Réf
68682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1151
Date de décision
11/03/2020
N° de dossier
2019/8206/3422
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Paiement du loyer, Loyer, Infirmation du jugement, Enquête, Demande d'éviction, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion.
Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la rapporter par tous moyens, y compris par témoignages, tandis que le bailleur invoquait l'irrecevabilité de la preuve testimoniale. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les quittances produites par le preneur emportent, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des loyers antérieurs.
Pour la période postérieure non couverte par les quittances, la cour juge que les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'enquête établissent la réalité des paiements jusqu'à la date de la mise en demeure. La preuve de la libération du preneur étant ainsi rapportée, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie.
La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en accueillant la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد يونس (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4356 ملف عدد 2628/8206/2019 والقاضي:
في الشكل:عدم قبول أداء واجبات استهلاك الكهرباء وقبول الباقي،
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ:24800.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2016 الى غاية 01/01/2019، حسب سومة شهرية قدرها: 800.00 درهم ، مع النفاد المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، والاكراه في الأدنى، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ: 07/01/2019، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإدنه من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] السوالم إقليم برشيد، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.
و بناء على المقال الاضافي الذي تقدم به المستانف عليه و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 4/3/2020
و حيث بلغ المستانف بالحكم الابتدائي بتاريخ 11/6/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 25/6/2019 مما يجعل المقال الاستئنافي و الطلب الإضافي مقبولان شكلا لاستيفاء كافة الشروط الشكلية .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بوشعيب (ز.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه يشغل منه محل تجاري بطريق [العنوان] السوالم إقليم برشيد على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها: 800.00 درهم شهريا، وان المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء مند 01/04/2016 الى 01/01/2019 ما مجموعه 31 شهرا في دمته ما قدره 24800.00 درهم، وانه امام امتناعه غير المبرر عن أداء واجبات الكراء المذكور أعلاه، وجه له المدعي اندارا قصد أداء ما بدمته توصل به بتاريخ: 07/01/2019 ملتمسا منه أداء واجبات الكراء داخل اجل 15 يوما، وانه انصرم هدا الاجل دون أن يقوم بافراغ دمته من هده الواجبات، والدي يحتسب بداية من تاريخ توصله بالإندار، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2016 الى 01/01/2019 ما مجموعه 31 شهرا بسومة شهرية قدرها: 800.00 درهم وجب عنها مبلغ: 24800.00 درهم، والحكم بالمصادقة على الاندار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ: 07/01/2019، وبالتالي إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل، الدي هو عبارة عن محل تجاري بطريق [العنوان] السوالم إقليم برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء واجبات الكهرباء المحددة في مبلغ: 15410.08 درهم، شمول الحكم بالنفاد المعجل، والاكراه في الأقصى، والصائر. وعزز طلبه بنسخة بق الأصل من عقد الكراء، وصورة من كشف الحساب، ومحضر تبليغ اندار.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 10/04/2019، والتي جاء فيها أساسا في الشكل ان الاندار غير قضائي لم يصدر فيه أمر من رئيس المحكمة التجارية، عدم إثباته لصفة الادعاء لم يدل بما يفيد تملكه للمحل فصل 01 قانون المسطرة المدنية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، ان ادعاء عدم أداء الوجيبةا لكرائية هو افراغ المدعى عليه من العين المكراة بعدما أسس عليها المدعى عليه اصله التجاري مند 24/01/2014، وكون زبناء وسمعة وأصبح يروج بضاعته بكل أريحية فثارت ثائرة المكري ورغب في نزع المحل من المدعى عليه وتقديمه لابنه وهو ما عبر عنه في اكثر من مناسبة، وقد قام وفي غفلة من المدعى عليه من وضع قفل بباب المحل لمنع المدعى عليه من الولوج اليه فلجأ هدا الأخير الى مفوض قضائي قصد تحرير محضر معاينة مجردة بالواقعة، ولما فطن المدعي لدلك جاء بأناس لهم محلات بالجوار يكترونها منه قصد إصلاح ذات البين وهو ما تم وبعدها مباشرة تقدم بالإندار للأداء والإفراغ، ونظرا لكون المدعى عليه لم يكن يتوصل بالوصولات عن الشهور المؤداة عنها الوجيبة الكرائية بدريعة الخوف من الضرائب ورغبة من المدعى عليه إثبات براءة ذمته فقد حاول ارسال الوجيبة الكرائية عبر مؤسسة بريد بنك عن شهر فبراير 2019، وان للمدعى عليه شهود الجوار على كونه كان يؤدي الوجيبةالكرائية بانتظام وعلى رأس كل شهر بل وفي مرات أخرى كان يتركها لدى بعض الجيران ليمدوا للمكتري في حال سفر وهم شهود على كل هدا ومستعدين لاداء الشهادة بعد أداء اليمين القانونية على دلك، وقد حرروا إشهادات بدلك موقع ومصادق عليها لدى السلطات المحلية، واما بخصوص فاتورة الكهرباء فمحل المدعى عليه هو خامس المحلات المشتركة في نفس العداد فقد كان يدي نصيبه من الإستهلاك بعد قسمة الواجب على خمسة وله في دلك شهود أكثر، فالمضاربة في العقار نتيجة لسماعه كون السلطات تحاول افراغ أصحاب المحلات التجارية الغير مهيكلة ومنحهم محلات في أماكن أخرى، ملتمسا الحكم برفض الطلب أساسا، واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء بحث في النازلة يحضرها شهود، وعزز طلبه بأصل تجاري للمدعى عليه، وصل بريد بنك، إشهادات مصادق على توقيعها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة:24/04/2019، والتي جاء فيها ان صفة المدعي في الدعوى ثابتة بمقتضى عقد الكراء طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم: 67.12، وان الإندار القضائي لم ينص عليه المشرع بصيغة الوجوب، وفي الموضوع، وان القول بان المدعى عليه كان يؤدي الوجيبةالكرائية وله شهود، هو قول لا يستقيم على اعتبار ان مبلغ: 24800.00 درهم، لا يمكن إثباته بشهادة الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الإلتزامات والعقود، وان إيداع مبلغ: 800 درهم بالبريد بنك بتاريخ: 06/12/2018، غايته المماطلة، وان المدعى عليه يعلم جيدا طرق الأداء ولم يقم بالعرض والايداع للمبالغ المستحقة للمدعى عليه رغم توصله بالاندار ناهيك على ان الأداء الجزئي لا يقوم مقام الأداء الكلي حيث دأب العمل القضائي لكون الأداء الجزئي لا يقوم مقام الأداء الكلي ويجعل المكري في حالة مطل، وان كشف الحساب الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والدي يحمل عنوان المحل موضوع الدعوى، يؤكد ان المدعى عليه لا يؤدي واجبات الكهرباء رغم التزامه بأدائها من خلال البند الثاني من عقد الكراء، مما يؤكد ان المدعى عليه لا يؤدي واجبات السومةالكرائية وواجبات الكهرباء، ملتمسا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه يونس (س.) .و جاء في أسباب استئنافه ان الانذار الذي بعثه المستانف عليه غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لكونه غير صادر عن رئيس المحكمة من جهة و جاء مجردا من صفة المدعى فيه و هو ما يتناقض مع الفصل 1 من ق م م و من جهة ثانية فانه كان يؤدي على راس كل شهر الكراء المتفق عليه بحضور ثلة من المكترين الجوار و احيانا يترك لديهم الوجيبة الكرائية لتسليمها للمكري و هو ما تعززه الاشهادات المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية لجلسة 10/04/2019 ، إلا أن المكري لم يكن يعطي تواصيل الكراء بانتظام وإنما في حالات ، وقد التمس من المحكمة إجراء بحث في النازلة يحضرها الطرفين ودفاعهما وكذا الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم قصد تنویر المحكمة لكن محكمة الدرجة الأولى كان لها رأي آخر تمثل في المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وهو ما أضر بمصالحه إذ كيف له أن يؤدي مابذمته من واجبات کرائية ثم يحكم عليه بالأداء ثانية مع الإفراغ وهو ما اعتبره حيف وظلم تعرض له من طرف المكري، فالمحل التجاري المتنازع فيه يقع في منطقة عشوائية تعتزم السلطات المحلية ترحيل أصحاب المحلات التجارية و هو ما اسال لعاب المضاربين بالعقار وانتفض المكري في وجهه محاولا إفراغه ولو بالقوة فقد سبق له أن تهجم عليه بمعية زوجته وقاموا بإغلاق محله التجاري بالقوة و جلبوا أقفال ووضعوها على الباب فجاءبمفوض قضائي وحرر محضرا في الموضوع بمعية الشهود الذين عاينوا وحضروا للواقعة وتوجه للسيد وكيل الملك لوضع شكايته في الموضوع حينها تراجع المكري عن فعلته محاولا اصلاح ذات البين ومبديا ندمه وتأسفه على ماوقع وقد جاء بالجوار قصد التدخل من أجل الصلح وهو ماكان وبعدها مباشرة قام بإرسال إنذار قصد الأداء ،و كان دائما يطلب من المستأنف عليه بأن يمده بتواصيل الكراء بنظام وانتظام إلا أنه دائما ما كان يتضرع له بالحجج و لما فطن لمكر وخداع المكري حاول أن يبدأ في تأدية مابذمته من وجيبات كرائية عن طريق إحدى وسائل الأداء وهكذا تم وضع المبلغ الأول لدى (م. ا.) وهو ما أثار حفيظة المستأنف عليه وجعله يعجل بارسال الإنذار المصادق عليه لذلك يلتمس الحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا اساسا واحتياطيا بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا جدا باجراء بحث في نازلة الحال يحضره الطرفين ودفاعهما والشهود والحكم بالصائر على من يجب. و ادلى بنسخة حكم المستأنف، طي التبليغ، اشهادات، صورة ل(م. ا.) وصولات كرائية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب نصا واجتهادا ،وأن الدفع بكون الانذار غير قانوني وان مقال الدعوى يتناقض مع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية هو قول مردود عليه لكون الانذار جاء وفق الشكليات المتطلبة قانونا والمحكمة الابتدائية اجابت عن هذا الدفع بما فيه الكفاية وان العلاقة الكرائيةتابثةبمقتضی عقد کتابي مصحح الإمضاء، وانه طبقا للقاعدة القانونية من تناقضت اقواله بطلت حجته ،وأن المستأنف يقر في مقاله الاستئنافي بكونه كان يترك الوجيبةالكرائية في مرات عديدة لدى ثلة من المكترين لتتناقض اقواله مع الاشهادات المدلى بها والتي قسمها إلى ثلاث مراحل الأولى منذ يناير 2016 إلى غاية دجنبر 2017 والثانية من يناير 2018 إلى غاية دجنبر 2018 والثالثة منذ ابرام العقد الى غاية تحرير الاشهاد حتى يكون حسب زعمه بانه ادى الوجيبةالكرائية عن المدة المحددة في الانذار ليتناقض مرة اخرى بإدلائه بتواصيل من صنعه غير صادرة عنه ولا تحمل البيانات الشكلية لوصولات الكراء ومتناقضة مع شهوده مما يؤكد سوء نية المستأنف في التقاضي، وأن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ او تنقل او تعدل او تنهی الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم آن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية عملا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مما يؤكد بان الحكم الابتدائي صادف الصواب لكون مبلغ 26400,00 درهم لا يمكن اثباته بالشهود، و أن ايداع مبلغ 800 درهم بالبريد بنك غايته المماطلة مما يؤكد بان المدعى عليه يعلم جيدا طرق الاداء ولم يقم بالعرض والايداع للمبالغ المستحقة له رغم توصله بالإنذار ناهيك على ان الاداء الجزئي لا يقم مقام الاداء الكلي حيث داب العمل القضائي بكون الاداء الجزئي لا يقوم مقام الاداء الكلي ويجعل المكري في حالة مطل،لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على اساس قانوني مع تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 1041 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2019 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
و بناءا على ما راج بجلسة البحث المضمن بمحضر الجلسة .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في نازلة الحال استدعى لها الطرفين اللذان حضرا معا ونوابهما والشهود و استمعت المحكمة للطرفين وتبين من خلال البحث كونه كان يؤدي ما بذمته من وجيبة كرائية للمستأنف عليه تارة مناولة يدا بيد فيتسلم وصلا بالأداء وتارة لا يتسلم الوصل وتارة عن طريق بعض الجوار الذين كان يوصيهم بذلك و ان الشاهدين الذين حضرا لجلسة البحث وبعد تأديتهما لليمين القانونية قد أكدا صدق ادعاءه اتجاه المكري بكونهما كانا يمسكان الوجيبة الكرائية له مع وجود وصلين صادرين عن المستأنف عليه ولم ينازع في صحتهما ويدخلان ضمن المدة المطالب بها يعززان صدق دفوعاته وجود وصولات كرائية لمحل تجاري اخر بنفس المكان في اسمه شخص ثانی ولهما نفس تاريخ الوصولات المدلى بها من قبله 10/11/2018 و 10/12/2016 وهو مالا يعقل الإدلاء بوصلين عن نفس المدتين لشخص واحد عن نفس المحل ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي للمستأنف .
وأرفق مذكرته بوصلين عن المدة 10/11/2016 و 10/12/2016 للعارض والسيد أحمد (م.) .
و بناء على المذكرة بعد البحث مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها انه يؤكد مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 09/10/2019 ، و انه تم الاستماع إلى شاهد المستأنف المسمى علي (ف.) بعد أدائه اليمين القانونية والذي جاءت أقواله متناقضة مع الاشهاد الموقع من قبله بتاريخ 14/01/2019 والذي يتضمن سنتين من يناير 2016 إلى غاية دجنبر 2017 ليتراجع عن الشهاده بحصره في سنة إلى غاية 2016 لتتناقض اقواله مرة اخرى بالقول انه سلم للعارض 4اشهر او خمسة اشهر من واجب الكراء دون تحديد الشهور مما يؤكد تضارب أقواله بين سنتين المحددة في الاشهاد الصادر عنه وبين شهادته أمام المحكمة والذي حدده في سنة ليتراجع بالقول أربعة أو خمسة اشهر وحيث أن التضارب في اداء الشهادة يجعل المحكمة الموقرة على يقين ببطلان حجة المستأنف. وحيث تم الاستماع الى المسمى هشام (ق.) على سبيل الاستئناس لإعفائه من اداء اليمين القانونية لكونه يشتغل لدى المستأنف ليتراجع عن الشهاده المحدد منذ يناير 2018 إلى غاية دجنبر 2018 بالقول منذ فبراير 2018 ليتراجع مرة اخرى بعد مجابهته بالوصل الموضوع بصندوق بريد بنك بتاریخ 06/12/2018 والقول الى غاية نونبر وليس دجنبر 2018 مما يتعين معه استبعاد شهادته لكونه يشتغل لدى المستأنف من جهة وتناقض اقواله اثناء البحث مع الشهاده المحرر كذلك بتاریخ 14/01/2019 ، و أن تناقض اقوال المستأنف مع الشاهد بالقول بانه كان يترك الوجيبة الكرائية لدى الشهود بعلة أن العارض كان يتسلمها يوم السوق الاسبوعي ليفندها المسمى هشام (ق.) اثناء جلسة البحث مما يؤكد للمحكمة أن من تناقضت اقواله بطلت حجته لكون الاحكام تبنى على اليقين وليس على الشك. وحيث أن المستأنف يعلم جيدا طرق الاداء بداية بالعرض والايداع بصندوق المحكمة او بوكالة بريد بنك او تسلم وصل الكراء يحمل البيانات اللازمة المنصوص عليها قانونا مما يؤكد للمحكمة محاولة المستأنف مغالطة المحكمة بشهود تناقضت اقوالهم اثناء جلسة البحث مع اشهاداتهم المحررة بتاريخ 14/01/2019 و انه مما سبق يتضح للمحكمة بان دفوع المستأنف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب.
و حول الطلب الاضافي أن الطاعن اقر اثناء جلسة البحث بانه لم يؤد الوجيبة الكرائية عن المدة منذ فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 يناير 2020 أي ما مجموعه 13 شهرا مما يبقى معه العارض محقا في مبلغ 10400 درهم عن المدة المذكورة ، ملتمسا رد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على اساس قانوني مع تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وتحميل المستانف الصائر و حول الطلب الاضافي الحكم على المستأنف يونس (س.) بأدائه للعارض بوشعيب (ز.) مبلغ 10400 درهم کواجبات کرائية عن المدة منذ فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 يناير 2020 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تمسك الطاعن بكونه يؤدي الكراء بانتظام عن كل شهر بحضور شهود و عزز دفعه بتواصيل كرائية و اشهادات
و حيث انه بالنظر للاثر الناشر للاستئناف فقد امرت هذه المحكمة باجراء بحث حضره الطرفان و دفاعهما كما حضر الشاهدان علي (ف.) و هشام (ق.) و صرح الطاعن بكونه كان يؤدي الكراء عن المدة من ابريل الى متم دجنبر 2016 حسب الوصولات المدلى بها بالملف و التي عند عرضها على المستانف عليه صرح انها صادرة عنه و انما تتعلق بمحل مجاور يكتريه الطاعن منه ايضا بنفس السومة و صرح الطاعن انه لظروف عمله كان يودع الوجيبة الشهرية لدى الشاهد (ف.) بحكم جواره له ليقوم بادائها للمستانف عليه و منذ 2018 اصبح يكلف المسير هشام (ق.) بادائها للمكري و صرح هذا الاخير عن سؤال بخصوص اخر وجيبة تم تسليمها اليه بانها تتعلق بابريل من سنة 2018 وبخصوص المحل الثاني صرح ان الامر يتعلق بمحلات عشوائية غير مرقمة و اضاف الطاعن انه يتوفر على وصولات تتعلق بالمحل الثاني عن نفس المدة كلف بالادلاء بها و تم الاستماع للشاهد علي (ف.) الذي صرح بعد اداء اليمين القانونية و نفي موجبات التجريح انه كان يقبض واجبات الكراء من يد المستانف و يسلمها للمستانف عليه و انه لا يذكر الشهور بالضبط و انما الامر يتعلق باربعة اشهر من سنة 2016 و الى نهاية 2017 حيث غادر المحل و تم الاستماع للشاهد هشام (ق.) الذي صرح بعد اداء اليمين القانونية انه بحكم اشتغاله كمسير للمحل لدى الطاعن باواخر سنة 2017 كان يقوم باداء مبلغ الكراء شهريا للمستانف عليه منذ فبراير 2018 لغاية تاريخ توصله بالانذار في بداية سنة 2019 و نفى المستانف عليه ما جاء على لسان الشاهدين .
و حيث انه من جهة اولى و تفعيلا لمقتضيات الفصل 253 ق ل ع الذي ينص على انه اذا كان الملتزم به ايرادا او وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله و ان ادلاء الطاعن بوصولات كرائية لغاية دجنبر 2016 اقر بها المستانف عليه و الذي لم يثبت أنها تتعلق بمحل أخر مكترى بنفس السومة ، مما يجعل ذمة الطاعن بريئة لغاية هذا التاريخ بموجب الوصل الاخير المتعلق بدجنبر 16 خصوصا مع ادلائه بوصولات كراء تتعلق بمحل اخر يكتريه بنفس السومة .
و حيث انه من جهة ثانية فانه فضلا على اقرار المستانف عليه بجلسة البحث بان اخر وجيبة تسلمها تتعلق بابريل 2018 فقد اكد الشاهد علي (ف.) في معرض تصريحه انه كان يقبض مبالغ الكراء من يد الطاعن ليسلمها بالنيابة عنه للمستانف عليه و ان الامر يتعلق بالمدة التي قضاها بالمحل سنة 2017 كما اكد السيد هشام (ق.) انه كان يؤدي مبلغ الكراء للمستانف عليه بوصفه مسيرا للمحل موضوع الدعوى لغاية متم سنة 2018 الى غاية توصله بالانذار موضوع الدعوى الحالية في 7/1/2019 دون ان يتسلم التواصيل و هو ما يطابق ما جاء باشهاده المؤرخ في 14/1/2019 .
و حيث انه بالنظر لثبوت براءة ذمة الطاعن من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار المبلغ اليه على النحو الموصوف اعلاه تارة بواسطة وصولات كرائية عن سنة 2016 و تارة باقرار المستانف عليه نفسه بان اخر مدة تسلمها تتعلق بابريل 18 و هو ما ينسجم و تصريحات الشاهد هشام (ق.) الذي اكد ادائه للكراء شهريا للمستانف عليه لغاية اواخر سنة 2018 مما تكون واقعة الاداء للمدة الكرائية برمتها ثابتة و بالتالي تنتفي حالة المطل مما يناسب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليه الحكم على المستأنف يونس (س.) بأدائه للعارض بوشعيب (ز.) مبلغ 10400 درهم کواجبات کرائية عن المدة منذ فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 يناير 2020.
و حيث انه في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعن من هذه الواجبات الكرائية فانه يتعين الاستجابة للطلب .
حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافي .
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و جعل الصائر على المستانف عليه .
في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 10400 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2019 الى متم يناير 2020 و تحميله الصائر .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025