Réf
69081
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1588
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2019/8206/1621
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Perte de la clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Inactivité du fonds de commerce, Fermeture du local commercial, Expertise judiciaire, Droit au bail, Confirmation de l'éviction, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de la nullité de la procédure et de la renonciation tacite du bailleur à son congé. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices de la procédure de première instance et, d'autre part, que la renonciation à un congé doit être expresse et ne saurait se déduire de l'envoi d'un commandement de payer postérieur.
Sur le fond, la cour rappelle que le droit à l'indemnité d'éviction est acquis au preneur en cas de reprise, mais module son évaluation au regard de la situation du fonds. Elle juge que la fermeture prolongée du local, si elle ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation, entraîne la perte des éléments incorporels liés à l'exploitation effective, tels que la clientèle et les bénéfices.
Exerçant son pouvoir d'appréciation et écartant les conclusions des expertises sur ces points ainsi que sur les améliorations non justifiées, la cour limite l'indemnité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé quant au principe de l'éviction mais réformé sur le montant de l'indemnité due au preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6336 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/06/2018 عدد 1397/8206/2018 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له يوم 22/05/2017 مع إفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء مع تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/06/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك محلا تجاريا كائنا بالرقم 50 شارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنها أكرته للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1.200 درهم، وأنها ترغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي، ولهذه الغاية، فإنها وجهت للمدعى عليه إنذارا لوضع حد للعلاقة الكرائية التي تربط بينهما طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 49/16 وتوصل به بتاريخ 31/05/2017 عن طريق أحد مستخدميه المسمى نور الدين (ب.) حسب الثابت من محضر التبليغ، وأن المدعية طبقا للمادة 27 من نفس القانون تعتبر محقة في المطالبة الإفراغ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/5/2017 والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن ب 50 شارع [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من مقرر عدم نجاح الصلح وبنص الإنذار وبمحضر تبليغ نفس الإنذار وبنسخة من شهادة تسليم وبأمر رقم 14857.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
أن العارض لم يستدع لحضور إجراءات الدعوى ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ أي إشعار له، وقد علم بموضوع الدعوى بالصدفة بعد إجرائه تحريات بكتابة الضبط. وأن الحكم الابتدائي جاء قاصرا ومجحفا بحقوق العارض وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، كما أنه عرف عدة خروقات شكلية تتعلق بإجراءات مسطرة القيم، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فان المستأنف ضدها بلغت العارض في محله التجاري الكائن بشارع [العنوان] بواسطة أحد المستخدمين والمسمى نور الدين (ب.) إلا أنه عند سلوك إجراءات الدعوى أشارت إلى نفس العنوان دون توضيح اسم الحي، مما نتج عنه رجوع الاستدعاء بملاحظة محل مغلق. وأنه لتأكيد هاته الواقعة، فان مسطرة القيم باشرتها المصالح الأمنية للبيضاء أنفا دائرة السور الجديد، وهذه الأخيرة وجهت كتابا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالبيضاء مؤرخ في 17/05/2018 يفيد أن عنوان العارض غير معروف بهاته المنطقة. وان عنوان العارض يقع بشارع [العنوان] التابع لنفوذ أمن عين الشق، فجواب القيم يجب أن يشير إلى أن العنوان مغلق باستمرار وليس عدم وجوده أصلا. وأنه كان من نتائج ذلك خرق حق الدفاع وحرمان العارض من إبداء أوجه دفاعه خصوصا وان المستأنف ضدها سبق أن تقدمت بنفس الطلب في دعوى سابقة وصدر قرار استئنافي قضى بإلغائها، وأن هناك محلا لإبطال إجراءات مسطرة القيم وإرجاع الملف للابتدائية لسلوك الإجراءات القانونية للتبليغ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فان العارض وإن كانت المستأنف ضدها جادة في طلبها، فإنه من حقه الحصول على تعويض يوازي قيمة الأصل التجاري وجميع عناصره. وأن تحديد هاته العناصر يتطلب إجراء خبرة تعهد لأخصائي في التقويم والذي عليه بعد استدعاء الأطراف وصف المحل وتحديد قيمة التعويض انطلاقا من عدة عناصر أهمها الزبناء السمعة التجارية قيمة المحلات بالمنطقة ثم مصاريف الرحيل وضياع الربح وتعويضات المستخدمين وغيرها، لهذه الأسباب يلتمس إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا القول بان من حق العارضين الحصول على تعويض كامل جراء رغبة المستأنف ضدها في استرجاع محلها للاستعمال الشخصي والحكم تمهيديا بتعيين خبير في التقويم لتحديد قيمة الأصل التجاري حسب التفصيل السالف الذكر وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية إلى ما بعد انجاز الخبرة وتحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 25/04/2019 ، والذي جاء فيه أن الطرف المستأنف أغفل في مقاله الاستئنافي ذكر وقائع القضية وشرع مباشرة في مناقشة أوجه استئنافه. وأن الاستئناف يكون تبعا لنص المادة 142 من ق.م.م. معيبا شكلا، وبالتالي فان الطرف العارض يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم ذكر الوقائع وخرقه لمقتضيات الفصل 142 أعلاه. واحتياطيا من حيث الموضوع، فان الطرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي كونه لم يتم تبليغه في المحل الكائن بشارع [العنوان] التابع لنفوذ امن عين الشق، وأنه كان على القيم أن يجيب بإشارة المحل مغلق باستمرار وليس عدم وجوده، والتمس تبعا لذلك الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية. فضلا عن كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المستأنف يمكن تقديم أوجه دفاعه في هذه المرحلة، فان الطرف العارض وجه دعواه ضد المستأنف بعنوانه الكائن ب 50 شارع [العنوان] الدار البيضاء. وأن العنوان المذكور هو الذي يتضمن وثائق الطرف المستأنف بل انه كان يتقاضى بنفس العنوان. كما أن الطعن في إجراءات التبليغ يستند على مسطرة خاصة لم يتم سلوكها من طرف المستأنف من جهة، وليس لها ما يبررها من جهة أخرى، على اعتبار أن التبليغ تم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب، مما يكون معه الدفع المقدم من هذه الناحية عديم الأساس القانوني والواقعي، فإن الطرف العارض يلتمس التصريح برده. ثم من جهة أخرى، يزعم الطرف المستأنف بأنه محق في تعويض كامل جراء طلب استرجاع العارض لمحله للاستعمال الشخصي ويلتمس الحكم تمهيديا بتعيين خبير لتقويم الأصل التجاري لكن الطرف المستأنف تجاهل تصريحاته بمقاله الاستئنافي الحالي بقوله أن عنوان المحل مغلق باستمرار بعد أن أكد أن قرار جواب القيم يجب أن يشير إلى أن العنوان مغلق باستمرار وليس عدم وجوده أصلا. وأنه يكفي اعتماد هذه التصريحات التلقائية والحقيقية للقول بان العناصر المكونة للأصل التجاري قد اندثرت ولم يعد لها وجود من الناحية الواقعية والقانونية وذلك بعد أن تم إغلاق المحل التجاري بصفة مستمرة ونهائية وهذا يعتبر إقرارا قضائيا أمام المحكمة ملزم للمستأنف، وان المحل مغلق منذ سنين عديدة، وبالتالي أصبح الأصل التجاري منعدما بالمرة وأن العارض أثبت مما لا يدع مجالا للشك أن المحل التجاري موضوع النزاع مغلق باستمرار ولمدة تفوق السنتين والذي يحرم على المكتري المطالبة بالتعويض. وقد سبق للعارض أن اثبت واقعة الإغلاق وكذا إهمال المحل بواسطة محضر معاينة واستجواب أنجزه المفوض القضائي السيد فوزي (م.) بتاريخ 11 فبراير 2014، وبعدما انتقل للعنوان المذكور وعاين المحل التجاري موضوع النزاع مغلق رغم عدة محاولات كما عاين وجود تربة وغبار محيط بجنبات المحل. كما استفسر الشاهد المسمى يوسف (ل.) الذي أكد له أن المحل موضوع الإجراء مغلق منذ مدة تزيد عن أربعة سنوات، وانه يجهل نوعية النشاط التجاري الممارس به نظرا لإغلاقه بشكل مستمر، وهو نفس التصريح الذي اكده الشاهد مولاي المصطفى (ش.)، وأن العارضة ولتأكيد استمرار إغلاق المحل موضوع النزاع إلى غاية يومه، فإنها استصدرت أمرا رئاسيا جديدا بتاريخ 12/04/2019 في الملف رقم 10209/8103/2019 تحت رقم 10209 انتقلت على إثره المفوضة القضائية السيدة الزوهرة (ل.) إلى نفس العنوان بتاريخ 15/04/2019 فوجدته عبارة عن كراج لونه كري (ريدو) وعاينته مغلق. كما أكدوا لها الشهود رضا (ن.) و عديل (م.) أن المحل مغلق لمدة طويلة تفوق السنتين. وأن العارضة أثبتت مما لا يدع مجالا للشك أن المحل التجاري موضوع النزاع مغلق باستمرار ولمدة تفوق السنتين والذي يحرم على المكتري المطالبة بالتعويض بالمرة، مما يكون معه الدفع المقدم من هذه الناحية عديم الأساس القانوني والواقعي وان العارضة تلتمس التصريح برده. ثم من جهة أخرى فان المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري في حال المطالبة باسترجاعه للاستعمال الشخصي يجب أن يسلك مسطرة خاصة ويقدم داخل أجل محدد طبقا للقانون الشيء الذي لم يتم احترامه في هذه النازلة، مما يكون معه حقه في المطالبة قد سقط بالتقادم وفقا للقانون، يستنتج من خلال ما سبق أن الاستئناف المقدم من طرف السيد مصطفى (ب.) لا ينبني على أساس قانوني أو واقعي سليم، مما يناسب معه التصريح برده. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا قانونيا وكافيا وان العارض يلتمس التصريح بتأييده، لهذه الأسباب يلتمس أساسا بالتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم نظاميته وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا في الموضوع برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 09/05/2019، والذي جاء فيه أن المستأنف ضدها لا تنفي سلوك إجراءات القيم بواسطة أمن أنفا عوض الحي الحسني عين الشق، ومع ذلك حملت تصريح العارض أكثر مما يحتمل، وأنه لصحة إجراءات القيم وجب أن يشير إلى ان المحل مغلق باستمرار وليس عدم وجوده أصلا. وهذا ما قصده العارض ولم يعترف أصلا بأن المحل مغلق، لأنه لا زال يمارس تجارته لحد الساعة. وأن الاستشهاد بمعاينة قضائية وتصريح أشخاص حددتهم المستأنف ضدها لذلك لا تأثير له على موضوع الدعوى خصوصا، وأن الأضرار المبنية عليه تتعلق بالرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وليس لاندثار عناصر الأصل التجاري. وأن ما بني عليه الإنذار ومن بعده المقال موضوع الطعن الحالي يفرض على المالكة دفع تعويض يوازي قيمة الأصل التجاري خصوصا وأنه سبق لخبرة أن حددت التعويض في مبلغ 580.000 درهم لكن سلوك المالك لمسطرة أخرى حال دون تحقق هدفها باسترجاع مقابل هذا التعويض الهزيل. وبقيت الإشارة إلى أن من حق العارض طلب الحصول على تعويض يوازي قيمة الأصل التجاري ما دام أن أجل 6 أشهر على صيرورة الحكم نهائيا لم ينتبه بعد، وعلى هذا الأساس، فإن الحديث عن سقوط الحق بالتقادم هو من قبيل البعث ليس إلا. وكما سلف القول بأن الإنذار المبني عليه الدعوى ابتدائيا باطل ولا أثر له على اعتبار أن الأمر الاستعجالي رقم 1150 الصادر بتاريخ 03/07/2014 في الملف عدد 436/2014 قضى بتجديد العقد لمدة 3 سنوات ابتداء من 01/01/2014، وهذا الأمر أصبح نهائيا ولم يكن موضوع أي طعن، ومعنى ذلك ان العقد سينتهي يوم 01/01/2017 ثم تجدد تلقائيا لمدة 3 سنوات وذلك لغاية 01/01/2020. وأن المستأنف ضدها بلغت للعارض الإنذار موضوع الدعوى الحالية يوم 31/05/2017 أي ثناء سريان أمد التجديد، وعلى هذا الأساس، فإنه ينبغي إلغاء الحكم الابتدائي من جديد الحكم بعدم قبول الطلب، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم وفق المطالب المفصلة في المقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بنسخة من الأمر بالتجديد وصورة شهادة بعدم استئنافه.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 531 القاضي بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الخبير السيد عبد العلي البركة، قصد تحديد التعويض المستحق نتيجة الإفراغ، استنادا للتصاريح الضريبية الأربع الأخيرة، وفي حالة عدم توفرها الانتقال إلى المصالح الضريبية للتأكد من التصاريح الضريبية المصرح بها، واعتماد كافة البيانات التي تخص المحلات المماثلة ونقل جميع البيانات الضرورية لتحديد التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 7 من القانون 16/49.
و بناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/ 11 /2019 خلص فيه إلى أن التعويض الإجمالي المستحق عن الإفراغ هو:
التعويض عن فقدان الأصل التجاري : 669.600,00 درهم؛
التعويض عن النقل والشحن : 4.000,00 درهم ؛
التعويض المتعلق بواجب الكراء : 55.800,00 درهم ؛
التعويض عن الأرباح الضائعة: 124.800,00 درهم؛
التعويض عن التحسينات والإصلاحات: 65.000,00 درهم؛
المجموع: 919.200,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية والمدلى بها من طرف نائب المستأنف، والتي جاء فيه بأنه وبصرف النظر عما جاء في تقرير الخبرة، فإن العارض توصل بإنذار ثان بتاريخ 28/10/2019 من أجل أداء مبلغ 43.200,00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى متم شتنبر 2019 بالنسبة لنفس المحل، دون التنصيص فيه على أن الإنذار الحالي لا يلغي الإنذار السابق، وبالتالي تكون المكترية بتصرفها هذا قد تنازلت عن الإنذار الأول، وبصفة احتياطية فإن التعويض المقترح من طرف الخبير لا يوازي قيمة الأصل التجاري، ملتمسا التصريح بإبطال الإنذار غير القضائي المبلغ يوم 31/05/2017 واحتياطيا تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ مليوني درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مذكرته بصورة إنذار وصورة لطي التبليغ ، وحكم وقرار قضائيين .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 05/12/2019، والتي جاء فيه بأن الخبير خرق الفصل 63 من ق م م ، ذلك أنه اكتفى باعتبار رجوع مرجوع البريد الخاص بوكيل العارضة بملاحظة لم يطلب، ليعتبره بمثابة توصل، مع أن الملاحظة المذكورة لا تفيد التوصل القانوني، كما أنه لم يعمل على تضمين تصريحات الأطراف في محضر قانوني مستقل عن تقرير الخبرة، وأما من حيث مضمون الخبرة، فإن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار محضري المعاينة المدلى بهما أمامه، واللذين يفيد فيهما محرريهما بكون المحل مغلق لمدة تزيد عن السنتين، وهو ما أكده الجوار، مما أدى إلى اندثار عناصر الأصل التجاري، الشيء الذي تؤكده الكشوفات المتعلقة بحجم استهلاك مادتي الماء والكهرباء التي لم تسجل أي استهلاك، علاوة على كون الخبير اعتمد على تصريحات الطاعن المجردة، ودون أن يكلف نفسه عناء إجراء معاينة، أو الاعتماد على التصريحات الضريبية أو الدفاتر المحاسبية، لأجله تلتمس استبعاد تقرير الخبرة، والحكم بإجراء خبرة مضادة، واحتياطيا استدعاء الخبير للاستماع إليه حول مضمون الخبرة بحضور الطرفين ودفاعهما. وأرفقت مذكرتها بكشف فواتير مادتي الماء والكهرباء، وبصور فوتوغرافية ، وقرص مدمج، وإنذار بأداء واجبات الكراء.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 1114 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الخبير السيد عبد الواحد شرادي، قصد تحديد التعويض المستحق نتيجة الإفراغ، استنادا للتصاريح الضريبية الأربع الأخيرة، وفي حالة عدم توفرها الانتقال إلى المصالح الضريبية للتأكد من التصاريح الضريبية المصرح بها، واعتماد كافة البيانات التي تخص المحلات المماثلة ونقل جميع البيانات الضرورية لتحديد التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 7 من القانون 16/49.
و بناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2020 خلص فيه إلى أن التعويض الإجمالي المستحق عن الإفراغ هو:
- قيمة حق الإيجار: 453.600,00 درهم؛
مصاريف الرحيل : 5.000,00 درهم ؛
التعويض عن خسارة الأرباح والزبناء والسمعة والاسم: لم يدل بالتصريحات الضريبية؛
مصاريف التحسينات: 40.000,00 درهم ؛
مصاريف الاستقرار: 37.800,00 درهم؛
تكاليف المحل الجديد: 15.000,00 درهم .
المجموع: 551.400,00 درهم.
ما يعادل : 550.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة والمدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 02/07/2020، والتي جاء فيه بأنه وبصرف النظر عما جاء في تقرير الخبرة، فإن العارض توصل بإنذار ثان بتاريخ 28/10/2019 من أجل أداء مبلغ 43.200,00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى متم شتنبر 2019 بالنسبة لنفس المحل، دون التنصيص فيه على أن الإنذار الحالي لا يلغي الإنذار السابق، وبالتالي تكون المكترية بتصرفها هذا قد تنازلت عن الإنذار الأول، وبصفة احتياطية فإن التعويض المقترح من طرف الخبير لا يوازي قيمة الأصل التجاري، ملتمسا التصريح بإبطال الإنذار غير القضائي المبلغ يوم 31/05/2017 واحتياطيا فإن الخبير اعتمد في احتساب التعويض على مجرد فقدان حق في الكراء وتكاليف الرحيل والاستقرار، واستبعد عنصر خسارة الأرباح وعنصر الزبناء والسمعة التجارية ثم قيمة الأصل التجاري التي تفوق مليوني درهم، بعلة عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة، والحال أن العارض خاضع للضريبة المهنية والتجارية على الرغم من كون عنوان الإشعار يشير إلى عنوان آخر على ملكه، وتعاملاته مع هذا العنصر تتم على أساس الربح الجزافي، وليس المحاسبة تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ مليون درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 02/07/2020، والتي جاء فيه بأن الطاعن لا يستحق أي تعويض لكون المحل بقي مغلقا لمدة تزيد عن السنتين، وهو ما يؤكده محضري المعاينة المدلى بهما في الملف، مما أدى إلى اندثار عناصر الأصل التجاري، الشيء الذي تؤكده الكشوفات المتعلقة بحجم استهلاك مادتي الماء والكهرباء التي لم تسجل أي استهلاك، علاوة على كون الطاعن لم يدل للخبير بالتصريحات الضريبية أو الدفاتر المحاسبية عن سنوات 2016-2017-2018-2019، وأن الخبير وأن كان قد صادف الصواب في تقريره لما لم يحدد أي تعويض عن فقدان الربح والسمعة والزبناء والاسم، فإنه قد بالغ في تحديد التعويض المستحق عن حق الإيجار، وذلك بسبب احتسابه على أساس ست سنوات بدل سنتين، وأما بخصوص التحسينات فليس بالملف ما يثبتها، كما أن الطرف المكري لا حق له في أي تعويض عن مصاريف الرحيل والاستقرار بمحل آخر لكون المحل في أصله مهجور، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر، واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة، والحكم بإجراء خبرة ثالثة مع حفظ الحق في التعقيب عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/07/2020، حضر خلالها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم، وحجزها للمداولة لجلسة 09/07/2020.
المحكمة
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للإجراءات المسطرية المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات والتبليغ للقيم، لكون عنوان التبليغ لم يشر لاسم الحي، وأن إجراءات البحث بواسطة الشرطة تمت مباشرتها من طرف مصلحة غير مختصة ترابيا، كما أنه توصل بإنذار ثان بتاريخ 28/10/2019 من أجل التماطل، دون التنصيص في الإنذار الجديد على أن الإنذار الحالي لا يلغي الإنذار السابق، وبالتالي تكون المكترية بتصرفها هذا قد تنازلت عن الإنذار الأول.
وحيث إنه من الثابت أن العنوان الذي بوشرت فيه إجراءات استدعاء المستأنف هو نفسه العنوان الذي اختاره بنفسه لمباشرة إجراءات قضائية ضد نفس الخصوم بمناسبة دعاوى سابقة، وهو نفسه المدون في الوثائق الإدارية الخاصة بالمستأنف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأحكام القانونية المنظمة لاختصاصات القيم وخاصة الفصل 39 من ق.م.م، تخاطب هذا الأخير أصالة، مع تمكينه من مجموعة من الوسائل المساعدة التي يستعين بها لتنفيذ مهمته، ومنها الاستعانة بجهاز الشرطة وأفراد السلطة المحلية، ولم تجعل اللجوء إلى هذه المصالح للمساعدة أمرا إلزاميا بالنسبة للقيم، الذي يبقى تقريره المرفوع للمحكمة هو المعول عليه في هذا الإطار، فضلا على أن آثار الاستئناف تجعل وظيفة محكمة الاستئناف غير مقصورة فقط على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب عليها نقل موضوع النزاع برمته، ونشره من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف، مع إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، والطاعن الحالي وإن لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه أمام محكمة البداية، فإنه بسلوكه لطريق الطعن بالاستئناف تمكن من بسط أوجه دفاعه التي يخولها له مركزه القانوني الإجرائي والموضوعي، وأما بخصوص التوصل بإنذار جديد، فإن ذلك يبقى غير ذي أثر على الإنذار موضوع الدعوى الحالية، ولا يمكن أن يفسر ذلك على أنه تنازل عن الإنذار السابق، اعتبارا لكون التنازل عن الإنذار يجب أن يكون صريحا، طبقا لما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 09/08/2012 تحت عدد 712 في الملف عدد 1425/3/2/2010، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 141 ص: 153-155.
وحيث ولئن كان للمكري الحق في استرجاع محله للاستغلال الشخصي بموجب للمادة 7 من القانون رقم 49/16، فإن ذلك مشروط بأدائه للمكتري التعويض عما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. مما ارتأت معه المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية في التحقيق في النزاع إجراء خبرة الأولى بواسطة الخبير عبد العلي البركة، والتي كانت محلا للطعن فيها على الخصوص من طرف المستأنف عليها، والتي جددت منازعتها كذلك في الخلاصة التي انتهت إليها الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الواحد شرادي، بعلة بأن الطاعن لا يستحق أي تعويض لكون المحل بقي مغلقا لمدة تزيد عن السنتين، حسب ما يستفاد من محضري المعاينة المدلى بهما في الملف، وكذلك حجم استهلاك الضعيف لمادتي الماء والكهرباء، علاوة على عدم إدلاء الطاعن بالتصريحات الضريبية أو الدفاتر المحاسبية عن سنوات 2016-2017-2018-2019، وأن الخبير لم يصادف الصواب في تقريره بخصوص التعويض المستحق عن حق الإيجار، وعن مصاريف الرحيل والاستقرار بمحل آخر، وكذلك عن التحسينات التي ليس بالملف ما يثبتها، ملتمسا إجراء خبرة ثالثة فاصلة في التعويضين المقترحين من طرف الخبيرين أعلاه.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أخرى كلما طلبها أطراف النزاع، خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري، كما هو الحال في هذه النازلة مما يتعين معه رد ملتمس المستأنف الرامي لإجراء خبرة مضادة ( انظر قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 7/5/2003 في الملف التجاري عدد 606/3/1/02 المشار إليه في كتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 ص 218 وما يليه، وكذا القرار الصادر بتاريخ 07/01/2004 في الملف عدد 1344/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 142 وما يليها والذي جاء فيه "المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق م م بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة مادامت قد كرست قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ".
وحيث يتبين بالرجوع للخبرتين المنجزتين في الملف، وكذا الصور المرفقة بهما أن المحل يتوفر على بضائع وسلع، وأنه ليس بالملف ما يفيد كون المحل مهجورا، خاصة وأن الطاعن سبب إنذاره بالرغبة في استرجاع محله للاستعمال الشخصي، ولم يسببه بالرغبة في الاسترجاع لكون المحل مهجورا أو مغلقا باستمرار، علما أن المشرع قد حدد مسطرة فسخ عقد الكراء المتعلق بالمحلات المهجورة في المادة 32 من القانون رقم 16-49، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وأن محاضر المعاينة تثبت فقط واقعة الإغلاق التي تفيد فقط توقف النشاط الذي يراعى عند تقدير التعويضات المرتبطة بالرواج التجاري ومن بينها التعويض عن السمعة والزبناء والاسم التجاري، الذي لا يستحق عنها أي تعويض لتأثرها بكيفية مباشرة بتوقف النشاط الذي دام لما يزيد عن السنتين، وهو ما انتهى إليه الخبير السيد عبد الواحد شرادي عن صواب عند تحديد التعويضات المستحقة، كما أن المكتري لا يستحق أي تعويض عن فقدان الأرباح لعدم إدلائه بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة وفق ما تستلزمه مقتضيات المادة السابعة من نفس القانون، وأن الإشعار الضريبي المدلى به لا يقوم مقام التصريح، علاوة على كون الإشعار المستدل به يتعلق بمحل آخر غير المحل موضوع الإفراغ، وأما بخصوص التعويض عن الناتج عن الاستقرار وتحويل أصل تجاري المشتمل مصاريف الوسطاء، ومصاريف الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء، فتبقى غير مستحقة، لكونها لا تدخل ضمن عناصر التعويض المنصوص في المادة السابعة من القانون 16-49، كما أن التعويض عن التحسينات هي الأخرى تبقى غير مستحقة لعدم الإدلاء بالفواتير المثبتة لأداء مصاريفها، والخبير لم يكن صائبا لما اعتبرها أثناء تقويم التعويض عن الإفراغ . وأما بخصوص المنازعة في حق الكراء، فالخبرتين المنجزتين بالملف، تؤكدان أهمية المحل موقعا ومساحة وسومة، والذي يتواجد بشارع رئيسي: شارع اانزكان المؤدي إلى سوق القريعة، بالإضافة إلى مساحته التي تقارب 62 م2 ، وسومته الكرائية التي لا تتجاوز 1.200,00 درهم، و النشاط المزاول فيه - محل مجهز لبيع المواد الجلدية - وبصفة عامة جميع العناصر التي تبرز صعوبة العثور على محل مماثل مع مراعاة ما تعرفه قيمة المحلات التجارية من ارتفاع كبير.
و حيث إن المحكمة غير ملزمة بالنتائج المتوصل إليها من الخبراء، و التي تكون غير موضوعية في بعض الأحيان، وتملك كامل الصلاحية للأخذ بها أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية، وتحديد التعويض عن إنهاء العلاقة الكرائية تبعا لما جاءت به الخبرة من عناصر تطابق الواقع و القانون، وأنه إعمالا من المحكمة لهذه السلطة، وبعد مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ، بما في ذلك مصاريف الانتقال إلى محل آخر، والمحددة في مبلغ 5.000,00 درهم، وعدم اعتبار التعويض عن الاستقرار ومصاريف تحويل الأصل التجاري، وتكاليف التحسينات، تبين لها أن التعويض المستحق هو 458.600,00 درهم، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ، وتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ فيما سيرد بمنطوق هذا القرار، مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا .
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ، مقابل أداء المستأنف عليها للمستأنف تعويضا عن الإفراغ قدره أربعمائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة (458.600) درهم ، وجعل الصائر بالنسبة.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025