Réf
68814
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1302
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2018/8202/1499
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe du contradictoire, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Expertise comptable, Créance commerciale, Contre-expertise, Condamnation au paiement, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un premier rapport d'expertise qui ne concluait pas à l'existence de la créance.
L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, soutenant que sa créance était établie par ses documents comptables et par l'absence de preuve de paiement de la part du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour fait siennes les conclusions du second rapport qui, lui, établit le montant de la dette.
Elle retient que cette mesure d'instruction a été menée dans le respect des formes prévues par le code de procédure civile et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimé. La cour rappelle en outre qu'il incombe au débiteur, une fois l'obligation prouvée par le créancier, de justifier de son extinction, preuve qui n'a pas été rapportée.
Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن مختبر (أ. أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3273 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/10/2017 في الملف رقم 814/8201/2017 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 09/03/2017 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه قام بتزويد المدعى عليها بعدة مواد وخدمات وأعمال في إطار صناعة الأسنان أنجزت لفائدتها وقد ترتب بذمتها مجموعة من المبالغ تصل إلى 125.500 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وان هذه الخدمات والأعمال ثابتة بمقتضى بطاقات الترميم وقد امتنعت المدعى عليها عن أداء مقابل تلك الخدمات رغم مطالبة العارض لها عدة مرات آخرها الإنذار الذي وجهه إليها بتاريخ 09/02/2017 إلا أنها لم تستجب لفحواه رغم مرور الأجل الممنوح لها لأجل ذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 125.500 درهم أصل الدين ومبلغ 25.100 درهم الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 15.000 درهم تعويض عن التماطل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل معاملة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين للتأكد من المديونية المطالب بها والمتعلقة ببطاقات الترميم المستدل بها.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط.
وبعد تقديم الطرفين للمستنتجات بعد الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتمد على خبرة تفتقر للشروط الشكلية والموضوعية، مما يجعل تعليله اعتمادا على الدفاتر التجارية التي اطلع عليها تعليل مخالف للواقع لعدم انتقال وإطلاع الخبير المنتدب عليها ويتناقض والثابت في الوثائق المحاسبتية للعارض الممسوكة بانتظام وفق ما ينص عليه القانون والمثبتة للمديونية المطالب بها ذلك ان الخبيرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. بحيث أنجزت الخبرة في غياب دفاع العارض ووكيله بعلة أنه غير معروف بالعنوان، وهي علة غير صحيحة وغير وجيهة. ومن جهة أخرى، فإن الخبيرة لم تكلف نفسها عناء الانتقال إلى مقر الطرفين للإطلاع على وثائقهما المحاسبتية ودفاترهما التجارية مكتفية بتصريحاتهما وبطاقات الترميم المرفقة بالمقال والفواتير التي زودها بها العارض في حين ان المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة معتمدة على أقوالها لا غير. وأن استنتاج الخبيرة بأن معظم الأشغال لم يتم فوترتها وبالتالي لا يمكن الإقرار بأنها مدونة في الدفاتر المحاسبتية للطرفين هو استنتاج غير مرتكز أمام فوترة العارض لجميع الديون. وأنه أمام اعتراف المستأنف عليها الصريح المدون بتقرير الخبرة نفسها بتوصلها بالأشغال وزعمها الأداء دون توفرها على أية وثيقة مثبتة لذلك يكون استنتاج الخبيرة كون سندات الطلب المرفقة مع كل فاتورة لا تشكل حجة أو بداية حجة لاستلام الأشغال المنجزة استنتاج غير وجيه، وأن ما يثبت المديونية كذلك هو الرسائل النصبة الموجهة من طرفها للعارض سنة 2016 التي تطالب من خلالها بآجل إضافية للتسديد لأسباب مختلفة وغير وجيهة وأن المبالغ المصرح بأدائها من قبل المستأنف عليها تتعلق بخدمات سابقة تم إنجازها لفائدتها لا علاقة لها بالخدمات الغير مسددة موضوع المطالبة وان من يدعي العكس عليه إثباته، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 125.500 درهم أصل الدين ومبلغ 25.100 درهم ضريبة على القيمة المضافة وتبلغ 15.000 درهم تعويض عن التماطل والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل معاملة والإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة وفق المقتضيات القانونية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبتية والتصريحات الضريبية للطرفين من أجل التأكد من المديونية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة والقول بالصائر وفق القانون.
وبتاريخ 07/01/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الحق سحتوت قصد تحديد المديونية على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين والوثائق التي بحوزتهما.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة، والذي خلص فيه إلى أن تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 125.500 درهم.
وبجلسة 18/02/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه بعد اطلاع الخبير على الوثائق المدلى بها من طرفه، وعلى السجلات المحاسبية المتعلقة بالقوائم التركيبية ودفتر الأستاذ في شقه المتعلق بالمستأنف عليها برسم السنوات من 2010 إلى 2016 خاصة منها دفتر الأستاذ والموازنة العامة تبين له أن العمليات الدائنة والمدينة الممسوكة بالحساب المؤقت للمستأنف عليها عدد 34270031 أنه بقي بذمتها لفائدة العارض يعادل مبلغ 125.500 درهم، لأجل ذلك يلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الحق سحتوت والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 125.500 درهم وتمتيعه بباقي مطالبه المسطرة في مقاله الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/03/2020 تخلف الأستاذ (ب.) عن التعقيب على الخبرة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/03/2020 مددت لجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه ونظرا للمنازعة المثارة أعلاه، ورعيا لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية جديدة عهدت بها للخبير عبد الحق سحتوت الذي خلص في تقريره إلى أن الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 125.500 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما أنها روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها، مما ينبغي معه المصادقة عليها خاصة وأنها لم تكن محل تعقيب من جانب المستأنف عليها التي تخلف نائبها عن الجواب رغم التوصل.
وحيث إن المستأنف عليها لم تثبت خلو ذمتها من الدين المطالب به بينما أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، كما أن الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون (الفصل 320 من ق.ل.ع.)
وحيث ينبغي تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ (125.500,00 درهم).
وحيث إن الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 125.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025