La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69322

Identification

Réf

69322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1869

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1525

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur.

L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice.

Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27-2-2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19-12-2019 تحت عدد 12621 ملف تجاري عدد 9411/8218/2019 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 27161,40 درهم مع الفوائد القانونية والصائر .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12 فبراير 2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 27-2-2020 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 يونيو 2019، والذي جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ أصلي يرتفع إلى 27.161,40 درهم، وأن هذا الدين ناتج عن عدم تسديده لقسط التأمين موضوع البوليصة رقم 83014/19 للتأمين عن حوادث الشغل من تاريخ 01/01/2017 إلى غاية 01/01/2018 بمبلغ 27.161,40 درهم.

وأن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي. لأجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 27.161,40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 2000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

أرفقت المقال ب: أصل قسط التأمين الغير المؤداة، أصل عقد التأمين، صور من الإنذار الموجه للمدعى عليها رسالة الإنذار مع صورة من صفحة دفتر المضمون.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والقول أنه من اختصاص المحاكم الابتدائية المدنية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1579 الصادر بتاريخ 13/11/2018 ملف عدد 6348/8218/2018 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على القرار الاستئنافي رقم 3269 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في الملف رقم 3306/8227/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة والذي فتح له الملف المشار إلى مراجعه بالهامش، وأدرج بالجلسات المدونة بالمحضر حضر خلالها نائبا الطرفان.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية 31/10/2019 والذي التمست من خلاله الاشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك بجعل الدعوى الحالية في مواجهة شركة (س.) والحكم وفق ما هو مسطر بالمقال الافتتاحي.

وأرفقت المقال ب: شهادة السجل التجاري.

وبناء على إخراج الملف من المداولة قصد إشعار نائب المدعية للإدلاء بما يفيد تغيير اسم المدعى عليها حسب الوارد بالمقال الإصلاحي.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن العارضة تقدمت بمقال إصلاحي

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان شركة (ت. و.) تزعم ضمن مقالها الاصلاحي المودع بتاريخ 31 اكتوبر 2019، بأن مطعم (ا.) اصبح يسمى شركة (س.) وهو الاسم المختصر للبضاعة المستأنفة حاليا، إلا انه بالرجوع الى وثائق الملف، وخاصة عقد التأمين المدلى به من طرف شركة (ت. و.) نفسها يتأكد بأن المكتتب هو مطعم (ا.) وليس العارضة المستأنفة حاليا شركة (س.)، هذا ان شركة (ت. و.) لم تدلي لحد الآن بما يفيد ان مطعم (ا.) قد غير اسمه واصبح يدعى شركة (س.)، وهكذا يتأكد بأنها تبقى اجنبية عن هذه الدعوى، ولا علاقة لها اطلاقا بالنزاع الحالي وبالتالي فإنه ينبغي بعد التصدي، التصريح بعدم قبول دعوى شركة (ت. و.) لتوجيهها ضد غير ذي صفة.

من جهة ثانية فالثابت من خلال وثائق الملف بأن الطاعنة شركة (س.) وفضلا عن أنها اجنبية عن النزاع الحالي، فإنها غير مدينة لشركة (ت. و.) بأية مبالغ، ذلك انها لم يسبق لها ان ابرمت اي عقد تأمين مع شركة (ت. و.)، هكذا يتأكد بأن الدين الذي تطالب به شركة (ت. و.) في مواجهة الطاعنة يبقى غير ثابت، لذلك فإنها تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والقول والحكم بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة وعلى كل حال، التصريح برفض الدعوى لعدم ثبوت اي دين في مواجهتها وتحميل شركة (ت. و.) كافة الصوائر. وارفقت مقالها بأصل غلاف التبليغ ونسخة طبق الاصل الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20-7-2020 ان كل ما تناولته المستأنفة من اسباب الاستئناف يدخل في اطار التقاضي بسوء نية عبر الاستناد على دفوع شكلية واهية، وان الثابت من وثائق الملف ووقائعه انها ابرمت عقدة تأمين مع المستأنفة التي يقوم غرضها الاجتماعي على المطعمة، والذي يمارس تحت اسم مطعم (ا.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وانه امام ابرام العقد وضعت المستأنفة طابعها الذي يحمل الاسم التجاري لها " مطعم (ا.)".

وبناء عليه واثناء تقديم العارضة لمقال الاداء في مواجهة المستأنفة تسرب خطأ مادي في مقالها ووجهت دعواها ضد مطعم (ا.)، الذي هو الاسم التجاري للمستأنفة، وأنها قد بادرت الى اصلاح مقالها وذلك من اجل اعتبار الدعوى موجهة ضد المستأنفة باعتبارها الشركة المالكة للمطعم الحامل للاسم التجاري (ا.)، وبذلك يلاحظ ان المستأنفة تحاول خلق فرق بين مطعم (ا.) الذي هو اسم مطعمها وتسميتها هي كشركة، ان ما تناسته المستأنفة، هو انه اثناء تقديم العارضة لدعواها الحالية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة مطعم (ا.)، الكائن بسيدي عبد الرحمان عين الذئاب، تقدمت المستأنفة باسمها مطعم (ا.) بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اثناء بتها في الدفع بعدم الاختصاص، اصدرت حكما بتاريخ 13/11/2018 بانعقاد اختصاصها للبت في الملف، وان المستأنفة تحاول خلق اللبس فقط في المسطرة بالزعم من انها غير المعنية بعقد التأمين، في حين انها تستغل طابعها الحامل لاسمها التجاري مطعم (ا.) عند ابرام عقدة التأمين، وان ما يؤكد دفوعها هو ان هناك مطعم واحد قرب المركز التجاري موروكو مول يحمل اسم مطعم (ا.) والذي تستغله الشركة المستأنفة، والدليل على ذلك انه اثناء تبليغها بالحكم المستأنف، فقد توصلت بالحكم ووضعت طابعها كشركة (س.) بدون اي تحفظ على شهادة التسليم رغم ان التبليغ وجه الى مطعم (ا.)، ونفس الامر بتوصل المطعم باستدعاء لجلسة 31/10/2020 وبذلك فإن المستأنفة هي المعنية بعقد التأمين، وانه في غياب ما يفيد أداءها لقسط التأمين المطالب به، فإنه يتعين الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. مرفقة مذكرتها بنسخة من مذكرة الدفع بعدم الاختصاص ونسخة من الحكم القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ونسخة من شهادة تسليم الاستدعاء للجلسة ونسخة من شهادة تسليم تبليغ الحكم المستأنف.

وعقب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 14-9-2020 بأنها لا ترى داعيا للتعقيب على ما ورد في المذكرة الجوابية لشركة (ت. و.) المدلى بها لجلسة 20 يوليوز 2020، وبأنها تتمسك في مواجهتها بكافة البيانات المبسوطة والدفوع المثارة ضمن مقالها بشأن الاستئناف، والكل باعتبار ان العارضة تبقى اجنبية عن النزاع الحالي، ولا علاقة لها به وبأنها تلتمس البت وفق كامل ما ورد في مقالها بشأن الاستئناف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 14-9-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21-9-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأنها لم يسبق لها ان أبرمت اي عقد تأمين مع المستأنف عليها وانها اجنبية عن النزاع الحالي وان عقد التأمين مبرم مع مطعم (ا.) وليس مع الطاعنة.

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ومن خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة وخاصة عقد التأمين يتبين ان المستأنف عليها ابرمته مع الطاعنة التي تمارس نشاطها تحت شعار (ا.) الكائن مقرها بشارع [العنوان] البيضاء .

وحيث يستفاد من الوثائق المرفقة أيضا ان مطعم (ا.) هو مجرد الاسم التجاري للطاعنة التي تستغل نشاطها في مجال " المطعمة" بمقرها المشار اليه اعلاه وهو نفس العنوان المضمن بعقد التأمين والمطابق لعنوان الطاعنة المشار اليه في سجها التجاري وما بدل على ذلك ايضا ان الطاعنة اثناء تبليغها بالحكم المستأنف توصلت بعنوانها المذكور ووضعت طابعها كشركة (س.) بدون تحفظ على شهادة التسليم رغم ان التبليغ وجه الى مطعم (ا.).

وحيث ان العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين وايضا المديونية قائمة في غياب ما يثبت الأداء او المنازعة الجدية في المديونية مما يبقى معه الحكم مصادقا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance