Réf
67752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5182
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2575
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Rejet de la demande d'indemnisation, Preuve du préjudice, Obligations du mandant, Documents comptables, Demande d'expertise, Contrat d'agence commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Agent d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.
La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées.
La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30-04-2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/03/2021 ملف رقم 10537/8218/2020 حكم رقم 2241 والقاضي بعدم قبول الطلب .
وحيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9 يوليوز 2021 تلتمس بمقتضاه اصلاح مقاله وذلك بجعله مقدما في مواجهة شركة (أ. س. ل.).
في الشكل :
حيث ان المقالين الإستئنافي والإصلاحي قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2020 يعرض خلاله أنه بمقتضی عقد وكالة مؤرخ في 06/08/2001 مبرم مع المستأنف عليها و الذي ارتكز على ادماجها ضمن معاملاتها فيما يخص تسويق العقود و ايجاد الزبناء و تسويق مختلف منتوجات التأمين مقابل ادائها العمولات عن مختلف عقود التأمين المنجزة من قبلها غير انها امتنعت عن تزويدها بشواهد التأمين وقامت بايقاف العقد دون فسخه رغم مراسلتها بذلك عدة مرات كما أن هناك العديد من الحسابات العالقة بين الطرفين فيما يخص اقساط التأمين ملتمسة الحكم على المستأنف عليها باداء مبلغ50.000 درهم كتعویض مسبق واحالة الملف على خبير مختص لتحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و التعويضات المستحقة عن عمولاته في التسيير الإداري و الاشغال الاضافية و مختلف المستحقات المترتبة عن العقد مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنجزة
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم المستأنف انكاره للعدالة وابتعاده عن التأصيل القانوني وضعف التعليل الموازي لإنعدامه، فالاحكام القضائية لاتبني على التخمين و الفرضية بل تبني على اليقين و الحقيقية و القاضي الابتدائي لم يكن موفقا في تعليله و في عدم قبول الطلب المقدم من طرفها، أولا فيما مسألة الخطأ فانها قدمت كل الوسائل المتاحة أمامها لاثبات اخلال مدعى عليها بالتزامها التعاقدي المؤسس على عقد التعين كوكيل لها المبرم معه بتاريخ 06/08/2001 وفقا لمقتضيات مدونة التأمينات خاصة الفصول 289 وما يليه هذا العقد منتج لاثاره القانونية بين المتعاقدين طالما انه مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية و هي وكالة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ، اولا كون هذا العقد نص على الزامية تمكين مقاولة التأمين لوكيلها من وسائل الاشتغال في حين أنها اثبت من خلال محاضر معاينة منجزة من قبل مفوضين قضائيين وكذلك من خلال مراسلات الكترونية عن طريق البريد الالكتروني المعتمد في المراسلات بين الطرفين او عن طريق انذارات توصلت بها الجهة المستأنف عليها الا انه و منذ ما يزيد عن السنة لم يتوصل بشواهد التأمين اللازمة لإبراء عقود التأمين كما أثبت انه ممنوع من دخول النظام المعلوماتي الضروري لانجاز عقود التأمين بعد تأشير مقاولة التأمين بالموافقة عليها كل هذا المنع مثبت من طرفه ولم تجب عنه مقاولة التأمين و مع ذلك يصر القاضي الابتدائي على الافتراض أن لاخطأ يمكن أن ينسب للمقاولة التأمين بخصوص ذلك مع العلم أن القانون واضح و أن الاتفاقات المنجزة وفق ارادة حرة تلزم طرفيها معا بنفس التزامهما اتجاه القانون و المحاضر المنجزة من قبل المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) و المؤرخة في 2020/07/06 و 2020/08/13 وكذلك المحضر المنجز في2020/11/12 و الذي يؤكد استمرارها في معالجة ملفات حوادث السير الخاصة بالمستأنف عليها اذ لا يمكنه غير ذلك، و بفعل التزاماته اتجاه الزبناء الذين تعاقدوا معه ولا يعرفون في تعاقداتهم بخصوص التأمين الا وكالته باعتبارها الممثل الوحيد لشركة (س.) في مدينة سطات هذا الضرر الناتج عن المنع من وسائل الاشتغال لا يمكن اثباته بالدفاتر المحاسباتية كما جاء عن خطأ في الحكم الابتدائي اما الضرر فلا يمكنه تقديره لانه مرتبط بتفويت الفرصة و الخسائر الناجمة عن عدم الإشتغال مع تحمله ، كما أن عقد التعيين المدلى به ابتدائيا و الذي يمثل اساس التعاقد بين العارض و شركة (س.) حدد التزامات متبادلة بين الطرفين وحدد احقيته في الاستفادة من مجموعة من العمولات نظير عمولات التسيير ادارة الملفات خاصة الملفات المتعلقة بالحوادث الموجبة للتعويض لانها تتطلب عملا اداريا شاقا من حيث التتبع والتنسيق بين الزبون و الشركة و الخبراء وما إلى ذلك و العقد الرابط بينه وشركة التأمين حدد هذه الأحقية في العمولات دون تحديد نسبتها حيث تم التنصيص في ديباجة العقد أن جدولا خاصا يحدد نسب هذه العمولات لكن المستأنف عليها عملت على انجاز هذه الجدوال كما هو متعارف عليه في جميع معاملات شركات التأمين مع وكلاء و سماسرة التأمين حيث يرفق عقد التعيين بجدول يوضح اساس العمولات المستحقة للوكيل الشيء الذي لم تلتزم به المستأنف عليها مما يصعب عليها ايضا امر تحديد هذه العمولات في ظل غياب هذه الجداول المشار لها في عقد التعيين و التي لم تنجز قبل شركة التأمين وفق ما هو منصوص عليه في العقد هذا الامر لا يمحي احقيته في استخلاص هذه العمولات من تاريخ استحقاقها عند ابرام عقد التعيين عملا بقاعدة كون العقد شريعة المتعاقدين، و أن مطلب اجراء الخبرة لم يكن كما جاء في تعليل القاضي الابتدائي لصنع الحجة لأن الضرر ثابت وعدم جواب شركة التأمين رغم توصلها و اطلاعها على الملف ووثائق يعتبر قرارا منها بما جاء في ملفه من وقائع و دفوعات بل ان من شأن اجراء خبرة حسابية تعهد الخبير في ميدان عقود التأمين الوقوف على حجم الضرر و التعويضات المناسبة لكل الاخلالات التعاقدية الصادرة عن المستأنف عليها، و أن الأضرار اللاحقة بالطاعن تنوعت بين ايقاف النشاط بشكل تعسفي دون فسخ العقد الذي يمكنه من ابرام عقد تعيين مع شركة أخرى إلى تحميله مصاريف و تحملات ناتجة عن تعويضات منحها للزبناء نيابة عن المستأنف عليها إلى التكاليف الضريبة و تحملات الاشهار التي التزم بها نيابة عن المستأنف عليها الى عدم تمكينه من العمولات المتعاقد عليها بعد عدم انجاز الجداول التعاقدية المحدد لنسب عمولات تسيير الملفات و الاشغال الاضافية المنصوص على احقيته في عمولات عنها دون تحديد اطار لقيمة هذه العمولات وبالتالي منع العارض منها و بشكل تعسفي ، كل هذه الأضرار الثابتة في حق المستأنف عليها لا يمكن اثباتهما بالدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام من قبله العارض كما جاء في تعليل القاضي الابتدائي الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف
لهذه الأسباب فهي تلتمس قبول الاستئناف الحالي النظامية صفة و اجلا و اداءا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم تصديا باداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ تعویض مسبق عن الضرر محدد في 50.000 درهم، مع احالة الملف على خبير قضائی مختص في المحاسبة و التأمين لحصر التعويضات المستحقة له عن عمولات التسيير الاداري للملفات و الاشغال الاضافية و مختلف التعويضات التعاقدية وفق ما هو متعارف عليه في سوق التأمين مع تحديد التعويض المستحق عن المنع من وسائل الاشتغال و توقيف التعاقد بشكل تعسفي وكذلك التعويض عن مختلف التحملات التي تكبدها نيابة عن المستانف عليها مع حفظ حقه في تقديم باقي مطالبه بعد الخبرة.
وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2021 بمذكرة جاء فيها انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة في معرض بسط وسائل طعنها: فإن الحكم الإبتدائي صادف الصواب في ما قضى به و جاء معللا تعليلا سائغا و منسجما مع روح القانون التي تؤطر الدعوى و موضوعها ، و أن موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عن الأضرار المزعومة من طرف المستأنفة ، و معلوم أن الإطار القانوني لدعوى التعويض يرجع فيه إلى القواعد العامة التي تجد أساسها في قانون الإلتزامات و العقود و بعض القوانين الخاصة ، و أن التعويض يجد أساسه في الخطأ الصادر عن الملتزم ، وان هذا الإلتزام تتعدد مصادره و أسبابه فضلا على أن الخطأ كذلك يمكن أن يكون أو واجب الإثبات و قابل لإثبات العكس و نفيه من طرف الملتزم حسب طبيعة و أساس هذا الإلتزام، و أن الإطار المنظم للخطأ المزعوم من طرف المستأنفة في الدعوى الحالية يكون واجب لإثبات وبالتالي يستلزم أن يكون هناك خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما، و كما أن الأمر لا يستلزم فقط إثبات الخطأ فقط للمطالبة بالتعويض بل يتعداه إلى ضرورة إثبات وجود ضرر و أن هذا الأخير كان نتيجة مباشرة و حتمية لذلك الخطأ ، و أن الثابت من خلال ملف الدعوى الحالية أن المستأنفة لم تدلي للمحكمة بالحجج و الدلائل التي تثبت صدور خطأ عنها يمكن أن يكون سببا الضرر المزعوم من طرفها، و أن هذا التعليل الذي ساقه الحكم الإبتدائي يتطابق مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (28 ديسمبر1992). و إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الإعمال المرتبطة بتجارتهم ، و كما نصت المادة 22 من مدونة التجارة على أنه " يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بالإدلاء الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها ، وبالرجوع إلى الظهير الشريف رقم1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (28 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ1992/12/30 الصفحة 1867 نجده قد نص في مادته الأولى على أنه " يجب على كل شخص طبيعي او معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبة وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون و البيانات الواردة في الجداول الملحقة به، واعتمادا على كل هذه القواعد القانونية و باقي المواد التي نص عليها القانون9.88 المتعلق المحاسبية فإن عدم إثبات المستأنفة للخطأ في جانبها استنادا إلى وثائق محاسبية مستخرجة من دفاترها التجارية ممسوكة بانتظام و إلى دفتر اليومية و دفتر الأستاذ ، يجعل الخطأ المدعى به من طرف المستأنفة غير ثابت، و أن إثبات الإلتزام و مصدره يقع على عاتق مدعية طبقا للفصل 399 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ينص على أن إثبات الإلتزام على مدعيه ، و المستأنفة لما لم تدلي بالوثائق المحاسبية المستخرجة من دفاترها التجارية التي تثبت موضوع الحق المدعى به تبعا للنصوص القانونية الملزمة الوارد تفصيلها أعلاه و تبعا للعمل القضائي المتواثر في هذا الباب تكون دعواها غير مرتكزة على أسس قانونية سليمة و الإثبات فيها ( كشرط من الشروط الجوهرية اللازم قيامها و توافرها لقيام هذا الحق )منعدم ، أما محاضر المعاينة المستدل بها من طرف الطاعنة فلا مجال للأخذ بها .
ثانيا: من حيث الطلب المتعلق بإجراء خبرة حسابية ، أن الخبرة الحسابية كاجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى لا تأمر بها المحكمة إلا إذا كان هناك نزاع حول حجم المديونية أو إذا كان الطلب ا مؤسسا على وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام تبعا للقواعد القانونية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة و مواد القانون 9.88 المتعلق ، وأما اذا كان الحق المدعى به من طرف المستأنفة غير مثبت وفق تلك القواعد القانونية المؤطرة ضو عه فإن المحكمة لما لم تستجب لطلب إجراء خبرة حسابية تكون قد بنت قضاءها على أسس قانونية محضة و عللته وفق ما يقتضيه القانون و ما استقر عليه العمل القضائي ، و من جهة أخرى : فالمحكمة لا تصنع حججا للإطراف. ولا يحق لأي طرف أن يؤاخذ عليها عدم استجابتها لطلباته المنصوص عليها في الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية و المتعلق بإجراءات التحقيق في الدعاوی ، و و محكمة الدرجة الأولى لما لم تستجب لطلب المستأنفة بإجراء خبرة حسابية بعلة أن الحق المدعى به من طرفها غير مثبت وفق ما تقتضيه قواعد الإثبات المنظمة له في مدونة التجارة و في القانون رقم9.88 يكون قضاءها مصادفا للصواب و مرتكزا على أسس قانونية سليمة ، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح برد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي .
وارفق المذكرة بنسخة من الجريدة الرسمية
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 12/07/2021 ان العقد الرابط بين الطرفين هو واضح في بنوده و واضح في الإلتزامات الملقاة على الطرفين ويقر بأحقية الطاعن في تعويضات عن اعمال مناقشة الطعن بالاستئناف هذه التعويضات هي غير محدد اصلا في العقد وكان ملقى على كاهل الشركة المستأنف عليها انجاز جدول ملحق يوضح هذه التعويضات لكنها لم تفعل ، وهذا اخلال تعاقدي من جانبها لايرفع الحق فيها اي التعويضات عن صاحبة اي الطاعن طالما أن هذا الاخير انجز و ينجز المهام المتعاقد حولها ولا يمكن السكوت عن تماطل الجهة المستأنف عليها في منحه هذه التعويضات بل يجب بداية تحديدها بناءا على العرف وما جرى به العمل لدى مؤسسات التامين المشابهة في علاقتها مع وكلائها وانذاك يمكن تحديد قيمة هذه الأضرار المستحقة له تفعيلا لمقتضيات العقد واجبارا من خلال القضاء للمستانف عليها على أداء ما التزمت به طالما أنها تتهرب من هذه الالتزامات رضاءا ، " وان الخطأ الذي تتحدث عنه شركة التأمين ناجم عن اخلالها بالالتزام التعاقدي الذي مصدره العقد الرابط بين الطرفين وأن مسؤوليتها مسؤولية تعاقدية و ليس مسؤولية تقصرية وأن هذه المسؤولية التعاقدية اتبتها الطاعن بالعقد الذي أدلى به و الذي يتضمن حقوقا له على مدار سنوات ويؤكد أن المستأنف عليها لم تؤد هذه الحقوق ولم تفعل هذه المقتضيات بآستعمال التدليس و عدم انجاز ملحق يتحدث عنه العقد لتحديد قيمة التعويضات المذكورة هذا التدليس استفادت منه شركة التأمين لأنها ظلت تستنزف جهوده كوكيل للتأمين انجز لمصلحتها مئات العقود الخاصة بالتأمين وانجز الاف المساطر الخاصة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالزبائن الذين هم في الأصل زبائن المستأنف عليها تعاملوا معها بواسطته وانجز الاف الإجراءات و المساطر لإنهاء طلبيات استخلاص التعويضات بناءا على معاينات حبية لحوادث او اضرار وتعامل مع خبراء وتقارير وكل تلك الأعمال يستحق عنها تعويضات حسب العقد لكن شركة التأمين لم تمكنه منها طوال سنين التعاقد وان فعلت فلتتبت للمحكمة ذلك من خلال حساباتها ودفاترها التجارية الممسوكة بانتظام هذا الامتناع يشكل اخلالا للالتزام التعاقدي موجب للمسؤولية التعاقدية في حق المستأنف عليها يعطى الحق للطاعن في طلب التعويض عن هذا الاخلال من خلال تعيين خبير مهمته تنوير المحكمة بالنسب و العمولات المعمول بها في المجال في تعاقدات شركات التأمين مع وكلائها لتكوين فكرة عن حجم التعويض المستحق له لانه لا يتوفر على ارضية تمكنه من احتساب هذا التعويض المستحق له بصريح عبارات العقد الرابط بين الطرفين ، وانه تاجر و يتوفر على محاسبة وفق ما ينص عليه القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية لكنه بالطبع لا يتضمن التعويضات موضوع الدعوى الحالية لانه بكل بساطة لم تمنح له الجداول المتحدث عنها في العقد والمحددة لنسب هذه التعويضات و العمولات عن انجاز هذه الجدوال جعل شركة التأمين في اريحية عدم أداء التعويضات المتعاقد حولها في ظل عدم امكانية الطاعن بوقف التعامل التجاري طالما ان عقد التوكيل هو مصدر رزقه الوحيد لكنه في نفس الوقت لايرفع حقه في المطالبة بهذه التعويضات قضاءا وهذا هو اساس الدعوى الحالية، وانه و انه و عكس ما ذهبت اليه المستأنفة فإنه قد احترم مقتضيات المادة 399 من ق ل ع و اثبت الالتزام من خلال مقتضيات العقد الواضح في بنوده المرفق بمقاله الإفتتاحي واكد ان المستانف عليها لم تود له حقه في التعويضات المستحقة بناء على العقد مند تاریخ ابرام العقد وانها تجاهلت تفعيل بند انجاز جدول يحدد التعويضات المتفق عليه لتخل بالتزامها التعاقدي وطالما أن الشركه لم تدل بما يفيد معاكسة أقواله فهو قد أثبت تنفيذ للالتزام وعليها أن تثبت انه انقضی و تحللت ذمتها منه
لهذه الأسباب فهو يلتمس الاشهاد له بتقدمه بمقال اصلاحي التغيير اسم المستأنف عليها وذلك بجعله شركة (أ. س. ل.) وفيما يخص المقال الاصلي رد جميع دفوعات المستأنف عليها لانعدام اساسها القانوني و الواقعي و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13-09-2021 أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب في ما قضى به و جاء معللا تعليلا سليما طبقا لما يقتضيه التطبيق السليم للقانون المطبق على النازلة ، وانه و ما دام أن موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عن الأضرار المزعومة من طرف المستأنفة في جانبها ، فإن القاعدة أن مدعي وجود الإلتزام يقع عليه عبء إثباته على اعتبار أن البينة على المدعي، و أن الثابت من ملف الدعوى الحالية أن المستأنفة لم تدلى للمحكمة بالحجج و الدلائل لصدور خطأ عنها يمكن أن يكون سببا الضرر المزعوم من طرفها، و أن ما تمسكت به الطاعنة يخالف مقتضيات المادة 19 و المادة 22 من مدونة التجارة و الظهير الشريف رقم1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (28 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30/12/1992 الصفحة 1867 و المادة 2 من هذا القانون ، و أن إثبات الإلتزام و مصدره يقع على عاتق مدعية طبقا للفصل 399 من قانون الإلتزامات و العقود ، وأن الإثبات هو مطية الحق المدعى به وسنده ، و مؤدى ذلك أن الأطراف في الخصومة و خاصة المدعي مدعوون للادلاء بالوثائق و الحجج التي تثبت ادعاءهم وفقا للقواعد القانونية المؤطرة لموضوع الإدعاء، وأن الطاعن لما لم يدلي بالوثائق المحاسبية المستخرجة من دفاتره التجارية التي تثبت موضوع الحق المدعى به تبعا للنصوص القانونية الملزمة الوارد تفصيلها أعلاه و تبعا للعمل القضائي ان تكون دعواها غير مرتكزة على أسس قانونية سليمة و الإثبات فيها منعدم ، واعتبارا لذلك فالحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب و لم يخرق أي مقتضى قانوني و بالتالي يكون واجب التأييد
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2021 بمذكرة جاء فيها أن وكلاء شركة (س.) قبل أن تندمج مع شركة (ا.) كانوا ينجزون بنود اتفاق التعين وينتظرون وعود انجاز الجداول الملحقة بالعقد لتعويض عن العمليات التجارية والإدارية التي ينجزونها يوميا لفائدة المستأنف عليها من تلقي طلبات الزبائن وإدارة ملفات الحوادث وتعويضهم احيانا من مالهم الخاص في انتظار اجراء المحاسبة مع الشركة الأم ، وأن التماطل زاد عن حده وهو الأمر الذي اغرق مجموع الوكلاء في الديون ، ومما ادى الى انتحار احد الوكلاء التجاريين الشركة (س.) في مقر الشركة ، و رمى بنفسه الى الشارع في واقعة اهتز لها الرأي العام المغربي جراء تعنت وتعسف مسؤولي شركة (س.) المندمجة في شركة (أ.) في تسوية حقوق وديون الوكلاء ، اما بخصوص الوثائق التجارية فالطاعن يدلي بمختلف الوثائق التجارية المثبتة للعمليات و المعاملات مع ارقام البوليصات الخاصة بالملفات التي تكلف بها لمصلحة شركة (س.) و التي تكلف بإدارته لملفات حوادثها و ادي احيانا تعويضاتها مع الفواتير المسلمة للشركة المتعاقد معها وهي شركة (س.) قبل أن تحل محلها المستأنف عليها مع الفواتير المثبتة للديون و المؤشر عليها بطابع شركة (أ. س.) ارقام والتي تضمنت مديونية حسب المتعامل به في سوق التأمين توصلت بها الشركة المستأنف عليها منذ سنة و لم تجب عليها ، و هذه الفواتير معززة بمستخرج من الدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام من قبل الطاعن فيما مختلف العمليات وملفات التأمين وملفات الحوادث موضوع هذه الفواتير و التي بقيت بدون أداء بإجحاف من طرف الشركة الأم بعلة عدم وجود جداول ملحقة بعقد التعين تتضمن سعر الخدمات المتفق عليها في هذا العقد ، و أنه بعد تماطل المستأنف عليها في اداء المبالغ الخاصة بتسيير الملفات وملفات الحوادث وإرجاع المبالغ المسلمة كتعويضات للزبناء من طرفه و بعد ان طالبها مرارا وتكرارا بتسوية هذه الوضعية وإنهاء حالة التماطل عمدت المستأنف عليها باختلاق ازمة وادعاء مديونية صورية و أوقفت نشاطه بمنعه من الولوج تقنيا الى نظام انجاز عقود التأمين الذي تتحكم فيه ادارة الشركة المستأنف عليها وقامت بتحويل مكتب العارض الذي كان اول وكيل حصری له بمدينة سطات و انجز لها معاملات و عقود بملايين الدراهم الى ان منع من انجاز عقود التأمين من طرف مسؤولي الشركة الأم دون مراعاة لوضعيته الاجتماعية وجهوده لمدة سنين عديدة في تدبير عقود التأمين لفائدتها و جلب زبائن و السهر على مصالحها حيث عمدت الى قطع رزقه دون احترام القانون ودون تعويضه عن فسخ العقد من جانب واحد ودون تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التأمينات بخصوص انهاء اتفاقات التوكيل ، وانه يدلي كذلك مجموعات من محاضر المعاينة المنجزة لوكالته تؤكد وجود زبائن وعدم وجود شهادات التأمين لإنجاز العقود او وجود المنع التقني من الدخول لنظام معالجة المعطيات لانجاز عقود التأمين و الذي تتحكم فيه المستأنف عليها مما يؤكد تعسف هذه الأخيرة والأضرار بالطاعن اضرارا ادی الى اغلاق وكالته نهائيا هذه الأضرار ايضا لا يمكن حصرها الا باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ظل مسؤولية المستأنف عليها التعاقدية وتعسفها في تطبيق القانون وفقا لما تقضي به السلطة الوصية على القطاع وهي وكالة مراقبة شركات التأمين و caps في ظل ذلك يبقى الملجأ الوحيد للطاعن و الوكلاء من شاكلته هو القضاء لمنع تغول وتغطرس شركات التأمين في الاستيلاء على حقوق وكلائها المتعاملين معها في ضرب سافر لمبادئ المساواة و الانصاف وعلاقة الربح التي تبنى عليها كل العقود التجارية ، لهذه الأسباب فهو يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف و الحكم وفق ملتمسات مقاله الإستئنافي.
وارفق المذكرة بوثائق مستخرجة من الدفاتر الحسابية و الفواتير الحاملة للأرقام من 1 الى 4 لسنة 2020 ومحاضر المعاينات القضائية .
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها الطرف المستأنف ادلى بمحاضر معاينات الأول مؤرخ في 06/07/2020 والثاني مؤرخ في 13/08/2020 والثالث في 12/11/2020 ، وانه بالرجوع إلى محضر المعاينة المؤرخ في2020/07/06 يتبين أن المفوض القضائي دون فيها انه انتقل إلى مقر المستأنفة و عاین وجود مجموعة من الملفات وعاين عدم توفر المستانفة على شواهد التامین ، وان مضمن محضر المعاينة هذا لا يفيد في شيء و لا يثبت أي التزام في جانبها ما دام لم يثبت من خلاله امتناعها عن تسلیم شواهد التأمين للمستانفة ، وبل على النقيض مما تتمسك به المستأنفة فإن محضر المعاينة يثبت تقصيرا في جانبها و إخلالا بالتزاماتها تجاه زبنائها ، وبالنسبة لمحضر المعاينة المؤرخ في2020/08/13 فإن أول ما يلاحظ على هذا المحضر أنه و معيب شكلا و غير مقبول في الإثبات موضوعا، إذ باطلاع على هذا المحضر يتبين أنه محضر معاينة مجردة أنجزه السيد المفوض القضائي بناء على طلب فردی مباشر من المستأنفة و ليس بناء على أمر
من السيد رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، وكما تبين أن السيد المفوض القضائي أنجز هذا المحضر على الساعة التاسعة و النصف ليلا و دون الحصول على إذن من السيد رئيس المحكمة للإنتقال و المعاينة على اعتبار أن توقيت إنجازه كان خارج الوقت المسموح به قانونا للسيد المفوض القضائي و الذي يستوجب الحصول على أمر من السيد رئيس المحكمة المختصة و إذنا منه للقيام بالمطلوب و بذلك فإن محضر المعاينة هذا قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية و بالتالي باطل شكلا و غير ذي أثر موضوعا، واما من حيث ما سماه المستأنف وثائق مستخرجة من دفاتره المحاسبية ، فقد زعم المستأنف أن هذه الوثائق مستخرجة من دفاتره المحاسبية و مذيلة بطابع الشركة، وانه وخلافا لذلك فإنه باطلاع المحكمة على هذه الوثائق سيتبين لها أن الختم و الطابع الذي ذيلت به لا يتعلق بها و لا يخصها فالملاحظ أنها ذیلت بختم يحمل إسم أو علامة (A.)في حين أن إسمها هو "أطلنطا سند " و بالتالي هناك فرق كبير بين الإسمين ، مما يجعل تلك الوثائق المزعومة غير خاصة بها ، و بالتالي عديمة الأثر و يتعين القول باستبعادها ، ومن جهة ثانية وبالإطلاع على ما زعم المستأنف أنها وثائق مستخرجة من دفاتره سيتبين أنها مخالفة لمقتضيات المادة 19 و المادة 22 من مدونة التجارة و المواد 1 و 2 و ما يليها " الظهير الشريف رقم1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (28 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 1992/12/30 الصفحة 1867 و المادة 2 من هذا القانون ، وأن مسك المحاسبة وفق للمقتضيات القانونية لا يقتضي فقط أن تكون المعطيات الواردة في الموازنة العامة متطابقة مع المعطيات الواردة بالقوائم بل يجب أن تتوفر المقاولة على دفتر الجرد و دفتر الأستاذ و دفتر اليومية و الوثائق التبريرية للكتابات المحاسبية المضمنة بهاته الدفاتر و أن تخضع حساباتها للتدقيق من طرف مراقب الحسابات كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف وعلى علتها لا تتطابق مع الجداول المرفقة بالقانون 9.88 مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 11-10-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 01-11-2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث ان الثابت بالإطلاع على المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين ان الطلب يتعلق بتعيين خبير في المحاسبة والتامين لحصر التعويضات المستحقة له من عمولات التسيير الإداري للملفات والأشغال الإضافية ومختلف التعويضات التعاقدية وفق لما هو متعارف عليه في سوق التامين مع تحديد التعويض المستحق عن المنع من وسائل الإشتغال وتوقيف التعاقد بشكل تعسفي وكذلك التعويض عن مختلف التحملات التي تحملها نيابة عن المستأنف عليها وانه من خلال معطيات النازلة ووثائقها يتبين ان الأمر يتعلق بطلب تعويض عن عدم تمكين الطاعن من العمولات وانه على فرض ثبوت الخطأ والمنسوب للمستأنف عليها فانه لقيام المسؤولية العقدية فانه يلزم توافر عناصرها الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وانه في النازلة فان الطاعن وان حدد في مقاله الإخلالات المنسوبة للمستأنف عليها الا انه لم يتمكن من اثبات الضرر او الإضرار المباشرة الحاصلة له جزاء تصرف المستأنف عليها أو اخلالها خاصة الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي المتمسك به من فقدان الزبناء وتراجع رقم معاملاتها او توقف نشاطه.
وحيث ان الطاعن من جهة ثانية لم يحدد حجم الخسائر اللاحقة به الناتجة عن عدم الإشتغال او تفويت الفرصة وكذا ما يثبت ان الأضرار المزعومة انما هي ناتجة عن عدم تمكينه من العمولة او توقيف او امتناع المستأنف عليها عن تمكينه من شواهد التامين وايضا لم يحدد المصاريف والتحملات الناتجة عن التعويضات التي فسخها لزبناء او التكاليف الضريبية مما تبقى معه الطلب الذي تقدم به الطاعن غير مؤسس من الناحية الشكلية ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح برد الإستئناف وتأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier
65507
Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65508
La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65509
Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65517
Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65524
Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle