L’offre en vente d’étiquettes reproduisant une marque protégée caractérise l’acte de contrefaçon, même si elles ne sont pas apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68829

Identification

Réf

68829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1318

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8211/592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la matérialité de l'infraction en matière de marque. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits litigieux.

L'appelant contestait la qualification au motif que les produits saisis, de simples écussons non encore apposés sur un produit fini, ne pouvaient caractériser une infraction consommée. La cour écarte ce moyen et retient que la simple détention en vue de la vente de produits reproduisant une marque protégée, fussent-ils de simples écussons, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97.

Elle juge en outre que la qualité de commerçant de l'appelant fait obstacle à l'invocation de sa bonne foi, celui-ci ne pouvant ignorer l'origine frauduleuse de la marchandise. La cour écarte par conséquent l'application de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 201 de ladite loi.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد سعد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7459 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 6730/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامتين المملوكتين للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي الطاعن والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 13/05/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن، وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ه. ب. ت. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات من قبيل العطور إضافة إلى المنتجات الجلدية، والألبسة الرجالية بمختلف أصنافها، وكذا الأكسسوار والساعات اليدوية وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علاماتها التجارية المشهورة على الصعيدين الدولي والوطني، المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية مع امتداد الحماية بالمملكة وذلك على الشكل التالي :

* علامة HUGO BOSS المودعة والمسجلة بتاريخ 10/04/1987 تحت عدد 513257، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 10/04/2007، وأيضا بتاريخ 10/04/2017.

* علامة BOSS HUGO BOSS المودعة والمسجلة بتاريخ 03/10/1987 تحت عدد 516345 والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 03/10/2007 وقد وصل إلى علمها أن المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، يسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامتها التجارية، فاستصدرت بتاريخ 06/05/2019 أمرا تحت عدد 12373/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، انتقل على إثره المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) بتاريخ 13/05/2019 إلى المحل التجاري المذكور، فعاين وجود بضاعة تحمل علامتها وعددها 1800 عينة، وهي عبارة عن شارة، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات المملوكة لها HUGO BOSS وBOSS HUGO BOSS ، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها التجارية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي والمؤرخ في 13/05/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مجانب للصواب، ذلك أن محضر الحجز الوصفي الذي اعتمدته كحجة على اقتراف الطاعن لفعل التزييف، لا يشير إلى أي منتوج من المنتجات الرفيعة التي تصنعها المستأنف عليها، خاصة وأنها تتحدث عن حجز منتوج يحمل علاماتها التجارية، في حين أن الأمر يتعلق فقط بشارات غير ملصقة بأي منتوج، فالمحضر لا يشير إلى حجز منتوج رفيع يحمل شارة مزيفة تشبه شارة أو علامة المستأنف عليها، وبالتالي فإن تخوف هذه الأخيرة من أن يكون لهذه الشارات تأثير سلبي يفقد منتجاتها الجودة والحرفية والمهنية العالية المعروفة بها، وبالتبعية ثقة زبنائها في هذه المنتجات، لا مبرر له لأن العملية لم تكتمل وذلك بإلصاق الشارات بالمنتوج النهائي. فضلا عن أن العناصر المكونة لواقعة التزييف بغرض المنافسة الغير مشروعة التي يؤمن القانون 17/97 الحماية ضدها غير قائمة في النازلة. كما أن المحضر المعتمد عليه لا يفيد قيام الطاعن بأي فعل مادي يستشف منه قيامه بتزييف علامة تجارية أو محاولة تقليدها بهدف منافسة منتوج صناعي يستفيد من حماية القانون. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن مجرد عامل وغير مجبر على إثبات ذلك لأن البينة على من يدعي خاصة وأنه حتى في محاولتها تنفيذ مقتضيات الحكم ستجد صعوبة في ذلك لأنه ليس بمالكه ولا صاحبه، كما أن الضرر الذي تدعيه المستأنف عليها غير قائم، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من عدم قيام الطاعن بأي فعل يمكن تكييفه تزوير أو تقليد لمنتوج المستأنف عليها مع حفظ حقه في التعقيب على البحث والبت في الصائر طبقا للقانون.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/02/2020 أن وجه الاستئناف المتمثل في اعتماد الحكم المطعون فيه على محضر الحجز الوصفي كسبب للطعن لا يمكن اعتباره ذي أساس، ذلك أن المادة 3 من ق.م.م. هي أساس البت في طلبات أطراف الدعوى لأن المحكمة وهي تبت في الدعوى لم تخرج عن طلبات الأطراف في شيء، لأنها قضت وفق طلب المستأنف عليها، ولم تنقص منه شيئا، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مرتكز على أسس قانونية سليمة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى مقال الطعن يتضح أن المستأنف تشبث بفرضية أساسها أن البضاعة المحجوزة هي عبارة عن مجرد شارات تحمل علامة العارضة، وأن عملية التزييف لم تكتمل، وبالتالي لا يحدث أي ضرر لها يستوجب التعويض، غير أن هذا الدفع يعبر عن قراءة وفهم غلط لمقتضيات القانون 17/97 فيما يخص تنظيمه لأفعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة، لأن إنتاج وحيازة لصاقات تحمل علامة العارضة يشكل تزييفا في حد ذاته لمجموعة من الاعتبارات، أولها أن حيازة تلك الملصقات من شأنه أن يشكل إثراء على حساب سمعتها من خلال استغلال علامتها التجارية المشهورة بدون وجه حق. وثانيهما، أن من شأن استعمال ملصقات تحمل علامة العارضة لا تتوفر على نفس جودة منتجاتها إعطاء صورة سيئة على علامتها من خلال المساهمة في تزويد الأسواق بمنتجات تحمل علامتها دون احترام معايير الجودة المعتمدة لديها، الأمر الذي سيجعل المستهلك يفقد ثقته في منتجاتها. وثالثهما أن حيازة المستأنف لملصقات تحمل علامة العارضة بدون موافقتها يشكل منافسة وتقليدا لها. ومن جهة أخرى، فإن عرض تزويد الشارات التي تحمل علامتها يعد قرينة كافية على قيام أعمال المنافسة غير المشروعة حسب المادة 225 من القانون 17/97. وأن ما اختلط على الطاعن كون الملصقات لا تعتبر منتج للعارضة في حد ذاته، وبالتالي ليس هناك منافسة غير مشروعة، والحال أن الملصقات في حد ذاتها منتج يحمل علامة المستأنف عليها، وأن حيازته وعرضه في حد ذاته أو بعد إضافته على منتج آخر هو قرينة قوية على قيام أعمال المنافسة غير المشروعة. كما أن الضرر ثابت ومقرون بأعمال المنافسة غير المشروعة وكذلك التزييف، فضلا عن كون الدفوع المثارة بشأن انعدام الحماية لعلامات المستأنف عليها تبقى غير ذات أساس لكون علامتها التجارية مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأنها طلبت امتداد الحماية إلى المغرب، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه بعد رد جميع أسباب الاستئناف وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن شارات تحمل علامات المستأنف عليها HUGO BOSS وBOSS HUGO BOSS , علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.

و حيث إنه وخلافا لما أثير بخصوص أن البضاعة موضوع الحجز هي فقط شارات غير ملصقة بأي منتوج، لأن العملية لم تكتمل وذلك بإلصاق الشارات بالمنتوج النهائي. فإن الطاعن يتحمل المسؤولية عن مجرد عرض هذه السلع للبيع وهي صورة من صور التزييف ويعد هذا الفعل وحده كافيا للقول بوجود تعدي على العلامة التجارية المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية لأن بيع أو عرض للبيع سلع تحمل علامة يشكل تزييفا ومساسا بحقوق مالك العلامة .

وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها و المنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle