأصلي , في الشكل: بقبوله وفي الموضوع: الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد وتحميله الصائر ورفض الباقي, وفي الطلب المضاد في الشكل: بقبوله وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 205.600 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري وتحميلهم الصائر ورفض الباقي. والحكم التمهيدي عدد 937 الصادر بتاريخ 21/05/2019 القاضي بإجراء خبرة.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية صفة وأداء , مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 والذي يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري عبارة عن ماكزا الواقع بزنقة [العنوان] برشيد بسومة شهرية قدرها 2600 درهم قصد استغلال المحل التجاري في بيع الأجزاء المفصلة للسيارات وأن المدعى عليه قام بتغيير النشاط التجاري من بيع الأجزاء المفصلة للسيارات بدون إذن مما يكون قد اخل ببنود العقد حسب الثابت من معاينة واثبات حال التي تفيد انه يستغل المحل لإصلاح السيارات وبيع قطع الغيار القديمة وتبعا لذلك يكون العارضين محقين بالإضافة إلى السبب الأول في المطالبة باسترجاع محلهم للاستعمال الشخصي خاصة لتشغيل ياسين (ب.) ومحمد (م.) المحتاجين بصفة خاصة لهذا المحل لذلك يلتمس العارضون الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] برشيد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وعزز المقال بصورة طبق الأصل لعقد كراء، محضر معاينة واثبات حال، إنذار مع محضر تبليغ، صورة طبق الأصل من شهادة تملك.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2019 جاء فيها أنه لم يغير أي نشاط وانه يبيع الأجزاء المفصلة للسيارات الالكترونية وكما هو معلوم فغن تلك الأجزاء لا يمكن استعمالها ولا تركيبا الا عن طريق تقنية خاصة بما يسمى ب DIAGNOSTIQUE وانه حتى في حالة البيع إذا لم يتم استعمال الأجزاء المفصلة بطريقة تقنية فلا يمكن إرجاعها لبائعها ومخافة من هذا فإنه احدثت محلات لبيع الأجزاء المفصلة وتركيبها وان العارض يعمل بهذا المحل أكثر من 15 سنة وبنفس الطريقة وأن ما عاينه المفوض القضائي كان هو الحقيقة وأن المحل معد فعلا لبيع الأجزاء المفصلة للسيارات كما هو ثابت من خلال عقدة الكراء وأن العقد يشمل موافقة المهنة في احد بنوده وان العارض لم يغير ذلك فهو يبيع أجزاء السيارات الجديدة والقديمة وأنها في العقد غير محددة الصفة أما فيما يتعلق في المطالبة باسترجاع محلهم للاستعمال الشخصي فإن الأمر يتطلب مسطرة خاصة لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 937 الصادر بتاريخ 21/05/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد لعريبي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 29/10/2019 والتي جاء فيها أن تقديم تقرير لا يمت للواقع بصلة وأن المهمة وهي معاينة المحل ووصفه بدقة وهو امر غير واضح من حيث تحديد مشتملاته والتي تعتبر من اهم العناصر التي تشير الى راسمال المحل التجاري وان الخبير اشار الى وجود بعض الاجزاء كعلب التروس اصيلة وهل هذه القطع بكثرها بحيث انه لم يستطع حصر عددها وفرضا على حسب مساحة المحل التجاري ستتكوت لدى المحكمة صولاة واضحة كم عدد هذه العلب المزعومة باخد الاعتبار المكان المخصص للصيانة والدياګنوستيك وهده الصور لا تمت للواقع الحقيقي للمحل باي صلة وكيف يمكن للخبير أن يحدد ثمنها وعلى أي اعتبار هل هو خبير في علب التروس هل انتدب احدا من بائعي قطع الغيار لمعرفة الأثمان وكيف يمارس صاحب هذا المحل التجاري نشاطه في غياب تام للضريبة التي تشير الى تصريح دخله وفي اشارة اخرى للعمال وهم اشخاص لم يمدنا المطلوب في الاجراء أي حجة تفيد عملهم وتبعيتهم لهدا المحل ومدة عملهم به و مدة استمراريتهموالغريب الغريب في هذا التقرير المثير للريب والشك انه يشير إلى أن المحل التجاري فوقه مبنی من طابقين وان السيد كمال (خ.) يريد شراء البناية من المالكين غد اعطى ثمن قريب جدا مما يطلبون ما الذي يمكن أن يدخل مثل هذه التصريحات وما سبب اقحامها ومن جهة اخرى من حيث قيمة الأصل التجاري المستغل فيه وهنا يشير الخبير ان كل من يحتاج الى خدمة السيارات او شراء قطع قديمة او الخدمة اخرى ميكانيكية يلجأ اليه هذا ان دل من جهة فهو يدل على ان السيد كمال (خ.) يقوم بخدمات اخرى وهي التي سبق أن ناقشتها وناقشنا الاندار المبني على اساسها ومن جهة اخرى ان الخبير اعتمد على مقهى ليقول ان الزبائن الواردين على المقهى هم الدين يحصلون على هذهالخدماتوأن المبلغ المقدر في مبلغ 100.000 درهم وهو مبلغ الحق في الكراء ولم يوضح لنا الخبير المحترم ما هو هذا الحق في الكراء او التعويض في كراء محل مماثل وهل انتقل الخبير المحترم واستفسر عن المحلات المجاورة ام انه فقط يدقق في ان السيد كمال (خ.) يعرض شرائه للمحل ويدقق في تعويضات خيالية سطرتها أنامله الدهبية وأن التعويض عن التنقل والبحث عن محل اخر وقدره الخبير في مبلغ 45.000 درهم ونعلم علم اليقين أن مدينة برشيد من اكبر المدن المغربية وان مصاريف کهده هي مصاريف جزافية وخرافية من باب الخرافات ابانت بشكل واضح أن السيد الخبير لا يتسم بالمصداقية وتحيز بشكل واضح للمطلوب في المهمة واضاف لنا عملا قضائيا جديدا وهو التعويض عن الضرر النفسي ونسي أن يرفق تقريره بشواهد طبية تفيد هذا الضرر واثره على فقدان التوازن في الحياة المهنية والاسرية مع تحديد واجبات النفقة الأسرية التي نسي ان يطلع عليها بمحكمة الأسرة ببرشيد ليتضح له انه يخوض مع الخائضين بدون علم وبدون دلیل ، ملتمسين الأمر بإجراء خبرة اخرى للقيام بالمهمة الموكولة من طرف المحكمة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى علي بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2019 والتي جاء فيهاان ما انتهى اليه السيد الخبير من تحديد التعويض عن إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 255000.00 درهم لا يعكس و لا يناسب حجم الضرر الذي سيصيب العارض جراء فقدانه للأصل التجاري الذي أسسه عليه مند سنة 2013 و الملاحظ أن عناصر الأصل التجاري الذي أنشاه المدعى عليه على المحل التجاري سوف لن ينشئها في محل مشابه نظرا لكونه سيفقد زبناء و سمعة تجارية و الحق في الكراء و كلها عناصر يصعب تكوينها بعدما قضى المدعى عليه من فترة زمنية ليست بالهينة ، ملتمسا اساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة أو إرجاع المهمة لنفس الخبير قصد تحديد التعويض المناسب واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير محمد لعريبي و الحكم بأداء المدعين لفائدة المدعى عليه تعويضا يقدره في مبلغ 255.000.00 درهم وذلك عن إفراغه للمحل التجاري .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم بخصوص تغيير النشاط التجاري بدون ادن رب الملك, فقد تم التعاقد على أساس بيع الأجزاء المستعملة للسيارات , الا ان المعاينة المجردة المنجزة وكذا الخبرة تشير الى ان النشاط التجاري تم تغييره وان الامر يتعلق ليس ببيع قطع السيارات ولكن حتى بالدياكنوستيك الذي اصبح هو النشاط الرئيسي المزاول بالمحل .
كما ان الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء كافة الأطراف طبقا للقانون. اما من حيث موضوع الخبرة فقد تم خرق المادة من القانون رقم 16/49 , فقد جاءت الخبرة غير واقعية وغير مطابقة للواقع وتم خلق وقائع لا علاقة لها بواقع الحال, وان الخبير لم يناقش التصريحات الضريبية لمعرفة الدخل الحقيقي ليتم تقدير التعويض على أساس فقدانه , وانه باطلاع المحكمة على الصور المرفقة بالمقال يتضح ان المحل فارغ فراغا مطلقا , وان الخبرة المنجزة تمت بعد اعداد العدة لها , وان السلع التي تم وضعها بين عشية وضحاها ليس هناك أي فواتير تبرر وجودها بالمحل, لأنها غير مشتراة , لكن تم جلبها قبل تاريخ الخبرة وتم التخلص منها بعد الخبرة مباشرة بإرجاعها لأصحابها. وان واقع المحل انه لا يدر دخلا ولا يتوفر على أجهزة غير عادية كما ضخم ذلك الخبير . ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض نظرا لتغيير النشاط التجاري أساس وعدم اجراء خبرة موضوعية واحتياطيا اجراء خبرة تراعي المعطيات الحقيقية للاصل التجاري وفقا للمادة 7 وخاصة التصريحات الضريبية.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وصور للمحل.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض أسس أصلا تجاريا بالمحل مند سنة 2013 وانه يؤدي الكراء بانتظام ويعمل لديه اكثر من خمسة افراد فضلا على انه سيفقد زبناءه وسمعته التجارية وان المحكمة الابتدائية سبق لها ان امرت بإجراء خبرة حددت التعويض في مبلغ 255000,00 درهم وان ما قضت به المحكمة من تعويض فهو بسيط جدا , ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المستأنف عليه بالمذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم المعروضة أعلاه.
حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بكون المكتري قام بتغيير النشاط بدون موافقتهم , وذلك من بيع أجزاء السيارات الى الدياكنوستيك, فإن الامر يتعلق بنشاط مرتبط بالنشاط المتفق على مزاولته بالمحل, ذلك ان بيع أجزاء السيارت يقتضي تركيبها بالسيارات وفحصها ومعاينة ما اذا كانت صالحة للسيارات التي تم تزويدها بها ام , وبالتالي فالامر يتعلق بنشاط أساسي بالنسبة للنشاط المتفق عليه, اذ ان شراء قطع الغيار يقتضي لزوما التأكد من ملاءمتها للسيارة التي تم تغيير أجزاء منها , وهو ما يستلزم فحصها عن طريق الدياكنوستيك .
وحيث انه بخصوص التمسك بخرق للفصل 63 من ق م م وذلك لعدم استدعاء كافة الأطراف , فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان الخبير قام باستدعاء الأطراف ودفاعهم حسب الثابت من رسائل البريد المضمون والاشعارات بالاستيلام المرفقة بها , وبالتالي فما تمسك به الطرف المستأنف يكون مردودا.
وحيث انه بخصوص المنازعة في مضمون تقرير الخبرة من حيث التعويضات المقترحة , فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان مساحة المحل تتراوح بين 85 و88 متر مربع وان السومة الكرائية محددة في مبلغ 2600 درهم وبالتالي فالتعويض الذي حدده الخبير عن الحق في الكراء في الايجار والمحدد في مبلغ 100.000 درهم يعتبر مناسبا للمعطيات المشار اليها في تقرير الخبرة , وخاصة موقع المحل , كما ان ما حدده الخبير بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والمقدر في 80000 درهم, يعتبر غير مناسب بالنظر لغياب التصريحات الضريبية, ولذلك تعدله المحكمة ةتحصره في مبلغ 20000 درهم . اما بالنسبة للتعويض الذي حدده عن مصاريف التنقل والبحت عن محل اخر , فإن المحكمة تعدله وتحصره في مبلغ 10000 درهم على اعتبار ان المبلغ الذي حدده الخبير يعتبر مبالغا فيه , اما التعويض عن العمال وما حدده الخبير كتعويض للمكتري فهي لا تدخل ضمن التعويضات التي تخولها المادة 7 من القانون رقم 16/49 للمكتري , كما ان الخسارة في السومة الكرائية لا مبرر لها لكون التعويض عن الحق في الايجار يعتبر شاملا لها , وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وحصر المبلغ المحكوم به في حدود 130000 درهم
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر التعويض عن الافراغ في مبلغ 130.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025