Réf
67687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4980
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2697
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Résiliation volontaire implicite, Reconnaissance de l'exécution des apports, Partage judiciaire, Inexécution des obligations, Force probante de l'acte, Fonds de commerce, Exception d'inexécution, Dissolution de la société, Contrat de société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision. Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévaloir du contrat faute d'avoir exécuté ses propres obligations de rénovation et de cogestion, et que l'inertie des parties pendant dix ans valait résiliation amiable tacite. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat contenait une reconnaissance expresse, par le défunt, de l'exécution par son associée de son obligation de financer les travaux. Elle juge que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, fait pleine foi de l'exécution des obligations de l'intimée et établit sa qualité d'associée à hauteur de la moitié du fonds. En l'absence de toute preuve d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle, le contrat demeure la loi des parties, et l'associée est fondée à demander la licitation du bien indivis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12-5-2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 663 الصادر بتاريخ2020/09/24 القاضي بإجراء خبرة كلفت بها السيدة الخبيرة مينة (ت.) والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2021/03/04 في الملف عدد 7642/8204/2019 حكم عدد 2259 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص نصيب الأرباح وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بفسخ عقد الشراكة وذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "مقهى النخيل " الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بالمزاد العلني مع تحديد ثمن انطلاق البيع في مبلغ 635.000 درهم وتمكين كل طرف من نصيبه بعد البيع بحسب نسبة تملكه للأصل التجاري وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وفي المقال المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
من حيث الشكل :
حيث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 4/5/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهم الإستئنافي وتقدموا بالإستئناف بتاريخ 12/5/2021 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 والذي يعرض من خلاله أنها يربطها بالمدعى عليه عقد شراكة في المقهى ذات الاسم الإشهاري " مقهى النخيل"، الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنه بموجب هذا العقد المصادق على صحة إمضائه من طرفهما بتاريخ 14/07/2009 يتحملان مسؤولية تسيير المقهى بصفة مشتركة وبالتساوي كافة المصاريف من أداء واجبات الكراء المتعلقة بها وكذا أجور العمل والضرائب وفواتير الماء وغيرها من التحملات. وأنه جاء بالعقد بصفة صريحة أنه تتم المحاسبة بين الطرفين كلما رغب فيها أحدهما، وأن يتم اقتسام الدخل الصافي بينهما بالتساوي أي بنسبة 50 بالمئة لكل منهما عند كل محاسبة، وأن للمدعية الحق الكامل بقوة القانون أن تسجل بالسجل التجاري وذلك بضمانة شريكها المدعى عليه. وان المدعية حرمت منذ تاريخ المصادقة على العقد من تسجيل جقها في السجل التجاري إلى جانب المدعى عليه بصفتها المالكة للنصف، وحرمت منذ هذا التاريخ أيضا من نصيبها في الأرباح بنسبة النصف، وذلك بعدما انفرد المدعى عليه بتسيير المقهى دون المدعية. وأنه إذا تم إنشاء الشركة فإنها تستمر إلى انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو انتهاء المدة المتفق عليها، وإذا توفرت الحالات المنصوص عليها قانونا بالفصل 1051 من ق ل ع، وأن المدعى عليه منح المقهى لشخص آخر لتسييرها بثمن يفوق الوجيبة الكرائية فأخفى عن المدعية هذه الواقعة ومنعها من المشاركة في التسيير وكذا إجراء أية محاسبة، فضلا عن ذلك أكر عليها أنها تعد شريكة له في الأصل التجاري بما في ذلك حق الكراء، مستغلا غيابها عن المحل بسبب تواجدها خارج أرض الوطن. وأن المدعية لم تتوصل منذ تاريخ 14/07/2009 بنصيبها في أرباح المقهى إذ ظل المدعى عليه ينفرد باستغلال المقهى لوحده دون المدعية وبالتالي تستحق المدعية نصيبها في الأرباح، ملتمسا الحكم بتسجيل المدعية في السجل التجاري للمقهى عدد 259946 والحكم بحل وفسخ الشركة وإجراء قسمة بين الطرفين عن طريق توزيع الأموال عينا وعند تعذر ذلك إنجازها عن طريق بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني وتوزيع الثمن العائد على الشريكين مناصفة بينهما بنسبة حصتهما في رأسمال الشركة أي 50%، الحكم بتعيين من يشرف على المال الشائع على حقوق المدعية التي ينفرد بها المدعى عليه، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما يلي: أولا) تقدير التعويض المستحق للمدعية الناتج عن التصرفات الغير المشروعة التالية: التعويض عن تصرف المدعى عليه بصفة انفرادية بإحلال شخص آخر بالمقهى وتكليف هذا الأخير بتسييرها مقابل وجيبة كان يتسلمها المدعى عليه منذ تاريخ 14/07/2009 دون موجب حق. التعويض عن حرمان المدعية من استغلال المقهى والانتفاع من الأصل التجاري في حدود نصيبها. التعويض عن عدم قيام المدعى عليه بتسجيل المدعية بالسجل التجاري للمقهى. عن قيام المدعى عليه بمنع المدعية من التصرف في المقهى كشريكة وفقا لبنود العقد. ثانيا) لتحديد نصيب المدعية في الأرباح في المقهى منذ تاريخ إنشاء عقد الشراكة أي منذ 14/07/2009 إلى تاريخ الحكم، وحفظ حق المدعية في التعقيب على الخبرة المنجزة وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل من عقد شراكة ونموذج "ج" للمقهى.
وبناء على طلب مواصلة دعوى في اسم الورثة مع مذكرة جوابية ومقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2020 جاء فيهما،في طلب مواصلة الدعوى في اسم الورثة فإن الهالك المالك الأصلي للأصل التجاري المدعى فيه الهالك الحسين (ت.) قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 4/6/2015 وقد ورثه أرملته السيدة تورية (ط.) وأبناؤه منها السادة المهدي و رجاء و محمد ياسين لقبهم (ت.)، وأن من مصلحة العارضين مواصلة الدعوى في شخصهم بعد أن حلوا محل مورثهم في ملكية المقهى، وفي الجواب على مقال الدعوى فإنه حسب الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز إقامة الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت المدعي انه قام بتنفيذ التزامه الملقى على عاتقه بمقتضى العقد،وفي نازلة الحال فإن المدعية لم تنفذ التزاماتها التعاقدية ولن تتمكن من إثبات ذلك وأن هذه الأخيرة التزمت حسب العقد المؤرخ في 14/7/2009 بالتزامین،وأن تقوم بإصلاح المحل وإعادة تجهيزه وأن تقوم بتسيير الأصل التجاري مع مورث العارضين وأن المدعية لم تنفذأيا من الالتزامين كما سيتم توضيحه أدناه، وحول عدم القيام بالإصلاح والتجهيز فعلا فإن مورث العارضين أبرم الاتفاق المؤرخ في 14/7/2009 مع المدعية على أساس أن تقوم هي بإعادة إصلاح المحل التجاري وإعادة تجهيزه، غير أنها مباشرة بعد توقيع العقد بدأت تتنصل من التزامها التعاقدي متدرعة كل مرة بأسباب واهية،وأن مورث العارضين بعد أن نفذ صبره وتأكد من سوء نية المتعاقدة معه بادر بمجهودات خاصة وعن طريق الاقتراض إلى انجاز الإصلاحات والتجهيز المطلوبين،وأنه ابتداء من شهر يناير 2010 شرع مورث العارضين في القيام بالإصلاحات الضرورية والمتمثلة أساسا في إعادة التبليط والصباغة والترصيف والإنارة إلى غيرها من الأشغال الأخرى،وأنه إثباتا لذلك يدلي العارضون بمجموعة من الفواتير والأوراق لأجل إثبات شراء المواد الأولية من زليج واسمنت وأدوات صحية وصباغة وغيرها،كما يدلون بإشهاد صادر عن السيد عادل (ا.) يفيد توصله من مورث العارضين بتسبيق عن أعمال التبليط التي سيقوم بها بمقهى النخيل وكما يدلون العارضين بفاتورة شراء البن لطحن القهوة بقيمة 7000.00 درهم،وكما يدلون بصورة شيك مسحوب على حساب مورثهم بقيمة 5000.00 درهم لفائدة شركة (ب.) من أجل شراء آلة قلي البطاطس " Friteuse"وأيضا بصورة شيك مسحوب لفائدة شركة (س. ب.) من اجل شراء كراسي وطاولاتوتجدر الاشارة الى أن هذه الفواتير تحمل تواريخ ابتداء من 30/12/2019 الى غاية مارس 2010 أي على بعد أربعة أشهر من ابرام عقد الشراكة المزعوم، وفي الأخير يتولى العارضون الإدلاء بوثيقة رسمية عبارة عن شهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية 46 يشهد من خلالها أن مقهى النخيل كانت في فترة إصلاح ما بين شهر يناير 2010 ويونيو 2010، وحيث يتضح مما ذكر أن المدعية لم تف بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في القيام بالإصلاحات والتجهيزات الضرورية بدليل قصر المدة ما بين ابرام عقد الشراكة المزعوم وقيام العارض بالاصلاح والتجهيز الفعلي، وحول عدم قيام المدعية بالتسيير المشترك،فبإقرار المدعية نفسها في مقالها الافتتاحي أنها غادرت أرض الوطن مباشرة بعد ابرام العقد وأنها لم تتمكن من التسيير المشترك منذ ذلك الحين وأن هذا الإخلال من جانبها وعدم تنفيذها التزام من التزاماتها التعاقدية يجعلها في حالة مطل،بل أن عدم تمكنها من التسيير واستخلاص مستحقاتها من أرباح المحل التجاري منذ سنة 2009 حتى سنة 2019 لدليل على صحة ما أورده العارضون في الفترة السابقة من عدم قيامها بالإصلاحات ولاتجهيز ولا غيره،وأنه واستنادا لمقتضيات المادة 234 من ق ل ع الذي جاء فيه لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلاإذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق ......وفي المقال المضاد الرامي الى فسخ العقد المؤرخ في 14/7/2009 فإن الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ينص على مايلي " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فان لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين"، وحول عدم القيام بالتسيير فإن العقد التي تحتج به المدعية ينص على أن الطرفين اتفقا على أن تشارك المدعية مورث العارضين في ملكية الأصل التجاري، مقابل قيامها بإعادة إصلاحه وتجهيزه على نفقتها مع قيامها بتسييره مع شريكهاوكذلك تم التأكيد على هذا الالتزام بمقتضى البند الأول الذي ينص على أن الطرفين يتحملان تسيير المقهى بصفة مشتركة.إلا أنه منذ إبرام هذا العقد وإلى غاية تقديمها لهذه الدعوى لم تف المدعية بالتزامها المذكور، ولم يسبق أن قامت بتحمل أية مسؤولية عن التسيير وهو ما تقربه فعلا بمقتضى مقالها الذي تضمن إشارتها الى أن مورث العارضين منذ تاريخ المصادقة على العقد انفرد بتسيير المقهى، مع الإشارة إلى أنها ظلت وكأنها غريبة على العقد وأن القيام بتسيير المقهى مع مورث العارضين إلزام مقابل أساسي على عاتق المدعية لم تقم بالوفاء به حسب إقرارها، ولم تثبت ولم تدفع أصلا بأن مورث العارضين يكون حال دون تنفيذها لهذا الالتزام، أو أنه يكون معها من القيام بهوأن عقد الشراكة المنصب على الأصل التجاري الذي هو ملك أصلا لمورث المدعى عليهم،ومنذ إبرامه بتاريخ 14/7/2009 لم يقع تنفيذه من الطرفين، ولم يرتب أي أثر واقعی بصفة نهائية بسبب عدم تنفيذ المدعية لأي التزام من الالتزامات المترتبة في حقها دون أي عذر أو مانع مقبول ولم يحصل من الطرفين أي تعبير أو تصرف لاحق يدل على رغبتهما في إنفاذه وأن الطرفين بهذا الموقف الذي استمر منذ تاريخ العقد لأكثر من 10 سنوات، يكونان قد ارتضيا التحلل من التزاماتهما المتبادلة وأصبح العقد مفسوخا في إطار المقتضيات المتعلقة بالإقالة الاختيارية طبقا لمنصوص الفصلين 393 و 394 من ق.ل.ع،وأنه يتبين بالتالي أمام عدم إثبات المدعية تنفيذ التزاماتها المقابلة وأمام ثبوت فسخ العقد في إطار الإقالة الاختيارية الضمنية فان هذه الدعوى تظل عديمة الأساس القانوني ويتعين الحكم برفضها وبالصائر على رافعتها، وحول المقال المضاد كما تمت الإشارة أعلاه، فإن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/7/2009 لم يقع تنفيذه من طرفهما منذ تاريخه ولم يترتب عنه واقعيا أي أثر بينهما بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها بالصفة المضادة لالتزاماتها دون أي عذر أو مانع مقبول، كما أنه لم يحصل من الطرفين أي تعبير أو تصرف لاحق يدل على رغبتهما في إنفاذ هذا العقد طيلة ما يزيد على 10 سنوات على تاريخ إبرامه فإنه بذلك يكون الطرفان قدارتضيا التحلل من التزاماتهما بمقتضاه مما تكون معه هذه الأخيرة قد انقضت بفعل الإقالة الاختيارية الضمنية طبقا لمقتضيات الفصلين 393 و 394 ق.ل.ع اللذين جاء فيهما، ملتمسون في طلب مواصلة الدعوى الإشهاد لهم بمقالهم الحالي واعتبار أن الدعوى تواصل في اسم ورثة الهالك الحسين (ت.) وهما أرملته السيدة ثورية (ط.) وأبناؤه منها السادة المهدي و رجاء و محمد ياسين لقبهم (ت.) ويؤكدون جميع المحررات السابقة المتعلقة بمورثهم. وفي الطلب الأصلي التصريح برفض الطلب وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا والقول بارتكازه على أساس، موضوعا الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 14/7/2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ حقوق العارضين في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقتهم من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها فرعيا لالتزاماتها وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال المضاد بنسخة مصادق عليها من رسم الإراثة، فواتير الإصلاح، شهادة إدارية وصور للشيكين.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 23/07/2020 أكدوا خلالها ما جاء في مذكرتهم الجوابية مع المقال المضاد وأدلت نائبة المدعى عليهم بأصول 21 وثيقة سبق الإدلاء بها، ووثيقة إدارية.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 663 الصادر بتاريخ 24/09/2020 والقاضي بإجراء خبرة كلفت للقيام بها الخبير السيدة مينة (ت.)، والتي خلصت من خلاله إلى أن المداخيل الصافية للمحل بعد خصم المصاريف المترتبة عليه قدرها 408.000,00 درهم، وذلك بخصوص ربح صافي شهري قدره 7.500,00 درهم عن 125 شهرا عن المدة من 14/07/2009 إلى غاية إنجاز الخبرة في دجنبر 2020. وبخصوص تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري المتعلق بالمقهى بالمزاد العلني، فإن اعتبارا للعناصر المادية والمعنوية المكونة للمحل التجاري ولنوعية النشاط الممارس فيه فقد حددت قيمة الحق في الإيجار في مبلغ 500.000,00 درهم وقيمة رصيد الزبناء في مبلغ 90.000,00 درهم وقيمة التعويض عن الفرق بين السومتين 15.600,00 درهم ومصاريف الانتقال في مبلغ 30.000,00 درهم أي ما مجموعه 635.600,00 درهم.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندة على أن الحكم لم يصادف الصواب وقد شابه خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع الذي ينص على الزامية القيام بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين بمقتضى العقد ، و أن المستأنف عليها أقرت بصحيفة ادعائها أنها غادرت أرض الوطن ولم تقم بالواجبات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد ولن تستطيع اثبات قيامها لا بالاصلاح ولا التجهيز ولا ارسالها أو دفعها مبالغ كقيمة الاصلاح والتجهيز ولا التسيير ولن تستطيع اثبات ذلك تطالب الآن بنصف المحل التجاري ولو لم تقوم بالواجبات والالتزامات التي التزمت بها بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 14/7/2009 وتطالب بنصف المحل بعد قيام المرحوم بالإصلاحات وتحمله عبء التسيير ومشاكل تسيير محل بحي شعبي وأنه من خلال الاطلاع على الوثيقة الإدارية الصادرة عن السيد قائد المقاطعة التي يشهد فيها أن المحل ظل مغلق لمدة ستة أشهر وفي الاخير قام المرحوم الحسين (ت.) بالاصلاح وبالتالي تكون غير محقة لنصف المحل التجاري لعدم تنفيذها لالتزاماتها التي التزمت بها بمقتضى العقد وأن المستأنف عليها وبعد ابرامها العقد غادرت أرض الوطن مما جعلها في حالة مطل ، أيضا فالمستأنف عليها لم يظهر لها أثر منذ 2009 الى غاية 2019 وبعد علمها بوفاة المرحوم الحسين (ت.) المتعاقد معها وحضرت للتضييق على أطفال يتامى لاحول لهم ولاقوة ، الذي يتعين معه القول والحكم بعدم أحقية المستأنف عليها في المطالبة بنصيبها في المحل التجاري لعدم قيامها بالالتزامات التي التزمت بها بمقتضی العقد أو اثبات اعطائها قيمة النصف من المحل الشيء الذي يجعلها غير محقة في المطالبة بنصف المحل.
ومن جهة ثانية فالحكم قد شابه خرق مقتضيات الفصول 393 و394 من ق ل ع، و أن عدم اثبات المستأنف عليها تنفيذ التزاماتها المقابلة من اصلاح وتجهيز على نفقتها مع قيامها بالتسيير مع الشريك بل أنها ومنذ ابرام العقد والى غاية تقديمها للدعوى سنة 2019 لم تف بالتزاماتها المذكورة ولم يسبق لها أن قامت بتحمل أية مسؤولية في التسيير وهو ما أقرت به فعلا بمقتضی مقالها لهذه الدعوي ، و أن تسيير المقهى مع المرحوم الزام مقابل أساسي على عاتق المستأنف عليها ولن تستطع اثبات الوفاء به لا فعليا ولاماديا الشيء الذي يجعل هذا العقد باطلا ومفسوخا في اطار الاقالة الاختيارية الضمنية وبالتالي فان دعوی المستأنف عليها تظل عديمة الأساس القانوني .
لهذه الأسباب فهم يلتمسون الحكم بالغاء الحكم الابتدائي القاضي ببيع الأصل التجاري والحكم بالتالي برفض الطلب لعدم أحقية المستأنف عليها لنصف المحل التجاري ودلك لعدم تنفيذها للالتزاماتها المشروطة عليها في العقد ولعدم قيامها باية اصلاحات ولاتسيير وذلك تطبيقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود وتطبيقا للفصول 393و394 من ق ل ع وتطبيقا للاقالة الاختيارية الضمنية إذ يصبح العقد مفسوخا لغياب المستأنف عليها منذ ابرام العقد سنة 2009 الى غاية علمها بوفاة المالك المرحوم الحسين (ت.) وتقديمها للدعوى سنة 2019
الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما يخص بيع الاصل التجاري وبالتالي القول والحكم برفض الطلب .
وارفقوا المقال بأصل الحكم المطعون به استئنافيا وطي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2021 أنه قد عاب الطاعنون ورثة الحسين (ت.) على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات الفصول 234 و 393 و394 من قانون الالتزامات والعقود المغربي زاعمين أنها لا يحق لها المطالبة بنصيبها في المحل التجاري "مقهى النخيل" لكونها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد، وأنه بالرجوع إلى عقد الشراكة الرابط بينها ومورث المستأنفين والمصحح الإمضاء من الطرفين يتبين أنه نص على أنها قامت فعلا بإدخال الإصلاحات والتجهيزات الأساسية على نفقتها الخاصة ، وأنه انطلاقا من هذا الإقرار التعاقدي بخصوص قيامها بالإصلاحات والتجهيزات فإن نصيبها في نصف المحل التجاري ثابت بقوة القانون، وان الحكم الابتدائي المطعون فيه كان على صواب وعلى حق عندما اعتبر أن العقد شريعة متعاقديه، وذو قوة إلزامية تجعل الأطراف المتعاقدة ملزمة بما ضمن به وما دام العقد شريعة متعاقديه، فإن توقيع مورث المستأنفين على عقد الشراكة وتصحيح إمضاءه لدى الجهات المختصة يقر بموجبه أنها قامت فعلا بتنفيذ التزاماتها المقررة بموجب العقد ويجعل هذا الدفع غير جدي وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده، وأما بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصول 393 و394 من ق.ل.ع فإن ذلك لا ينفي عنها صفتها كشريكة في الأصل التجاري موضوع النزاع كما ذهب إلى ذلك عن حق الحكم الابتدائي المطعون فيه، و أن الثابت من خلال عقدي تسيير الأصل التجاري المدلى بهما للخبيرة السيدة مينة (ت.) والذي بموجبهما أسند مورث الطاعنين مهمة تسيير المقهى للمسمى مصطفى (ز.) مقابل مدخول شهري يتوصل به مورث المستأنفين بمفرده ، يؤكد أن عدم تسييرها للأصل التجاري لم يكن له أي تأثير على مصاريف التسيير ما دام هذا الالتزام قد كلف به شخص آخر ، و أن تعليلات الحكم الابتدائي بخصوص المقتضيات القانونية أعلاه كانت في محلها الأمر الذي يتعين معه القول بتأييده.
وعقب الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها أنها ومنذ ابرام العقد بتاريخ 14/7/2009 والى غاية تقدمها بالدعوى سنة 2019 لم تف بالتزامتها المذكورة ، ولم يسبق لها أن قامت بتحمل أية مسؤولية كالتجهيز والتسيير وهذا ماتقربه بالفعل بمقتضی مقالها الذي تضمن أنها ومنذ ابرام العقد ومنذ تاريخ المصادقة عليه غابت عن الانظار وتوجهت إلى الديار الفرنسية بحكم عملها واستقرارها هناك وظلت 10 سنوات غائبة عن الأنظار وبعد قيام مورثهم بجميع الاصلاحات والقيام بتسيير المحل خلال هذه المدة جاءت مطالبة بنصف المحل وواجبها من الاستغلال وكأن المرحوم كان يشتغل عندها وكان يشقى ويسير محل تجاري بحي شعبي لصالحها مطالبة بكل هذا دون أن تتعب فيه ، في حين أن القيام بالتسيير أمر الزامی على عاتق المستأنف عليها اثباته للمطالبة بنصيبها في الاصل التجاري وفي الأرباح ، وأن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بالاصلاح والتسيير ولن تستطيع أبدا القيام بذلك لمطالبتها بهذا الحق الذي لم تستحقه لعدم قيامها بما تعهدت به في العقد ولم تثبت ولم تدفع أصلا بأن مورثهم يكون قد منعها من التسيير أو الاصلاح أن هذا الوضع استمر لعشر سنوات مما تكون المستأنف عليه قد تحللت من التزامها وأصبح العقد مفسوخا في اطار المقتضيات المتعلقة بالاقالة الاختيارية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلين 393 و 394 من ق ل ع ، و يتبين ذلك أمام عدم اثبات المستأنف، عليها تنفيذ التزامتها المقابلة ولن تستطيع اثبات قيامها بالتزام واحد وذلك بادئها ولو بفاتورة واحدة ولو بوصل ، ولن نستطيع أبدا وأمام تبوث فسخ العقد في اطار الإقالة الإختيارية الضمنية فان الحكم الإبتدائي يكون قد جانب الصواب وبالتالي يتعين الحكم برفضه والغائه.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27-9- 2021 أنه بالرجوع إلى عقد الشراكة الذي كان يربطها بمورث المستأنفين تبين أن هناك إشارة واضحة بالعقد المذكور على أن السيدة الزوهرة (س.) قامت فعلا بإعادة إصلاح المقهى وتجهيزها على نفقتها الخاصة وبالتالي أصبحت مالكة لنسبة 50% خمسون في المائة من المحل التجاري أعلاه، وذلك إبتداءا من تاريخ إمضاء العقد والمصادقة عليه لدى المصالح الإدارية ، و أن مورث المستأنفين وقع إلى جانبها على العقد المذكور وتمت المصادقة على توقيعها، و أن الثابت قانونا أنه بمجرد توقيع طرفي العقد ومطالبتهما السلطات الإدارية بالمصادقة على توقيعهما يصبح العقد ملزما لطرفيه ويرتب آثارا قانونية لا يمكن التحلل منها إلا بفسخه، وأن عقد الشراكة المؤرخ في2009/7/14 موضوع النزاع الحالي لازال ساري المفعول إلى يومنا هذا، ولم يتم فسخه سواء من طرف القضاء أو من طرف عاقديه، ولم يقع التحلل منه ، الأمر الذي يجعل طرح موضوع الإقالة الاختيارية وكذا مقتضيات الفصلين 393 و394 من قانون الالتزامات والعقود خارج سياق النقاش القانوني السليم ، وأن الثابت كذلك أن الفصل السادس من عقد الشراكة أكد على أنها تملك نسبة 50 % من الأصل التجاري للمقهى وأنها بالتالي محقة في المطالبة ببيع الأصل التجاري المذكور وتسلم نصيبها.
لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المستأنفين لعدم جديتها والحكم بالتالي بتأييد الحكم وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 27/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع وبعدم احقية المستأنف عليها في مطالبها لعدم أدائها قيمة نصف الأصل التجاري ولعدم قيامها بالإصلاحات وخرق مقتضيات الفصول 393 و 394 ق ل ع وأنها منذ ابرام العقد لم تف بالتزاماتها ولم يسبق لها أن قامت بتحمل أية مسؤولية في التسيير مما يجعل العقد اصبح باطلا ومفسوخا في اطار الإقالة الإختيارية .
وحيث ان الثابت من خلال الإطلاع على الوثائق المرفقة بملف النازلة ان مورث الطاعنين قد ارتبط بالمستأنف عليها بمقتضى عقد شراكة مؤرخ ومصادق على توقيعه بتاريخ 14/7/2009 وأنه تم الإتفاق بين الطرفين بمقتضى العقد المذكور على أن السيد الحسين (ت.) مورث الطاعنين يملك الحق التجاري للمقهى ( مقهى النخيل) كما تم الإتفاق على ان المستأنف عليها تشارك في ملكية الأصل التجاري للمقهى المذكور بنسبة 50% مقابل قيامها باعادة اصلاحه وتجهيزه على نفقتها الخاصة مع قيامها بتسييره مع شريكها المذكور و ان الشريكة السيدة الزوهرة (س.) قامت فعلا بادخال الإصلاحات والتجهيزات على نفقتها الخاصة وبذلك فهي اصبحت مالكة بنسبة 50% المتفق عليها ابتداء من تاريخ امضاء هذا العقد والمصادقة عليه لدى المصالح الإدارية المعنية مما يستفاد معه من خلال مقتضيات العقد المذكور ان المستأنف عليها قامت فعلا بادخال الإصلاحات والتجهيزات على نفقتها الخاصة مما أصبحت معه صفتها كشريكة بنسبة 50% في المقهى موضوع النزاع ثابتة ، وان توقيع مورث الطاعنين على العقد والمصادقة على صحة امضائه لدى السلطات الإدارية المختصة يؤكد قيام الشراكة بين الطرفين بعد قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزاماتها وادخال التجهيزات والإصلاحات المتفق عليها.
وبالتالي وطالما ان عقد الشركة بين مورث المستأنفين والمستأنف عليها لازال قائما لا يوجد بالملف ما يثبت فسخه سواء عن طريق القضاء او باتفاق الأطراف او انقضاءه وفقا للشروط المقررة قانونا مما تبقى معه بنوده وشروطه ملزمة للمتعاقدين ، اما بخصوص تمسك الطاعنين بمقتضيات الفصلين 393 و 394 ق ل ع فيبقى في محله لعدم اثبات تحلل المستأنف عليها صراحة أو ضمنيا من الإلتزامات التعاقدية المحددة بموجب عقد الشراكة وبالتالي فان ملكية المستأنف عليها ل 50% من الأصل التجاري للمقهى موضوع عقد الشراكة يجعلها محقة في ممارسة حقها بخصوص الخروج من حالة الشياع لذا يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54749
La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
55303
Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56277
La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Société à responsabilité limitée, Procédure d'alerte, Pertes de capital, Nomination d'un liquidateur, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Expertise judiciaire, Dissolution judiciaire, Capitaux propres inférieurs au quart du capital social, Blocage de la prise de décision
57273
Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58981
Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
60061
Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca