Réf
68395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6442
Date de décision
28/12/2021
N° de dossier
2021/8206/5267
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve, Montant du loyer, Loyer, Force probante, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire, Altération de document
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice.
Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ك.) بواسطة دفاعها ذة/ أم كلثوم (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2021 تحت عدد 9070 في الملف رقم 2996/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداءها للمستانف عليها مبلغ 230.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2020 إلى متم مارس 2021 والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 23/02/2021 ، و إفراغها من المحل التجاري الكائن: بالطابق السفلي بالرقم 5 شارع [العنوان] هي و من يقوم مقامها أو بإذنها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ، مع تعويض قدره 10.000 درهمو رفض باقي الطلبات و تحميل المستانف الصائر.
في الشكل:حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 12/10/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 27/10/2021 , مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2021 تعرض فيه بواسطة نائبها أنها تملك العقار الكائن بالرقم 5 شارع [العنوان] ذي الرسم العقاري عدد 59118/01 حسب شهادة الملكية طيه، و أن المستانفة تشغل من العقار المذكور المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي منه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 35.000,00 درهم ، و أن السيد سمير (ق.) كان يؤدي الكراء بصفة منتظمة كما هو ثابت من خلال الإقرار الصادر عن ممثلها القانوني بخصوص أداء شهر يونيو 2019، وأنه توقف عن أداء مستحقات الكراء، ابتداء من فاتح فبراير 2020 إلى متم مارس 2021 وجب فيها مبلغ 490.000 درهم وأنها اضطرت إلى توجيه إنذار اليه من أجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة المصادقة على الإنذاربالإفراغ ، و فعلا توصل المسمى سمير (ق.) بالإنذار بتاريخ 23/2/2021 ، و لم يقم بأداء المبالغ المتخلذة بذمته ، ملتمسة الحكم بأداء المستانفة لفائدتها مبلغ 490.000 درهم درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2020 إلى متم مارس 2021 وتعويض قدره 20.000 درهم و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 23/2/2021 والحكم تبعا لذلك بالإفراغ من المحل الكائن بالطابق السفلي الرقم 5 شارع [العنوان] بالدار البيضاء ، تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجلو بتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وأرفقت المقال بصورة من شهادة الملكية و صورة من إشهاد بالتوصل بواجبات كراء شهر يونيو 2019 و رسالة إنذار و صورة محضر التبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانفة و التي تدفع من خلالها بأنها بلغت بالإنذار بتاريخ 23/02/2021 فبادرت باستصدار أمر قضائي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 3/03/2021 ملف رقم 6485/8103/2021 تحت عدد 6485 القاضي بالتوجه لدى المستانف عليها قصد عرض مبلغ 260.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء من فاتح فبراير 2020 إلى متم فبراير 2021 بسومة كراء 20000 درهم ، فقام المفوض القضائي سعيد (ب.) بالانتقال إلى عنوان المعروض عليها فوجده مغلقا فتم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 09/03/2021 داخل الأجل القانوني، وحول حقيقة السومة الكرائية، فهي 20.000 درهم و أن الوصل المدلى به و التي تحاول المستانف عليها أن تؤسس عليه أن السومة هي 35.000 درهم ، ما هو إلا جزء من الواجبات الكرائية التي ظلت تؤديها لها على دفعات ، و أن الإقرار الصادر عن المستانف عليها قد حسم في أمر السومة الكرائية بعد أن ارتضى طرفا العقد على جعلها محددة في 20.000 درهم من 08/03/2018 ، بحيث عمدت إلى أداء ستة أشهر مسبقا كما يشهد بذلك إقرار المستانف عليها و بالتالي فإن تمسكها بوصله باعتباره أول شهر كراء كان قد ثم أدائه سابقا ضمن الستة أشهر المذكورة ، و أنها ظلت تؤدي مرة بمبلغ 15.000 درهم و مرة بمبلغ 20.000 درهم و مرة بمبلغ 35.000 درهم و ما هي إلا مبالغ ارتضت المستانف عليها التوصل بها هكذا لتسديد واجبات الكراء، و حيث إن الوثيقة المؤرخة في 8/3/2018 قد نصت صراحة : أعترف بأنني توصلت بمبلغ 120.000 درهم كتسبيق عن كراء 6 أشهر للمحل التجاري ، و أن مبلغ 120.000 درهم هو أداء لستة أشهر بسومة 20.000 درهم ابتداء من فاتح يونيو 2018، وتبعا لذلك تكون ذمتها المالية خالية من واجبات الكراء و تلتمس معه رفض الطلب ، و أرفقت المذكرة بمجموعة وثائق.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليها و المدلى بها بجلسة 29/4/2021 ، و التي جاء فيها بأن الممثل القانوني لشركة (ب. ك.) المستانفة السيد سمير (ق.) ، يود بمقتضى مذكرته المؤرخة في 15/4/2021 إيقاعها و المحكمة في الغلط، عن طريق الإدلاء بتصريحات و بيانات كاذبة ، و حيث أدلى في الملف المدني المتنوع عدد 1466/1201/2021 بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص جاء فيها في فقرتها الأخيرة ما يلي: "و حيث إن المدعية قد زعمت أن شركة (ب. ك.) محتلة لرسمها العقاري الكائن بالعنوان أعلاه، و أنه لردها لجادة صوابها ، فإنها تثبت للمحكمة بأنها ترتبط معها بعقد كراء انصب على محل تجاري و أن العلاقة ثابتة بمقتضى وصولات كرائية و إقرارات الشركة بتوصلها بمبالغ كرائية شهرية تحمل خاتم الشركة و توقيع السيد سمير (ق.) الممثل القانوني لشركة (ب. ك.) ..." و حيث أمام هذه الوثائق التي كانت تجهل مصيرها لكون الممثل القانوني لها حااليا قد توفي، فقد تقدمت بشكاية لدى السيد وكيل الملك من أجل الزور، و قد أدلى المستانف بمجموعة من الوثائق و من ضمنها وثيقة إقرارها بتاريخ 8/3/2018 بتوصيله بتسبيق 6 أشهر بسومة كرائية شهرية قدرها 20.000,00 درهم ابتداء من 8/03/2018. و برجوع المحكمة إليها ستلاحظ بأنها مقسمة إلى قسمين ، الشطر الأول محرر بتاريخ 8/03/2018 من طرف ممثلها القانوني السيد عز العرب (ح.) المتوفى في 24/1/2020 أما الشطر الثاني فهو محرر من طرف السيد سمير (ق.) بتاريخ 10/2/2020 أي بعد وفاته.و أن الشطر الأول يشير إلى تسلم 120.000 درهم تسبيق ستة أشهر دون الإشارة إلى مبلغ السومة و للمدة وأن المستانف قام بإقحام الجملة الثانية بعد وفاة مسير الشركة و التي يشير فيها إلى مبلغ 120.000,00 درهم يمثل واجبات الكراء المتعلقة بستة أشهر بمبلغ 20.000 درهم شهريا ابتداء من 01/06/2018، و أنه بخصوص تصريحات الممثل القانوني للمستانفة السيد سمير (ق.) بخصوص هذه الوثيقة أمامالضابطة القضائية فقد جاءت فيها : "أنه بالفعل الوثيقة هي مكتوبة في جزئها الأول، بخط يد الهالك المسمى قيد حياته عز العرب (ح.) ، أما الجزء الثاني فهو مكتوب بخط يدي أنا و قد سلمها لي المعني بالأمر بتاريخ 08/3/2018 و أنني بالفعل على المصادقة على إمضائي ..." و يتضح بذلك بأن السومة الكرائية المحددة في 20.000,00 درهم لا وجود لها ، و أن المستانف لم يكتف بالإضافة إلى المشار إليه ، بعد إقرار ممثلها بتوصله بتسبيق عن كراء المحل ، بل قام بإنجاز عقد كراء ضمنه مجموعة من البيانات من ضمنها السومة الكرائية التي حددها في 30.000,00 درهم، والذي صرح بشأنه أمام الضابطة القضائية بأنه من قام بإنجازه قصد الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري و قام بالمصادقة على توقيعه ، و يتضح بذلك بأن السومة الكرائية هي 35.000 درهم، و في هذا الإطار تدلي بصورة من الإشهاد الموقع من طرف ممثلها القانوني و الذي يفيد توصله بمبلغ 35.000 درهم عن واجبات كراء شهر يونيو 2019 ، و إشهاد محرر بتاريخ 3/7/2019 تبوصلها بمبلغ 35.000,00 درهم المتعلق بشهر يوليوز 2019، و بعدها قام السيد سمير (ق.) بأداء واجبات الكراءعندفع النقود في حسابها البنكي و هو الحامل لرقم [رقم الحساب] بحساب سومة كرائية قدرها 35.000 درهم ، و إن المبالغ المودعة ، حسب زعمه تبقى ناقصة لكون السومة الكرائية محصورة في 35.000 درهم و ليس 20.000 درهم، ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق الطلب، و أرفقت المذكرة بنسخة من شهادة الوفاة و نسخة من مذكرة و محضرين و نسخة من عقد الكراء و كشف حساب و 7 تواصيل.
و بناء على مذكرة رد مرفقة بوثائق لنائب المستانفة المدلى بها بجلسة 03/06/2021 ، و التي جاء فيها بأن المستانف عليها أدلت بوثائق لا تفيد نهائيا أن السومة الكرائية هي 35.000,00 درهم، و أنه يتعين عليها بيان من أي استخلصت هذا المعطى ، و أن ذمتها خالية من المبالغ الكرائية ، و أنها تود أن تذكر المستانف عليها بأن العبرة بالمستندات التي تثبت الادعاء ، و أنها لا تتوفر على وثيقة تثبت زعمها بخصوص السومة الكرائية التي هي من صنع خيالها فقط، و أنها تؤكد دفوعاتها بمذكرتها بجلسة 15/4/2021، و أنه بخصوص شكاية التزوير و استعماله فإن النيابة العامة قررت بخصوصه بتاريخ 23/12/2020 حفظه لانعدام العنصر الجرمي، و بخصوص أوراق الأداءات التي تمت بين يدي الشركة المستانف عليها نقدا و تحويلات البنك التي ابتدأت منذ 8/3/2018 فقد تم الإشارة إلى أن تاريخ ابتداء العقد هو 1/6/2018 ، و ما دام أن القانون لا يمنع من أداء واجبات الكراء على شكل أقساط ما دام طرفي العقد وافقا على هذا الأسلوب من الأداء و أن مبلغ بعض الأقساط لا يمثل إطلاقا أنه السومة الكرائية الشهرية المتفق عليها , فالإقرار المؤرخ في 18 مارس هو دليل ثم إعداده مقدما وقت نشوء الحق و قبل حصول أي نزاع بشأن العلاقة الكرائية مصدر الحق بدقة و قبل نشوء أي نزاع في المستقبل، و جعل منه عقدا قائما، و ان المودع بصندوق المحكمة كان هو 260.000 درهم يضاف إليه مبلغ 400.000,00 درهم فيكون مجموع ما توصلت به المستانف عليها من مبالغ كرائية من تاريخ بدء عقد الكراء و هو 01/06/2018 إلى غاية نهاية فبراير 2021 أي 33 شهر هو 660.000,00 درهم، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر، و أرفقت المذكرة بإقرار المستانف عليها و قراري حفظ شكايتين و مجموع الأداءات و نسخة من أمر عرض عيني و إيداع .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما سار إليه ، الشئ الذي ولاشك سيعاينه المحكمة من خلال ما يلي ، طالما أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد لكن قبل بسط الموجبات القانونية للطعن في الحكم المستصدر و المطعون فيه ، ترى لزاما أن توضح للمجلس الموقر من هي المستأنف عليها ، و ما هي طبيعة أساليبها ، لغاية بسيطة أنه إذا تيقن المجلس من هذه المعطيات فسيعرف أي متقاض هو أمامه ،ومن حيث ضرورة وضع المحكمة أمام الصورة الحقيقية للمستأنف عليها و مزاعمها أمام دعواها و المؤسسة على إنذار بأداء واجبات الكراء و التي يبدو من خلال الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بكون مكتري يطالب بواجبات كرائية مستحقة لكن المستأنف عليها أعطت و عبرت عن الصورة الحقيقية لسوء النية في التقاضي و مخالفتها مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستأنف عليها و التي أضحت تزعم في دعواها أنها مكرية سبق لها أن تقدمت ضد المستأنفة بتاريخ2020/02/25بدعوى من أجل طرد محتل امام المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء و التي فتح لها الملف عدد2020/1201/1466وأن المحكمة المدنية المعروض عليها النزاع المشار إليه أعلاه قضت بتاریخ 2020/12/15حكما تحت عدد 2632 بعدم الاختصاص النوعي مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن هذا الملف أحيل على المحكمة التجارية للبث فيه في إطار الملف عدد 2021/8205/1214قضت فيه بتاريخ 2021/04/06حكما تحت عدد 3515 برفض الطلب اعتبارا لرسالة تنازل المدعية عن دعواها - المستأنف عليها - بجلسة2021/03/30وأن سوء نية المستأنف عليها جلي و واضح في كونها كانت تزعم أنها محتلة لعقارها و باشرت دعوى من أجل طرد محتل كما تم تبیانه ، و أنه خلال سريان المسطرة أرسلت برسالة الإنذار موضوع نازلة الحال معتبرة نفسها مكرية للعقار ، و قدمت بتاريخ2021/03/18دعوی المصادقة على الإنذار ، لتتنازل خلال جلسة2021/03/30عن دعوى طرد محتل ، فهل هناك أكثر من هذا سوء نية ,وغايتها من تقريب هذه الصورة المقززة للمجلس الموقر هو توضيح من هي المستأنف عليها و أساليبها و بالتالي إذا كانت قد كذبت بخصوص صفتها من محتل إلى مكتري ، فلماذا لن تكذب بخصوص السومة الكرائية ومن حيث رفض الطلب المستمد من كون الإنذار المصادق عليه يتضمن المطالبة بمبلغ 455.000.00درهم عن الفترة من فاتح فبراير 2020 الى متم فبراير 2021 و کون مقال المصادقة تضمن مبلغ490.000.00درهم و كما سبقت الإشارة إليه فإن الحكم المطعون فيه جاء غير ذي أساس قانونی سلیم حتى يمكن اعتباره ، ذلك أن المستأنف عليها و التي وجهت لها إنذارا بالأداء ، و هو الإنذار موضوع المصادقة و الذي صادق عليه الحكم المطعون فيه عن غير صواب إذ برجوع المحكمة إلى الإنذار أساس نازلة الحال سيتعاين أنه نص على ما يلي "....و أنكم توقفتم عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتكم ابتداءا من فاتح فبراير 2020 فتخلذ بذمتكم إلى غاية متم فبراير 2021 مبلغ 455.000.00درهم عن 13 شهرا ..." وأن مقال المصادقة على هذا الإنذار تضمن من بين موجباته بصفحته الثانية ما يلي "و حيث أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء المتخلدة في ذمته ابتداءا من فاتح فبراير 2020 تخلد في ذمته إلى غاية متم مارس 2021 مبلغ 490.000.00درهم وأمام هذا الوضع اضطرت المستأنفة إلى توجيه انذار الى المدعي عليه من أجل أداء الواجبات الكرائية ....."لكن بداية فمقال المستأنف عليها أودع أمام المحكمة التجارية بتاريخ 2021/03/18وهو الأمر الذي يفيد أن شهر مارس لم يبلغ متمه كما جاء في مقال المستانف عليها و بالتالي فالمطالبة بهذا الشهر يكون غير مستحق ، و هو الأمر الذي لم تعتبره المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و قضت على نحوه ومن جهة أخرى فالدعوى موضوع نازلة الحال و الرامية إلى المصادقة على الإنذار لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها طالما أن المبالغ التي ضمنت بالإنذار و الفترة الكرائية المطالب بها ليست هي نفسها المبالغ والفترة الكرائية موضوع المصادقة ، إذ أن المستأنف عليها ضمنت بإنذارها مبلغ 455.000.00درهم عن الفترة من فاتح فبراير 2020 إلى متم فبراير 2021 ، في الوقت الذي إلتمست المصادقة على الإنذار و ذلك بالحكم لفائدتها بمبلغ 499.000.00درهم عن الفترة من فاتح فبراير 2020 إلى متم مارس 2021 علما أن دعواها أودعت بتاريخ2021/03/18وأن شهر مارس لم يبلغ تمامه وعليه فإن الحكم المطعون الذي يكون قد قضى بالمصادقة على الإنذار وفق ما جاء في مقال الدعوى يكون قد جانب الصواب فيما سار إليه و يكون مستوجبا للقول بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و الحكم من جدید برفض الطلب لهذه العلة ،ومن حيث رفض الطلب المستمد من كون الحكم المطعون فيه لم يحمل نفسه عناء تحديد السومة الكرائية من خلال القرائن المبسوطة بالملف و كما سبقت الإشارة إليه ، فإن سوء نية المستأنف عليها ثابت من بداية هذا النزاع و ليس بهذا الملف، فهي التي كانت تقاضى المستأنفة من أجل احتلالها لعقارها ثم بعثت بإنذار على كون المستأنفة مكترية منها و حددت السومة الكرائية جزافا في مبلغ35.000 درهم في إنذارها و الحال أن السومة الكرائية ثابتة في مبلغ20.000 درهم وأن الحكم المطعون فيه على قضائه بالإعتماد على ما يلي "و حيث إن المدعية أدلت بإقرار صادر عن المدعى عليها نفسها بتسلمها كراء 35.000 درهم من المستأنفة بخصوص شهر يوليوز ورود وآخر متعلق بشهر يونيو 2019 و أدلت بتحويلات بنكية بمبلغ35.000درهم تتعلق بشهر غشت و شتنبر و أكتوبر و نونبر و دجنبر 2019 وأنه في غياب ما يثبت أن السومة الكرائية هي20.000 درهم وأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها من صنعها و لا تحمل توقيع المدعى عليها...."وأنه برجوع المحكمة إلى ما أسماه الحكم المطعون فيه اقرارا و الذي أدلت المستأنف عليها بصور شمسية منهفإن تأسيس الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار يكون مخالفا للواقع والقانون طالما أنه شكلا لا يمكن الركون إليه لمخالفته الصريحة في ذلك المقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود ، و طالما أيضا أن مضمونه يتعارض و صريح الوثيقة الصادرة عن المستأنف عليها حين توصلها بمبلغ 120.000.00درهم عن الواجبات الكرائية ذلك أنه برجوع المحكمة الى الوثيقة المؤرخة في2018/03/08 على الساعة الواحدة زوالا و عشرون دقيقة سيعاين أنها نصت على ما يلي "اعترف بتوصلى بمبلغ120.000.00درهم كتسبيق على كراء المحل الكائن بشارع [العنوان] المملوك لشركتي (أ.) ، توقيع عز العرب (ح.) "كما أشار هذا الإقرار أو الوصل أنه اعتبارا من فاتح يونيو 2018 " ، أي أن الكراء يدخل حيز التطبيق و الإحتساب اعتبارا من2018/06/01وأن مضمون هذه الوثيقة يتعارض و مضمون و ما جاء في ما أسماه الحكم المطعون فيه إقرار عن شهر يونيو 2019 و التي جاء فيها ما يلي " أنا الموقع أسفله توصلت من السيد سمير (ق.) بمبلغ35.000 درهم عن الكراء الأول ليونيو 2019 في انتظار توقيع عقد الكراء للمحل الكائن ب5 شارع [العنوان] "وأن هذه الوثيقة الأخيرة تتعارض مع الوثيقة المشار إليها أولا والمؤرخة في 2018/03/08والتي تشير إلى أن الكراء يبدأ احتسابه اعتبارا من 2018/06/01فكيف يعقل منطقا و قانونا أن يكون هذا الكراء له تاريخين يبتدئ فيهما تاریخ حدد في2018/06/01وتاريخ في 2019/06/01بفارق سنة وأن ما يؤكد على كون الكراء ابتدأ من تاريخ2018/06/01و ليس 2019/06/01كما جاء في الوثيقة التي أسس عليها الحكم المطعون قضائه أن المستأنف عليها سلمتها بتاريخ2018/05/23ترخيصا باجراء أشغال تهيئة المحل التجاري المكرى لها إذ لا يعقل أن تمنح المستأنف عليها ترخيصا لها بتاريخ 2018/05/23 و الحال أن أول كراء هو بتاريخ2019/06/01 إنه العبث وبالتالي فإن المحكمة سيعاين أن ما أسس عليه الحكم المطعون فضائه معتبرا إياها حججا كتابية تكون إما غير مقبولة شكلا لمخالفتها المقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود ولتعارضها و تعارض مضمونها مع حجج كتابية أخري وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان عليها حين تعارض مضمون الحجج أن تلجأ الى القرائن الثابتة في نازلة الحال و التي من شأنها استنباط أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول وفق أحكام الفصل 449 من قانون الإلتزامات و العقود ذلك أن الثابت في نازلة الحال أن واجبات الكراء و التي تقول وتؤكد كونها محددة في 20.000 درهم يبدي احتسابها من تاريخ2018/06/01و أن الثابت من إنذار المستأنف عليها أنها أدت واجبات الكراء إلى غاية متم يناير 2020 و ذلك بإقرار منها طالما أن الإنذار تضمن من بداية فاتح فبراير 2020 وأن المحكمة باحتساب المدة من2018/06/01إلى متم يناير 2020 سيجد أن عدد الأشهر محدد في 19 شهرا وأن أشهر الكراء 19 و التي تتعلق بالفترة من بداية الكراء أي 2018/06/01 إلى غاية متم يناير 2020 ، باحتساب الوجيبة الكرائية المحددة في 20.000.00 درهم ، فإن مجموع المبالغ الكرائية التي تكون قد استخلصتها المستأنف عليها محددة في مبلغ380.000.00درهم وأنه بإجراء عملية بسيطة للمبالغ التي أدتها المستأنفة بين يدي المستأنف عليها منذ تاريخ2018/06/01وإلى متم 2020 فإن المحكمة سيقف أنها بلغت380.000.00درهم مفصلة على النحو التالي :
1- مبلغ 120.000.00 درهم عند بداية الكراء توصلت بها بتاريخ. 2018/03/08
2- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ2019/06/13.
3- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ2019/07/03 .
4- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ 2019/08/19.
5- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ2019/09/13 .
6- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ 2019/10/14.
7- مبلغ 35.000.00 درهم بتاريخ 2019/11/12.
8- مبلغ 35.000.000 درهم بتاريخ 2019/12/27.
9- مبلغ 15.000.00 درهم بتاريخ 2020/01/25.
ليكون مجموع الأداءات التي تمت بين يدي المستأنف عليه ابتداء من 2018/06/01 و إلى غاية متم يناير 2020 هو380.000.00درهم وأن المحكمة بإجراء عملية قسمة بسيطة لمجموع المبالغ المتوصل بها و هو380.000.00درهم على مجموع الأشهر و هو 19 الممثل للواجبات الكرائية من2018/06/01إلى متم يناير 2020 سيجد أن خارج العملية هو مبلغ20.000 درهم و هو الممثل المبلغ الوجيبة الكرائية وأن هذه المبالغ و التي لا تنازع فيها المستأنف عليها بدلیل إقرارها من خلال الإنذار موضوع نازلة الحال و مقال دعواها بصفحته الأولى من كونها " كانت تؤدي الكراء بصفة منتظمة و أنها توقفت اعتبارا من فاتح فبراير 2020 ، الشئ الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الفترة من 2018/06/01وإلى غاية متم يناير 2020 هي فترة غير منازع فيها وأنه و حتي على فرض مسايرة المستأنف عليها في مزاعمها التي سايرها عن غير صواب الحكم المطعون فيه باعتبار السومة الكرائية محددة في 35.000.00 درهم فإن مجموع المبالغ التي كان من المفروض أن تتوصل بها المستأنف عليها عن الفترة من2018/06/01إلى متم يناير 2020 بحساب 19 شهر يكون هو665.000.00 درهم و ليس 380.000.00درهم التي توصلت بها و أقرت بكونها لا تنازع فيها و أنها تعبر عن واجبات كراء غير منازع فيها و منتظمة وأكثر من ذلك فالمستأنف عليها و التي هي شركة تجارية ملزمة كسائر الشركات بالتصريح بالمداخيل الكرائية قصد أداء الضرائب المترتبة عليها ، فلماذا لم تدل للمحكمة بما يثبت مزاعمها و أنها تؤدي ضرائب المداخيل الكرائية على حساب السومة المزعومة المحددة في35.000درهم منذ 2018 وأنها و أمام هذا فإنها ستدلي للمحكمة بما يثبت تصريحاتها الضريبية و قوائمها التركيبية و ما ضمن بها و التي يجب أن تعكس ما تزعمه بمحرارتها وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان حريا بها اعتبار هذه الحسبة البسيطة خاصة أن الوجيبة الكرائية المزعومة صادرة عن من سبق له الإدعاء بإحتلالها لعقارها و لم يكن مقرا بالعلاقة الكرائية و كانت غايته إفراغها من المحل المكتري و الذي استثمرت فيه أموالا طائلة قصد إصلاحه ، فإرتأت اللجوء الى حيلة رفع السومة و تحديدها فيما هو غير ثابت كذبا و تضلیلا و هو الأمر الذي ولاشك ستعاين المحكمة و لاشك سيقضي من أجله بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و الحكم من جدید برفض الطلب وأنه بثبوت ذلك للمجلس الموقر من كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 20.000 درهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مستوجبا لإلغائه في جميع ما قضى به من أداء و إفراغ و تعويض ، خاصة أنها بادرت و عن حسن نية إلى إيداع المبالغ الكرائية و مباشرة مسطرة العرض و الإيداع حين توصلها بالإنذار المبلغ إليها موضوع نازلة الحال و لكن باعتبار السومة الحقيقية و التي هي 20.000.00 درهم و ليس35.000.00درهم كما زعمت المستأنف عليها و سایرها الحكم المطعون فيه وأن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف سيعاين أن الشيء الوحيد الذي صادف فيه الصواب الحكم المطعون فيه هو الإشهاد لها بإيداعها للواجبات الكرائية بعد مباشرتها لمسطرة العرض و الإيداع ، و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه والذي حدد السومة الكرائية في مبلغ35.000.00 درهم مؤسسا قضائه على حجج غير معتد بها شكلا ولا مضمونا ، بل و لا تعكس السومة الكرائية و لكن تمثل إقرارا بأداءات جزئية كانت تقوم بها إثباتا لحسن نيتها في الوقت الذي كانت فيه المستأنف عليها تزعمكونها محتلة لعقارها ولتأكيد هذا المعطی و اثبات السومة الكرائية الحقيقية و التي هي ثابتة بعملية حسابية بسيطة كما ثم بسطة أعلاه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم احتياطيا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف و نوابهم من اجل الإستماع إلى شهادة شهودها الذين حضروا مجلس العقد حول حقيقة السومة الكرائية و كونها محددة في مبلغ20.000 درهم مع حفظ حقها المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد مجريات البحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 23/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه من جهة أولى فإن المستأنف عليها وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة تذكرها بكون التقاضي يجب أن يكون بحسن النية واختلط الأمر على المستأنفة ولم تميز بين العلاقة الكرائية والسومة وان العلاقة الكرائية كانت منعدمة لعدم وجود أي عقد كراء موقع من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها قبل وفاته وفي هذا الاطار فقد جاء في تعليل الحكم المستأنف مایلی " وحيث أن المدعية أدلت بنسخة عقد مؤرخ في2018/03/08بين المدعية وشركة (ب. ك.) لمكترية ، غير أنه وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية المرفق بالملف ، نجد أن السيد سمير (ق.) سبق له أن أقر أمامها بأنه أنجز عقدا بخصوص كراء المحل موضوع الطلب ووقعه وحده بتاريخ2018/3/8بصفته الممثل القانوني لشركة (ب. ك.) ، بسومة كراء 30.000.00 درهم وذلك بغرض استصدار رخصة مزاولة النشاط التجاري بالمحل " وأمام هذا الوضع أصبحت المستأنف عليها مجبرة على قبول الاعتراف بالعلاقة الكرائية خاصة وان المستانفة أبدت استعدادها ورغبتها في أداء واجبات الكراء ولمدة طويلة بسومة شهرية قدرها 35.000,00درهم وأن هذه الأسباب أدت بها إلى التنازل عن دعوى الافراغ للاحتلال بدون سند امام مواجهتها بوثائق هي من صنع يد المستأنفة ولولا توقف المستأنفة عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها بسومة كرائية محددة في 35.000,00 درهم لما أقدمت على سلوك المسطرة الحالية
وانطلاقا من هذه المعطيات التي يخولها لها القانون ستقف المحكمة على أن الصورة الحقيقية لها هي أنها مالكة للعقار ومكرية في نفس الوقت لشركة دأبت على خلق حجج غير صحيحة كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المدلى بها ابتدائيا ومادامت تتقاضي في اطار القانون فإن مقتضيات القانون رقم 16-49 قد وضعت لحماية حقوقها ومصالحها وهو الأمر الذي دأبت عليه في إطار الاحترام الواجب لجميع المؤسسات في إطار الاقتناع التام بكون التقاضي وان كان في حد ذاته حق دستوري فإنه في المقابل حق يجب أن يمارس بحسن النية وهو الاتجاه الذي سارت فيه عكس الطرف المستأنف ومن جهة ثانية فإن السبب الثاني المعتمد عليه من طرف المستأنفة والمستمد من كون الإنذار يتضمن مبلغ455,000,00 درهم ومقال المصادقة يتضمن مبلغ490.000,00درهم لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية وتجاهلت المستأنفة بكون الإنذار تضمن المطالبة بمبلغ455.000,00درهم والمتعلقة بعدم أداء واجبات كراء (13) ثلاثة عشر شهرا أولها فاتح فبراير 2020 وآخرها متم فبراير 2021 حسابها كالتالي :35.000,00 × 13 455.000,00 = درهم ةأن الإنذار الموجه إلى المستأنفة مؤرخ في 2021/2/18 والذي توصلت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ2021/2/23 وبعد توصل المستأنفة بالإنذار وعدم أدائها المبالغ المتخلذة في ذمتها وبعد مرور الأجل الممنوح لها في الإنذار تقدمت المستأنف عليها بطلب رامي إلى الأداء مع المصادقة على الافراغ وبخصوص الأداء فقد طالبت من المحكمة التجارية الحكم لها بمبلغ 490.000,00درهم والذي يشكل واجبات الكراء المتعلقة بالمدة الممتدة من فاتح فبراير 2020 إلى غاية متم مارس 2021 وهي المدة المحددة في (14) أربعة عشر شهرا بيانها كالتالي :35.000,00 درهم × 14 = 490.000.00 درهم وحين في هذا الاطار لابد من الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يمنعها من المطالبة باداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المنصوص عليها في الإنذار وهكذا طالبت المستأنف عليها بمقتضی مقالها الافتتاحي الحكم على المستأنفة بأدائها واجبات الكراء المحددة في مبلغ 490.000.00 درهم بالإضافة إلى مبلغ التعويض الذي حددته بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم ليكون مجموع المبلغ المطالب به هو 510.000.00 درهم بيانه كالتالي : 490.000,00+ 20,000,00 درهم = 510.000.00 درهم وأن المستأنف عليها في هذا الإطار قامت بأداء الرسوم القضائية كاملة على المبلغ المطالب به وادت من أجل ذلك مبلغ5400,00 درهم بيانه كالتالي :
( 490.000,00 + 20.000,00 ) = 510.000,00 × %1= 5100 + 300 درهم = 5400,00درهم
أكثر من ذلك فقد تجاهلت المستأنفة بأن أداء واجبات الكراء تتم في بداية الشهر وليس في آخره وأن المطالبة بأداء واجبات الكراء حسب الثابت من الإنذار تضمنت الإشارة إلى المبالغ التي حلت ابتداءا من فاتح فبراير 2020 وليس من آخر فبراير وبذلك يكون المقال المرفوع إلى المحكمة بتاريخ2021/3/18والمتضمن للواجبات الكرائية عن المدة من2020/2/1 إلى غاية 2021/3/30يبقى مقبول من الناحية الشكلية لكون الأداء يتم في بداية الشهر وليس في آخره زيادة على أن المستأنف عليها قامت بأداء الرسوم القضائية على المبلغ المطالب به وعلى الرغم من ذلك فإن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي لحقها من جراء الدفع المثار اعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م م التي تنصعلى مايلي " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا " ولذلك وجب استبعاد الدفع المتار لعدم جديته ومن جهة ثالثة فإن الحكم المستأنف إيقاف تنفيذه قد اعتمد على معطيات صحيحة عند تحديده للسومة الكرائية في مبلغ 35,000,00 درهم عوض مبلغ20.000,00 درهم المتمسك بها من طرف المستأنفة وبقدرة قادر تجاهلت المستأنفة العقد المحرر من طرف ممثلها السيد سمير (ق.) والمتعلق بكراء المحل موضوع النزاع والموقع من طرفه فقط بتاريخ2018/3/8والذي حدد من خلاله السومة الكرائية في مبلغ30,000,00 درهم ويظهر أن المستأنفة تحاشت الإشارة إلى تعليل الحكم المستأنف والذي من خلاله يتضح للمحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ35,000,00درهم وليس في مبلغ 20.000,00درهم وجاء في تعليل الحكم المستأنف تنفيذه التالي " وحيث دفع المدعى عليه بمجمل الدفوع المبينة سابقا متمسكا بأن السومة الكرائية هي20,000,00 درهم وليس 35.000,00درهم كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى ، مؤكدا أن الإقرار الصادر من الممثل القانوني للمدعية يفيد بأن مبلغ120.000 درهم ، وهو مبلغ تسبيق عن مدة ستة أشهر من مدة الكراء بسومة كراء20,000,00درهم ، وأن المدعية لم تعزز ادعائها بكون السومة هي 35000 درهم ، ذلك أن التحويلات البنكية ما هي إلا اداءات الأقساط كراء مجتمعة ولا تفيد أن السومة هي 35.000درهم ، غير أنه بالرجوع إلى الإقرار الذي أسست عليه المدعى عليها دفعها ، يتضح للمحكمة ، بأن السيد عز العرب (ح.) وضع بتاريخ2018/03/08اقرارا مفاده ، انه تسلم مبلغ 120000 درهم كتسبيق كراء بخصوص المحل موضوع الطلب ، غير أنه لم يحدد بأن المبلغ يخص كراء أشهر معينة أو أن السومة الكرائية هي 20000 درهم كما انه وباعتراف المدعىعليها امام الضابطة القضائية أيضا ، فقد ثم إضافة الجملة المتعلقة بالسومة الكرائية وبأن المبلغ يتعلق بكراء ستة أشهر بتاريخ 2020/2/10 أي بعد وفاة السيد عز العرب (ح.) ، حسب الثابت من شهادة الوفاة ، وبالتالي فإن هذه الجملة المقحمة بخصوص السومة الكرائية لا أثر لها ولا تثبت بأنها السومة الحقيقية لعقد الكراء " وأن هذه المعطيات المتوصل اليها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تفيد بأن الممثل القانوني للمستأنفة الذي قام بإقحام وقائع لم تكن موجودة هي الصورة الحقيقية للطالبة والتي بمقتضاها ستقف على أن الطلب الحالي مدفوع من طرف مكتري يتنكر ويتجاهل مقتضيات الفصل 5 من ق م م ويعمل جاهدا على إيقاعها والمحكمة على حد سواء في الغلط بتصريحات مغلوطة وكتابات صادرة عنها بشكل لا ينسجم في تعليل الحكم الابتدائي المستأنف وجاء تعليل الحكم الابتدائي الذي تضمن الإشارة إلى مايلي " وحيث أن المدعية ادلت بإقرار صادر عنها بتسلمها كراء 35000 درهم عن المدعي عليها بخصوص كراء شهر يوليوز 2019 وإقرار آخر يتعلق بكراء شهر يونيو 2019 بنفس السومة ، كما أدلت بتحويلات بنكية بمبلغ 35000 درهم تتعلق بكراء شهر غشت وشتنبر واكتوبر ونونبر ودجنبر 2019 وأنه وفي غياب ما يثبت أن السومة الكرائية هي20000 درهم خاصة وأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها هي من صنعها ولا تحمل توقيع المدعى عليها ، وذلك كما تبين سواء من خلال الإقرار او من خلال العقد المنجز من طرفها فقط ، الأمر الذي تعززه اعترافاتها امام الضابطة القضائية بلسان مسیرها وممثلها القانوني السيد سمير (ق.) " وأن المستأنفة قامت بتحريف التعليل المذكور عن طريق حشر بعض المفردات الغير الموجودة في الحكم أصلا وأن هذه التصرفات والأفعال تعكس الوجه الحقيقي للمستأنفة وتجعلنا أمام الصورة الحقيقية لها التي استعملت جميع الوسائل من أجل الاضرار بحقوق ومصالح المستأنف عليها وزيادة في الإيضاح وفي ابراز الوجه الحقيقي للمستأنفة فقد لجأت إلى تأويل وتحريف ما جاء في تعليق الحكم المستانف الذي يعتبر ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي يثبتها حتی قبل صيرورته واجب التنفيذ وفق ما تنص عليه المادة 418 من قاع " جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة رقم 6 على الرغم من المقال الاستئنافي مايلي " وحيث أن الحكم المطعون فيه على قضائه بالاعتماد على مايلي " وحيث أن المدعية أدلت بإقرار صادر عن المدعى عليها نفسها بتسلمها كراء35.000 درهم من المستأنف عليها بخصوص شهر يوليوز 2019 وآخر متعلق × شهر يونيو 2019 وادلت بتحويلات بنكية بمبلغ 35000 درهم تتعلق به بشهر غشت وشتنبر واكتوبر ونونبر ودجنبر 2019 وأنه في غياب ما يثبت أن السومة الكرائية هي 20000 درهم ، وان جميع الوثائق المدلی بها من طرف المدعى عليها لا من صنعها ولا تحمل توقيع المدعى عليها.... '' وأن المستأنفة قامت بتحريف وتغيير تعليل الحكم المستأنف كما هو ثابت من خلال الفرق الواضح بين ما تمت الإشارة إليه أعلاه وبين ما جاء في تعليل الحكم المستأنف وأن التعليل الصحيح الوارد في الحكم المستأنف على الشكل التالي " وحيث أن المدعية أدلت بإقرار صادر عنها بتسلمها كراء 35000 درهم عن المدعى عليها بخصوص كراء شهر يوليوز 2019 ، وإقرار آخر يتعلق بكراء شهر يونيو 2019 بنفس السومة ، كما أدلت بتحويلات بنكية بمبلغ 35000 درهم تتعلق بكراء شهر غشت وشتنبر واكتوبر ونونبر ودجنبر 2019. وحيث أنه وفي غياب ما يثبت أن السومة الكرائية هي 20000 درهم خاصة وأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها هي من صنعها ولا تحمل توقيع المدعى عليها " وهكذا يتضح للمحكمة بان الاقحام الواقع من طرف الممثل القانوني لم يقتصر على الوثائق المتعلقة بكراء المحل موضوع النزاع بل اتجهت تصرفاته كذلك إلى تغيير ما جاء في تعليل الحكم على الشكل المشار اليه أعلاه ومن جهة أخرى فإن المستأنفة تشهد بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ35,000,00 درهم ابتداءا من يونيو 2019 متجاهلة بان المناقشة في المدة المحددة من طرفها في الصفحة 7 من المقال فيها خروج عن الموضوع وأنها تطالب بأداء واجبات الكراء ابتداءا من2020/2/1وان الإقرار المتمسك به يعتبر تدعيما لمطالبها ولا يشكل أي تناقض مع تلك المطالب وأن ما يؤكد عدم جدية دفوعات المستأنفة في الحسابات المتمسك بها والتي لا تهدف من ورائها سوى تغليط المحكمة وتغليطها على حد سواء هو أن تلك الأداءات تتناقض و مسطرة العرض العيني التي قامت بها والمتعلقة بالمدة الممتدة من فاتح فبراير 2020 إلى متم فبراير 2021 بسومة كرائية محددة في20.000.00 درهم كما هو ثابت من خلال المقال الرامي إلى عرض عيني مع إيداع وهكذا يتضح للمحكمة بأن الاستئناف الحالى لا يرتكز على أي أساس قانونی سلیم وانه تضمن مجموعة من المغالطات التي وقفت عليها المحكمة التجارية مصدرة الحكم المراد المستأنف زيادة على محاولة المستأنفة تحريف وقائع تعليل الحكم الابتدائي بنية تغليط المحكمة وایقاعه في الخطا من اجل استصدار قرار يقضي وفق دفوعاتها على الرغم من انعدام واقعة الأداء الحقيقة ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا القول بأن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس قانوني سليم و التصریح برده .
وأرفقت مذكرتها ب: نسخة مقال رامي إلى عرض وايداع واجبات کرائية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/11/2021 حضر اذ/ (ب.) عن اذ/ (ك.) والفي عنه مذكرة جوابية مرفقة بصورة مقال رامي لاداء واجبات كرائية وعرض وتخلفت اذة (ف.) عن المستانفة رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/12/2021 مددت لجلسة 28/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي .
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة حكمت بشهر مارس في حين انه لم يبلغ متمه , فالثابث قانونا وقضاءا ان اداء الواجبات الكرائية تستحق في بداية الشهر وليس في اخره , وبما ان الدعوى رفعت بتاريخ 18/03/2021 حسب تأشيرة الصندوق على ظهر المقال الافتتاحي لها فشهر مارس كان مستحقا مما يبقى معه هدا الدفع غير جدي ويتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون المدة المطالب بها في الاندار ليست هي المدة المطالب بها في المقال , فانه لا يوجد ما يمنع المكري من المطالبة بواجبات الكراء اللاحقة عن المدة المنصوص عليها في الإنذار لا سيما وان المستانفة لم تبين وجه الضرر الحقيقي الذي أصابها من جراء ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى معه هدا الدفع بدوره غير جدي ويتعين رده.
وحيث فيما يخص الدفع بكون السومة الحقيقية للمحل المدعى فيه هي 20.000 درهم وان الإقرار الصادر من الممثل القانوني للمستانف عليها يفيد بان مبلغ 120.000 درهم هو مبلغ تسبيق عن كراء مدة ستة اشهر بمشاهرة 20.000 درهم وان المستانف عليها لم تعزز ادعاءها, وان التحويلات البنكية ما هي الا اداءات لاقساط كراء مجتمعة ولا تفيد ان السومة هي 35.000 درهم كما ذهب لدلك الحكم المطعون فيه فانه وعلى خلاف ما تدفع به المستانفة فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ومحاضر الضابطة القضائية المرفقة بالملف انالمستانفة و انطلاقا من اقرارممثلها القانوني السيد سمير (ق.) امام الضابطة القضائية حسب المحضر المدلى به بانه انجز عقدا بخصوص كراء المحل موضوع الطلب ووقعه لوحده بتاريخ 08/03/2018 بصفته تلك , وبمشاهرة 30.000.00 درهم وذلك بغرض استصدار رخصة مزاولة النشاط التجاري بالمحل , كما انه برجوع المحكمة الى الإقرار الذي أسست عليه المستانفة دفعها , فالثابث ان الممثل القانوني للمستانف عليها السيد عز العرب (ح.) وقع بتاريخ 08/03/2018 اقرارا مفاده انه تسلم مبلغ 120.000 درهم كتسبيق كراء بخصوص المحل موضوع الطلب ,ولم يشر فيه بان المبلغ يخص مدة معينة او ان المشاهرة محددة في 20.000 درهم وان الممثل القانوني للمستانفة اقر امام الضابطة القضائية بانه من أضاف فيه الجملة المتعلقة بكراء ستة اشهر وبان السومة هي 20.000 درهم وصادق عليه في 10.02.2020 وذلك بعد وفاة السيد عز العرب (ح.) حسب الثابث من رسم وفاته المضمن بالملف في 24 يناير 2020 ,وبما ان محاضر الضابطة القضائية لها حجيتها والمضمن بها اقراره الدي يبقى حجة عليه ويلزمه طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع ,فالجملة المقحمة لا اثر لها , فضلا على ان الاقرارات المدلى بها في الملف من المستانف عليها والتي تقر فيها بتسلمها كراء شهر يوليوز 2019 بحسب 35.000 درهم , وكراء شهر يونيو بنفس السومة جاءت متطابقة مع السومة المضمنة بالتحويلات البنكية (35.000درهم ) للشهور من غشت الى دجنبر 2019 , لتبقى منازعة المستانفة في كون السومة هي 20.000 درهم غير مؤسسة سيما انها لم تدل بما يفيد ذلك وان جميع الوثائق المدلى بها من طرفها لا تحمل توقيع المكرية المستانف عليها مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى يه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :.برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته. .
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025