Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67825

Identification

Réf

67825

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5403

Date de décision

10/11/2021

N° de dossier

2021/8206/2965

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeure ont bien été acquittés, le paiement est intervenu postérieurement au délai de quinze jours imparti au preneur.

Elle retient que le paiement tardif, s'il éteint la dette locative, ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai de la mise en demeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, dès lors que les impayés couvraient une période excédant celle de l'état d'urgence sanitaire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 6028 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2020 في الملف عدد 7614/8219/2020 والقاضي: بأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ35.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة منفاتح مارس 2020 وإلى غاية شهر شتنبر 2020 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بسيدي مومن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه محمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 12/10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أن يملك المحل التجاري الكائن بسيدي مومن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مساحته 154 متر مربع به سدة ومجهز بعدادي الكهرباء والماء مستقلان والمؤجر للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 5000 درهم، وأن هاته الأخيرة امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية التي ترتبت بذمتها والممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية شهر شتنبر 2020 والتي وجب عنها مبلغ 35.000,00 درهم، مما اضطره إلى توجيه إنذار غير قضائي، وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار أعلاه بتاريخ 07/09/2020، ولم تبادر بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار وهو 15 يوم تبتدئ من تاريخ التوصل الفعلي بالإنذار المؤرخ في 02/09/2020. لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 35.000 درهم المتعلق بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2020 وإلى غاية شهر شتنبر 2020 مع تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 07/09/2020 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بسيدي مومن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء، والتصريح بتدخل القوة العمومية عند الاقتضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة من عقد الكراء، نسخة من الإنذار، مع محضر التبليغ، نسخة من النموذج رقم "7".

و بتاريخ 12/11/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة على انه بخصوص الخرق البين لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود

و 399 من نفس القانون انه يكون القانون قد أوجب صراحة أن عبء الاثبات في الدفوع الموضوعية على من اثاره كما أن المستانف عليه هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه و هو ما يؤكده الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود و بالتالي فانه بالرجوع إلى ملف النازلة فانه يتضح للمحكمة بانه لم تثبت ادعائها القاضي بمديونية المستانفة و

عدم وفائها بواجبات كرائية منذ شهر مارس من سنة 2020 ذلك انه من غير المستساغ ان تكون تتماطل في أداء واجبات کرائية طول هذه المدة ولم تحرك المستأنف عليه اي ساکن و انتظرت حتى اواخر شهر شتنبر 2020 من اجل انذار المستانفة بأداء واجبات الكراء. وأنه برجوع المحكمة الى مقال المستأنف عليه سيتضح انه خال من أي حجة او قرينة مادية تفيد عدم الأداء وأن محكمة أول درجة لما اخدت كل ما جاء على لسانه واعتبرته في الملف تكون قد خالفت قاعدة قانونية هامة وهي أن عبء الاثبات على عاتقه. وانه ثبت للمحكمة في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف التناقض الواضح والفساد في التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا باستدعاء الاطراف لجلسة البحث وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفقت المقال نسخة من الحكم واصل وصولات.

وبجلسة 22/09/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تعترف قضائيا أنها توصلت بإنذار غير قضائي بتاريخ 07/09/2020 و مفاده أنه مطلوب منها أداء الواجبات الكرائية الممتدة ابتداء من فاتح مارس 2020 وإلى غاية شهر شتنبر 2020 أي واجب 7 أشهر و التي وجب فيها تأدية ملغ 35.000,00 درهم و ذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما تحت طائلة اللجوء إلى القضاء و استنادا للفقرة الأولى من المادة 8 من قانون رقم 49/16 من أجل المصادقة على الانذار بالافراغ.و أنها ادعت أن المدة المطالب بما في الانذار غير القضائي الذي توصلت به بتاريخ 07/09/2021 هي مؤذاة من خلال تواصيل الكراء المدلى بها، و أنه برجوع المحكمة إلى هاته التواصيل سوف تلاحظ أن الواجبات الكرائية التي كانت مترتبة بذمة المستانفة هي فعلا تم أداءها و لكن خارج الاجل المضمن في الانذار و هو اجل اقصاه 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل الفعلي الواقع بتاریخ 07/09/2020 ذلك أن الواجبات الكرائية المتعلقة بشهر مارس 2020، ابريل 2020 ، ماي 2020 يونيو 2020 ، يوليوز 2020 و شهر غشت 2020 جميعها وقع أداءها بتاريخ 17/10/2020 في حين أن شهر شتنبر 2020 وقع اداءه هو الاخر بتاريخ 09/01/2021 و بالتالي تكون جميع الواجبات الكرائية موضوع الانذار غير القضائي المؤرخ في 02/09/2020 مؤداة خارج الأجل القانوني و يكون الحكم الابتدائي مبنيا على اساس من القانون ويتعين تأييده في الشق المتعلق بالإفراغ مع ترتيب جميع الاثار القانونية الناتجة عن ذلك، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي وترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عن ذلك وتحميل المستانفة كافة المصاريف.

وبجلسة 27/10/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب تعرض فيها ان المستانف عليه استشهد تعزيزا لدفوعه بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 فانه بالرجوع إلى هذه الدفوع فهي غير جدية على اعتبار انها غير معززة باي حجة شرعية او قانونية يثبت من خلالها أن المستانفة لم تؤدي واجبات الكراء الا بعد مرور اجل 15 يوما المذكورة في الانذار بل الأكثر من ذلك انه تبت للمحكمة من وثائق الملف أن المستانف عليه توصل بجميع واجباته الكرائية و ابرء ذمة المستانفة من خلال منحها وصولات كرائية عن الفترة المطلوبة زد على ذلك أنها و بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة المطلوبة و التي كانت فترة حجر صحي فانها رغم كل ذلك عملت على تسديد جميع الديون العالقة في ذمتها و خاصة واجبات الكراء .

وان الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود يكون قد اوجب صراحة أن عبء الاثبات في الدفوع الموضوعية على من اثاره كما أن المستانف عليه هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه و هو ما يؤكده الفصل 399 من قانون الالتزامات .

و أن قيام المستأنف عليه بالمطالبة بافراغها من العين المكتراة ليس له ما يبرره امام توصلها بجميع واجباتها الكرائية بشكل دوري و حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة الامر الذي يعد من قبل المستانف عليه تقاضي بسوء نية و محاولة منه الاثراء على حساب الغير دون مبرر مشروع.

و ان الثابت كذلك من خلال مقتضيات الفصل 268 من قانون ل ع وكما عرفت المادة 269 القوة القاهرة و ان مقتضيات المواد اعلاه أن المشرع المغربي ساوى بين مطل المدين ان وجد و بين القوة القاهرة و الحادث الفجائي من حيث الاثر المترتب عنهما في اعفاء المدين من مطالبته نتيجة عدم الوفاء بالتزام او التاخير فيه ، و خلاصة كل ذلك أن الوضع الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد على الوضع الاقتصادي ليس على بلدنا فحسب و انما على مستوى بلدان العالم يتطابق و مفهوم و شروط القوة القاهرة التي يتحلل معها المتعاقدان من شروط العقد

و ان الوجيبة الكرائية التي كانت عالقة بذمة المستانفة عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ تعتبر دینا عاديا سبق لها|ن و تحللت منه مما لا يجعل هذه الأخيرة في حالة مطل، و ان الحفاظ على التوازن بين طرفي العقد وسط هذه الحالة الاستثنائية يلزم معه كذلك من الطرف المكري أن يثبث للمحكمة أن تلك الواجبات الكرائية هي المصدر الوحيد لعيشه و هو الامر الذي ينتفي في نازلة الحال على اعتبار آن المستانف عليه مهاجر مغربي يستثمر في مجال العقار وهو الذي يشغل أكثر من عمال بصفة قارة و مستمرة ، مما يجعل كل ما تمسك به المستانف عليه يعوزه المنطق القانوني و تنعدم فيه الجدية، ملتمسة اساسا برد دفوعات المستانف عليه والحكم وفق مقال المستانفة واحتياطيا الاذن لها بان تثبت بواسطة بحث واقعة وفائها بجميع واجبات الكراء داخل الاجل

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2021 حضر نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ (د.) بمذكرة تعقيب تسلم منها الأستاذ (ح.) نسخة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 10/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث تبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي ان الانذار موضوع الدعوى قد بني على عدم اداء واجب كراء عن المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم شتنبر 2020 وان المستانفة بلغت بالانذار بتاريخ 07/09/2020 .

وحيث تمسكت المستانفة بكونها ادت ما بذمتها من واجبات كراء وادلت بوصولات كراء خلال هذه المرحلة تفيد الاداء.

لكن حيث ولئن قامت المستانفة بأداء واجبات كراء المدة المطالب بها بمقتضى الانذار مقابل وصولات صادرة عن المستانف عليهم إلا ان ذلك تم خارج الاجل القانوني المحدد بمقتضى الانذار في 15 يوما من تاريخ التوصل وذلك على اعتبار ان الطاعنة توصلت بالانذار بتاريخ 07/09/2020 وأنها لم تبادر إلى أداء المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم غشت 2020 إلا بتاريخ 17/10/2020 وان واجبات شهر شتنبر 2020 لم يتم أداؤها إلا بتاريخ 09/01/2021 وبالتالي تكون حالة المطل المستوجبة للافراغ ثابتة, وانه لا مجال لتمسك المستانفة بحالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من اغلاق الكلي بسبب تفشي وباء كورونا على اعتبار ان الواجبات المطالب بها لا تهم فقط مدة الاغلاق الممتدة من 23/03/2020 إلى 24/07/2020 حتى يتسنى للطاعنة الاستفادة من العدر المقبول المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع وانما تهم كذلك المدة من فاتح مارس 2020 على اعتبار ان الاداء يتم في اول الشهر حسب عقد الكراء المبرم بين الطرفين وكذا شهري غشت 9 شتنبر أي 3 اشهر وانه واعمالا لمقتضيات المادة 26 والفقرة 1 من المادة 8 من قانون 16-49 اللتين تؤكدان على ان المكترى الذي لم يؤد ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء يعتبر متماطلا.

وحيث ان الاداء خارج الاجل المضروب في الانذار وان كان لا ينفي التماطل إلا انه يبرئ الذمة ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداءلواجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك لثبوت الاداء وتاييده فيما يخص الافراغ لثبوت حالة التماطل .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء لواجبات الكراء مع النفاذ المعجل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux