Réf
68771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1259
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8203/301
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature, Principe de l'abstraction, Obligation cambiaire, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Force probante, Effets de commerce, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant contestait la créance en invoquant des manœuvres frauduleuses, des erreurs dans le calcul des intérêts et l'existence de paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte ces moyens en retenant que les effets de commerce litigieux, réguliers en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constituent par eux-mêmes la preuve de la créance.
Elle rappelle à ce titre le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, qui dispense le porteur de l'effet de prouver la transaction sous-jacente ayant donné lieu à son émission. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas sa signature, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم كارتي (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8077 بتاريخ 19/09/2016 في الملف عدد 6959/8203/2016 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى .
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 213.633,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. ن.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/07/2016 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بما مبلغه 213.633,60 درهم كما هو ثابت من الكمبيالات وأن المدعى عليه لم يؤد المبلغ المتخلذ بذمته لفائدة المدعية رغم سلوك هذه الأخيرة جميع المساعي الحبية وأنها سبقت أن تقدمت بمقال من اجل الأمر بالأداء وبناء على استئناف المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف بناء على دفوع المدعى عليه قرارا استئنافيا بعدم الاختصاص لوجود منازعة جدية في الموضوع وان القرار الاستئنافي قد حسم في مسألة الاختصاص وجعلها من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 213.633,60 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين صدور الحكم والتعويض عن المماطلة التعسفية لا يقل عن 10 % من مبلغ الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفقت مذكرتها بأصل كمبيالات ونسخة من قرار استئنافي وصورة من عقد قرض.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2016 حضر نائب الطرف المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2016
وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة لنائب المدعى عليه بتاريخ 07/09/2016 دفع من خلالها بسبقية البت والتمس الحكم بعدم قبول الطلب وأرفقها بأمر بالأداء وقرارين استئنافيين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف تعرض لنصب متكرر في عملية شراء الجرار وذلك من خلال ما یلي : حسب الفاتورة المؤرخة ب 27/10/2008 المسلمة للمستأنف فإنما تنص أن عملية التصفية في عملية الشراء تمت كما يلي:
- شيك مضمون بمبلغ 82800.00 درهم .
- كمبيالة لتاريخ 30/04/2009 بمبلغ 90000.00 درهم.
- كمبيالة لتاريخ 20/10/2009 بمبلغ 51600.00 درهم .
- كمبيالة لتاریخ 15/10/2010 بمبلغ 51600.00 درهم .
المجموع هو: 276000.00 درهم وبالرجوع الى الصفحة الأولى لعقد البيع بالسلف فانه ينص أن ثمن البيع هو 276000.00 درهم وان الدفعة الأولى مقابل تسلم الجرار هو 82800.00 درهم وان السندات للأمر مع فوائد في حدود 12 في المائة على الشكل التالي:
90000.00 درهم - بتاريخ 30/04/2009
61816.80 درهم - بتاریخ 20/10/2009
61816.80 درهم - بتاريخ 20/10/2010 فالكمبيالة أو السند الأمر الأولى لم تطرأ عليه أي زيادة لكون انه مضمون من طرف صندوق التنمية الفلاحية ، أما الكمبيالة الثانية والثالثة فإنما ارتفعا من مبلغ 51600.00 درهم الى 61816.80 درهم إي بزيادة 10216.80 درهم بينما نسبة الفائدة المنصوص عليها في العقد 12 في المائة لا تخول الزيادة الا في مبلغ 6122 درهم اي بفارق زيادة بمبلغ 4024.80 في كل كمبيالة من الكمبيالتين الأخيرتين وهذه هي عملية الاحتيال الأولى التي وقع فيها المستأنف وحسب عملية حسابية بسيطة فان الكمبيالتين الثانية والثالثة كان يجب أن تتضمن ما یلي :
51600.00 x % 12 = 6122 درهم.
51600 + 6122 = 57792 در هم .
وبناء على ذلك فان مبلغ الشراء مع الفوائد في حدود 12 في المائة عن الكمبيالة الثانية والثالثة : 82800 + 90000.00 + 57792.00 + 57792.00 = 288384 درهم بينما مجموع المبالغ المدونة في عقد البيع بالسلف هو : 82800 + 90000.00 + 61816.80 + 61816.80 = 296433.60 درهم أي الفرق هو: 296433.60 – 288384.00 = 8049.6 درهم وهذه هي عملية الاحتيال الثانية التي وقع فيها المستأنف أما عملية الاحتيال الثالثة فإنها تتجلى في توقيع الكمبيالات وعقد البيع من طرف المستأنف على علاتها استطاع ممثل الشركة السيد علي (أ.) بالفرع الكائن برقم [العنوان] بمدينة فاس استطاع هذا الأخير أن يقنع المشتري المستأنف بتحرير 6 شيكات يحمل كل واحد مبلغ عشرة آلاف درهم كضمانة زائدة على الكمبيالات وهكذا وبخط يد السيد علي (أ.) عبأ الشيكات الأول بتاريخ 31/01/09 لفائدة (ر. أ.) وباقي الشيكات الخمس الفائدة ممثل الشركة السيد (أ.) وعند أداء مقابل الشيك من طرف المستأنف كان يتسلم الشيك بعد أن يؤشر عليه السيد علي (أ.) بكونه خالص متبوعا بالتاريخ وأن عملية الأحيال الرابعة هو أن المستأنف بعد أن حصل على المساعدة المالية التي منحت له في إطار صندوق التنمية الفلاحية في مبلغ تسعين ألف درهم بتاريخ 2/4/2009 توجه مباشرة الى فرع الشركة بفاس وسلم للسيد علي (أ.) مبلغ المساعدة ولم يتسلم الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 30/04/2009 وإنما تسلم بدلا عنها وصلا تحت عدد 4266 والوصل يثبت انه مقابل الكمبيالة المستحقة الأداء بتاريخ 30/04/2009 مع بيان مرجع السلسلة 10578 ومع ذلك فان المستأنف عليها طلبت أداء مقابل الكمبيالة بمبلغ 90000.00 درهم الحالة الأداء بتاريخ 30/04/2009 وأن المنوب عنه المستأنف ما یدل علی امیته وجهله انه لم يستطع احتساب ما دفعه للشركة فكان في كل مرة يدفع الممثل الشركة السيد علي (أ.) بمدينة فاس دون أن يتسلم وصلا عن ذلك، وانه لما زار الشركة بوسكورة بالدار البيضاء من اجل محاولة تسوية المشكل تبين أن الشركة توصلت بالمبالغ والتواريخ التالية:
30000.00 درهم بتاريخ 07/04/2009
20000.00 درهم بتاريخ 10/09/2009
20000.00 درهم بتاريخ 03/11/2009
20000.00 درهم بتاريخ 31/12/2009
ودائما حسب الشركة فان ذمة المستأنف مدينة ب:
90000.00 درهما الحالة بتاريخ 08/07/2009
61816.80 در هما الحالة بتاريخ 07/12/2009
61816.80 درهما الحالة بتاريخ 31/12/2010
هذا يدل أن السيد علي (أ.) ممثل الشركة المستأنف عليها احتفظ بمبلغ الوصل عدد 4266 الذي يثبت انه مقابل الكمبيالة المستحقة بتاريخ 30/04/2009 كما يثبت أن المستأنف الجاهل الأمی أدى أكثر من قيمة الجرار حسب العملية التالية:
- 82800.00 درهما أداها عند تسلم الجرار .
- 90000.00 درهما بوصل عدد 4266 بتاریخ 2/4/09 مقابلة الكمبيالة الحالة بتاريخ 30/4/09
-6 شيكات بمبلغ عشرة آلاف درهم في كل شيك.
- 30000.00 درهم توصلت بها الشركة بتاريخ 07/04/2009
- 20000.00 درهم توصلت بها الشركة بتاريخ 10/09/2009
- 20000.00 درهم توصلت بها الشركة بتاريخ 03/11/2009
- 20000.00 درهم توصلت بها الشركة بتاريخ 31/12/2009
فيكون المجموع ما توصلت به الشركة عن طريق ممثلها السيد علي (أ.) بمدينة فاس هو مبلغ 322800.00 درهم أي أكثر من ثمن الشراء المتفق عليه وأن ممثل الشركة بفاس استغل جهل المستأنف لعدم معرفته القراءة والكتابة للغة العربية فبالاحرى للغة الفرنسية وأنه لحد الآن لم يسبق للمستأنف عليها في مراحل التقاضي السابقة أن طعنت في المسلم للطاعن بمبلغ 90000 درهم والمضمن في وصل يتضمن رأسية المستأنف عليها أو التمست العمل على إدخاله في الدعوى وأن بحث قضائي بحضور طرفي الدعوى حول مديونية المستأنف وما توصلت به الشركة حسب مستخرج الحساب للشركة المسلم للمستأنف بتاريخ 20/12/2011 20 سبين المستور ، ملتمسا بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف بعد بحث قضائي بحضور الطرفين والحكم باستحقاق المستأنف عليها بمبلغ كمبيالة واحدة 57792 درهما و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال ب 3 نسخ من المقال الاستئنافي وغلاف التبليغ مع نسخة الحكم المطعون فيه واحترام زبون مصادق على توقيعه وفاتورة وصورة من الصفحة الأولى لعقد بيع مع قرض ووصل مبلغ 90000 درهم وأصل 6 شيكات بمبلغ 10000 درهم في كل واحد ومستخرج حساب وصورة لبطاقة رمادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها أن المستأنف يعرض في استئنافه أنه اشترى جرار من المستأنف عليها شركة (س. ن.) بثمن قدره 276.000.00 درهم وأن عملية أداء الثمن :
- شيك مضمون بمبلغ 82.800.00 درهم
- كمبيالة لتاريخ 30/04/2009 بمبلغ 90.00.00 درهم
- كمبيالة لتاريخ 20/10/2009 بمبلغ 51.600.00 درهم
- كمبيالة لتاريخ 15/10/2010 بمبلغ 51.600.00 درهم
وادعى المستأنف بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال ذلك حسب زعمه أنه أدى عدة مبالغ ولم يتم احتسابها وأنه لازالت بذمته مبلغ كمبيالة واحدة بمبلغ 57.792.00 درهم. لكن المستأنف عليها تجيب على ما جاء في استئناف المستأنف كما يلي تجدر الإشارة إلى أن المستأنف سبق له أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ هذا الحكم الذي استأنفه كان موضوع طلب عدد 413/8109/2019 صدر فيه حكم قضى برفض الطلب وذلك بتاريخ 28/01/2020 وأن المستأنف في طلب الإيقاف استند على نفس الأسباب التي أوردها في مقاله الاستئنافي الحالي وأن المستأنف يدعي في استئنافه أنه بقي بذمته مبلغ كمبيالة واحدة بمبلغ 57.792.00 درهم لكن المستأنف عندما اشترى الجرار سلم المستأنف عليها شيك مضمون بمبلغ 82.800.000 درهم وثلاث كمبيالات الأولى بمبلغ 90.000.00 درهم والثانية والثالثة بمبلغ 51.600.00 درهم وأن هذه الكمبيالات لم يتم أداؤه وأن المستأنف لم يدل بما يثبت أداء الدين المحكوم به لفائدة المستأنف عليها والذي قضى به الحكم الابتدائي ومبلغ 213.633.60 درهم وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات الثلاثة نجد الكمبيالة المؤرخة في 12/03/2008 الأمر المستأنف عليها والموقع من طرف المستأنف والحاملة لمبلغ 90.000.00 درهم والكمبيالة الثانية لأمر العارضة والموقعة من المستأنف تحمل مبلغ 61.816.80 درهم والكمبيالة الثالثة تحمل نفس المبلغ والموقعة من طرف المستأنف كذلك فهذه الكمبيالات يعتد بها كأساس لإثبات الدين فهي عبارة عن أوراق تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل من وقع عليها بأداء مبالغها عند استحقاقها وأن المدين لا يتحلل من التزاماته إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وأن المستأنف لم يدل بما يثبت أداء قيمة هذه الكمبيالات الأمر الذي مديونية المستأنف ثابتة وأن الأسباب التي أوردها المستأنف في استئنافه غير جديرة بالاعتبار مادام لم يدل بما يثبت أداء الدين الثابت بمقتضى كمبيالات ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم . وأرفقت بنسخة من طرف إيقاف التنفيذ وصورة لثلاث كمبيالات .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/03/2020 عرض فيها أن طلب إيقاف التنفيذ يدخل في إطار القضايا الوقتية التي لا تمس بالموضوع و الملف الحالي ذي المراجع طرته هو الذي من شأنه أن يدقق والبحث في الحجج والدفوعات المنارة وأنه قد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء النظر في القضية في إطار الأمر بالأداء في الملف عدد 5705/2011/3 قرار عدد 4668/2012 بتاريخ 17/10/2012 الذي قضى في الجوهر باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه وفق الإجراءات أمام محكمة الموضوع وأنه من ضمن حيثيات هذا القرار و أن المستأنف عليها لم تطعن في صفة المسمى علي (أ.) ممثلها بفرعها بفاس كما أنها لم تطعن في الوصل المسلم للطاعن بمبلغ 90000 درهم والمضمن في وصل يتضمن رأسية المستأنف عليها والتمست العمل على إدخاله في الدعوى وأنه بالنظر الى ما ذكر فانه يتضح أن هناك منازعة جدية تفزع الاختصاص عن قاضي الأمر بالأداء الذي لا يمكن له البث الا في حالة كون الدين ثابتا وخاليا من النزاع باعتبار أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية ... الخ وأن المنوب عنه ينازع منازعه جدية بديل الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي ولحد الآن فان المستأنف عليها لم تناقش المقال الاستئنافي بشكل جدي كما لم تناقش مسؤوليتها عن وكيلها بفاس السيد علي (أ.) الذي تم التعاقد معه نيابة عن الشركة لذلك فان الشركة المستأنف عليها مدعوة للجواب عن الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي تحت طائلة إعمال الفصل 406 ق ل ع وأن المستأنف عليها أن كانت تريد التخلص من تبعات وكيلها السيد علي (أ.) بمدينة فاس كان عليها أن تدخله في الدعوى، وبما أنها لم تفعل ذلك فإنها تتحمل جميع تصرفاته فالشركة المستأنف عليها استفادت من عقد الوكيل بشروط أفضل وذلك بالزيادة في مبالغ الكمبيالات وبذلك فإنما مسؤولة عن وكيلها حسب مقتضيات الفصل 927 ق ل ع و أن الزيادة في مبلغ الكمبيالات كان غير مبرر وان المستفيد منها هو المستأنف عليها ، ملتمسا الاستجابة لما ورد في المقال الاستئنافي . وأرفقت بنسخة من القرار عدد 4668 .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/03/2020 حضرها نائب المستأنف عليها وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/03/2020 و مددت لجلسة 16/06/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعن اشترى جرارا من المستأنف عليها ، حيث سلمها شيكا بمبلغ 82800 درهم و ثلاث كمبيالات ، الأولى بمبلغ 90000.00 درهم ، والثانية والثالثة بمبلغ 51600 درهم .
وحيث إن ما أثاره الطاعن من كونه تعرض للنصب وأنه وقعت زيادة في احتساب الفوائد ، كما أنه أدى أكثر من قيمة الجرار ، كلها دفوع تبقى على غير أساس ، كما أنها خلاف الواقع كذلك ، وذلك اعتبارا لكون الحكم المطعون فيه استجاب لطلب الأداء استنادا الى ثلاث كمبيالات حالة الأجل ، وفضلا عما ذكر فهي تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها فإنه لا موجب لإلزام المستأنف عليها بإقامة الحجة لإثبات المعاملة .
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس ، وما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه من أن الكمبيالات المعتد بها كأساس للدين عبارة عن أوراق تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبالغها عند تاريخ الاستحقاق يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف و مطبقا لصحيح أحكام المواد 159-165 و 201 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025