Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de preuve du paiement des loyers par le preneur après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68330

Identification

Réf

68330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6281

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4213

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur était justifié par la fermeture du local et le retour de la convocation par lettre recommandée non réclamée. Sur le fond, elle rappelle qu'en vertu du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.

Faute pour le preneur de justifier du règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est jugé caractérisé. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire à la demande principale.

Le jugement est en conséquence confirmé, avec condamnation additionnelle au titre des loyers impayés en cours d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الصمد (و.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 1159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/02/2021 في الملف عدد 6180/8219/2020 والقاضي: بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 57.000,00 درهم ( سبعة و خمسون الف درهم ) من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/06/2019 الى غاية متم دجنبر 2020 مع شمولها بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر و و بتعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم ، و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 25/06/2020 و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري (ق. ل.) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 03/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري (ق. ل.) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء يكريه للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 3000,00 درهم بموجب عقد كراء المدلى به ،الا ان المكتري توقف عن اداء واجبات الكراء منذ 01/06/2019 الى غاية متم فبراير 2020 أي 9 اشهر و تخلد بذمته مبلغ 27.000,00 درهم ، و انه سبق له ان قام بتوجيه انذار اليه من اجل أداء الواجبات الكرائية و منحه اجل 15 يما طبقا لقانون 16-49 توصل به بتاريخ 25/06/2020 بقي دون جدوىحسب الثابت من محضر التبليغ المدلى به مما تكون معه حالة التماطل ثابتة في حقه ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 27.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/06/2019 غاية متم فبراير 2020 و بادائه تعويضا عن التماطل قدره 2500 درهم و بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري (ق. ل.) الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .

و ادلى بعقد كراء و شهادة ملكية و صورة انذار و محضر تبليغ .

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر بتاريخ 03/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم الابتدائي صدر غيابي بقيم في حقه وقد تعمد المستأنف عليه سلوك هذه المسطرة من أجل حرمانه من حقوق الدفاع بدليل أنه بلغ بالحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، مما يقتضي إرجاع الملف للمحكمة التجارية من أجل البث فيه وفق الإجراءات القانونية السليمة ، خاصة و ان مسطرة القيم لم تحترم كل هذه الإجراءات المنصوص عليها في ق م م .

و إن الإنذار الوحيد الذي توصل به المستانف هو الاندار الذي بلغ به 25/06/2020 وتم تسويته بين الطرفين ليفاجئ بهذا الحكم الغيابي الجائر، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الانذار لعدم ارتكازه على أي اساس وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.

وبجلسة 13/10/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع مقال اضافي يعرض فيها ان العلاقة الرابطة بين الطرفين تتعلق بعقد كراء محل تجاري مقابل واجب شهري قدره 3000 درهم، وان المستانف عليه توقف عن اداء واجبات الكراء مما اضر به واضطره إلى أن يبعث له بالإنذار موضوع النزاع، وانه اسس هذا الإنذار على التماطل في أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/6/2019 الى متم فبراير 2020 حدد أجله في 15 يوما توصل به

المكتري شخصيا بتاريخ 05/6/2020 و أن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه وان المستانف تضرر جراء حرمانه

من الاستفادة من واجبات الكراء وأن مازعمه المستأنف في مقاله من كونه أدى واجبات الكراء المطلوبة يبقى مجرد ادعاء يعوزه الاتبات.

وفيما يخص المقال الاضافي أن المستانف لم يؤد واجبات الكراء اللاحقة للحكم المطعون فيه وذلك عن كراء المحل التجاري الذي يكتريه عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم شتنبر 2021 أي لمدة 09 أشهر بسومة كرائية شهرية قدرها 3000,00 درهم وجب فيها 27000,00 درهم، ملتمسا تاييد الحكم المستانف فيما قضى به وفي المقال الاضافي بادائه للمستانف عليه واجبات الكراء عن المدة الاضافية من فاتح يناير 2021 إلى متم شتنبر 2021 بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم وجب فيها 27000 درهم وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2021 حضرت نائبة المستانف عليه ،مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 22/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف عدم احترام اجراءات القيم.

لكن حيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فقد تم استدعائه بعنوانه الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة محل مغلق اثناء التنقل لتقرر المحكمة استدعائه من جديد بواسطة البريد المضمون فرجع طي التبليغ بملاحظة لم يطلب فتم تنصيب فيم في حقه الذي انجز محضرا ضمن فيه ان بعد البحث والتحري وجد المحل مغلقا مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية ويجعل بالتالي ما تمسك به الطاعن على غير اساس.

وحيث ان الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستانف بتاريخ 25/06/2020 طالبه من خلاله المستانف عليه أداء واجبات كراء المدة من 01/06/2019 إلى متم فبراير 2020 على اساس سومة كرائية قدرها 3000 درهم وتم منحه اجل 15 يوما لإبراء ذمته تحت طائلة الإفراغ وبما أن المكتري يتحمل التزام اساسي مفاده أداء وجيبة الكراء عند حلول أجل أدائها مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا للفصل 663 من ق ل ع ويعتبر متماطلا إذا لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التزامه من عرض وايداع طبقا للفصل 275 من ق ل ع خلال الأجل المحدد له في الإنذار، فإنه لا دليل بالملف على ما يفيد أداء المستانف لما بذمته من واجبات كراء ولم يبرر توقفه عن الأداء بأي عدر مشروع وان ادعاءه تسوية الامر مع المستانف عليه لم يقم دليلا على ثبوته عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي ينص على انه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاؤه .

وحيث انه وتبعا لذلك تبقى الاسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مرتكزة على اساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث تقدم المستانف عليه بطلب اضافي التمس من خلاله الحكم له بواجبات كراء لمدة من فاتح يناير 2021 إلى متم شتنبر 2021 بما مجموعه 27.000 درهم .

وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي ويجوز تقديهما أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن المستانف ملزم بأداء الكراء الحال أجل أداءه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وبالنظر لخلو الملف بما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب فإنه يتعين الاستجابة للطلب بسومة 3000 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 27.000 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم شتنبر 2021 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux