L’action du preneur en réparation d’un trouble de jouissance est infondée lorsque les faits allégués sont postérieurs au terme du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68319

Identification

Réf

68319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6249

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui causant un préjudice, tandis que les intimés opposaient l'arrivée du terme contractuel. La cour relève que le contrat de bail, conclu pour une durée de dix ans, était effectivement arrivé à son terme à la date des faits allégués.

Elle retient dès lors que le preneur ne disposait plus d'aucun droit à l'exploitation du fonds et que sa demande était, par conséquent, dépourvue de tout fondement juridique. La cour note au surplus que les propres pièces produites par l'appelant, notamment une attestation administrative, attribuaient la fermeture de la station à un litige judiciaire et non à un simple acte de blocage.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/01/2021 تحت عدد 31 في الملف رقم 2529/8202/25020 القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/10/2020 والذي يعرض فيه انه انه يکتري من المدعى عليهم جميع نصيبهم الذي آل اليهم من الارث الذي تركه والدهم المرحوم (م.) - باستثناء نور (م.) الذي تنازل عن نصيبه لفائدته وذلك من محطة الوقود شال سابقا والمعروفة حالياب VIVO ENERGY الكائنة بزحليکة المركز دائرة الرماني وكذا المرافق التابعة لها والتي هي عبارة عن محل سكني ودكان بسومة كرانية شهرية قدرها11.500 درهم وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وانه بتاريخ2020/01/08 فوجئ واثناء استقباله للشاحنة المزودة للوقود بمنعها من افراغ الحمولة دون وجه حق من قبل المدعى عليهم ، وان هذا المنع أدى الى توقف العمل بالمحطة مما اضر بمصالحه وحقوقه بحيث توقف نشاط المحطة وفي المقابل تكبد مصاريف وخسائر وتحملات تكاليف العمال والتزامات الشركة المزودة ومصلحة الضرائب وواجبات الكراء وغيرها، ملتمسا لاجل ذلك أمر المدعى عليهم برفع الضرر عنه وذلك بالتوقف عن منعه من تشغيل واستغلال محطة الوقود شال (سابقا) والمعروفة حاليا ب VIVO ENERGY الكائنة بزحليکة المركز الرماني وكذا المرافق التابعة لها والتي هي عبارة عن محل سكني ودكان وكذا استقبال شاحنات التزود بالوقود تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الامر باجراء خبرة من اجل تحديد مختلف الأضرار المادية الناجمة عن توقف نشاط المحطة بسبب منع المدعى عليهم وتحديد التعويض المستحق مع حفظ حقه في الادلاء بمطالبه النهائية وشمل الحكم بالنفاذ المعجل ، الفوائد القانونية وتحديد الاكراه البدني في الاقصی وجعل الصائر على المدعى عليهم. وارفق باصل عقد الكراء، رسم اراثة، نسخة من عقد التنازل، محاضر للضابطة القضائية، ونسخة من عقد رابط با شركة شال والمدعي.

وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المقدمة من المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 19/10/2020 ادلى من خلالها بمحضر معاينة، ووصولات بريدية ووصولات أداء الضريبة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب حضروها في الدعوى شركة VIVO ENERGY المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 30/11/2020 التمست من خلالها إخراجها من الدعوى لان النزاع قائم بين ورثة (م.) وبوعزة (م.) بخصوص عقد الكراء الرباط بينهم.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الأول المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 14/12/2020 جاء فيها انه لم يقم بمنع المدعي من مزاولة نشاطه بمحطة الوقود، وان عقد الكراء الرابط بينه وبين باقي الورثة قد انتهى بحلول يناير 2020.

وان شركة شيل امتنعت عن تزويد المدعي استنادا الى كون العقد الرابط بين ورثة (م.) والمدعي قد انتهى وكذا استجابتها للإنذار الذي وجه اليها من قبل الورثة المذكورين، والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لمناقشتها من الناحيتين الشكلية والواقعية وأن الاجتهاد القضائي استقر في العديد من قراراته على أن الأحكام يجب أن تكون معللة ومجيبة عن كل دفع أو دفاع إيجابا أو سلبا و بنى الحكم الابتدائي تعليله حسب وصفه على أنه وان تبت من خلال محاضر الضابطة القضائية أن المدعى عليهم قاموا بمنع شاحنة الوقود من تفريغ حمولتها بمحطة الوقود شال سابقا فيفو انرجي VIVO ENERGY حاليا فان ذلك لا يعني ان المحطة توقفت عن ممارسة نشاطها وهو أمر لا يمكن للمحكمة أن تستنتجه لكن لا يخفى على المحكمة أن المحرك الأساسي لأي محطة وقود هو الوقود نفسه وبالضرورة دخول وتفريغ شاحنات الوقود القادمة من الشركة الأم حتى تتمكن المحطة من توزيع الوقود وبالتالي دخول وخروج الزبناء والاشتغال إلا أن عدم السماح بدخول شاحنات توزيع الوقود يعني بالضرورة توقف المحطة عن العمل هذا من جهة ومن جهة ثانية فالعارض يدلي للمحكمة بما يفيد توقف المحطة واغلاقها ويبرر مطالبه المشروعة وهي: 1 - الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة زحيليكة مقر محطة التوزيع موضوع النزاع يشهد فيها القائد أن المحطة متوقفة ومغلقة منذ 01/08/2020 تاریخ المنع المضمن في محضر الضابطة القضائية و محضر معاينة مؤرخ في 18/03/2021 منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ك.) بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني والتي عاين فيها المحطة متوقفة عن توزيع الوقود كما أن مرافقها مغلقة وهي وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن هذا المنع والتوقف النهائي للمحطة نتيجة المنع من العمل أضر بالعارض ضررا جسيما نضرا للالتزامات المادية الكبيرة الناتجة عن تسير المحطة من ضرائب وواجبات التامين وكدا فواتير يتعين تسديدها للموردين والشركة لام وواجبات الكراء والعمال والتي أصبح يتعذر عليه الالتزام بها مادامت المحطة متوقفة عن العمل بسبب المنع من العمل دون وجه حق من قبل المستأنف عليهم وأن المحكمة تستعين في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما .

ولذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقاله الابتدائي جملة وتفصيلا .

وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي، شهادة إدارية ، محضر معاينة ، نسخة من ايصلات ضريبية وشهادة التامين وشهادة التصريح برقم المعاملات لسنتي 2018 و2019.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 13/12/2021 جاء فيها ان عبد العزيز (م.) يستغرب باعتباره احد الورثة ذلك أنه لم يقم نهائيا بمنع المدعي من مزاولة نشاطه بالمحطة بل كل ما هنالك أن العقد الرابط بين المدعي و ورثة الهالك (م.) هو عقد لمدة 10 سنوات يبتدئ 01/01/2010 و ينتهي ب 01/01/2020 و أن هذا العقد مستمد من العقد الأصلي الرابط بين الطرف العارض و شركة توزيع الوقود شیل وأن الشركة المزودة امتنعت عن تزويد المدعي استنادا إلى كون العقد الرابط بين ورثة (م.) و المدعي قد انتهى بحلول 2019/12/31 و كذا استجابتها للإنذار الذي وجه لها من قبل الورثة المذكورين و يتجلى واضحا أن الطرف العارض و باقي الورثة لا يد لهم في عدم استغلال المدعي للمحطة لأن مزودها و هي الشركة التي طالبت بإحراجها من الدعوة هي من توقفت عن هذا التزويد بانتهاء العقد ولاحظ العارض كذلك إيراد المدعي الوقائع غير صحيحة و استند إلى محضر الضابطة القضائية الذي تضمن شكايته و ادعاءاته فقط و المجردة من أي حجة أو دليل يطمئن إليه قضاء المحكمة و فضلا عما تم بسطة سابقا ، فإن المستأنف عليهم قد استصدروا حكما ابتدائيا قضى بإفراغ المستأنف من المحطة مثار النزاع ، هذا وقد تم مؤخرا تأييد هذا الحكم بقرار استئنافي عدد 5056 الصادر بتاريخ 25/10/2021 في الملف عدد 2993/8232/2021 وأنه بصدور القرار القاضي بالإفراغ لم يعد لموضوع الدعوى المنشورة أمام المحكمة أي موضوع، و هذا ما أكده المرجع الابتدائي الذي جاء معللا و مصادفا للصواب .

لذلك يلتمسون رد الإستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.

وأدلوا نسخة من ورقة معلومات.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 22/11/2021 حضرها نائب المستأنف و تخلف ذ/ (ص.) و ذ/ (س.) رغم سابق الامهال وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/12/2021 مددت لجلسة 20/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون أنه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فان محطة توزيع الوقود متوقفة عن العمل نتيجة المنع الصادر عن المستأنف عليهم وان ذلك ثابت من خلال الشهادة الإدارية ومحضر المعاينة.

وحيث إنه لئن كان ثابتا ان المحطة متوقفة عن العمل فانه وفي مقابل ذلك فان الثابت كذلك ان المحطة أغلقت بسبب نزاع قضائي بين الورثة معروض على القضاء وهذا يستشف من الشهادة الإدارية التي ادلى بها المستأنف نفسه ، ومن ادلى بحجة فهو قائل بها، كما أن المستأنف يحدد بداية توقف المحطة في 8/1/2020 وبالرجوع الى عقد الكراء الذي يربطه بالمستأنف عليهم والذي بموجبه يكتري منهم المحطة تبين بأن مدته حددت في 10 سنوات تبتدئ في 1/1/2010 أي أنه بتاريخ المنع المتمسك به كان العقد قد انتهى وبذلك فان ما يدعيه المستأنف يبقى بدون اساس وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستتئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux