Nantissement de fonds de commerce : La signature d’un protocole d’accord ne met pas fin à la sûreté, qui continue de garantir la créance dont le montant a été judiciairement arrêté (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68088

Identification

Réf

68088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5834

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/8205/3044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée.

Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement.

Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. إ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 800 بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 424/8205/2020 ، القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ش. إ.) المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع الإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط مقابل وصل بذلك يعتبر دينه أصلا وفوائد ومصاريف ما لم يوجد دائن آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف لمن له الحق فيها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وجعل الصائر امتيازيا من ثمن البيع وفي حالة فشله تحميله للمدعى عليها .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ش. إ.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 21/04/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2020 عرضت من خلاله انه دائن للمدعى عليها بمبالغ وصلت بتاريخ 30/06/2018 بما قدره 1.911.642,09 درهما ، وانه ضمانا لدينها منحت رهنا على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط ، وان الرهن المذكور تم تسجيله بالمحكمة التجارية بالرباط طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة ، وان المدعى عليها توصلت بتاريخ 10/12/2019 كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي يوسف (ع.) ، والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور والإذن باستيفاء دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل جعل الصائر على المدعى عليه، وأرفق المقال بنسخة من نموذج "ج" وعقد رهن .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأن البنك منحها خط اعتماد يصل إلى 4.000.000,00 درهم وقدمت رهنا لذلك أصلها التجاري وسبق لها أن أبرمت بروتوكول اتفاق حصرت بموجبه المديونية في 2.156.013,00 درهما وأدت مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة شيكين مع جدولة المديونية إلى غاية 27/04/2021 ، وسلمت للبنك من أجل الخصم التجاري ما مجموعه مبلغ 5.819.476,50 درهما وتجهل مصيرها ، وان البنك أخفى بروتوكول الإتفاق الذي ابرمه معها والذي بموجبه تم قفل الحساب، كما انه لم يحترم بروتوكول الإتفاق. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا أكثر الحكم بإجراء خبرة لمعرفة مصير الكمبيالات التي تسلمها البنك من أجل الخصم التجاري وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .

وبتاريخ 21/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أنه صدر قرار عن هذه المحكمة قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض المبلغ المحكوم به إلى 1.861.546,77 درهما في الملف عدد 3937/8221/2019 بتاريخ 05/04/2021 ، وان القرار المذكور قد فصل في بروتوكول الإتفاق واعتبر بان المستأنف عليها لم تحترم بنوده ، وان الكمبيالات المتحدث عنها لا توجد بالملف والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بصورة من تقرير خبرة وصورة من قرار .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه نتج عن البروتوكول قفل الحساب بقوة القانون وجدولة الأداء ل 36 شهرا وان الحكم المستأنف أورد بان المستأنف عليها أدلت بكشف حساب وليس بالوثيقة التي حلت محله وهي بروتوكول الإتفاق الذي لم يثبت البنك أن طعن فيه بالإلغاء أمام القضاء المختص، وأنها تدلي بصورة من قرار محكمة الإستئناف التجارية والذي ألغى الحكم الإبتدائي لتأسيسه على كشف حساب عوض الإتفاق المبرم بين الطرفين وان محكمة النقض قضت برفض طلب النقض ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها أبرمت بروتوكول اتفاق مع البنك بموجبه تم حصر المديونية في مبلغ 2.156.013,00 درهما ، أدت منها مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة شيكين مع جدولة الديون وسلمت للبنك مجموعة كمبيالات من أجل الخصم التجاري بمبلغ 5.819.476,50 دهما ، واعتماد الحكم المستأنف على كشف حساب بدلا من بروتوكول الإتفاق .

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أسست مطالبتها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة على عقد الرهن والذي يشير البند 2 منه إلى أن هذه الأخيرة قدمت لضمان أداء كامل ديونها السابقة والحاضرة والمستقبلية رهن من الدرجة الأولى على أصلها التجاري ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك ببروتوكول الإتفاق المبرم بينها وبين المستأنف عليها والذي حصر المديونية في مبلغ 2.156.013,00 درهما ، فإن رهن أصلها التجاري يبقى قائم على بروتوكول الإتفاق مادام انه يحدد مديونيتها اللاحقة عن عقد القرض الأصلي الذي أبرمته مع المستأنف عليها ولا يمكنها التنصل منه إلا بأداء كامل المديونية المترتبة بذمتها ، أما بخصوص تمسكها بأداء جزء من الدين بواسطة شيكات وكمبيالات واعتماد الحكم المستأنف على كشف الحساب ، فإن الثابت من القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1682 بتاريخ 05/04/2021 ملف عدد 3937/8221/201 ، ان المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة لتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة استنادا لبروتوكول الإتفاق وقضت بتحديدها في مبلغ 1.861.546,77 درهما ، وهو المبلغ الذي يتعين على المستأنفة إثبات أداؤه لوضع حد للرهن المقام على أصلها التجاري، وفي غياب إثبات ذلك، فإن الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة بخصوص المنازعة في المديونية تبقى بدون أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés