Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67642

Identification

Réf

67642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4806

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8232/2754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir. Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit. Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2021 تحت عدد 715 في الملف رقم 8200/8218/2020 القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بإحلال شركة (م. م. ل.) محل المؤمن له في أداء ما تبقى من مبلغ القرض لفائدة بنك (م.)، والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعي شهادة رفع اليد عن الرهن المنصب على العقار المسمى "(ا. 3)" موضوع الرسم العقاري عدد 16846/61 المقيد بتاريخ 05/04/2011 سجل 19 عدد 2499 لدى المحافظة العقارية بطنجة بني مكادة مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بالتشطيب المذكور وتحميل شركة (م. م. ل.) الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف الاصلي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

و حيث ان الفرعي كمرتبط بالاستئناف الاصلي و قدم وفق الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السادة ورثة الطيب (ش.) تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/10/2020 والذي يعرضون فيه ان مورثهم المسمى قيد حياته الطيب (ش.) بن (ت.) كان قد اقترض من المدعى عليها الأول قرضا بمبلغ 380.000,00 درهم من أجل اقتناء شقة ذات الرسم العقاري 16846/61، وأن مورثهم دأب على أداء الأقساط المتفق عليها منذ توقيع العقد بتاريخ 2011 وتنفيذ بنود العقد وفق ما التزم به تطبيقا للمقتضيات القانونية، إلى أن توفي بتاريخ 05/09/2019، وأن عقد القرض الرابط بين الطرفين نص من خلال بنوده على وجود التأمين عن الوفاة والعجز وذلك بمقتضى تأمين إجباري مضمن بعقد القرض يقوم على إثره البنك المقرض باقتطاعات إجبارية كواجب التأمين، وأن التزام بنك (م.) في حالة وجود عجز كلي أو وفاة بإحلال المؤمنة محل المقترض في أداء باقي الأقساط غير المؤداة، وأنه نظرا لحالة الوفاة فإنهم غير ملزمين بأداء باقي أقساط القرض نظرا لتحقق شرط إحلال المؤمنة نظرا لتحقق المرض والعجز الكلي ثم الوفاة. لأجل ذلك يلتمسون التصريح بتطبيق مقتضيات عقد القرض وتنفيذ عقد التأمين الإجباري وذلك بإعفاء العارضين من أداء باقي أقساط القرض والحكم على المدعى عليه بتمكينهم من رفع اليد عن الرهن الرسمي من الدرجة الأولى المقيد بتاريخ 05/04/2011 سجل 19 عدد 2499 على الملك المسمى "(ا. 3)" ذي الرسم العقاري عدد 16846/61 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة بالتشطيب على الرهن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وأرفقت المقال ب: نسخة من عقد القرض، كشف حساب صادر عن بنك (م.) والذي يبين اقتطاعات التأمين، شهادة الملكية، رسم الإراثة، موجز من رسم الوفاة، رسالة إخبارية موجهة لبنك (م.) مع محضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول والتي جاء فيها أن الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعين أن العقار موضوع النزاع يتواجد بطنجة، فإن الثابت قانونا وما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أن النزاعات المتعلقة بالعقارات والتقييدات المضمنة بها تقام الدعاوى بشأنها أمام المحكمة التي يتواجد بداخل دائرة نفوذها هذا العقار، واستنادا لكون العقار يتواجد بمدينة طنجة فإن المحكمة التجارية بطنجة تبقى هي صاحبة الاختصاص للبت في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المدعين سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى الحالية وبنفس وقائعها وملتمساتها أمام هذه المحكمة والتي كانت موضوع الملف رقم 845/8202/2020 والصادر بشأنه حكما بتاريخ 11/06/2020 تحت عدد 2500 قضى بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه، وأن المدعين وعلى الرغم من تقديم دعواهم مرة أخرى فإنها جاءت أيضا بنفس الوقائع ونفس الملتمسات ودون الإدلاء بما يفيد جديتها والوثائق المثبتة لها خاصة عقد التأمين المزعوم، وبالتالي تبقى سبقية البت ثابتة ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا. ومن حيث الشكل فإنه ليس بالملف ما يفيد إدلاء المدعين بعقد التأمين أو بوليصة التأمين أو اتفاق على ذلك، مما يبقى معه الطلب مختلا شكلا، وفي الموضوع فإن المدعين لم يثبتوا أداء الدين الناتج عن القرض الممنوح لمورثهم سواء من طرفهم أو من طرف شركة التأمين المزعومة منهم، مما يكون معه طلب التشطيب سابقا لأوانه. لأجل ذلك التمس الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص، وبعدم قبول الطلب لسبقية البت فيه، وبعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وأرفق المذكرة ب: نسخة من الحكم عدد 2500 الصادر بتاريخ 11/06/2020.

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها أن العقد موضوع الدعوى ينصب على دعوى مختلطة التي يحق فيها للطرف المدعي الخيار في إقامة الدعوى سواء أمام محكمة الموقع أو موطن إقامة المدعى عليه، طبقا لمقتضيات الفصل 28 من ق.م.م هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالرجوع إلى عقد القرض ينص الفصل 17 منه على أن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية لمقر المدعى عليها أو المدعي حسب اختيار الطرف المقترض مما يتعين رد الدفع والقول باختصاص المحكمة مكانيا للبت في النزاع، وبخصوص الدفع بسبقية البت فبالرجوع إلى الحكم المدلى به فإن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب شكلا ولم تبث في الموضوع مما يتعين رد هذا الدفع، وفي الموضوع فإنه تم الإدلاء بجدول الاستحقاق الصادر عن المدعى عليه الذي يتضمن اقتطاعات لفائدة شركة التأمين منذ تاريخ ابرام عقد القرض كما أن الفصل 11 من العقد يشير إلى أن البنك يقوم باقتطاع أقساط التأمين ويلتزم بأدائها لفائدة شركة التأمين، كما أن البنك هو من يقوم بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على التأمين على القرض عند تقديم طلب القرض ويقوم البنك بتحمل تكلفة التأمين على المقترض ولهذا الأخير الخيار بين دفع القسط من مصادره الذاتية دفعة واحدة وإما أن يقوم البنك بدفع القسط بالنيابة عن المقترض وبعد ذلك يقوم بتحميل مبلغ قسط التأمين بحيث يسدد طوال مدة القرض مع القسط الشهري كما هو الشأن بالنسبة للهالك الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع، وأن العارضين بمجرد وفاة مورثهم تم إشعار شركة التأمين والبنك بالوفاة وبالتالي إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء. لأجل ذلك التمس رد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني والبت وفق المقال الافتتاحي.

وأرفق المذكرة ب: صورتين لإنذارين موجهين للبنك وشركة التأمين.

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي عرض من خلالها أنه راسل شركة التأمين وتبين أنه لا يمكن رفع اليد عن الرهن لأن مورث المدعين لم يؤد أقساط التأمين وبالتالي فإنه لا يمكن أخذ هذا الدين بعين الاعتبار. لأجل ذلك التمس الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الطلب وبعدم قبول الطلب لسبقية البت فيه، وبعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وأرفق المذكرة ب: رسالة شركة (م. م. ل.) المؤرخة في 14/10/2019.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعين والذي أكدوا من خلالها ما سبق.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بالرجوع لعقد التأمين المدلى به في الملف الحالي يتبين بان المستأنف عليهم اختاروا اللجوء مباشرة الى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم وأنه بالرجوع الى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المرفقة طيه ستلاحظ انها تنص صراحة بالفصل 14 في الفقرة 3 منه على اتفاق الاطراف في حالة وجود خلال اللجوء لمسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وبأنه في حالة اختلافهما يتم اللجوء الى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن ذلك ما تنص عليه ايضا الشروط النموذجية الخاصة لعقد التأمين وان سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم فإن هذا الاتفاق ينطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه لا يمكن لاي من طرفي العقد التحلل منه وان مقتضيات هذا الفصل واضحة و صريحة و لا تحتمل التأويل وأن المؤمن له التزم صراحة بمقتضى هذا البند بسلوك مسطرة التحكيم وفق الشكليات المضمنة بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين و أن لا يمكن التغاضي عن سلوك مسطرة التحكيم بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما بواسطتها وأن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ولا يمكن بالتالي لاي طرف من طرف العقد أن يتحلل منه وأن ذلك ما قضت به ايضا المحكمة التجارية بالدار البيضاء بين نفس الاطراف في نازلة مماثلة مضيفة أن الحادث الحالي يبقى غير مشمول بالضمان وذلك لعدم اداء اقساط التأمين وأنها تدلي بنسخة من جدول استخماد يفيد عدم توصلها باقساط القرض منذ شهر مارس 2018 وأنها تدلي برسالة موجهة الى الممثل القانوني لبنك (م.) ودفاع المستأنف عليم تخبرهم بواسطتها برفض الحلول في الضمان لعدم اداء اقساط القرض عملا بمقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين كما أنها لم تلقى أي تصريح بالحادث الموجب للضمان داخل أجل 5 ايام المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة التأمين وأن عدم احترام الاجراء الجوهري يجعل ضمانة العارضة غير قائمة وأن المشرع لم يلزم المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل هذا الاجل عبثا بل توخى من وراء ذلك تمكين المؤمن من التثبت من مادية الحادث و ظروف وقوعه و تقويم الاضرار الناجمة عنه و التأكد من عدم توفر احد الاستثناءات من الضمان وغير ذلك من العناصر اللازم الوقوف عليها قبل اندثارها وأن دفع العارضة المستمد من المادة 20 من مدونة التأمينات يبقى دفعا وجيها طالما ان ادارة طرفي العقد ارتضت تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات وبالتالي فإن شرط التصريح بالحادث وفقا لمقتضيات المادة 20 المذكورة اعلاه قد تم التنصيص عليها بشكل صريح وأن المستأنف عليهم لم يحترموا مقتضيات المادة 20 مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق في الضمان و اخراج شركة (م. م. ل.) من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط و قد جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب حينما قضت باحلال العارضة فيما تبقى من اقساط القرض وأن محكمة الدرجة الأولى قضت باحلال العارضة محل المؤمن له فيما تبقى من اقساط القرض مستندة في هذا الاطار على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم و التي من بينها موجز من رسم الوفاة و أن هذه الوثائق غير كافية للتحقق من شروط قيام الضمان عملا بمقتضيات الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الرابط بين الطرفين وأن ادلاء المستأنف عليهم فقط بموجز الوفاة يعتبر امر غير كافي في جميع الاحوال للتحقق من سبب الوفاة، وفيما يخص حدود الضمان تنبغي الاشارة الى انه بالرجوع لجدول استخماد الدين المرفق طيه ليتبين بان المبلغ المتبقى من اقساط القرض بتاريخ الوفاة هو مبلغ 238.738,47 درهم ، و أنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضیات ملحق عقد التأمين المرفق طيه والذي ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد وأنه ينبغي تبعا لذلك من أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان وذلك لجدول استخماد الدين واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية والتي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن له الى حين استكمال الدين كما أنه لا يمكن إلزام العارضة بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض كمثال أداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التامين .

لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا التصريح بانعدام الضمان و اخراج شركة (م. م. ل.) الحالية من الدعوى الحالية دون قيد او شرط و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا الامر باجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك قصد تحديد سبب الوفاة و حفظ حقها في التعقيب و احتياطيا جدا حصر المبلغ الواجب اداؤه من طرف العارضة في المبلغ المحدد بمقتضى جدول استخماد القرض و المحتسب على اساس الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الحادث مع استثناء الفوائد القانونية و رفض باقي الطلبات .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة من طي التبليغ ، نسخة من الشروط النموذجية العامة و الخاصة لعقد التأمين و نسخة من رسالتين .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جواب بجلسة 05/07/2021 جاء فيها أن الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم، أن هذا الدفع هو دفع شكلي الذي يجب اثارته قبل مناقشة الموضوع لكونه من النظام العام ، و أن شركة (م. م. ل.) توصلت خلال المرحلة الابتدائية بالمقال الافتتاحي و لم تدل باي جواب مما يعد منها اقرار بكل ما ورد بالمقال الافتتاحي ، و بالتالي فهي تنازلت عن هذا الشرط و حيث أن محكمة النقض اعتبرت أن الدفع بالإخلال بالشرط التحكيمي يعد من نوع خاص ، و أن اللجوء الى القضاء يعد تنازلا ضمنيا عن سلوك مسطرة التحكيم ، كما العقد المبرم بين الطرفين لم يرتب جزاء سقوط الضمان في حالة عدم سلوك مسطرة التحكيم هذا من جهة من جهة اخرى فان أي شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند الاكتتاب يعد باطلا طبقا لمقتضيات المادة 20 من الشروط النموذجية المحال عليها بمقتضى الفقرة الأخيرة من عقد التأمين، كما أن سقوط الحق في الضمان كجزاء على عدم التصريح لا يطبق الا بشرط التنصيص على عقوبة في صلب العقد و بحروف بارزة وأن الورثة بمجرد وفاة الهالك اشعروا البنك و شركة (م. م. ل.) بالوفاة قبل اللجوء الى القضاء و ان تمسك المؤمنة بعدم احترام مسطرة الأشعار لا اساس له و بالتالي بمجرد الوفاة يكون الضمان المؤمن عليه قد تحقق وفق عقد القرض المبرم بين الطرفين وبالتالي انقضاء الدين في مواجهة العارضين من الورثة و تمسكت المستأنفة بعدم شمول الحادثة بالضمان لانعدام اداء أقساط التأمين و أنه بمجرد أشعارها بالوفاة يتعين تتفيذ مقتضيات عقد القرض و بالتالي أحلال المؤمنة محل الورثة الأداء باقی اقساط التأمين و الدين ، أما فيما يتعلق بالدفع بعدم تحقق شروط قيام الضمان وفان المحكمة الابتدائية عللت الحكم تعليلا قانونيا ، اذ أنه بمجرد الوفاة يتحقق شرط الضمان و بالتالي انقضاء الدين في مواجهة العارضين دون الخوض في سبب الوفاة و بالتالي حلول الشروط الواردة في الفصلين 11 و 12 من عقد القرض و بالتالي احلال شركة (م. م. ل.) محل العارضين في الأداء.

لذلك يلتمسون رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس رد الإستئنافي الحالي و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه الثاني بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 19/07/2021 أنه برجوع المحكمة الى ما ضمنته شركة (م. م. ل.) من دفوعات وملتمسات بمقال استئنافها فإنها تبقى موجهة خصوصا وأساسا في مواجهة السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) و أثارت شركة (م. م. ل.) من قبيل عدم سلوك مسطرة التحكيم من طرف السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) وكذا عدم شمول الحادث بالضمان لعدم أداء أقساط التامين وكذا عدم التصريح بالحادث وعدم تحقق شروط قيام الضمان وهي دفوعات تبقى موجهة للسادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) وليس البنك العارض لكن ومن جهة أخرى وما يعاب على دفوعات شركة (م. م. ل.) هو محاولتها وفيما يخص الضمان التملص من الإحلال في أداء كامل الدين المترتب بذمة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) قبل وفاته والذي هو 274.103,21 درهم دون الفوائد القانونية والبنكية والتعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وكذا باقي المصاريف الحالية والمستقبلية الى غاية التنفيذ النهائي والتام وأن ما يبقى مثيرا للإستغراب هو إدعاء شركة (م. م. ل.) بأن ملحق عقد التأمين المدلى به بالملف ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية إبتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون إحتساب الفوائد وحقيقة الأمر أن ما ذهبت إليه شركة (م. م. ل.) بخصوص ذلك يبقى تأويل شخصی الملحق عقد التأمين من طرفها وتفسير خاضع لهواها ومنطقها الخاص لاغير دون أن يجد له أي أساس بملحق عقد التأمين ذلك أنه وعلى العكس مما دفعت به شركة (م. م. ل.) ، فانه ليس هنالك بملحة عقد التأمين ما يفيد كون شركة (م. م. ل.) ملزمة فقط باحلال محل السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) وفي حالة إثبات شروط التأمين بأداء فقط أصل الدين المترتب بذمة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) دون الفوائد وهذا لا يعتبر فقط سوى تملصا من شركة (م. م. ل.) في أداء كامل الدين وتوابعه بما فيها الفوائد وأنه واعتبارا لذلك فإن البنك العارض يلتمس رفض طلب شركة (م. م. ل.) المتعلق بحصر المبلغ الواجب أداؤه من طرفها في المبلغ المحدد بمقتضی جدول استخماد القرض والمحتسب على أساس الأقساط المتبقية إبتداء من تاريخ الحادث مع استثناء الفوائد القانونية وذلك لعدم إرتكازه على أساس قانوني وموضوعي سليم فيما يخص هذا الاستثناء مع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول طلب السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) شكلا وبرفضه موضوعا وعند الإقتضاء إحلال شركة (م. م. ل.) محل السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) في أداء أقساط الدين المتبقية بذمتهم إتجاه العارض والمحددة في مبلغ 274.103,21 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية والبنكية والتعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وكذا باقي المصاريف الحالية والمستقبلية وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام مع تحفظ العارض بنك (م.) في استئنافه الفرعي .

وبالنسبة للاستئناف الفرعي أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي في حكمها الصادر في شقه المتعلق الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي رفع الرهن الرسمي مع الإذن للسيد المحافظ التشطيب على الرهن وتحميله الصائر تكون قد أضرت بالبنك العارض ولم تجعل لحكمها في شقة المذكور أي أساس قانوني وموضوعي سليم وجاء حكمها وبذلك ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وأن ما یعاب على المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو عدم أخذها بدفوعات البنك العارض رغم جديتها ووجاهتها القانونية والواقعية وأنه وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فإن العارض بنك (م.) يثير مرة أخرى أن العارض بنك (م.) وكما سبق وأثار ذلك بمذكراته الجوابية المدلى بها بالملف فإن السادة ورثة الطيب (ش.) بين (ت.) سبق وأن تقدموا بنفس دعواهم الحالية وبنفس وقائعها وملتمساتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي كانت موضوع الملف رقم 845/8202/2020 والصادر بشأنه حكما بتاريخ 2020/06/11 تحت عدد 2500 قضي بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه وذلك كما هو ثابت من نسخة الحكم المدلى بها من طرف البنك العارض والمرفقة بالملف وأنه وكما ستقف على ذلك محكمة الاستئناف التجارية فإن المدعين السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) ورغم تقديم دعواه الحالية فإن هذه الأخيرة لم يأتي فيها بأي جديد وجاءت متضمنة لنفس الوقائع ولنفس الملتمسات ودون الإدلاء بأية وثائق تفيد جديتها ومصداقيتها وأنه ومن جهة ثالثة فبرجوع محكمة الاستئناف التجارية الى محتويات الملف وما أدلت به الجهة المدعية من وثائق ستقف على كونها لم تدل بما يفيد أداء دین العارض بنك (م.) بشكل كامل وتام مع فوائده وهو الشيء الذي يقر ويعترف به المدعين أنفسهم و أن دين العارض بنك (م.) الذي مازال عالقا بذمة السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) إتجاه البنك العارض هو مبلغ 274.103,21 درهم دون الفوائد القانونية والبنكية والفوائد التعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وكذا باقي المصاريف الحالية والمستقبلية وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام وذلك كما هو ثابت من وضعية الاستحقاقات وكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية البنك العارض بشكل قانوني وسليم و أن غياب إدلاء المدعين السادة ورثة الطيب (ش.) بين (ت.) الدين البنك العارض المذكور أعلاه سواء من طرفهم أو من طرف شركة (م. م. ل.) ، يكون معه طلب التشطيب على رهن البنك العارض أو الحكم بتسليم المدعى عليه للمدعي رفع الرهن الرسمي سابقا لأوانه و غیر مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم .

لذلك يلتمس الحكم برد ورفض استئناف شركة (م. م. ل.) الأصلي فيما يخص طلبها الموجه للعارض بنك (م.) والمتعلق بحصر المبلغ الواجب أداؤه من طرفها في المبلغ المحدد بمقتضی جدول إستخماد القرض والمحتسب على أساس الأقساط المتبقية إبتداء من تاريخ الحادث مع إستثناء الفوائد القانونية وذلك لعدم إرتكاز استثناء الفوائد القانونية على أساس قانوني و موضوعی سلیم والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما جميع ما قضی به وبعد التصدي القول والحكم من جديد بعدم قبول طلب السادة ورئة الطيب (ش.) بن (ت.) شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إحلال شركة (م. م. ل.) محل السادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) في الأداء الجميع أقساط الدين المتبقية والمحدد في مبلغ 274.103,21 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والبنكية والفوائد التعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وكذا المصاريف الحالية والمستقبلية وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام و تحميل شركة (م. م. ل.) والسادة ورثة الطيب (ش.) بن (ت.) الصائر مع حفظ البنك العارض والحكم بالغاء الحكم فيما قضى به في شقه المتعلق بالحكم على المدعى عليه بتسليم المدعى رفع اليد عن الرهن الرسمي مع الإذن للسيد المحافظ بالتشطيب على الرهن وتحميله الصائر وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا والحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر جزئيا فيما قضی به باحلال شركة (م. م. ل.) محل المؤمن لها في الأداء باقي الأقساط بما في ذلك الفوائد القانونية و البنكية والفوائد التعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وكذا المصاريف الحالية والمستقبلية وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام وتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر

وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي و وضعية الاستحقاقات غير المؤداة وكشف الحساب.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم ورثة (ش.) الطيب بن (ت.) بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/09/2021 جاء فيها أن بنك (م.) بسبقية البث في دعوى ، سابقة موضوع ملف عدد 845/8202/2020 قضى بشأنها بتاريخ 2020/06/11 بعدم قبول الدعوى شكلا حيث لم تبث المحكمة في الموضوع من جهة و من جهة ثانية فان شركة (م. ل.) لم تكن طرفا في الدعوى و المحكمة الابتدائية لم تبث في جوهر النزاع و أن المحكمة الابتدائية عللت حكما تعليل قانونا فيما يتعلق بسبقية البث مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته مع تأييد الحكم الابتدائي، وانه الورثة بمجرد وفاة الهالك اشعروا البنك و شركة (ت.) بالوفاة قبل اللجوء الى القضاء و بالتالي يتعين تنفيذ مقتضيات عقد القرض و احلال المؤمنة محل الورثة الأداء باقي أقساط التأمين و الدين و المحكمة الابتدائية عللت حكما تعليلا قانونيا ، اذ أنه بمجرد الوفاة يتحقق شرط الضمان و بالتالي انقضاء الدين في مواجهة العارضين دون الخوض في سبب الوفاة و بالتالى حلول الشروط الواردة في الفصلين 11 و 12 من عقد القرض و بالتالي احلال شركة (م. م. ل.) محل العارضين في الاداء.

لذلك يلتمسون رد دفوعات المستأنفة اصلية و المستأنف فرعيا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و رد الاستئنافي الحالي و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بنك (م.) بمذكرة جوابية بجلسة 27/09/2021 جاء فيها و بخصوص ما جاء بجواب السادة ورثة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) ان ما عمل على إثارته والدفع به من طرف السادة ورثة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) يبقی مردود عليهم و غير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم وأنه وبالإضافة الى عدم إدلاء المدعين السادة ورثة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) بما يفيد إحترامهم لعقد التأمين ، فإنه ومن جهة أخرى فإن المدعين لم يدلوا بما يفيد أداء دین العارض بنك (م.) بشكل كامل وتام مع فوائده وهو الشيء الذي يقرون ويعترفون به وأن البنك العارض أثبت بما يفيد جدية دينه ومصداقيته وذلك كما هو ثابت من کشف الحساب المدلى به من طرف البنك العارض وأنه وإعتبارا لكل ذلك يبقى الحكم الصادر بتسليم المدعي رفع الرهن الرسمي حكما ناقص التعليل والموازي لإنعدامه .

و بخصوص ماجاء بمذكرة شركة (م. م. ل.) تمسكت شركة (م. م. ل.) في كافة مذكرتها بشرط التحكيم وعدم تفعيله أو إحترامه من طرف السادة ورثة السيد الطيب (ش.) بن (ت.) وفقا لما هو منصوص عليه ضمن الفصل 16 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأنه ومن جهة أخرى ومازالت تدفع به شركة (م. م. ل.) في حق العارض بنك (م.) يبقى غير دي أساس قانوني وموضوعي سليم وما هو إلا محاولة للتملص من تنفيذ التزاماتها وانه ومما أثار إستغراب البنك العارض هو إدعاء شركة (م. م. l.) بأن العارض بنك (م.) لا صفة له في مناقشة بنود عقد التأمين التي تجمعها بالمؤمن له مورث المستأنف عليهم حسب إدعاؤها وأنه وبذلك تكون قد نسيت أو تناست على أنها وبمقال إستئنافها في صفحته 11 الفقرة الأولى أشارت على أنه وبناء على مقتضيات ملحق عقد التأمين ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة أو العجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية إبتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون إحتساب الفوائد وبناء عليه ونظرا لكون ما أثارته شركة (م. م. ل.) يمس بحقوق البنك العارض ومصالحه فإنه أصبح ومن حقه الإجابة على هذا الدفع الواهي والذي لا أساس له من الصحة على أرضية الواقع سوى في مخيلة شركة (م. م. ل.) وأنه وبالتالي فإن شركة (م. م. ل.) تحاول فقط التملص من التزامها إتجاه البنك العارض .

لذلك يلتمس الحكم وفق محررات البنك العارض بنك (م.) وبما جاء بمذكرته الجوابية مع استئنافه الفرعي المدلی به بجلسة 2021/07/19 من ملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم ورثة الطيب (ش.) بمذكرة تأكيدية بجلسة 27/09/2021 جاء فيها أن المؤمنة تمسكت بمقتضيات الفصل 16 من الشروط النموذجية لعقد التامين ، التي تنص في حالة وجود خلاف يتم اللجوء الى مسطرة التحكيم ، و أن النزاع الحالي لا يوجد فيه أي خلاف بين الطرفي فبمجرد وقع الوفاة تم اشعار البنك و شركة (م. م. ل.) بذلك و ذلك لإعمال او تنفيذ مقتضيات العقد و احلال المؤمنة محل العارضين في الأداء ، ومن جهة ثانية فالفصل 35 من مدونة التأمينات تنص في الفصل 35 منه على أن كل شرط تحكيمي لم يوافق عليه المومن له صراحة عند الاكتتاب يجعل العقد باطلا لكل ما سبق يتعين رد هذه الدفوعات لعدم ارتكازها على اساس قانوني.

لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنفة اصليا و المستأنف فرعيا لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني ورد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/09/2021 حضرها نواب الاطراف و الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ (ب.) و الاستاذ (ل.) وأدلت نائبة المستأنف عليهم الأولين بمذكرة تأكيدية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/10/2021.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي :

حيث استندت المستأنفة الاصلية شركة (م. م. ل.) في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة الاصلية بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم .

وحيث إن الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم القبول يجب اثارته قبل كل الدفوع الاخرى لما يترتب عنه من وجوب رفع القضاء الرسمي ليده عن النزاع لفائدة الهيئة التحكيمية نزولا عند شرط التحكيم , و الملاحظ ان المستأنفة الاصلية اثارت هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وذلك بالرغم من استدعائها خلال المرحلة الابتدائية وادلائها بجوابها ذلك أنها لم تثره خلال تلك المرحلة وهو ما يعتبر تنازلا منها عن شرط التحكيم و رضاها باللجوء الى التقاضي أمام المحاكم مباشرة دون سلوك مسطرة التحكيم وبالتالي وجب رد الدفع .

وحيث دفعت المستأنفة بانعدام الضمان لعدم اداء اقساط التأمين .

وحيث إن عدم قيام المؤمن له باداء اقساط التأمين أو توقفه عن أدائها مع قيام عقد التأمين صحيحا و مستوفيا لأركانه لا يترتب عنه انعدام الضمان و إنما يبقى هذا الاخير قائما و منتجا لاثاره في مواجهة المؤمن و بالمقابل تبقى اقساط التأمين دينا في ذمة المؤمن له يحق للمؤمن استخلاصها بالطرق المتاحة قانونا و عليه وجب رد الدفع .

وحيث تمسكت المستأنفة الأصلية بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات لعدم التصريح بالحادث داخل أجل 5 ايام من وقوع الحادث الموجب للضمان .

وحيث إن التأمين موضوع النزاع يتعلق بالتأمين على القرض وحسب المادة 2 من قانون 17.99 بمثابة مدونة التأمينات فإن مقتضيات الكتاب الاول الذي وردت ضمنه المادة 20 المشار اليها لا تطبق أحكامه على تأمينات القرض ولذا وجب رد الدفع .

وحيث دفعت المستأنفة الاصلية بعدم تحقق شروط قيام الضمان وأنه يجب اجراء خبرة لتحديد سبب الوفاة .

وحيث إنه وبالرجوع الى الشروط النموذجية العامة و الخاصة لعقد التأمين فهو ينص في فصله الثامن على أن المؤمن يضمن جميع مخاطر الوفاة مهما كانت الاسباب والمكان وعليه فإن ما دفعت به المستأنفة الاصلية يبقى بدون اساس .

وحيث إن موضوع طلب المستأنف عليهم الورثة ينصب على احلال شركة (م. م. ل.) محلهم في أداء اقساط القرض المتبقية و الحكم على البنك المقرض بتسليمهم رفع اليد عن الرهن الرسمي و ليس تحديد الدين ومقداره ، هذا الامر يبقى قائما في علاقة شركة (م. م. ل.) بالبنك المقرض وهو ليس موضوع هذه الدعوى التي تنصب اساسا على واقعة تحقق الاحلال وبالتالي وجب رد الدفع .

وحيث يتوجب التصريح برد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر .

في الاستئناف الفرعي :

حيث دفع المستأنف الفرعي بسبقية البث في النزاع استنادا على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2500 بتاريخ 11/06/2020 ملف عدد 845/8202/2020.

وحيث إن الحكم المتمسك به قضى بعدم قبول الطلب وذلك لعلة عدم الادلاء بعقد التأمين و من المعلوم أن الأحكام التي تبث في الجوهر هي التي تحوز الحجية دون تلك التي يقتصر نظرها على البث في الشكل فقط و عليه وجب رد الدفع .

وحيث تمسك المستانف الفرعي بكونه لم يستخلص دينه كاملا بما فيه الفوائد البنكية و الضريبية على القيمة المضافة في حين ان التزام البنك بتسليم رفع اليد عن الرهن لفائدة المستأنف عليهم ورثة (ش.) بن (ت.) رهين بتحقق واقعة انقضاء التزامهم بفعل حلول شركة (م. م. ل.) محلهم في تحمل باقي اقساط القرض استنادا على عقد التأمين عن القرض الذي ابرمه مورثهم وهذا ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب حينما اعتبر أن الورثة محقين في التمسك ببنود عقد التأمين و احلال شركة (م. م. ل.) في الاداء بخصوص باقي اقساط القرض وبالتالي الزام البنك المقرض بتسليمهم شهادة رفع اليد عن الرهن طالما أن الدين قد انقضى في مواجهتهم بتحقق واقعة الحلول.

وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .

في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Assurance