Le locataire ne peut échapper à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en invoquant l’occupation des lieux par un tiers sans prouver la cession du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70532

Identification

Réf

70532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

625

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/4926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la signification de la sommation, arguant d'une imprécision de l'adresse et de l'absence de qualité de la personne l'ayant réceptionnée, et soutenait que les locaux étaient en réalité occupés par des tiers avec l'accord du bailleur, justifiant leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte au lieu de travail du destinataire à une personne se déclarant son préposé constitue une signification valable, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire.

Elle rejette également la demande d'intervention forcée, considérant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit l'existence d'aucune relation contractuelle entre le bailleur et les tiers occupants qui leur conférerait qualité à la cause. Dès lors, la sommation ayant produit ses pleins effets et le preneur étant demeuré en défaut de paiement, sa défaillance est constituée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنعيسى (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 2804 ملف عدد 1495/8207/2019 و القاضي :

في الشكل: بقبول المقال الأصلي دون مقال ادخال الغير في الدعوى مع ابقاء صائره على رافعه

و في الموضوع: بأداء المدعى عليه بنعيسى (د.) لفائدة المدعي الخليفي (ك.) مبلغ 140400 درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2015 إلى متم أكتوبر 2018ومبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل وافراغه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] سلا ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدني في حالة عدم الأداء وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود واجبات الكراء فقط ورفض طلب الغرامة التهديدية .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/08/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 6/9/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الخليفي (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه بكري المدعى عليه المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها3600الا انه تقاعس عن الأداء منذ شهر غشت 2015 الى متم أكتوبر 22018 فوجه اليه العارض انذار من اجل الاداء توصل به بتاريخ 08/01/2019 الا انه لم يقم بالأداء مما يجعله متماطلا لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 140400 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2015 إلى متم أكتوبر 2018 ومبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل و افراغه من و المحل المكتري هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

وبجلسة 30/04/2019 ادلت نائبة المدعي بالوثائق التالية: محضر تبليغ انذار ونسخة مصادق عليها من عقد كراء.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلی به بواسطة نائبه مع مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 جاء في جوابه آن تبليغ الإنذار بالإنذار يشير المفوض الى انه تم بواسطة مستخدم لدى العارض اسمه محمد (م.) دون أية معلومات إضافية وانه رفض التوقيع وان التبليغ تم بمحل العارض الا أن العنوان غير محدد بمحضر التبليغ وانما اكتفى بذكر الشارع وهو مليء بالمحلات وطعنه هذا يستند الى ان السيد محمد (م.) الذي جاء في محضر التبليغ كونه يعمل لدى العارض يعمل لدى أحد الأشخاص اسمه (ت.) والذي اخبر العارض انه بعد توصله بالإنذار من اجيره محمد (م.) قام بإرجاعه الى المفوض القضائي بمكتبه والعارض سيدلي بإشهاد في الموضوع وبالتالي فانتفاء صفة اجير لدى العارض عن المسمی محمد (م.) يجعل التبليغ باطلا بقوة القانون باعتبار القانون حدد صفة الأشخاص الذين يمكن توصلهم نيابة عن المبلغ اليه وبالنسبة للمحل فهو يستغل من قبل السيدين عبد الله (ب.) وموسى (ما.) اللذين اصبحا يستغلانه منذ 2010 بحضور المدعي وموافقته باعتباره مالكا ومراقبا المحله باستمرار ورغم وجود عقد كراء بين العارض والمدعي الا ان المطلوب ادخالهما في الدعوى يؤكدان اكتراءهما للمحل من طرف المدعي بدليل الاشهاد المدلی به رفقة هذه المذكرة والانذار الاستجوابي والمدعي استغل عدم فسخ العارض لعقد کرائه ليطالبه بمبالغ مالية رغم ان العارض لا يستغل المحل ولا ينتفع به رفقته أيضا محضر معاينة يؤكد استغلال المطلوب ادخالهما للمحل لأجله يلتمس العارض علماعتبار التوصل بالإنذار موضوع المقال وعدم ترتيب أي أثر قانوني عناء والتصريح بالتالي بعدم قبول الطلب شكلا لانتفاء صفة المكتري وإدخال السيدين عبد الله (ب.) و موسى (ما.) في الدعوى ومواجهتهما بمطالب المدعي.

وبناء على تعقيب المدعي المدلی به بواسطة نائبته بجلسة 09/07/2019 جاء فيه أن توصل المدعي بواسطة مستخدمه وفي العنوان المضمن بالإنذار يجعله توصلا قانونيا وان الدفع ببطلان التبليغ يبقى مردود لعدم جديته، وبالنسبة لعلاقة الكراء فالمدعى عليه لا ينكر ذلك بمقتضى عقد الكراء المدلی به الا انه يزعم استغلال المحل من قبل اشخاص اخرين الا انه لم يقم باي اجراء المطالبة العرض بفسخ العقد الرابط بينهما طوال السنوات التي مضت خاصة انه ادلی بصورة شمسية لإشهاد يتضمن أسماء اشخاص اخرين يستغلون المحل مكانه أي انه على علم بوجودهم ولم يحرك ساكنا للمطالبة بالفسخ كما انه ادلی بمحضر معاينة لواقعة تواجد هؤلاء بالمحل مؤرخ في 16/07/2015 وهذا يدل على انه انما كان ينوي القيام بمسطرة قانونية معينة في مواجهتهم او انه كان شريكا لهم في النشاط التجاري الذي يقومون به بالمحل موضوع النزاع ووقع نزاع بينهم وان محضر المعاينة والاستجواب الذي أدلى به لا يقوم حجة ثابتة على وجود علاقة كرائية بين العارض والمدخلين في الدعوى بل هو حجة على قيام المدعى عليه بخلق علاقات تجارية مع الغير في غياب وجود سند قانوني يؤكد فعلا موافقة العارض على وجود علاقة كراء قانونية سليمة مع المدخلين في الدعوى والعارض يؤكد بانه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمدخلين في الدعوى كتابية او شفاهية ملتمسا الحكم وفق مقاله ورد كل مزاعم المدعى عليه والتصريح أساسا بعدم قبول مقال الادخال واحتياطيا رفض الطلب وجعل الصائر على رافعه

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بنعيسى (د.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

أنه يطعن في اجراءات تبليغه بالاندار بالاداء الذي ترتب عليه تماطله في الأداء لكون التبليغ قد تم بمحله الكائن في الكيلومتر 6 العصام طريق [العنوان] القنيطرة و بالرجوع الى محضر تبليغ الاندار لا نجد اي اشارة الى ان المحل الدي تم فيه التبليغ ملك للعارض و الدليل على ذلك أن محضر تبليغ الاندار لم يحدد رقم المحل او عنوانه بالضبط و اكتفى بذكر الشارع ما يجعل التبيلغ غير مستوف للشروط القانونية و أن المحكمة المطعون في قضائها لما ردت دفع العارض باعتبار التبليغ قد تم في محل مملوك له تكون قد بنت قضائها على وقائع لم تثبت من وثائق الملف و لم تجعل لتعليلها من اساس و يتعين الغاء قضائها ، و ان الاشارة الى ان المبلغ اليه اسمه محمد (م.) و هو مستخدم لدى العارض يخالف تصريح المسمى (ت.) الدي صرح أنه قام بارجاع الإنذار الى المفوض القضائي لانه لا يخصه و لا علاقة له بالعارض ما يكون معه التبليغ قد تم في غير محل العارض و أن المسمی محمد (م.) ليس بمستخدم للعارض و يتعين الغاء الحكم الابتدائي لخرقه للقانون.

و حول صفة العارض كمكتري و طلب إدخال السيدين عبد الله (ب.) و موسى (ما.) باعتبارهما المستغلين للمحل المدعى فيه بموافقة المستانف عليه أن المحكمة أدت طلبه الإدخال لأنه لم يحدد مطالبه تجاههما و الحال أنه ذيل طلبه بملتمس استدعاء المدخلين في الدعوى و مواجهتهما بمطالب المستانف عليه و المحددة في مقاله الافتتاحي هو تحديد لمطالبه في طلب الإدخال و أن محكمة البداية لم تتناول ملتمسه و لم تجب عليه و اكتفت برد طلبه لعلة عدم تحديد مطالبه رغم انه التمس مواجهة المدخلين في الدعوى بمطالب المستانف عليه و يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي ، و انه ادلى بما يفيد أن المدخلين في الدعوى يعتمران المحل و يستغلانه بحضور ورضی و موافقة المستانف عليه ما يبين وجود علاقة تعاقدية ، بينهما ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا التصريح بإبطال الانذار و إلغائه و التصريح تبعا لذلك برفض الطلب و احتياطيا قبول طلب الإدخال و مواجهة المدخلين في الدعوى بمطالب المستأنف عليه باعتبارهما المكتربين الفعليين و الحقيقيين .

و ارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2019 جاء فيها انه الحكم المطعون فيه من طرف المستأنف قد صادف الصواب عندما اعتبر التبليغ تم بموطن المكتري بواسطة مستخدم اسمه محمد (م.) مع ذكر اوصافه كما اعتبر العلاقة التعاقدية قائمة بينه وبين العارض، وليس بالملف ما يفيد فسخ عقد الكراء بينهما اتفاقا أو قضائيا، وبالتالي فانه استبعد طلب المستأنف الاستماع للشهود الواردة أسماؤهم في مقال الإدخال، لذا فان دفوعات المستانف في هذا الجانب تبقى دفوعات غير جدية ، مما يتعين ردها و انه حرم من محله التجاري مدة طويلة، كما انه حرم من الانتفاع من واجبات الكراء التي كانت تعينه من اجل أداء مصاريف التطبيب وانه قد حاول مع المستأنف قبل اللجوء إلى القضاء منذ مدة لأجل استرجاع محله بالتراضي، ولكن تعنت المستأنف وتامره عليه مع أشخاص غرباء حرمه من الانتفاع بمحله في وقت تقدمه في السن، ويحتاج إلى الراحة من أجل الشفاء وإنه يلتمس من المحكمة رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، مع اعتبار ما جاء في هذه المذكرة جملة وتفصيلا، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم وجود ما يبرره و جعل الصائر على المستأنف.

و أدلى بصورة من مذكرة تعقيبية المدلى بها ابتدائيا في جلسة 09/07/2019.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 جاء فيها ان المستأنف عليه اكتفى بالتمسك بصحة تبليغ الإنذار بدون إضافة أن ما ورد بمحضر تبليغ الاندار لا يمكن أن ينتج اثاره في مواجهته لان المبلغ اليه يبقى مجهولا بالنسبة له و أن قول المفوض أن شخصا اسمه محمد (م.) رفض اعطاء اسمه العائلي و بطاقته الوطنية لكنه صرح انه مستخدم لدى العارض مما يثير الاستغراب إذ لماذا يخفى اسمه العائلي طالما أنه سيتوصل و سيسلم الاندار للعارض و حيث ان الاكتفاء بوصف المبلغ اليه دون ذكر اسمه كاملا لا يمكن أن يكون تبليغا سليما طبقا للمادة 26 من قانون الكراء التجاري ما يتعين معه التصريح بإبطال الأندار ، و حول طلب الادخال أنه أدلى بما يفيد تصريح المدخلين في الدعوى بانهما المكتريين من المستانف عليه و انهما أدليا باربعة شهود يؤكدون ذلك ما يكون معه طلبه جديا و جدير بالاستجابة له ، و أن تمسك المستانف عليه بالعقد الكتابي يقابله تمسك المدخلين في الدعوى بانهما المكتربین و انهما يؤديان واجب الكراء للمستانف عليه و طالما انهما الحائزين للمدعى فيه و المستغلين له فانه من العدل و الانصاف مواجهتهما بمطالب المستانف عليه المتمثلة في الأداء و الافراغ عليهم إثبات ادائهم للكراء بحسب ادعاءاتهم الموثقة بالوثائق رفقته وحيث أن وجود عقد كراء مكتوب لا يحسم النقاش في من هو المكتري و ان اجراء جلسة بحث بين جميع أطراف النازلة هو الكفيل بكشف الحقيقة ، و التمس رد كافة دفوعات المستانف عليه لعدم قانونيتها و الأمر بإجراء جلسة بحث بين جميع أطراف النازلة ، و الحكم تبعا لذلك بتمتيعه بكل ما جاء مقاله .

و ادلى بصورة من تصريح بالشرف و صورة من محضر استجواب و معاينة .

و بناء على المذكرة التأكيدية مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أنه يسند النظر للمحكمة حول المذكرة ومرفقاتها التي تبقى مجرد صور شمسية لا يعتد بها القانون، وقد سبق وان رد عليها خلال المرحلة الابتدائية ، فان العارض يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة، ويلتمس من المحكمة اعتبار القضية جاهزة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 الفي بمذكرة اسناد النظر لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن سبب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بعدم توصله بالانذار لعدم ثبوت ان المحل الذي بلغ به ملك له و ان محضر التبليغ لم يحدد رقم المحل و عنوانه بدقة و اكتفى بذكر الشارع مما يجعل التبليغ غير مستوف للشروط القانونية

و حيث ان البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 8/1/2019 ان المفوض القضائي شعيب (خ.) انتقل الى العنوان الكائن بالكيلومتر 6 العصام طريق [العنوان] القنيطرة فوجد السيد محمد (م.) دون ذكر اسمه العائلي بصفته مستخدم لدى المبلغ اليه حسب ذكره بالمراب الخاص بكراء الجرافة و هو شخص اسمر اللون ضعيف البنية في عقده الرباع مستدير الوجه و الذي توصل بالانذار و رفض التوقيع .. "

و أن مقتضيات الفصل 38 من ق م م اعتبرت التبليغ الذي يتم في موطن او مقر عمل المعني بالامر او اي مكان اخر تبليغا قانونيا و مرتبا لكافة اثاره القانونية و ان تمسك الطاعن بكونه لا يتواجد بالمحل المذكور يفنده تصريح الشخص الذي تسلم الانذار بكونه مستخدما لديه بالمحل مما ينهض دليلا على صحة التبليغ في غياب ما يثبت ما يدعيه الطاعن.

و حيث دفع الطاعن بكون المدخلين في الدعوى يعتمران العين المكراة و يستغلانها برضى المستانف عليه و ان هناك علاقة تعاقدية بينهما مما يبرر طلب الادخال لمواجهة المدخلين بمطالب المستانف عليه .

أن الملف خال مما يثبت طبيعة العلاقة التي تربط المدخلين بالمستأنف عليه في الدعوى امام نفي هذا الأخير لوجود هذه العلاقة المدعى بها مؤكدا أن الأمر يتعلق بتواطئ بين المكتري المستأنف و المدخلين من أجل حرمانه من محله و واجباته الكرائية و أن عبء إثبات وجود هذه العلاقة يقع على الطاعن و الحال ان الانذار بالافراغ موضوع الدعوى الحالية وجه الى الطاعن بوصفه المكتري للمحل الكائن بشارع [العنوان] سلا و انه في غياب ما يثبت حوالة الحق للطرف المدخل في الدعوى تكون صفة المدخلين منتفية في النازلة مما يناسب التصريح برده

و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Baux