Réf
68175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5996
Date de décision
08/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Réparation du Préjudice, Présomption de bon état, Obligations du preneur, Dégradations locatives, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence d'état des lieux
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des dégradations du local loué en l'absence d'état des lieux d'entrée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées à sa sortie, sur la base d'un rapport d'expertise.
Le preneur appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne pouvait être établi qu'il était l'auteur des dégradations et que les plans architecturaux produits étaient insuffisants à cet égard. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 677 du dahir des obligations et des contrats.
Elle rappelle qu'à défaut d'état des lieux contradictoire, le preneur est légalement présumé avoir reçu les locaux en bon état. Dès lors, il lui incombait de renverser cette présomption en prouvant que les dégradations étaient antérieures à son entrée dans les lieux ou ne lui étaient pas imputables.
La cour retient que le preneur, qui n'a produit aucun élément probant tel que ses documents comptables attestant de l'absence de dépenses de travaux, a failli à cette preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 في الملف عدد 6013/8207/2020 والقاضي في الشكل بقبول كافة الطلبات، في الموضوع الحكم على المدعى عليهما شركة (ح.) في شخص ممثلها القانوني والسيد محمد علي (ل.) بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعي السيد يونس (ع.) مبلغ 2828.00درهم قيمة ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى غاية 19 فبراير 2020 بعد إجراء مسطرة مقاصة، وبأداء المدعى عليها شركة (ح.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد يونس (ع.) مبلغ 120344.00درهم عن قيمة إصلاح الأضرار التي لحقت بالعين المكراة ومبلغ 5000.00درهم عن التعويض عن التماطل ومبلغ 10000.00درهم عن الحرمان من إستغلال العين المكراة خلال فترة الإصلاح مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود قيمة الواجبات الكرائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للسيد محمد علي (ل.) وبتحميل المدعى عليه الفرعي السيد يونس (ع.) صائر الطلب المضاد وتحميل المدعى عليها الأصلية شركة (ح.) صائر باقي الطلبات وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/07/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين افتتاحي وإصلاحي للدعوى ومقال إجراء مقاصة مع مقال إصلاحي وإضافي يعرض من خلالهم أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 22000.00 بعد إضافة الضرائب والتوابع المحددة قانونا في مبلغ 2000.00درهم للمدعى عليها شركة (ح.)، هذه الأخيرة قامت بفسخ عقد الكراء وسلمت للعارض مفاتيح المحل بتاريخ 27/07/2020 دون أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى يوليوز 2020 رغم الإنذارين المتوصل بهما بتاريخ 13/03/2020، و06/07/2020 وأن السيد محمد علي (ل.) قام بكفالة المدينة الأصلية فيما يخص أداء واجبات الكراء، مضيفا أنه وبعد تسلمه مفاتيح المحل بتاريخ 27/07/2020 قام بإجراء معاينة بنفس التاريخ بواسطة الخبير السيد أحمد (أ. ا.) أثبتت وجود عدة أضرار بالمحل المذكور حسب ما ضمن بمحضر المعاينة والتي تطلب إصلاحها مدة شهرين.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 220000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم يوليوز 2020، ومبلغ 15000.00 تعويض عن التماطل، ومبلغ 120344.00 واجبات إرجاع الحالة إلى كانت عليه وقيمة الإصلاحات، ومبلغ 40000.00درهم عن الحرمان من الإستغلال مع إجراء مقاصة وذلك بخصم مبلغ الضمانة من المبلغ المطالب به والإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفق مقاله بعقد كراء، إنذارات، محضر تسليم مفاتيح، محضر معاينة ونسخة من تقرير خبرة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمقالين مضاد وإصلاحي التمس من خلاله الحكم على السيد يونس (ع.) بإرجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 100000.00درهم.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علوي (ك. ع.) حددت قيمة الإصلاحات في مبلغ 120344.00درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه تمسك بعدم قيامه بإجراء أي تغييرات بالمحل موضوع النزاع وأنه تسلمه على حالته وما يؤكد ذلك أن المستأنف عليه لم يستدل بأي محضر يؤكد حالة المحل أثناء التعاقد، وأن محكمة الدرجة الأولى بإعتمادها تقرير الخبرة وأن المكري أدلى للسيد الخبير بوثائق من بينها التصميم والتي تثبت الحالة التي كان عليها المحل قبل كرائه للطرف العارض، تكون قد جانبت الصواب بإعتبار أن التصميم غير كاف للقول بكون الطرف المكتري هو من قام بإحداث تلك التغييرات والتي قد يكون المالك هو من قام بها أو المكتري السابق سيما أن الطرف العارض لم يستغل المحل إلا سنة واحدة، ومن تم كان لزاما على محكمة البداية إلزام المكري بالإدلاء بمحضر تسليم المحل وقت إبرام عقد الكراء أو تحديد تاريخ إحداث تلك التغييرات من طرف الخبير.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بتحميل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحل للعارضة وأدائها مبلغ 135344.00درهم والحكم بإجراء خبرة مهمتها تحديد التاريخ الفعلي لإحداث تلك التغييرات والتأييد في الباقي.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الخبرة وإعتمادا على كافة الوثائق المستدل بها وأهمها عقد الكراء والتصميم أكدت إحداث التغييرات ونسبتها للطاعنة، كما أن عقد الكراء يثبت تسلمها للمحل في حالة جيدة.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب الطرف المستأنف أكد الطرف العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2021 تم تمديدها 08/12/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت المستأنفة بكونها لم تقم بإحداث أي تغييرات بالمحل موضوع النزاع وأنها تسلمته على حالته من المستأنف عليه، وأن هذا الأخير لم يستدل للمحكمة بمحضر يثبت حالة المحل المذكور بتاريخ إبرام عقد الكراء ولم يدل بما يثبت وجود تغييرات، مضيفة أنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يمكن إثبات تلك التغييرات من خلال التصميم إذ أن هذا الأخير لا يثبت الشخص الذي قام بإحداث تلك التغييرات، وهو نفس التصميم الذي إعتمدت عليه الخبرة المنجزة للقول بنسبة تلك التغييرات المحدثة للطاعنة.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على أن المكتري تسلم المحل بتاريخ 27/07/2020 على الساعة 11و50 دقيقة حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) وأنه وبنفس التاريخ وعلى الساعة 13.00 زوالا قام بإجراء معاينة بواسطة خبرة منجزة من طرف الخبير السيد أحمد (أ. ا.) صرح بموجبها المكتري أن التغييرات تتجلى في تشييد بنايات عشوائية بالسدة وتغيير معالمها، والإضرار بأرضية المتجر بالطابق الأرضي وإحداث قنوات لصرف المياه بها بشكل عشوائي وإلحاق ضرر بالجدران الخارجية والداخلية وقنوات المياه.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون 16.49 تنص على أنه " عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف"، وأنه وفي غياب وجود المحضر المذكور تصبح مقتضيات المادة 677 من ق ل ع والتي تنص على "أنه إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة المحل المكترى أو وصفه افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة"، وبذلك فإن الطاعنة يفترض فيها تسلم المحل موضوع النزاع في حالة جيدة وحسنة من أجل إستغلاله في ممارسة نشاط بيع المأكولات الخفيفة حسب ما تم الإتفاق عليه بموجب عقد الكراء بموجب مادته الخامسة والتي تضمنت تخصيص المحل موضوع الكراء من أجل ممارسة نشاط بيع المأكولات الخفيفة "سناك"، وذلك بخلاف الحالة التي وجد عليها المحل بعد إفراغ المستأنفة له وتسليمها مفاتيحه للمستأنف عليه، والأضرار اللاحقة به سواء حسب الثابت من الخبرة المنجزة والتي أوضحت أن التصميم المتعلق بالمحل لا يتضمن التغييرات التي تمت معاينتها والأضرار التي لحقت بالمحل، وأن القول بخلاف ذلك كان يفترض من الطاعنة إثبات كونها لم تقم بتلك الأضرار إذ لا يكفيها الدفع بكونها لم تنجزها أو أن التصميم يرجع إلى تاريخ قديم أو أنها لم تستغل المحل لمدة طويلة، سيما كونها تتخذ شكل شركة ذ م م، والذي يفترض مسكها محاسبة منتظمة إذ كان بوسعها الإستدلال للمحكمة بدفاترها التجارية التي تثبت عدم وجود ما يفيد أية أداءات للأغيار تتعلق بإنجاز أشغال بالمحل موضوع النزاع بعد تحوزه له، فضلا على أن مقتضيات المادة 677 من ق ل ع تنهض حجة ضدها تثبت كونها تسلمت المحل موضوع النزاع في وضعية حسنة وجيدة بخلاف الوضعية التي وجد عليها حسب الثابت من وثائق الملف.
وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على العناصر التي تمكنها من البت في الدعوى فإنه لا مبرر لإجراء خبرة.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025