Paiement du loyer : L’acquisition du fonds de commerce du précédent locataire ne dispense pas le nouveau preneur de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69306

Identification

Réf

69306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1845

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitation effective. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un procès-verbal d'expulsion par la force publique démontrait la libération des lieux antérieurement à la conclusion du bail litigieux, rendant la délivrance de la chose louée parfaite.

Elle retient en outre que l'exploitation effective par le nouveau preneur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, lequel prime sur une attestation administrative se rapportant à la situation de l'ancien occupant. La cour juge enfin que ni l'acquisition ultérieure par le preneur du fonds de commerce de l'ancien locataire, ni les mesures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre de ce dernier, ne sauraient affecter l'obligation de paiement des loyers née du contrat de bail, conformément à l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

حيث عرضت الطاعنة استئنافها على النحو الوارد أعلاه.

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من استبعاد الحكم المطعون فيه الشرط الواقف واعتماده على محضر المعاينة المدلى به من طرف المستانف عليه رغم عدم استعمالها للمفرقعات لاستغلال المقلع خاصة وأن الإشهاد الصادر عن وزارة الطاقة والبيئة يفيد عدم استغلال المقلع إلا أن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطرفين والموقع بين الطرفين والمؤرخ في 02/04/2018 فإن المكري يصرح في بنده التابع لتحديد السومة الكرائية ان الأرض موضوع هذا العقد ليس بها تقييدا أو رهنا كما يصرح بأن هذه الأرض قد تم افراغ المكتري السابق تبعا لمسطرة قانونية تم بموجبها فك الارتباط لعقد الكراء مع الشركة السابقة شركة (م. م. و. ر. ح.) وهو الأمر الثابت من خلال محضر افراغ المكترية السابقة بواسطة القوة العمومية بتاريخ 23/04/2018 اذ حاز المستأنف عليه القطعة الأرضية موضوع الإفراغ وبسط يديه عليها على حالتها كما تم تعيينه حارسا قضائيا على المنقولات المتواجدة بها والتي هي في ملكية شركة (ر. و. ح. م.) والتي ترتبط بعقد مع الشركة المكترية السابقة وبالتالي فإن العقد الرابط بين الطرفين جاء لاحقا لافراغ المكرية السابقة بتاريخ 23/04/2018 مما يفيد تحقق الشرط الفاسخ لتسليم القطعة الأرضية للمستأنفة قصد استغلالها مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة من أن المقلع لازال موضوع علاقة كرائية بين المستأنف عليه وشركة (م. م. و. ر. د. ح.) لا يستقيم على أي أساس قانوني سليم من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه بالاطلاع على الإشهاد الاداري المحتج به من طرف الطاعنة للقول بأن المقلع لازال مستغلا من طرف المكرية السابقة يفيد خلاف ذلك اذ جاء فيه أنه بناء على شهادة المدير الاقليمي للطاقة والمعادن بسطات بتاريخ 13/01/2020 ان مقلع وردة الرمال حمامة الكائن بدوار [العنوان] متوقفة عن الاستغلال منذ تاريخ 28/02/2018 وهو ما يفيد ان المكترية السابقة متوقفة عن الاشغال بالمقلع ولا يفيد ان الطاعنة هي المتوقفة عن الاشتغال به وهو ما يواكب ما جاء بمحضر المعاينة المؤرخ في 27/05/2019 والذي جاء بدوره لاحقا لتاريخ افراغ المكترية السابقة بتاريخ 23/04/2018 وهو ما يفيد استغلاله من طرف الطاعنة بعد ما تم افراغ المكترية السابقة إذ عاين المفوض القضائي ان المقلع في حالة عمل وبه جرفتان وزن الشاحنات عبر مرورها فوق الميزان الموضوع بالقرب من مدخل المقلع ، كما عاين أداء سائق شاحنة للمحاسب المذكور أعلاه مبالغ مالية نقدا وعاين دخول وخروج الشاحنات من والى المقلع كما عمل على التقاط صور فوتوغرافية بعين المكان لاثبات الحالة الراهنة وكلها وقائع اثبات تخالف ما تمسكت به الطاعنة لعدم استغلال المقلع، فضلا على أنها لم تدل بما يفيد منعها من طرف المستأنف عليه لاستغلال المحل كما أنها لم تدل بما يفيد عدم الترخيص لها من وزارة الطاقة والمعادن لاستغلال المحل أو ان الأمر يعزى للمستأنف عليه، مما يتعين تبعا لذلك رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث انه اذا كانت الطاعنة ترتبط مع المستأنف عليه بعقد كراء للقطعة الأرضية لاستغلالها كمقلع وأنه وفقا لما سطر أعلاه ثبت استغلاله له فإن استدلال الطاعنة للحكم القاضي ببيع الأصل التجاري لشركة (م. م. و. ر. د. ح.) والإجراءات المسطرية المصاحبة لتنفيذه والتي انتهت بشرائه من طرف الطاعنة في شق العناصر المعنوية بتاريخ 09/10/2019 لا يحول دون أدائها للواجبات الكرائية المستحقة مقابل استغلال المقلع مع بداية المقلع في العمل سواء استغلته الطاعنة مباشرة او بانتدابها الغير لاستغلاله. أما العناصر المادية فهي في ملكية شركة (ر. و. ح. م.) لممثلها القانوني محمد (م.) والذي كان حاضرا وقت تنفيذ حكم الافراغ بتاريخ 23/04/2018 وهو والد الممثل القانوني للطاعنة السيد عبد الاله (م.). وهو ما يجعل الإشهاد المصحح الإمضاء من طرف السيد محمد (ا.) والذي يزعم فيه بأنه محاسب شركة (ر. و. ح. م.) وأن هذه الأخيرة كانت بشهر ماي 2019 تبيع بعض موادها وإشهاد ممنوح من طرف الوالد لابنه الذي هو الممثل القانوني للطاعنة، مما يتعين استبعادها.

حيث انه لا مبرر لتمسك الطاعنة بمنازعة المستأنف عليه في الحجز التحفظي الذي باشره على الأصل التجاي عدد 933 لاستفاء الدين المحكوم به على الشركة السابقة صاحبة السجل التجاري أعلاه طالما أنه ثبت من خلال ما سطر أعلاه استغلال الطاعنة للقطعة الأرضية بمقتضى عقد كرائي ولا يسوغ الاحتجاج بها في عدم أداء واجبات الكراء طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع. سيما وأن المستأنف عليه باشر الحجز التحفظي على الأصل التجاري للمكترية السابقة تحقيقا لدينه السابق وأن شراء الطاعنة لهذا الأصل التجاري لا يحول دون أدائها للمستحقات المترتبة بذمتها ولا تمنع المستأنف عليه من مباشرة المساطر القانونة المخولة له قانونا على الأصل التجاري.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد دفوع الطاعنة لعدم جديتها والقول بأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما مما يتعين تبعا لذلك التصريح بتأيده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Baux