Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 pour le paiement des loyers est un délai de rigueur qui exclut tout pouvoir du juge d’accorder un délai supplémentaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68555

Identification

Réf

68555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1010

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2020/8206/119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que la loi 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, renvoie aux règles propres à la profession d'huissier de justice, lesquelles autorisent la délégation de la signification à un clerc.

La cour retient surtout que le délai de quinze jours imparti au preneur par l'article 26 de ladite loi pour s'acquitter des loyers est un délai impératif. Elle en déduit que l'existence de cette disposition spéciale prive le juge de toute faculté d'accorder un délai de grâce, y compris sur le fondement des dispositions générales du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سندها في ذلك تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 25/11/2019 وإستئنافه بتاريخ 11/12/2019.

وحيث إن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إستئناف الأحكام القطعية الصادرة في المادة التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل وأن الأجل المذكور يعتبر أجلا كاملا لا يحتسب يومه الأول والأخير وبذلك فإن إستئناف الطاعن للحكم بتاريخ 25/11/2019 بثبوت تبليغه بتاريخ 11/12/2019 يكون واقعا داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع :

حيث دفع الطاعن بكون الإنذار المبلغ إليه يعتبر باطلا من جهة بتبليغه في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في مخالفة لأحكام المادتين الرابعة والسادسة من ظهير 24ماي1955 والتي أوجبت تبليغ الإنذار بالإفراغ إما وفق الكيفية المنصوص عليه بالمواد 37-38 و39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ومن جهة ثانية بتبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي والذي لاأحقية له في تبليغ الإنذار في إطار قانون24ماي1955 والذي يستوجب لصحته إستصدار أمر عن رئيس المحكمة وأن يتم التبليغ بواسطة المفوض القضائي شخصيا، مضيفا أن المستأنف عليه تمسك بكون ظهير1955 تم نسخه بالقانون16.49 دون تبيان السند القانوني الذي من خلاله أتاح القانون الجديد للمفوض القضائي مكنة إنابة كاتبه في تبليغ الإنذارات.

وحيث إن مقتضيات ظهير24ماي1955 تم نسخها بمقتضى القانون 16.49 والذي نصت مادته 34 على أن تبليغ الإنذارات يتم في إطار القانون المذكور إما بواسطة مفوض قضائي، وإما بالكيفية المنصوص عليها بالمواد37،38 و39 من ق م م.

وحيث إن التبليغ بواسطة المفوض القضائي يتم وفق المسطرة المنظمة بمقتضى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أتاحت مادته 15 للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتبا ملحقا بمكتبه للقيام بإجراءات التبليغ ومن تم يبقى الدفع المذكور غير ذي أساس.

وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بالإفراغ تأسيسا على كونه في حالة مطل بسبب عدم الأداء في الأجل المحدد له والحال أن الإجتهاد القضائي دأب على إعتبار التماطل قائما نتيجة توجيه إنذار لايستجيب له المكتري دون عذر مقبول تأسيسا على مقتضيات المادة 254 من ق ل ع والتي تعطي للقاضي الصلاحية في تمديد الأجل، مضيفا كونه تعذر عليه الأداء داخل الأجل المحدد له لكونه كان مريضا وبقي بالمستشفى مدة 3 أسابيع، وأنه أدى جميع المبالغ بعد توصله بالحكم الحالي.

وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 نصت بشكل صريح على الأجل الممنوح للمكتري قصد إبراء ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار وحددته في أجل15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار بالأداء، وأنه وفي إطار وجود نص قانوني صريح حدد أجل الأداء فإنه لاسلطة للمحكمة في تمديده.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux