Réf
68035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5740
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8232/4165
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Pluralité de saisies, Mesures conservatoires, Mauvaise foi, Dommages-intérêts, Disproportion entre la saisie et la créance, Action en justice abusive, Abus du droit d'agir en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitutionnellement garanti. La cour écarte ce moyen et retient que si le droit de pratiquer des saisies pour la conservation d'une créance est légitime, son exercice devient abusif lorsqu'il est mis en œuvre de manière disproportionnée. Elle relève que la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers, de l'ensemble des comptes bancaires et du fonds de commerce du débiteur, pour garantir une créance d'un montant sans commune mesure avec la valeur des biens saisis, constitue un tel abus. Ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts au débiteur en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité prolongée de ses actifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. س. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2021 تحت عدد 5572 ملف عدد 3764/8236/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن حرمانها من استغلال شققها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليها ارتأت شركة (م. س. ل.) تقديم مقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2015 تعرض فيه أنها سبق وأن تعاقدت مع المدعية من أجل إنجاز أشغال البناء الكبرى للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد53/21594 الكائنة بتجزئة [العنوان] برشيد وذلك بموجب عقد مصحح الإمضاء لدى السلطات المحلية بتاريخ 29/09/2009 وأن هذه البناية متكونة من طابق تحت أرضي وأرضي وطابق أول وثاني وثالث والسطح وأن الثمن المتفق عليه بموجب العقد مقابل إنجازها لجميع أشغال البناء الكبرى حدد في مبلغ 850.000,00 درهم إضافة إلى مبلغ50.000,00 درهم من قبيل الأشغال الإضافية وأنها أنجزت ما هو متفق عليه حسب ما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المهندس المعماري حسن (ح.) المؤرخة في 14/11/2012 وأن الطالبة بناءا على ذلك قامت بوضع نظام الملكية المشتركة للعمارة وأنها توصلت منها بما قدره 711.279,00 درهم ويكون ما تخلذ بذمة المدعية مبلغ 188.721,00 درهم وأنها تمتنع عن الأداء رغم المحاولات الحبية والتي كان آخرها الإنذار المتوصل به من قبلها بتاريخ 13/11/2013 والتمست الحكم بأدائها لفائدتها مبلغ 188.721,00 درهم مع الفوائد القانونية وأرفقت مقالها بصورة لعقد أشغال وصورة من شهادة ملكية وصورة لنظام الملكية المشتركة وصورة من محضر تبلیغ رسالة إنذارية وأن هذه المسطرة انتهت بصدور حكم في مواجهة المدعية عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ1702/2015 تحت رقم 12924 في الملف عدد 2015/820278990 قضى بأداء المدعية لفائدتها مبلغ138.721,00 درهم وعمدت المدعى عليها على اثر ذلك إلى استصدار أوامر عن السيد رئيس المحكمة التجارية من أجل توقيع حجز تحفظي على جميع الرسوم العقارية الخاصة بالشقق موضوع البناء وكذا من أجل توقيع حجز تحفظي على أصلها التجاري وعلى جميع الحسابات المفتوحة باسمها لدى جميع البنوك وان المدعية استأنفت الحكم بتاريخ 2016/08/16 وبعد أن راج الملف بعدة جلسات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار بتاريخ 20/2/2017 يقضي بتأييد الحكم المطعون فيه وأن المدعية وتمسكا منها بعدالة وصحة موقفها الرامي إلى براءة ذمتها من الدين المذكور بادرت إلى الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض حيت أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتاريخ يقضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة على المحكمة من جديد للبث فيه بهيئة أخرى وبناء على قرار محكمة النقض تم إدراج الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيت فتح له ملف عدد2019/8202/3145 أدرج بجلسة 2019/07/29 قدمت خلالها المدعية مستنتجاتها بعد النقض لتقرر المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة2019/10/07 وصدر خلالها قرار يقضي بإجراء خبرة حسابية عهد انجازها للخبير السيد محمد يوسف السبتي حددت أتعابه في مبلغ 3000 درهم أدتها المدعية والذي خلص في تقريره أن العارضة غير مدينة بأي مبلغ للمدعى عليها شركة (م. س. ل.) وبعد إدراج الملف وتقديم مذكرة بعد الخبرة على ضوء تقرير الخبرة حجزت المحكمة الملف من جديد للمداولة لجلسة2020/06/18 وصدر خلالها قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب وأن المدعية بممارسة المساطر القضائية للدفاع عن مصالحها أمام القضاء لزهاء 6 سنوات فقد تكبدت خسائر فادحة كادت أن تزج بممثلها القانوني في السجن خاصة بعد أن كانت قد أبرمت عقود وعد بالبيع للشقة التي سبق للمدعى عليها أن حجزتها موضوع الدعوى الحالية والتزامها بمواعيد التسليم أمام الموعود لهم ببيع الشقق وأن الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال دلك الحق ولو في دعوى واحدة بشكل تعسفي يشكل تعسفا في استعمال في الحق يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض سيما وأن المدعى عليها عمدت إلى توقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق المملوكة للمدعية والتي تفوق قيمتها3.000.000,00 درهم من أجل أداء دين تعلم أنه غير مستحق والمزعوم في مبلغ 138.000,00 درهم وأنه من الثابت فقها وقضاء أن التعسف في استعمال الحق يبرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها الخصم ، مما تكون معه المدعية محقة بمقتضی مقالها في اللجوء إلى المحكمة قصد إنصافها وتعويضها عن ما تعرضت له من أضرار ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (م. س. ل.) ش م م في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 20.500,00 درهم الممثل للأضرار التي تكبدتها من المطالبة القضائية التعسفية المقدمة في مواجهتها ومن حرمانها من التصرف في الشقق بعد التزامها بعقود وعد بالبيع مع الأغيار وحرمانها من التصرف فيها لزهاء 6 سنوات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب :صورة من الحكم الابتدائي القاضي بالأداء صورة من القرار الاستئناف المؤيد له وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وصورة من الأوامر القاضية بالحجز التحفظي على الشقق المملوكة للعارضة لفائدة المدعى عليها وصورة من الأمر القاضي بالحجز على الأصل التجاري وصورة من عقود وعد بالبيع للشقق والمحررة بواسطة الموثق رياض (س.).
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2021 التي جاء فيها أن المدعية لم تثبت العمل غير المشروع الذي قامت به المدعى عليها و الذي من خلال يمكن البحث في الضرر الذي سببه للغير أيا كان على إفتراض تحقق هذا الضرر ، بل على العكس من ذلك فإن الوقائع المسطرة في مقالها تؤكد على أن العارضة مارست حقها في التقاضي بموجب حكم ابتدائي و قرار إستئنافي صدرا لفائدتها و أوقعت بمقتضاهما حجوزا تحفظية و لدى الغير و في غياب إثبات المدعية العمل غير المشروع الذي أتته المدعى عليها الموجب للتعويض الذي تزعمه و في غياب إثباتها لماهية الضرر الذي تعرضت له فإن دعواها تبقى غير مقبولة شكلا و في جميع الأحوال تسند المدعى عليها النظر للمحكمة الموقرة لمراقبة مدى توفر المقال و الدعوى على الشكليات المتطلبة قانونا وأن المدعية تدفع بأن المدعى عليها عمدت إلى توقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق المملوكة لها ( المدعية ) و التي تفوق قيمتها3,000,000,00 درهم من أجل أداء دين تعلم أنه غير مستحق لها و الذي يبلغ 138,000,00 درهم وأن هذا الدفع يبقى هو والعدم سواء قانونا و واقعا ذلك أنه سبق أن صدر لفائدة المدعى عليها حكما عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 17/12/2015 عدد 12924 في إطار الملف عدد2015/8202/8990 قضى على المدعية بأدائها لفائدتها (المدعى عليها) مبلغ 138.721,00 درهم حكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء بتاريخ 20/02/2017 رقم 1037 في إطار الملف عدد 4360/8202/2016 وغني عن البيان أن الحق في التقاضي يبقى حقا من الحقوق الدستورية و استعملته المدعى عليها بحسن نية بل على العكس من ذلك فإن المدعية تتقاضى منذ بداية النزاع بسوء نية و المدعى عليها تحتفظ بحقها في ممارسة جميع الإجراءات و المطالبات القضائية و في إطار القانون لحماية مصالحها وأن دعوى التعويض لها مقومات قانونية بعيدة عن التأطير القانوني الذي تقول به المدعية ذلك أنه لا محل لإعمال مقتضيات الفصل 91 و الفصل 92 من قانون الالتزامات و العقود ، كما أن الوقائع التي ساقتها المدعية لا تدل و لا تثبت أن فعل المدعى عليها قصدت من خلاله الإضرار بها ولا يدل على سوء نيتها بل مارست حقا من حقوقها المكفول دستورا و بدون تعسف وأن الحكم و القرار يخولان قانونا للمدعى عليها ممارسة جميع الإجراءات التحفظية ، و قد سبق للمدعية أن تقدمت بدعاوى رفع الحجز في مناسبتين و قد كان مالها في المناسبة الأولى هو الرفض وذلك بموجب أحكام إبتدائية و قرارات إستئنافية من بينها الأمر رقم 751 الصادر بتاريخ2019/02/18 في إطار الملف عدد 2019/8107/603 و الذي تم تأييده بالقرار عدد 3474 الصادر بتاريخ2019/07/11 في إطار الملف عدد 2019/8225/2186 ، ملتمسة أساسا بعدم قبول دعواها شكلا و احتياطيا موضوعا الحكم برفض طلب المدعية لعدم إرتكازه على أساس من الواقع و القانون .
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2021 التي جاء فيها بخصوص الدفع الشكلي حيت أثارت المدعى عليها دفعا شكليا مفاده أن المدعية لم تثبت العمل الغير المشروع المرتب للضرر لكونها مارست حقها في التقاضي بموجب حكم ابتدائي واستئنافي وأنه برجوع المحكمة إلى معطيات ووقائع الملف سوف تقف على أن مقال العارضة قد جاء مستوفي لكافة الإجراءات الشكلية وأن القول بعدم تحديد العمل الغير المشروع المرتب للضرر يصدم بحقيقة واحدة وهي اعترافها في مذكرتها موضوع التعقيب أنها عمدت إلى حجز الشقق الأربعة التي كانت موضوع عقود وعد بالبيع وحرمانها من التصرف فيها لمدة تزيد عن ستة سنوات وكذا الحجز الموقع بين يدي الموثق (س.) من أجل منعه من تحرير عقود البيع النهائية والحجز بين يدي جميع البنوك والحجز على أصلها التجاري والتي كلف العارضة أمر رفعها والتشطيب عليها مبالغ لا طائلة لها هذا فضلا عن أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم العارضة الفواتير المتبقية رغم الوابل من الإنذارات الموجهة لها من قبلها مما حذا بها إلى تقديم دعوى في الموضوع من اجل المطالبة بتسليم فواتير وهي موضوع الملف عدد 3801/2021/8235 والمدرجة بجلسة 2021/06/09 مما يجعل من دفعها المثار في هذا الصدد غير مرتكز على أساس قانوني سليم مادام أن الطلب الحالي جاء محدد ومثبت للضرر والعمل الغير المشروع و المتمثل في توقيع حجوز تحفظية ولدى الغير وعلى أصلها التجاري لضمان مبلغ138.721 درهم فقط ، وأنه من الثابت فقها وقضاء أن التعسف في استعمال الحق عن طريق إقامة دعاوی كيدية يبرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها الخصم وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض في قرارات عديدة وأن الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون للجميع حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال دلك الحق ولو في دعوى واحدة بشكل تعسفي يشكل تعسفا في استعمال في الحق يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض سيما وأن المدعى عليها عمدت إلى توقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق المملوكة للمدعية والتي تفوق قيمتها 3.000.000,00 درهم من أجل أداء دین تعلم أنه غير مستحق والمزعوم في مبلغ 138.000,00 درهم وأن المدعى عليها قد أقرت في مذكرتها أن المدعية قد سبق لها وان تقدمت بطلب رفع الحجز وصدر فيها حكم برفض الطلب تم تأییده استئنافيا وهي المرحلة التي كان فيها قرار محكمة النقض لم يصدر بعد ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ما جاء فيها.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأحكام يجب أن تكون معللة وفق ما نص عليه المشرع في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و إن العارضة أثارت في مذكرتها الجوابية الدفع بعدم القبول ناقشه الحكم المطعون في معرض تعليله في الموضوع في حين أنه قضى بقبول الدعوى شكلا ، و ان ضم الدفع الشكلي للموضوع على النحو الوارد بالحكم المستأنف يبقى أمرا غير مستساغ و ينزل منزلة سوء التعليل، و العارضة تتمسك بكون المستأنف عليها لم تثبت عناصر المسؤولية التي تستوجب التعويض في حقها و بالتالي فإن دعواها تبقى غير مقبولة شكلا ، وانه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه أن العارضة و إن كانت محقة في لجوئها للقضاء للدفاع عن مصالحها و إستصدارها أحكام قضائية لصالحها و مباشرة طرق التنفيذ المخولة لها قانونا إلا أن ممارستها لمسطرة الحجز التحفظي على العديد من عقارات المستأنف عليها و التي تفوق قيمتها مبلغ الدين المحدد بمقتضى حكم قضائي غل يدها عن التصرف فيها بشكل تعسفي في الوقت الذي كان على العارضة حصر الإجراء في عقار واحد دون الباقي لضمان حقوقها من الضياع مما يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض عن حرمانها من التصرف في الشقق في الوقت التي كانت ملتزمة بشأنها بعقود وعد بالبيع مع الأغيار ، و إن هذا التعليل يبقى في غير محله و غیر مؤسس سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية ، وذلك أن الحجوز التحفظية هي إجراء من الإجراءات الوقتية و يقضى بها على وجه التقريب بخصوص الدين المضمون بموجبها أداؤه ، و أن العارضة مارست حقها في التقاضي بموجب حكم ابتدائي و قرار استئنافي صدرا لفائدتها و أوقعت بمقتضاها حجوزا تحفظية ، وأن ممارستها لذلك لا يعتبر تنفيذا جبريا للأحكام و الذي خص له المشرع بابا خاصا ، و أنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بدعوى رفع الحجز عن الشقق المذكورة قضت المحكمة التجارية و محكمة الإستئناف التجارية برفض الطلب بشأنها بعلة أن الحجز التحفظي يعد إجراء وقتيا ( الأمر رقم 751 الصادر بتاريخ18/02/2019 في إطار الملف عدد 603/8107/2019 و الذي تم تأييده بالقرار عدد 3474 الصادر بتاريخ 11/7/2019 في إطار الملف عدد 2186/8225/2019 ) وأن ممارسة العارضة للحجوز التحفظية لا يعد أصلا عملا غير مشروع بل هو حق مسطر قانونا و القانون لم يحدد عدد الحجوز التحفظية الضامنة للدين ، و إيقاع عدة حجوز تحفظية لا يتعارض مع ما هو مسطر قانونا في باب الحجز التحفظي خاصة مع إمتناع الممثل القانوني للمستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات مقرر قضائي و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب فيما قضى به، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى الذي تقدمت بها شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني و إحتياطيا رفض دعواها لعدم إرتكازها على أساس من الواقع و القانون .
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من محضر إمتناع
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2021 جاء فيها ,حيث تمسكت المستأنفة أن العارضة لم تتبث عناصر المسؤولية التي تستوجب التعويض لكونها مارست حقها في التقاضي بموجب حكم ابتدائي واستئنافی ، وأنه برجوع المحكمة إلى معطيات ووقائع الملف سوف تقف على ان مقال العارضة قد جاء مستوفي لكافة الإجراءات الشكلية وأن القول بعدم تحديد العمل الغير المشروع المرتب للضرر يبقى مخالف للواقع بعد اقرارها في مذكرتها موضوع التعقيب أنها عمدت إلى حجز الشقق الأربعة التي كانت موضوع عقود وعد بالبيع وحرمانها من التصرف فيها لمدة تزيد عن ستة سنوات وكذا الحجز الموقع بين يدي الموثق (س.) من أجل منعه من تحرير عقود البيع النهائية والحجز بين يدي جميع البنوك والحجز على أصلها التجاري والتي كلف العارضة أمر رفعها والتشطيب عليها مبالغ لا طائلة لها ، وهذا فضلا عن أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم العارضة الفواتير المتبقية رغم الإنذارات الموجهة لها من قبلها مما حذا بها إلى تقديم دعوى في الموضوع من اجل المطالبة بتسليم فواتير وهي موضوع الملف عدد3801/8235/2021 والتي صدر فيها حكم قضي بتسليها للعارضة الفواتير المتبقية مما يجعل من دفعها المثار في هذا الصدد غير مرتكز على أساس قانونی سلیم مادام أن الطلب الحالي جاء محدد ومثبت للضرر والعمل الغير المشروع و المتمثل في توقيع حجوز تحفظية ولدى الغير وعلى أصلها التجاري الضمان مبلغ138.721 درهم.
بخصوص الدفع بممارسة حقها في التقاضي.
حيث زعمت الطاعنة في عريضة استئنافها أنها استعملت الحق في التقاضي بحسن نية وانه لا محل لإعمال المقتضيات القانونية للفصل 91 و 92 من ق ل ع، وان العارضة سبق لها وأن تقدمت بدعاوى رفع الحجز وصدر فيها حكم برفض الطلب تم تأييده ، وأنه باستقراء المحكمة للدفوعات المثارة من قبل المدعى عليها يتضح انها مارست فقط حقها في التقاضي بحسن نية المكفول دستوريا ، وإنه من الثابت فقها وقضاء أن التعسف في استعمال الحق عن طريق إقامة دعاوى كيدية يبرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها الخصم وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض في قرارات عديدة ، وأن الدعوى وان كانت حقا مشروعا خوله القانون للجميع حماية لحقوقهم من الضياع فان استعمال دلك الحق ولو في دعوى واحدة بشكل تعسفي يشكل تعسفا في استعمال في الحق يترتب عنه ضرر الذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض سيما وأن المدعى عليها عمدت إلى توقيع حجوز تحفظية على جميع الشقق المملوكة للعارضة والتي تفوق قيمتها 3.000.000,00 درهم من أجل أداء دين تعلم أنه غير مستحق والمزعوم في مبلغ138.721,00 درهم، و أن المدعى عليها قد أقرت في عريضة طعنها أن العارضة قد سبق لها وان تقدمت بطلب رفع الحجز وصدر فيها حكم برفض الطلب تم تأييده استئنافيا وهي المرحلة التي كان فيها قرار محكمة النقض لم يصدر بعد ، مما يعني أن من يتقاضی بسوء نية هي المستأنف التي أصبحت تتذبذب في موقفها تارة بادعائها توصلت من العارضة بمبلغ711.270,00 درهم وتارة أخرى لم تتوصل بهذا المبلغ دون تحديد وهو ما يشكل في حد ذاته أسمى صور التقاضی بسوء نية التي تعتبر من تطبيقات التعسف في استعمال الحق الذي حدده المشرع المغربي. وحيت انه وطبقا لأحكام المسؤولية المدنية فان الانحراف في استعمال الحق والمتمثل في إقامة الدعوى أمام القضاء في الدعاوى الكيدية يعتبر خطا مستوجبا للتعويض وهو ما استقرت عليه مختلف محاكم المملكة، وتأسيسا عليه تبقى جميع دفوعات المدعى عليها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم خاصة أمام ثبوت سوء نية المدعى عليها بمقتضی القرار الاستئنافي بعد النقض وإقرارها أمام المحكمة برفضها تمكين العارضة من الفواتير ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2021 جاء فيها تزعم المستأنف ان العارضة عمدت إلى حجز الشقق التي كانت موضوع عقود وعد بالبيع و حرمانها من التصرف فيها وكذا الحجز بين يدي جميع البنوك و الحجز على أصلها التجاري بدون موجب حق ، و الذي كلف أمر رفعها و التشطيب عليها مبالغ لا طائلة لها ، و إن ما تزعمه المستأنف عليها يبقى في غير محله و غير مبني على أساس من القانون ، و إن الحجوزات التي باشرتها العارضة إستندت إلى حكم قضائي قضى لها بمبلغ138.712,00 درهم ، و أن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا ، و في إطار ممارستها لحقها في التقاضي و مباشرة طرق التنفيذ عملت على إجراء مجموعة من الحجوزات ، لذلك و في غياب إثبات المستأنف عليها العمل الغير المشروع الذي أتته العارضة لموجب للتعويض الذي تزعمه و في غياب إثباتها لماهية الضرر الذي تعرضت له فان دعواها تبقى غير مقبولة شكلا ، و كما تزعم المستأنف عليها أن الدعوى التي مارستها العارضة لحماية حقوقها تعتبر دعوى كيدية تبرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار ، حتى و إن كانت حقا مشروعا خوله لها القانون حماية لحقوقها من الضياع ، و أن العارضة مارست حقها بتعسف ، و إن هذه المزاعم لا أساس لها من الواقع و القانون ، و إلا فإن القول بالتعويض يعد مسا بحجية تلك المقررات القضائية التي رتبت اثارا قانونية عند صدورها، خاصة إذا ما علمنا أن الحجوز التحفظية هي إجراءات وقتية مارستها العارضة في حينها لقيام السبب المشروع في ذلك على التأقيت و بزواله باشرت المستأنف عليها إجراءات رفعها، ملتمسة الحكم بما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 15/11/2021 الفي في الملف تسجيل نيابة الأستاذ محمد الحبيب (ش.) عن المستأنف عليها وحضر الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (ع.) وامهال الأستاذ (ش.) للجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعلة عدم اثبات المستأنف عليها لعناصر المسؤولية المبررة للتعويض, فضلا على كونها استعملت الحق في التقاضي بحسن نية وانه لا محل لإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصلين 91 و 92 من ق ل ع.
لكن حيث خلافا لما نعته الطاعنة فان الخطأ الصادر عن الطاعنة المبرر للتعويض ثابت ومحقق من خلال قيام الطاعنة بايقاع حجز على اربع شقق التي كانت موضوع عقود وعد بالبيع وحرمانها من التصرف فيها لمدة تزيد عن ستة سنوات وكذا الحجز بين يدي جميع البنوك والحجز على أصلها التجاري والذي يشكل تعسفا في ايقاع الحجوز اضطرت معه الى تقديم دعوى امام القضاء متحملة مصاريف ونفقات لرفع تلك الحجوز.
وحيث لئن كان من حق الطاعنة استعمال حقها في التقاضي وممارسة جميع الدعاوى فان ذلك رهين بعدم ممارسته بشكل تعسفي وبسوء نية , اذ ان اقامة دعوى الموضوع الرامية للاداء والتقاضي بخصوصها مباح قانونا وهو حق مكفول لكل من يدعي حقا لدى الغير , الا انه في نازلة الحال فان ايقاع الطاعنة لحجوز وان كانت ترمي للحفاظ على اموال الدائن الى حين الوفاء فان الابقاء عليها وايقاعها بالشكل المشار اليه يعد تعسفا في التقاضي يبرر التعويض.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان مستند الطعن يبقى غير ذي اساس, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024