Réf
68613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
107
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5757
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Quittances de loyer, Preuve du paiement, Paiement partiel, Loyer, Charge de la preuve du preneur, Bail commercial, Arriérés de loyers, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus sur la période litigieuse.
L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes dues, produisant à l'appui de ses dires des quittances de loyer. Procédant à un examen détaillé des pièces versées aux débats, la cour constate que les quittances produites ne justifient que d'un paiement partiel de la dette.
Elle retient en conséquence que l'obligation de paiement subsiste pour la seule fraction des loyers dont le règlement n'est pas prouvé par les justificatifs fournis. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد عمر (ر.) بمقال استئنافي بواسطة نائبيه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2019 تحت عدد 2403 في الملف عدد 1474/8207/2019 ، القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق برفع السومة الكرائية .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 27.450 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2015 إلى متم يناير 2019 حسب سومة كرائية قدرها 450 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى ، و تحميله المصاريف حسب القدر المحكوم به .
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 10/04/2019 تقدم السيد عادل (ب.) و السيد أحمد (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الرباط بسومة كرائية قدرها 450 درهم ، وأنه قام بتغيير النشاط التجاري من محل للبقالة إلى مطعم بيع المأكولات دون إذنهما ، وأنهما تبعا لذلك وجها اليه انذارا قصد رفع السومة الكرائية من 450 درهم إلى 2000 درهم منذ فاتح يناير 2015 . ملتمسين الاشهاد على رفع السومة الكرائية إلى 2000 درهم ، وأدائه لهما مبلغ 98.000 درهم مقابل واجبات كراء المدة من يناير 2015 إلى غاية متم يناير 2019 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر .
وبعد جواب المدعى عليه ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد عمر (ر.) و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ، ذلك أن الانذار و المقال الافتتاحي ضمنا طلبين مختلفين أحدهما يتعلق برفع السومة الثانية و الاخر بأداء الواجبات الكرائية . وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء الزيادة في اثمان الكراء حسبما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون 07.03 ، و أن هذا يجعل الانذار المراد تصحيحه غير سليم و من تم فإن الدعوى غير مقبولة شكلا. وأن العارض لم يتوقف قط عن اداء الواجبات الكرائية ، وأنه يؤديها لدفاع المستأنف عليهما ، وأنه يدلي بصورة لتواصيل صادرة عن الأستاذين الميلود (ب.) ورضا (ب.) ، و التي بالاطلاع عليها يتضح للمحكمة بأن جميع الواجبات المحكوم بها سبق أداؤها لدفاع المستأنف عليهما مباشرة . و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني صحيح . ملتمسا : إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا: بعدم قبول الطلب ، احتياطيا : برفضه ، و تحميل المستأنف عليهما كافة المصاريف .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وصور تواصيل ، صورة شهادة الايداع .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 تخلف خلالها الأستاذ (و.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليهما رغم الاعلام و إمهاله للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على صور التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف و الصادرة عن نائبي المستأنف عليهما الأستاذين رضا (ب.) والميلود (ب.) تبين من خلالها ما يلي :
أن الوصل المؤرخ في 20/01/2016 يتعلق باداء واجب كراء المدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى متم نونبر 2015 .
أن الوصل المؤرخ في 20/01/2016 يتعلق باداء واجب كراء شهر دجنبر 2015 .
أن الوصل المؤرخ في 17/02/2017 يتعلق باداء واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم يناير 2017 .
أن الوصل المؤرخ في 25/05/2017 يتعلق باداء واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2017 إلى متم ابريل 2017 .
أن الوصل المؤرخ في 21/09/2017 يتعلق باداء واجب كراء المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم غشت 2017 .
أن الوصل المؤرخ في 18/12/2018 يتعلق بأداء واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2018 إلى متم نونبر 2018 .
ان شهادة الايداع تفيد ايداع المستأنف بتاريخ 11/04/2019 واجب كراء المدة من دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 .
وحيث تأسيسا على ذلك ، و باعتبار أن الواجبات المطلوبة تتعلق بالمدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية شهر يناير 2019 أي ما مجموعه 49 شهرا وجب عنها مبلغ 22.050,00 درهم ، فإن المستأنف لم يؤد منها إلا مبلغ 10.800,00 درهم ليس إلا طبقا للتواصيل أعلاه وذلك عن 24 شهرا و التي وجب عنها مبلغ 10.800,00 درهم ، في حين أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء واجبات الكراء عن الشهور من يناير إلى شتنبر 2015 و من يناير إلى نونبر 2016 ، و كذا من شهر شتنبر 2017 إلى شهر يناير 2018 أي ما مجموعه 25 شهرا وجب عنها مبلغ 11.250,00 درهم المستحقة للمستأنف عليهما، لاسيما وأن الوصولات المشار اليها اعلاه تضمنت عبارة تحت جميع التحفظات .
وحيث إنه و تبعا لذلك يتعين خصم المبلغ المؤدى و المحدد في مبلغ 10.800,00 درهم ، من مبلغ واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من يناير 2015 إلى غاية يناير 2019 و المحدد في مبلغ 22.050,00درهم ، ليكون المبلغ المستحق للمستأنف عليهما محددا في مبلغ 11.250,00 درهم ، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به بهذا الخصوص و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور ، و تأييده في باقي مقتضياته .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 11.250,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025