Bail commercial : la fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68291

Identification

Réf

68291

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6210

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5108

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la période d'impayés était postérieure à une décision de justice ordonnant le rétablissement du courant et que le preneur ne prouvait pas l'impossibilité d'exploiter les lieux. Sur le second moyen, la cour retient que les mesures de fermeture administrative ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 268 du code des obligations et des contrats, mais une simple circonstance imprévue, dès lors qu'elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible.

Elle souligne que le non-paiement avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivi après la levée des restrictions, ce qui exclut l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/04/2021 تقدمت السيدة رقية (ص.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها تكري للمدعى عليه الدكان الكائن بعنوانه أعلاه من اجل استغلاله للخياطة والأثواب بسومة شهرية محددة في مبلغ 900,00 درهم حسب عقد الكراء المؤرخ في 23/08/2016 ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء مستحقات الكراء ، وأنها وجهت اليه إنذارا من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2019 الى 30/10/2020 حيث وجب عليه أداء ما قدره 10800,00 درهم مضمنا إياه أجل 15 يوما قصد الأداء من تاريخ التوصل الذي كان بتاريخ 19/10/2020 الا أنه امتنع عن ذلك ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإفراغ الدكان الذي يشغله منها للتماطل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، والحكم عليه بأدائه مبلغ 10800,00 درهم عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/10/2020 ومبلغ 4500,00 درهم عن المدة من 1/11/2020 إلى 30/03/2021 ، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقت مقالها بنسخة لعقد كراء وانذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/06/2021 والذي أجاب من خلالها بأن المدعية تحاول جاهدة إفراغه من الدكان موضوع الكراء ذلك أنها عمدت بداية الى قطع مادة الكهرباء عن المحل بالرغم من أن هذه المادة أساسية وبدونها لا يستطيع العمل بالمحل ، مما حذا به إلى إنذارها من اجل إرجاع مادة الكهرباء وأن المحكمة قضت له بذلك غير أن المدعية امتنعت عن إرجاع مادة الكهرباء حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز ، وأنه وأمام تعنتها تقدم أمام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل إدخال عداد خاص بها إلا أنه ونظرا لكون المدعية لم تكن توفر له رخصة التسليم وعلى الوثائق التعميرية للمحل موضوع الكراء ، وبعد تردده على الإدارة تسلم عداد مؤقت لمدة سنة في انتظار أن تسوي المدعية وضعية العقار المستخرج منه الدكان موضوع الكراء وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى لانتهاء مدة العقد صدر فيه حكم بتاريخ 17/12/2019 ملف عدد 9957/8219/2019 قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية ، وأن المدعية تقدمت مرة أخرى بمقال من أجل فسخ العلاقة الكرائية والأداء فتح لها ملف عدد 2055/8219/2020 صدر فيها حكم بتاريخ 20/07/2020 قضى بعدم قبول طلبي الفسخ والإفراغ ، وأنه كان دائم الأداء والعرض العيني والإيداع إلى أن توقف عن العمل بسبب قطع التيار الكهربائي عن المحل الذي يشغله بالخياطة وهي مهنة تحتاج للكهرباء بصفة أساسية ، وأن الإنذار من اجل الأداء منحه أجل 15 يوما من أجل الأداء وبعد انتهاء الأجل لم تنذره من اجل الإفراغ مع منحه أجلا للإفراغ يحدد في 3 أشهر حسب مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/46 التي توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وهو أجل 3 أشهر إذا كان الطلب مبنيا على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد ، ولو انه يرى أن إخلاله بواجبه بأداء الواجبات الكرائية سببه المدعية التي منعته من العمل والاسترزاق من المحل حيث ظل مقفلا منذ شهر مارس 2019 بسبب قطعها للتيار الكهربائي على المحل إلى أن التقى ذلك مع جائحة كورونا التي أصابت العالم والاقتصاد بالشلل لمدة طويلة ، وأنه ما دام أن الإنذار الموجه له غير مستوف لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/46 فهو غير مرتب لآثاره القانونية وطلب الإفراغ تبعا لذلك في غير محله ، وأنه لا ينازع في العلاقة الكرائية ولا في كونه مدين للمدعية بالوجيبة الكرائية المطالب بها وأن تقاعسه كان بسبب جائحة كورونا ذلك أنه أصبح معسرا نتيجة توقف نشاطه بسب الإغلاق التام الذي فرضته السلطات العمومية ، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأدلى بصورة لمحضر تبليغ إنذار وصورة لأمر استعجالي وصورة لمحضر امتناع ونسخة من عقد اشتراك ونسخة لحكمين ونسخة من محضر رفض عرض عيني ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على مذكرة مرفقة بشهادة التسليم للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/05/2021 والتي أدلت من خلالها بشهادة التسليم ملتمسة إضافتها للملف والحكم وفق المقال .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد هشام (ا.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان العارض دفع في الشكل بكون الإنذار غير مستوف لشروطه وخاصة مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 46/16 باعتبار أن سبب إخلاله في أداء واجبات الكراء راجع لكون المحل ظل مغلقا بسبب قطع المستأنف ضدها عنه مادة الكهرباء الذي يعد الأداة الرئيسية لنشاطه التجاري. وإن المحكمة ردت دفعه هذا بعلة أنه لم يدل بما يفيد إغلاق محله ولا بما يفيد قطع التيار الكهربائي عنه. وإن هذا التعليل فاسد لكون المستأنف ضدها لم تنف هاته الواقعة مما يجعل أمر الإخلال راجع للمستأنف ضدها باعتبارها المسؤولة المباشرة عن فقدانه لمورد دخله واشتغاله بمحله هذا من جهة. وإن تحجج العارض بجائحة كورونا هو تحجج وان كان ماديا فانه مبرر لعدم ترتب عنه جزاء الإفراغ و هو ما ذهبت إليه محاکم عديدة منها المحاكم التجارية. وإن المحكمة لما لم تراعي هذا السبب الذي يعد قوة قاهرة يكون حكمها مجانب للصواب. و إن محكمة الاستئناف وهي تنشر الدعوى من جديد ستعدل من هذا الحكم و تقتصر على الأداء دون الإفراغ. والتمس لاجل ذلك تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالاقتصار بالأداء دون الإفراغ. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/12/2021 والتي جاء فيها أن مبررات الطعن في الحكم الابتدائي لا تحمل أي جديد بالنظر إلى أن المستانف سبق أن أثارها ابتدائيا کدفوع ، وقد اجاب عليها الحكم بما لا يدع أي مجال للنيل من تعليله ذلك لأن التماطل ثابت لعدم ادائه واجبات الكراء التي حل اجلها او تلك التي طالبته به العارضة بمقتضى الانذار الموجه اليه والذي لم يعبر عنه ايجابا ، كما أن احتجاجه بعدم توفر الدكان على الكهرباء لايعفيه من الأداء مادام له الحق في المطالبة بهذه المادة قضاء . و أن تعليل الحكم كان مؤسسا على سند قانوني مما يجعله مصادفا للصواب . والتمست تاييد الحكم المستانف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث من جملة ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لكون الإنذار المبعوث له ورد مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 لعدم السبب الذي الذي بني عليه لكون المحل ظل مغلقا بسبب قطع المستأنف عليها عنه مادة الكهرباء ومن جهة أخرى فإن عدم أداءه للواجبات الكرائية كان بسبب حالة القوة القاهرة بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات العمومية بسبب جائحة كورونا منذ 24/03/2020.

لكن حيث من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الإنذار المبعوث للمستأنف يتعلق بالمدة من نونبر 2019 إلى متم أكتوبر 2020 وهي مدة لاحقة عن استصداره لحكم قضى لفائدته بإرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري الصادر بتاريخ 30/05/2019 كما أنه لا دليل بالملف أن المحل ظل مغلقا بسبب عدم وجود التيار الكهربائي مما يكون غير مؤسس ويتعين دره.

وحيث من جهة أخرى، فإن أعمال السلطة العامة بإغلاق المحلات التجارية مؤقتا نتيجة تفشي وباء كورونا لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بمفهوم الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود بل هي ظرف طارئ زال بزوال مسبباته بعد الإعلان عن فتح المحلات التجارية والرفع من القيود المفروضة ابتداء من يوليوز 2020 ورجوعا لنازلة الحال ليتضح أن الأشهر المطالب بها كواجبات كرائية ترجع لشهر نونبر 2019 وهو تاريخ سابق عن تاريخ إعلان حالة الطورائ في مارس 2020 كما تمتد المدة المطالب بها بنص الإنذار إلى غاية شهر أكتوبر 2020 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإعلان عن فتح المحلات (يوليوز 2020) مما يكون معه التمسك بحالة القوة القاهرة طبقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود غير جدير بالاعتبار لكون حالة الطوارئ المعلن عنها طبقا لما فصل أعلاه لم تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا استحالة مطلقة مما يتعين معه رد الدفع المثار.

وحيث تبعا لما ذكر تكون الأسباب المثارة في استئناف الطاعن غير جدير بالاعتبار ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux