Indivision : La demande en justice antérieure d’un co-indivisaire vaut aveu judiciaire quant au point de départ de la période de perception des revenus (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68006

Identification

Réf

68006

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5696

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2021/8205/3668

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la reddition de comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine la période de gestion à retenir et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de l'indivision au paiement d'une somme correspondant à la quote-part de l'intimée sur les revenus d'exploitation depuis 2005.

L'appelant contestait ce point de départ, invoquant un mandat de gestion postérieur, et critiquait les conclusions de l'expert. La cour retient qu'une précédente action en justice intentée par la créancière, réclamant les revenus à compter de 2009, constitue un aveu judiciaire de ce qu'elle avait perçu sa part pour la période antérieure.

La période de reddition de comptes est donc rectifiée pour débuter en janvier 2009. En revanche, la cour écarte la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire des estimations de l'expert en l'absence de toute comptabilité.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت لطيفة (ز.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 5496 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد 1032/8204/2021 والقاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 101.650.00 درهما من قبيل واجبات الاستغلال وتحديد الاكراه البدني في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية من أجل وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها كنزة (ز. ش.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 27/01/2021، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها تملك على الشياع الملك المسمى ارض نيطا, وان الملك المذكور يتكون من حمام للنساء, ومقهى ومحل تجاري مستغل من طرف ممون للحفلات الى جانب محل مستغل من طرف الباعة المتجولين مقابل وجيبة كرائية, وان المدعى عليها تستغل جميع المحلات المشار اليها وتتسلم واجبات الاستغلال دون ان تسلم لها نصيبها منذ وفاة مورثهم, وان المحكمة قضت باجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير ان مجموع واجبات الاستغلال عن المدة المطالب بها هي 90.000 درهم, وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بارجاع المهمة للخبير خلص من خلالها ان نصيب العارضة من المحلات المشتركة هو 101.650,00 درهما وان العارضة تعذر عليها تحديد مطالبها النهائية, ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور واجبات الاستغلال عن المدة من 2005 الى سنة 2014 مع النفاذ المعجل, وتحديد الاكراه في الاقصى, واحتياطيا اجراء خبرة.

وأرفقت المقال بنسخة من تقرير الخبرة ونسخة من ملحق تقرير الخبرة و نسخة طبق الاصل من الحكم.

وبناء وبجلسة 10/05/2021، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت بموجبها ان الحكم المؤسس عليه الطلب لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة خاصة الوكالة المؤرخة في 01/04/2010 والتي بمقتضاها اصبحت العارضة تتولى تسيير المحلات التجارية المشتركة بين جميع الورثة ومن بينهم العارضة, وهذه الوكالة التي تعد السند القانوني على بداية تسيير العارضة لهذه المحلات, كما ان المدعية تتناقض بخصوص مطالبها فتارة تطالب بواجبات الاستغلال ابتداء من سنة 2009 كما هو ثابت من الحكم الصادر سنة 2011 في الملف التجاري 8447/6/2011 والذي انتهى بتنازلها عن الدعوى, وانها اصبحت تتسلم واجبات الاستغلال حسب الثابت من نسخ الشيكات المدلى بها, كما كانت تتسلم واجبات التسيير نقدا, وانها تقر في دعوى سابقة انها لم تتوصل بواجبات الاستغلال منذ سنة 2011 وليس سنة 2005.

كما ان العارضة تؤاخذ على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة انه بعيدا عن الموضوعية والمصداقية , وانه اضاف محلا تجاريا لا وجود له والذي اعطى له الرقم 348 , اذ ان المحل رقم 340 هو عبارة عن حمام مسير مناصفة بين العارضة وشخص آخر وهو حامين (ع.)، وبالتالي فان مداخيله التي ترجع للعارضة توزع بين جميع الورثة كا تم الاتفاق بشأنه, وان المحل الذي يحمل رقم 342 و 344 هو عبارة عن محل واحد دون بابين وهو مخصص لبيع الفطائر كما تشهد بذلك الشهادة الادارية ، وليس مقهى كما ادعت المدعية وقد كان مغلقا لسنين طويلة، علما ان العقار الذي يضم جميع هذه المحلات هو عبارة عن عقار ايل للسقوط وقد اصبح الجزء الاكبر منه ملكية مشتركة (ص.) في اطار نزع الملكية كما هو ثابت من شهادة الملكية المرفقة طيه وذلك لدلالة على بساطة مداخيله, ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبعد تعقيب المدعية، صدر بتاريخ 31/05/2021، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم كونه استند إلى ما جاء به الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب بالرغم من المؤخذات التي أثارتها العارضة خلال المرحلة السابقة بشأن هذا الحكم وخاصة عندما قضى بإجراء خبرة حسابية ابتداء من يناير 2005 إلى متم دجنبر 2014، بالرغم من وجود سند قانوني يحدد تاريخ بداية تسييرها للمحلات موضوع الاستغلال ألا وهي وكالة المؤرخة في 21/04/2010، وان الحكم باجراء خبرة ابتداء من يناير 2005 يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 909 من ق ل ع الذي جاء فيه "ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي تسلمها بمناسبة وكالته وفقا لاحكام الفصول 791-792-804-813...".

هذا بالاضافة إلى التناقضات الثابتة في مطالب المستانف عليها والمتمثلة في الدعوى التجارية عدد 8447/6/2011 والتي تطالب بمقتضاها بواجبات الاستغلال ابتداءا من سنة 2009، والتي انتهت بالتنازل كما هو ثابت من الحكم المدلى به في الملف وكذلك الدعوى التجارية موضوع الملف عدد 603/8205/2017 والتي تقر بمقتضاها المستانف عليها بين يدي الخبير عبد المجيد (ر.) بانها لم تتوصل بواجبات الاستغلال منذ سنة 2011 عكس ما جاء في الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف، وان المستانف عليها هي الاخت الشقيقة للعارضة، فعقب التنازل الواقع بينهما اصبحت تسلمها واجبات الاستغلال كباقي الورثة الآخرين المذكورين في وكالة التسيير تارة بواسطة شيكات وتارة نقدا دون أن تتلقى منها بأي وصل بالرغم من عزلها من الوكالة وذلك بحكم قرابة الدم.

وبالرغم من هذه المعطيات فإن محكمة الدرجة الأولى لم تعرها أي اهتمام خارقة بذلك مقتضيات الفصل 910 من ق ل ع الذي جاء فيه "يجب ان تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.

وفي هذه الحالات يمكن وفقا لظروف الحال ان يصدق الوكيل بيمينه فيما تعلق برد الاشياء التي تسلمها لحساب موكله".

وبخصوص تقرير الخبرة، فإن ما جاء في تعليل الحكم المستانف بشأنها يبقى في غير محله لأنه ساير ما جاء في هذا التقرير جملة وتفصيلا بالرغم من عدم موضوعيته والخروقات المرتكبة فيه، إذ أنه تجاهل لحجة قانونية والمتمثلة في القرار الاستئنافي القاضي بالافراغ للمحل رقم 342-344 والذي كان مغلقا لسنوات طويلة إلى حدود سنة 2014، ومع ذلك اقترح له الخبير سومة كرائية حددها في مبلغ 3000.00 درهم محملا بذلك العارضة لواجبات استغلال لم يكن لها أي يد في عدم استخلاصها، بل والأكثر من ذلك ان الخبير حدد سومة شهرية لمحل وهمي لا وجود له مدعيا بانه مؤجر للمسمى (ش.) بمقتضى مشاهرة قدرها 600.00 درهم، مع العلم ان عدد المحلات موضوع الاستغلال يقتصر على الحمام الذي يحمل رقم 340 والمحل دو بابين الذي يحمل رقم 342-344 المخصص لبيع الفطائر تم المحل الذي يحمل رقم 346 والذي توضع فيه متلاشيات الباعة المتجولين، فيكون بذلك الخبير قد تجاوز اختصاصاته مما يجعل تقريره معيبا ويتعين استبعاده، والتصريح تبعا لذلك بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بارجاع الامور الى نصابها وذلك بالقول بأن واجبات الاستغلال تبدأ من سنة 2010 .

واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص في الحسابات .

وبجلسة 21/10/2021، ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة من خلال استئنافها تحاول التملص من أداء واجبات الاستغلال المتخلذة بذمتها خاصة وان المحكمة التجارية بالبيضاء سبق لها ان استبعدت نفس الدفوع واصدرت أمرها بإجراء خبرة حسابية من اجل الوقوف على التعويض المستحق للعارضة .

وحيث انه وخلافا لما تزعمه المستانفة، فإن من حق العارضة التقدم بطلبات ختامية، وانه بمراجعة تقرير الخبير يتضح على انه انتقل إلى عين المكان وعاين المحلات المتواجدة والانشطة الممارسة بها، كما انه قام بخصم الأداءات المتمسك بها من طرف المستانفة، مما تكون معه الخبرة القضائية مستوفية لكافة الشروط القانونية، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستانفة الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 28/10/2021 ، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب عندما استند إلى خبرة حددت واجبات الاستغلال من يناير 2005 لغاية دجنبر 2014 بالرغم من وجود سند قانوني يحدد تاريخ بداية تسييرها للمحلات موضوع النزاع يتمثل في الوكالة المؤرخة في 21/04/2021، فضلا عن تناقضات المستانف عليها في مطالبها، إذ تارة تطالب بواجبات الاستغلال ابتداء من سنة 2009 وتارة أخرى ابتداء من 2021.

وحيث مادام الثابت من نسخة الحكم عدد 6933 الصادر بتاريخ 10/05/2012 في الملف عدد 8447/6/2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المستانف عليها طالبت بموجبه بواجبات الاستغلال عن المحلات موضوع الدعوى الماثلة منذ يناير 2009، مما يعد إقرارا منها أنها توصلت بالواجبات المذكورة منذ يناير 2005 لغاية التاريخ السالف الذكر كما يستفاد من الحكم أعلاه، أن الطاعنة تقر من خلاله أنها كانت مسيرة للمحلات ، مما يبقى معه تمسكها بالتاريخ الوارد في الوكالة كبداية لتسييرها مردود، وبما انها لم تدل بما يثبت أنها أدت واجبات الاستغلال عن المدة من يناير 2009 لغاية سنة 2010 التي التمست بموجبها الحكم بواجبات الاستغلال انطلاقا منها، مما يبقى تمسكها بتصريح المستانف عليها الوارد أمام الخبير عبد المجيد (ر.) مردود، و يتعين تبعا لذلك الحكم عليها بالواجبات انطلاقا من يناير 2009، فيكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى به انطلاقا من سنة 2005.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في تقرير الخبرة بدعوى ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي القاضي بإفراغ المحل 342-344 الذي كان مغلقا لغاية 2014، فضلا عن أنه حدد سومة شهرية لمحل وهمي لا وجود له مؤجر للمسمى (ش.)، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير محسن (م.) وبعد معاينته للمحلات موضوع الدعوى 340 و 342-344 و 346 وفي غياب محاسبة تبرز المداخيل والمصاريف، وأمام إغلاق المحلات أثناء الانتقال إليها نظرا لجائحة كورونا ، واعتمادا على المداخيل في نزاعات أخرى بين المستانف عليها وبعض الورثة وأخذا بعين الاعتبار الخبرات التي أنجزت في هذا النطاق حدد المداخيل المتعلقة بالمحل 342-344 في مشاهرة قدرها 3000 درهم والمحل 346 والمحل المستغل من طرف الباعة المتجولين في 900.00 درهم ، كما حدد نصيبها من الأرباح في الحمال استنادا إلى اتفاق الشركاء في مبلغ 750 للإنات .

وحيث إن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يدحضها أو يخالف ما جاء فيها، تبقى المنازعة المثارة بشأنها غير منتجة.

وحيث ترتيبا على ما ذكر يكون مداخيل المحلات الشهرية هو 4800 درهم، ويكون مجموع المداخيل عن الفترة الممتدة من يناير 2009 لغاية دجنبر 2014 (72 شهر) هو 345600 درهم.

فيكون نصيب المستانف عليها حسب النسبة الواردة في شهادة الملكية كالتالي:

(345600× 1142856 )/ 395.36640 = 9990 درهما وبعد إضافة المبلغ المذكور لنصيب المستانف عليها في المحل 340 (الحمام) وهو 54000 درهم (750×72 شهرا) يكون مجموع المداخيل المستحقة لها هو 63990 درهما.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 63990 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 63990 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil