Réf
67617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4676
Date de décision
05/10/2021
N° de dossier
2021/8211/1892
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du salarié, Obligation de loyauté du salarié, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts, Création d'une société concurrente, Contrat de travail, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Clause de non-concurrence
Source
Non publiée
L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence.
L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence.
Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait.
En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2654 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03//2017 في الملف رقم 9715/8211/2016 القاضي بأداء السيد محمد (م.) لفائدتها مبلغ 160.000 درهم كتعويض عن أعمال المنافسة التي ارتكبها في حقها وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم الطرف المستأنف عليه السيد محمد (م.) وشركة (م. ج. ت.) بواسطة نائبهما باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/06/2021 يستأنفان بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه جزئيا فيما قضى بأدائه للمستأنفة تعويضا قدره 160.000 درهم وتحميله الصائر مع تأييد الحكم المطعون فيه فيما حكم به من رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن نشاطها التجاري يتجلى في إنتاج وصنع القوالب الحديدية للأعمدة الكهربائية وتوابعها، وأن الممثل القانوني للمدعى عليها يبقى أجيرا لديها، غير أنه بالرجوع إلى عقد العمل، فان المدعى عليه لا يمكن له تكوين أية شركة او مزاولة أي عمل لفائدته طالما انه يشتغل لدى المدعية، وحتى بعد انتهاء عقد العمل قبل مرور السنتين فأنشا المدعى عليها الثانية وشرع في استمالة زبناء العارضة باعتباره مسؤولا عن المشتريات بعد سرقة نماذج المدعية، مما اضر بها سيما وأن لها اربتاطات مع وزارة الصناعة وانها مهددة بالافلاس وان ما فعله المدعى عليه يعد منافسة غير مشروعة يترتب عنه جبر الضرر، ملتمسة لأجله الحكم عليه بوقف جميع أعمال المدعى عليها الثانية وإبطال كل تصرفاتها منذ إنشائها وبتحميل المدعى عليه الأول المسؤولية والحكم تبعا لذلك بتعويض مع الأمر بإجراء خبرة وحفظ الحق في التعويض والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يكن معللا تعليلا كافيا وسليما، ولم يجب على الدفوع النظامية والمؤثرة في الدعوى، ذلك أنه بخصوص السيد محمد (م.)، فإن خسائر العارضة كانت كبيرة جدا، ولا يمكن إعمال السلطة التقديرية في مثل هذه الملفات، وإنما يتعين الوقوف على الحجم الحقيقي للضرر وذلك بواسطة خبير، ومحكمة الدرجة الأولى لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تحديد التعويض وقدرته جزافيا في مبلغ هزيل جدا. بخصوص شركة (م. ت. ج.)، فإن ما ورد بتعليل الحكم المستأنف في غير محله وغير مبني على أي أساس من القانون أو الواقع لأن المستأنف عليها الثانية كان يستعملها المستأنف عليه الأول في جميع تعاملاته، وباسمها تم ابرام مجموعة من الصفقات مع مجموعة من زبناء الطاعنة التقليديين سواء في المغرب أو افريقيا جنوب الصحراء، مما كان له تأثير كبير على نشاطها وعلى رقم معاملاتها التي انحدرت منذ إنشائها واشتغالها في نفس الميدان الذي تشتغل فيه العارضة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في مواجهة السيد محمد (م.) مع تعديله بالرفع من التعويض إلى ما هو مطلوب خلال المرحلة الابتدائية. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار الحقيقية التي تعرضت لها جراء المنافسة غير المشروعة وخرق بنود عقد الشغل مع حفظ حقها ف التعقيب بعد إنجاز الخبرة وتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا.
وبجلسة 29/06/2021 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أن الحكم الابتدائي غير مبني على أساس بسبب الخطأ في تقدير نشاط شركة (م. ت. ج.) واعتبارها تعمل في نفس ميدان المستأنف عليها فرعيا، إذ بالرجوع إلى المادة 2 من القانون الأساسي لهذه الأخيرة يتضح أن موضوع نشاطها يتضمن 10 أنشطة فرعية، بينما النشاط الأساسي للمستأنف عليها فرعيا هو إنتاج وصنع القوالب الحديدية للأعمدة الكهربائية وتوابعها حسب الثابت من مقالها الافتتاحي وحسب ما هو محدد في الدفتر المخصص والموجه من طرفها للعموم للتعريف بها، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت مقتضيات المادة 184 من القانو رقم 17/97 تطبيقا خاطئا. ومن جهة أخرى، فقد جاء الحكم المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، بحيث فسرت تفسيرا خاطئا لبنود عقد العمل الذي كان يجمع الطرفين، على اعتبار أن المستأنفة لم تقدم أي دليل على ممارسة عمل من طرف المستأنف عليه أو خرقه لمقتضيات الفقرة الثانية من البند 9 من عقد العمل، ولم تبين انه قام فعلا بعمل بأجر أو بدونه من خلال إحداث الشركة، بل اكتفت على إحداثه لشركة اعتبرتها منافسة لها، كما أن إحداث شركة محدودة المسؤولية وتسجيلها لدى الجهات الإدارية المختصة، لا يجعل من صاحبها تاجرا ولا مزاولا لعمل بخلاف ما نص عليه القانون بالنسبة لبعض أنواع الشركات الأخرى، وبذلك تكون محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا فاسدا. فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى المادة 11 من عقد الشغل يتضح أنه ليس هناك ما يمنع الأجير من إحداث شركته الخاصة في مجال نشاط لا يشكل تنافسا للمستأنفة مثل ما هو بالنسبة لشركة (م. ت. ج.)، مما يؤكد أن محكمة البداية قد عللت حكمها بشكل خاطئ. كما يتعين استبعاد محضر الاستجواب المعتمد عليه لأنه لم ينجز وفق المادة 219 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكة الصناعية، بحيث قام بالمعاينة في ورش عمل لا علاقة لها بشركة (م. ت. ج.) وليست في ملكها، ووقت المعاينة لم يجد بها ممثلها القانوني واكتفى القول بأنه التقى به في مكان لم يحدده يوم واحد بعد انتقاله إلى ورش العمل، ومن خلال التصريحات التي حصل عليها المفوض القضائي يتضح أن الأمر يتعلق بنشاط غير محتكر ولا محمي قانونا ببراءة اختراع أو منافسة. ومن جهة أخرى، فقد جاء الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه، بحيث لم يبنى على حجج ووثائق ذات قيمة ثبوتية ولم يبين ما هو الضرر الحاصل فعليا ولا طبيعته ولا حجمه، وحتى على فرض أن المستأنف عليها استطاعت أن تثبت انها فعلا تعاني من مشاكل مالية، فإنه سيكون لزاما عليها إثبات وجود علاقة سببية وثيقة بين إحداث شركة (م. ت. ج.) وبين خسائرها وصعوباتها المالية المزعومة، علما أنه بالاطلاع على نموذج 7 من السجل التجاري للمستأنف المؤرخ في 24/06/2021 يبين أن وضعيتها المالية سليمة، وعليه تكون ادعاءاتها كونها مقبلة على الافلاس هي ادعاءات يفندها نشاطها خارج أرض الوطن الذي يتطلب استثمارات ضخمة ووضعية مالية مزدهرة. وبخصوص الاستئناف الأصلي، فإن مجموع الأسباب المعتمد عليها يعوزها السند القانوني، ذلك ان عدم التعليل الكافي لمبدأ التعويض وعلى عكس ما يرمي إليه المستأنف لتأسيس طلبه للرفع من قيمة التعويض، يجعل المحكمة تحكم من غير ذي حق لفائدة المستأنفة بناء على سلطتها التقديرية بتعويض يؤديه لها. فضلا عن ذلك، فإنه لا يوجد ضمن عناصر القضية ما يبرر التعويض وبالخصوص عنصر الخطأ والمسؤولية اللذان قد يترتباه عنه، فسوء التعليل يكمن فعلا فيما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بمجاراتها للطرف المستأنف في اعتبار أن المستأنف عليه بصفته أجيرا قد أخل بواجباته التعاقدية عندما أنشأ شركة (م. ت. ج.)، وبالتالي ينتفي عنصر من عناصر المنافسة غير المشروعة، ولا وجود للتنافي مع مبادئ العمل الشريف، عكس ما ذهبت إليه للقول بوجود خطأ الأجير وهو مصدر تعليلها الفاسد. وفيما يخص الاستعانة بخبير لتقدير التعويض، فإن المستأنفة بحكم أنها ذات مسؤولية محدودة ملزمة طبقا للمادة 9 من القانون 9.88 بإعداد ومسك القوائم المحاسبية الواجبة على التجار، وإعداد هذه الوثائق والمصادقة على صحتها يجب أن يتم من طرف الخبير، وهو ما لا يمكن للمستأنف أن تنفي وجوده. وبخصوص باقي النقط المدرجة في مذكرة المستأنفة، فإن المستأنفة أدلت بمجموعة من الصور الشمسية لفواتير وشيكات ورسوم لا قيمة ثبوتية لها بالإضافة إلى عدم معلومية مصدرها فقد وجب استبعادها وعدم الاعتداد بها. علاوة على ذلك لم تقدم مرتبة ومرقمة ولا تم الربط بين كل واحدة منها وبين دفع معين مما تدعيه المستأنفة حيث اكتفت بالاشارة بين قوسين إلى " طيه ما يفيد " وهو ما يتعذر على المستأنف عليه وعلى المحكمة مناقشتها ولو على سبيل الاستئناس. كما أن الطاعنة ضمنت مقالها ادعاءات خطيرة دون إسنادها بحجج في حق المستأنف عليه متهمة إياه بسرقة جميع محتويات حاسوب محمول في ملك العارضة وممثلها القانوني، ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من أجل رد اعتباره والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من هذه الادعاءات الصادرة بسوء نية أمام جهة قضائية، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض جميع طلبات الطاعنة وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 13/07/2021 من قبل الطاعنة بواسطة نائبها، والتي جاء فيها أن المستأنف عليه عدد مجموعة من الأعمال والأشغال التي يقوم بها في شركته من خلالها نظامها الأساسي، فالواقع العملي اثبت أن نفس نشاط المستأنف عليها هو النشاط الرئيس للعارضة، وما يثبت ويؤكد ادعاءات العارضة أن نفس زبناء العارضة هو من أصبح يتعامل معهم المستأنف عليهما ومنهم شركة (ب. ف.) وشركة (ن. م.)، علما أن المستأنف عليه أنشأ هذه الشركة وهو لا زال في خدمة العارضة ولا زال أجيرا لديها، ومن بين أبرز الأعمال الخطيرة التي قام بها أنه يقدم عروض أثمنة لزبناء العارضة عن طريق البريد الالكتروني للشركة ويقوم بتحويلها إلى شركته كما هو ثابت من خلال طلبية قوالب الحديد التي كانت موجهة إلى شركة (ك.). ومن جهة أخرى، فإن العارضة تكبدت خسائر كبيرة حسب الثابت من خلال المقال الاستئنافي والوثائق المدلى بها، كما أن المستأنف عليه حاول إجراء صلح مع العارضة بواسطة رسالة نصية يطلب فيها التنازل عن شكاية وجهت ضده معترفا بالمنسوب إليه، كما أن هناك عدة رسائل يقر فيها أنه هو من أخذ طلبيات العارضة، وأنه بصدد تصنيع اعمدة أخرى وهذا ما أكده محضر المفوض القضائي السيد محمد (د.). علاوة على أن المستأنف عليه لما انكشف أمره بدء يتعامل بواسطة شركة أخرى هي شركة (م. ا.). ومن جهة أخرى، فإن العارضة غير مقتنعة بحجم التعويض المحكوم به لها، وهو تعويض هزيل بالمقارنة مع حجم الضرر المثبت بالحجج والوثائق، وهي متمسكة بإجراء خبرة قصد تحديد حجم الأضرار الأضرار الحقيقية التي تكبدتها جراء المنافسة غير المشروعة. كما أنها متمسكة بإجراء خبرة على حاسوب العارضة والذي كان تحت عهدة المستأنف عليه ويتضمن مجموعة من النماذج والتصاميم والطلبيات المسروقة وبالضبط التحويلات التي قام بها عن طريق الوايفي للملفات الموجودة في حاسوب شركة (ك.). بالإضافة إلى أن المستأنف عليه لم يقدم للمحكمة أي وثيقة أو دليل يخالف ما قدمته العارضة، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع وموجبات الاستئناف الفرعي لعدم وجاهتها وعدم جديتها والحكم وفق محررات العارضة ومقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من قبل الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والتي أورد من خلالها أن المستأنفة لم تأت بأي جديد، ولم تجب على دفوعات العارض الجدية، وإنما اكتفت بتكرار ما سبق لها أن تقدمت به من ادعاءات ومطالب من دون حجج ولا سند، مؤكدين ما سبق ملتمسين في الأخير إسناد النظر للمحكمة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2021 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (أ. و.) بالملف مذكرة إسناد النظر لنائب الطرف المستأنف عليه، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/10/2021.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي لارتباطهما :
حيث تمسك الطرفان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن فرعيا محمد (م.) من أنه ينفي قيامه بأي نشاط منافس لنشاط المستأنف عليها فرعيا شركة (ك.)، فان الثابت من خلال وثائق الملف ولاسيما النموذج رقم 7 لشركة (م. ت. ج.) ذات المسؤولية المحدودة، ان الطاعن أسسها بتاريخ 03/07/2014 أي إبان اشتغاله لدى المستأنف عليها، علما أنه قدم استقالته بتاريخ 21/01/2016. فضلا عن ان كلتي الشركتين لهما نفس النشاط المتمثل في إنتاج وصنع القوالب للأعمدة الكهربائية، مما يعد معه مرتكبا لفعل من أفعال المنافسة الغير مشروعة، ذلك أن إنشاء المستأنف فرعيا لشركة منافسة يعتبر من بين التصرفات التي من شأنها التأثير على نشاط الشركة، وذلك راجع لإمكانية الخلط التي قد تحدث لدى زبناء المستأنف عليها فرعيا، وأنه باعتباره كأجير لدى هذه الأخيرة كان يجب عليه الحرص على مصالح مشغلته، خاصة وأنه كان يعمل لديها في الفترة من 22/07/2013 إلى 21/01/2016 كأجير، وأنه بناء على البند 11 من العقد المبرم معها التزم بشرط عدم المنافسة، مما يعتبر معه إخلاله ببنود العقد وإنشائه لشركة أخرى تمارس نفس النشاط إبان اشتغاله لدى المستأنف عليها فرعيا شركة (ك.) كلها أمور تضر بمصلحة محققة للمستأنف عليها فرعيا وتوجب عليه التعويض طبقا للفصل 262 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، مما تبقى معه عناصر المنافسة الغير مشروعة كما هي منصوص عليها بالمادة 184 من قانون 97/17 الموجبة للتعويض قائمة في النازلة، وذلك خلافا لما جاء في استئناف الطاعن فرعيا.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطرفان سواء المستأنف فرعيا الذي أسس استئنافه على كون مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه أو الطاعنة أصليا التي تمسكت بكون التعويض جاء هزيلا وليس جابرا لكافة الأضرار، فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه حدد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة أصليا فيما قدره (60.000) درهم وذلك بالنظر لأجرة المستأنف عليه أصليا ونوعية العمل الموكول إليه وكذا سوء نيته الثابتة من خلال إنشاء شركة منافسة خلال قيام عقد العمل وكذا مدة إنشاء الشركة المنافسة وهو التعويض الذي تعتبره هذه المحكمة كافيا لجبر الضرر الناجم عن فعل المنافسة الغير المشروعة طالما أن المستأنفة أصليا لم تثبت أن الضرر الذي لحقها يفوق هذا المبلغ، علما أنها هي المكلفة قانونا بإثبات حجم الضرر، لذا تبقى منازعة الطرفين غير مؤسسة ويتعين لأجله رد الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025