Réf
68662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1133
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2020/8211/403
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Preuve de la contrefaçon, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Ministère public, Interdiction de commercialisation, Dommages-intérêts, Destruction des produits contrefaisants, Contrefaçon de marque, Action civile en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque.
Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ح.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 1188 بتاريخ 11/02/2019في الملف عدد 12462/8211/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه .
- بتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمدعية .
- بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا .
- بإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المدعى عليها والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 19/11/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه .
- بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم .
- بنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه.
- وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ديلمراج ا.ج تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/12/2018 تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق السيارات والآليات الصناعية من قبيل قطع غيار السيارات ، ذات التقنية والجودة العالية ، وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني ، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، ومن أهم هذه العلامات التجارية : علامة Mercedes-Benz المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857 ، وعلامة Mercedes-Benz المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168، وكذا شعارها المشهور والأزلي المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856 ، وأنها تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، وأنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها ، تحت يافطة علامة مقلدة لعلامتها التجارية ، وأن هذه العلامة يستعملها ويسوقها المحل التجاري المسمى أجزاء السيارات عبد الرحمان والكائن ب : شارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأن هذا الفعل يدخل في خانة التقليد الأمر الذي يخلق لبسا في ذهن المستهلكين ، وأنها بتاريخ 12/11/2018 استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك تحت عدد 29170/2018 في الملف المختلف رقم 29170/8103/2018 القاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني ، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 19/11/2018 إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامتها وهي عبارة عن أغطية صغيرة للعجلات تحمل النجمة الثلاثية ، والتي تصل كميتها إلى 12 عينة ، ملتمسة الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد يحمل العلامة المملوكة لها ، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها التجارية وأيضا شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر ، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفق ما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 19/11/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الضرر، وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقت مقالها بشهادات تسجيل علاماتها التجارية وصورة من مقال الحجز الوصفي وصورة من الأمر القاضي بالحجز الوصفي ومحضر الحجز العيني .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول إجبارية إحالة الملف على النيابة قبل البت فيه في دعاوي حماية الملكية الصناعية فالحكم المطعون فيه الذي بت في طلب الشركة المدعية دون إحالة الملف على النيابة العامة التي يجب أن تكون طرفا في الدعوى يكون باطلا ومستوجبا للإلغاء وحول الدفع المستمد من خلو محضر الحجز من تحديد ماهية المنتوج ووصفه والعلامة المقلدة فأول ما يمكن ملاحظته من الاطلاع على محضر المفوض القضائي مصطفى (ه.) خلوه التام من ذكر اسم المنتوج ووصفه والعبارة الواردة به جاءت بالصيغة التالية ''وهناك عاينا تواجد بضاعة تحمل علامة المستأنفة ويعد اقتناءنا لعينة منها ....... وبعد طوافنا بالمحل عاينا تواجد 12 عينة تحمل علامة المستأنفة ....'' كما أن نفس المحضر جاء خاليا من ذكر العلامة موضع التقليد والكل على ضوء ذلك يفيد بأن المحضر الذي يعد الوسيلة الوحيدة في الإثبات لم يتضمن الإشارة لا إلى العلامة المقلدة ولا اسم المنتوج ولا نوعه ولا صفنه فيكون منصبا على علامة مهمة ومنتوج مبهم بلا أية خاصية ومواصفات تصلح للاعتداد بها للقول بوجود تقليد أو تزييف فالمنتوج المدعي بأنه أصلي جاء مجهولا من حيث التعريف بطبيعته وماهيته أوجه استعماله فقد اقتصر في بيانه على المصطلحات التالية" تحمل علامة المستأنفة .... 12 عينة تحمل علامة المستأنفة ..." وأنه من شروط قیام صفة التقليد تعريف المحضر بالمنتوج الأصلي والمقلد بيانا واضحا سلسا يصلح لاتعرف عليه دون عناء او اجتهاد کا يصلح لتمييزه عن غيره والحكم الذي ساير المدعي في طلبانه کیا سایر محضر المفوض القضائي على علاته دون الوقوف على ما يقتضيه القانون من شروط القيام دعوى التقليد والتزييف يكون بغير سند ولا أساس من القانون وحلول الدفع المستمد من كون التقليد تستخلصه المحكمة من المعاينة المباشرة لا من انطباعات المفوض القضائي المستنتجة في محضره والخالية من أسسها الموضوعية والقانونية فالمحكمة لا يمكن لها أن تستخلص التقليد والتزييف من مجرد ما ذكره المفوض القضائي في محضرة الملتبس ولا من مجرد الصورة الفوطوغرافية التي أدلى بها رفقة محضره والمحضر الذي في الأصل يعد حجة في إثبات الوقائع الصحيحة إلا أنه في نازلتنا قد حرم المحكمة من بسط رقابتها على العناصر المادية التي تقيم الدليل على صحة الادعاء بالتقليد فهو لم يضع بين يدي المحكمة ما يجعلها تصل الى هذا الاستنتاج من ذكر اسم العلامة المقلدة ووصفها ولا ذكر اسم المنتوج المقلد ووصفه ونوعه وفي غياب ذلك فإنها لن تستطيع ويستحيل عليها الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف وهو المنحی الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1077 الصادر بتاريخ 31/10/2007 في الملف عدد 1137/3/1/2004 الذي جاء في قاعدته ما يلي " ........ يرجع وجود التشابه بين العلامتين للسلطة التقديرية للمحكمة ...." وأن المحكمة لا يمكن لها البتة من استخلاص التقليد ورسو قناعتها على قيامه إلا بإجراء مقارنة بين أصل المنتوج بواسطة عينة مدلى بها من كل المنتوجين حتى تستقيم الإفادة بأن المنتوج الموجود بمحل المستأنف هو مطابق لنماذج والعلامة المستأنف عليها وهو المستخلص من قرار مشابه صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة بتاریخ 5/10/2016 في الملف التجاري عدد 3282/8211/2016 ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي أساسا إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وفق القانون واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة مع تحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق المقال بالنسخة التبليغية الحكم الابتدائي مع طي التبليغ وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/02/2020عرضت فيها أن حول عدم إحالة الملق أثناء المرحلة الابتدائية على النيابة العامة فإن هذا الدفع الأخير ليس في موضوع في النازلة الحالية و ذلك لأن موضوع الدعوى هو التزييف بشأن الدعوى مدنية وأن جوازية الإحالة على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها مرده إلى دعوى التشطيب و البطلان و الاسترداد العلامة وأن الدعوى المدنية المتعلقة بالتزييف لا تتعلق بمقتضيات النظام العام و التي تحيل على وجوب تدخل النيابة العامة وبناءا على ما سبق الاستدلال المستأنف عليها تستشهد بموقف محكمة النقض في قرارها عدد 75/1 في الملف التجاري 801/3/1/13 بتاريخ 12/02/15 وبناءا على ما سبق بيانه فإن الدفع يتعين رده لعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة ، وحول الدفع بخلو محضر الحجز من تحديد ماهية المنتج ووصف والعلامة المقلدة ، وأن الدفع المثار يتناقض مع الدفع الذي يليه مادام أن السيد المفوض القضائي حجز عينة تحمل علامة المستأنف عليها و قام بالتقاط صورة للمحجوز تأكيدا على و جود تلك البضائع وأن علامة المستأنف عليها ذات شهرة عالمية و مرجعية في سوق السيارات و قطع الغيار ، فالأمر لا يحتاج لخبير ميكانيكي لمعاينة العلامة على البضائع وكان الأحرى بالمستأنف أن يمكن المجلس المقرر من فواتير تثبت شراء تلك البضائع من عندية المستأنف عليها أو البائع المعتمد في المغرب وأن المستأنف و باعتباره تاجرا يكون عليه و بمجرد ادعاء المستأنف عليها التزييف أن يثبت اقتناؤه للسلع المحجوزة من عندية احد الباعة المعتمدين، والذين يبيعون سلعا أصلية ذلك انه وفي مجال أمارة الشريفة وممارسة الأعمال التجارية بحسن نية، يلقي على عاتق التاجر التزاما سلبيا بها من الأضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمية قانونا وفي نفس الوقت هو مقيد بعمل ايجابي مادة البحث في الطرق الكفيلة بان توفر له جميع المعطيات التي من شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمية والمملوكة للغير ، وبخصوص الدفع المعتمد من كون التقليد تستخلصه المحكمة من المعاينة وليس من محضر المفوض القضائي فإن الدفع محطة التساؤل حول موقف المستأنف عليه ابتدائيا فمتى بلغ (بكسر اللام) و دعي للجواب و لم يرد فموقفه يدخل ضمن مقتضيات الإقرار القضائي و لعل المحكمة الابتدائية في حكمها المطعون فيه أصابت قولا فكيف تحاج المحكمة في حكمها لما دعت المستأنف للجواب على إدعاء العارضة وما كان منه إلا أن يجيب بالرفض و عدم الاستجابة لاستدعاء للقضاء وأن هذا ادفع قرین سابقه المستأنف عليه بعرض البضائع تحمل علامة المستأنف عليها انتهاكا لحقوقها و دون علمها أو موافقتها و دون الإدلاء بما يثبت مصدر السلع المذكورة في محضر الحجز هو كاف لإثبات الضرر الذي أصاب المستأنف عليها من جراء عرض سلع تحمل علامتها و تضر بمصالحها و الثقة التي اكتسبتها لدى الجمهور الذين يثقون في جودة علامتها وأن ثبوت وجود البضائع قرينة على عرض المستأنف للبضائع الحاملة العلامة المستأنف عليها ، وأن قرار المحاكم التجارية اعتمد هذا التوجه و نأخذ منه " مجرد عرض البائع للمنتوج المقلد لا يعفيه من المسؤولية ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له، فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه" قرار صادر بتاريخ 16/11/2000 في الملف 1175/2000/14 يونس (ب.) العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي ص 188 وأن عنصر العلم قائم و مفترض بالنسبة للمستأنف طالما انه بائع و تاجر، و أن عنصر الاعتياد قائم لديه فهو معتاد على شراء البضائع والسلع بقصد إعادة بيعها مما يوفر له إمكانية الإطلاع و الوقوف على مدى كونها مزيفة أولا، وبالتالي فالحرص على ما يتاجر فيه أمر مفروض و الإخلال به موجب للمسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وأن قرائن الثمن وكون السلع المحجوزة لم تقتني من عندية المستأنف عليها أو من عندية البائع المعتمد الخاص بها كافية للقول بان السلع المحجوزة هي سلع مزيفة ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 03/03/2020 عرض فيها حول خلو محضر المفوض القضائي من تحديد ماهية المنتوج و وصفه والعلامة المقلدة و لجوء الحكم المطعون فيه إلى تحديدها من خارج محضر المفوض القضائي و استنادا المقال الدعوى أجاب المدعي يكون المفوض القضائي قد حجز عينة تحمل العلامة و قام بالتقاط صور للمحجوز تاکیدا على وجود تلك البضائع مضيفا بأن المنتوج له شهرة عالمية و مرجعية في سوق السيارات و قطع الغيار وهو جواب لا يعفي مطاقا المفوض القضائي حين إجرائه المعاينة من وجوب ذكر اسم العلامة المقلدة وماهيتها و وصفها وصفا نافيا للجهالة وكذلك الأمر بالنسبة للمنتوج المزيف فبالرجوع لهذا المحضر ستقف المحكمة على أن المفوض القضائي لتعريف المنتوج استعمل مصطلحات من قبيل '' هناك عاينا تواجد بضاعة تحمل علامة العارضة " وتكرر ذكر نفس المصطلح دون بيان اسم البرج المقلد، وهي مصطلحات غير كافية في البيان ولا نافية الاختلاط مع أي منتوج آخر " ويعتبر تحديد خصوصیات و ماهية المنتوج المقلد من أهم عناصر قیام فعل التقليد إذ بناء عليه يقوم القاضي بإجراء المقارنة و استخلاص النتائج من حيث ثبوت الفعل من عدمه وعليه فإن المحضر الحالي من ذكر اسم المنتوج وماهيته يجعل أمر المقارنة متعذرا و يتعذر معه القول بارتكاب التقليد والحكم المطعون فيه الذي خلص إلى وجود تقليد و الحال أن محضر المفوض القضائي لم يبين العناصر سالفة الذكر يكون في غير محله و مستوجب للإلغاء ، و حول انه في دعوى التقليد يتعذر إجراء المقارنة و استخلاص التقليد من دون معاينة المنتوج المقلد من طرف القاضي شخصيا لا من طرف المفوض القضائي فالقاضي يستخلص التقليد بعد إجراء مقارنة بين المنتوج الأصلي و المنتوج المقلد الذي يجب الإدلاء به حتى تكون المعاينة مباشرة ولا يكفي هنا القول بأن المفوض القضائي قد عاين المنتوج المقلد، إذ أن المفوض القضائي لا يحل محل القضاء الذي وحده له سلطة المعاينة و استخلاص التقليد، فدور المفوض القضائي يقتصر فقط على معاينة الوقائع و أخذ عينة من المحجوز ثم تقديم ذلك للقضاء من أجل الوقوف بعد إجراء المقارنة على ثبوت المساس بالعلامة التجارية للطرف المتضرر فالإدلاء بالعينة من المنتوج شرط لإثبات واقعة التقليد وأن هذا ما ذهب إليه القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3282/8211/2016 الصادر بتاريخ 5/10/2016 ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي . وأرفقت بنسخة من القرار الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/03/2020 حضرها دفاع الطرفين والى نائب المستأنف بمذكرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/03/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المبني على عدم إدخال النيابة العامة يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن الدعوى الحالية هي دعوى تزييف مدنية وأن تدخل النيابة العامة الجوازي يكون بالخصوص في دعاوى التشطيب على العلامات و استرداد العلامات كذلك هذا فضلا على كون الدعاوى المدنية للتزييف لا تتعلق بالنظام العام حيث في قرار لمحكمة النقض منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 165 ص 299 وما يليها '' دعاوى حماية الملكية الصناعية و التجارية تحمي المصالح الفردية و لا تسعى لتحقيق مصالح عامة لذلك فهي لا تندرج ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة في إطار الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ، وأن ما ورد بالقانون المنظم لحماية الملكية الصناعية ، من آنضمام النيابة العامة للدعاوى الرامية الى بطلان براءة الاختراع أو إقامتها دعوى أصلية لنفس الغاية لايصب في مقاصد الفصل التاسع المذكور خاصة وأنه ليس ثمة أية مطالب في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحتم إحالة الملف على النيابة العامة '' .
وحيث بالاستناد الى ما ذكر يبقى السبب المثار بخصوص عدم إحالة الملف من طرف محكمة البداية على النيابة العامة على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خلو محضر الحجز الوصفي من تحديد ماهية المنتوج ووصف العلامة المقلدة فإنه يبقى مردودا كسابقه طالما أن المفوض القضائي حجز عينة من المنتوج المزيف وقام بالتقاط صور للمنتوج المذكور أرفقها بمحضر الحجز وفضلا عما ذكر فإن المستقر عليه قضاء أن محضر الحجز الوصفي لايعتبر في حد ذاته شرطا شكليا لقبول دعوى التزييف ، و إنما يمكن إثبات التزييف بكافة الوسائل المخولة قانونا ، ويرجع تقدير وجود التشابه بين العلامتين من عدمه للسلطة التقديرية للمحكمة ( قرار محكمة النقض عدد 1077 مؤرخ في 31/10/2007 صادر في الملف التجاري عدد 2004/1/3/1137 ).
وحيث ومما لا ينازع فيه الطاعن نفسه أن المفوض القضائي مصطفى (ه.) وبناء على أمر بإجراء حجز وصفي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 29170/2018 في الملف المختلف رقم 29170/8103/2018 ما عاين تواجد بضاعة عبارة عن أغطية العجلات تحمل علامة المستأنف عليها وبالتالي فإن الدفوع المثارة من قبله تبقى غير جدية ، كما أن المفوض القضائي المذكور أنجز مهمته وفق الأمر بالحجز الوصفي بعد أن أباب عن صفته ولذلك يبقى ما نعاه الطاعن على محضر الحجز الوصفي على غير أساس ويتعين رده .
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس وما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه من كون '' الفعل الذي قام به هذا الأخير والمتمثل في عرض وبيع منتجات حاملة لنفس علامة المستأنف عليها دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المستأنف عليها المنصوص عليه في المادة 154 الفقرة الأولى من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام المواد المحتج بخرقها وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة .
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025