Preuve du paiement des loyers : Le preneur ne peut se prévaloir de virements bancaires se rapportant à une période antérieure pour justifier du paiement des loyers réclamés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68879

Identification

Réf

68879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1367

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8206/86

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qui aurait rejeté une demande identique. La cour écarte ces moyens en relevant que les virements produits correspondaient à une période de location antérieure à celle visée par la demande et que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un jugement antérieur.

La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en avoir contesté le principe ou justifié le règlement.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions initiales, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 6438/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 35000.00درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أبريل2019 بحسب سومة شهرية قدرها 5000.00درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2500.00درهم والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدروة إقليم برشيد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه يلتمس من خلاله الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم يناير 2020.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

*في الطلب الإضافي:

حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدروة إقليم برشيد بمشاهرة قدرها 5000.00درهم للمدعى عليه، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أبريل2019 رغم الإنذار المتوصل به.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 35000.00درهم عن المدة المطلوبة وتعويض 3000.00درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه سبق وأن قام بأداء الواجبات الكرائية المحكوم بها وذلك بواسطة تحويلات بنكية كانت تشمل أحيانا شهرين أو ثلاثة أشهر بشكل مسبق، بدليل عدم قيام المستأنف عليه بمقاضاته، مضيفا أن هذا الأخير سبق وأن تقدم بنفس الدعوى وعن نفس المدد والتي يحتفظ العارض بالإدلاء بنسخة من الحكم الصادر في موضوعها القاضي برفض الطلب.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي أوضح العارض من خلالها أن الطاعن لم يستدل بما يثبت أداءه للواجبات المحكوم بها، مضيفا أنه تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم يناير 2020.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي المقال الإضافي الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 45000.00درهم عن المدة المطلوبة مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائبا المستأنف رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليه، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

وبناء على إخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف وإدراجه بجلسة 04/03/2020 قصد تمكينه من الجواب على المقال الإضافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بكونه سبق وأن قام بأداء الواجبات الكرائية المحكوم بها وذلك بواسطة تحويلات بنكية في حساب المستأنف عليه بناء على إتفاق بينهما، والتي كانت تشمل أحيانا شهرين أو ثلاثة أشهر بشكل مسبق، بدليل عدم قيام هذا الأخير بمقاضاته، مضيفا كون المستأنف عليه سبق وأن تقدم بنفس الدعوى وعن نفس المدد والتي يحتفظ بالإدلاء بنسخة من الحكم الصادر في موضوعها القاضي برفض الطلب.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه طالب الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أبريل2019 بحسب مشاهرة محددة في مبلغ 5000.00درهم تؤدى بداية كل شهر.

وحيث إن التحويلات البنكية المستدل بها من طرف الطاعن إثباتا لأداء مابذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها، تتعلق بالمدة من 01/01/2016 إلى 02/04/2018، والحال أن المدة المطالب بها تتعلق بالمدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أبريل2019 وبذلك فإنها لايمكن أن تتعلق بها أمام منازعة المستأنف عليه في ذلك وأمام تعلقها بمدة سابقة عن المدة المطالب بها، كما أن إدعاءات الطاعن أداءه للكراء بشكل مسبق يشمل أحيانا شهرين وأحايين أخرى ثلاثة أشهر يبقى مردودا عليه مادام أنه بالإطلاع على تلك التحويلات يتبين كونها تتضمن مبلغ 5000.00درهم فقط وهو المبلغ المقابل لوجيبة شهر واحد بإعتبار أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 5000.00درهم حسب الثابت من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ26 غشت2014.

وحيث إن المستأنف وبخلاف إدعاءاته لم يستدل للمحكمة بما يفيد صدور حكم قضائي قضى برفض الطلب بخصوص أداء نفس المدة المطالب بها حتى يمكن تحقق واقعة سبقية البت في موضوع الدعوى الحالية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

*في المقال الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من ماي2019 إلى متم يناير2020.

وحيث إنه وأمام عدم منازعة الطاعن في الأداء المطالب به وأمام عدم إستدلاله بما يفيد أداءه للمدة المذكورة يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 45000.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 5000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف السيد العيادي (ف.) لفائدة المستأنف عليه السيد محمد (ص.) مبلغ 45000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم يناير 2020 مع الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux