Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une dette de loyers commerciaux, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65202

Identification

Réf

65202

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5842

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3546

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la connaissance de l'entier litige, la production de cette pièce en seconde instance est recevable et suffit à établir la qualité à agir du bailleur. Statuant sur le fond, elle constate que la créance de loyers et de charges est établie et que la mise en demeure restée infructueuse caractérise le manquement du preneur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard. La cour écarte cependant la demande d'astreinte, au motif qu'une telle mesure ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et des dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 9/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2297 في الملف عدد 1127/8207/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداءا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/31 والذي تعرض فيه أن المدعى عليها كانت تكتري منها المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي زنقة [العنوان] بالدار البيضاء بسومة کرائية شهرية محددة في مبلغ 4712,40 درهم إضافة الى واجب السنديك المحدد في مبلغ 700,00 شهريا ما مجموعه 5412,40 درهم و ان المدعى عليها توقفت عن أداء وجيبة الكراء و واجب السنديك منذ شهر فبراير 2019 إلى غاية شهر دجنبر 2021 تاريخ انهائها لعقد الكراء وتسليم المفاتيح الى العارضة بموجب كتاب موقع ومصحح إمضاءه بتاريخ 2 دجنبر 2021 و أن المدعى عليها تخلذ بذمتها ما مجموعه 189.434,00 درهم عن المبالغ الكرائية وواجب السنديك و أنه سبق لها أن وجهت انذارين الى المدعى عليها قصد أداء وجيبة الكراء المتخلدة بذمتها دون جدوى، وان المدعى عليها عمدت على افراغ المحل التجاري وتسليم مفاتيحه دون ابراء ذمتها من واجب الكراء المتخلذ بذمتها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 189.434,00 درهم مقابل وجيبة الكراء وواجب السنديك عن المدة الممتدة منذ شهر فبراير 2019 إلى غاية شهر دجنبر 2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تبليغ الحكم الذي سيصدر في حقها بالأداء إلى غاية تاريخ تنفيذه قابلة للتجديد و تعويضا قدره مبلغ 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ و بتحميلها الصائر.

و أرفقت المقال: بنسخة مطابقة لأصل توصيل الكراء وتوصيل أداء واجب السنديك و نسخة من النموذج "ج"، نسخة مطابقة لأصل الرسالة الصادرة عن المدعي عليها بانهاء الكراء وتسلم مفاتيح المحل المكتری، نسختين من الانذارین مع محضريهما.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما يفند حيثيات الحكم المستأنف هي الوثائق المرفقة والمتمثلة في عقد الكراء الرابط ما بين المستأنفةوالمستأنف عليها وكذلك حكم تجاري صادر في مواجهة هذه الأخيرة قضى بأدائها مبلغ واجب الكراء عن مدة سابقة لموضوع الطلب الحالي وبإفراغها وانه ما دام الاستئناف ناشر للدعوى من جديد فليس للمستأنفة تأكيدا لصفتها في دعواها موضوع الحكم المستأنف الا ان تدلي طيه بالوثيقتين المذكورتين أعلاه اثباتا لصفتها ومصلحتها في دعواها موضوعه وفيما تتقاضى بصدده وانه ما دامت صفة المستأنفة متوافرة في نازلة الحال فمطلبها وجيه ومؤسسا قانونا وواقعا وانه والى جانب ذلك فالمستأنف عليها حين أقدمت على افراغ عقار المستأنفة كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عنها والمدلى بها في ملف النازلة دون تحللها من واجب الكراء والسنديك المتخلذ بذمتها عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2019 الى متم شهر دجنبر 2022 تاريخ افراغها العقار الذي استوجب عنها مبلغ 189.434,00 درهم يكون التماطل ثابت في حقها بمقتضى الإنذارات المبلغة لها والتي بقيت دون جدوى وان المستأنف عليها خالفت روح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان اخلال المستأنف عليها بالتزامها تجاه المستأنفة بعدم تحللها من واجبي الكراء والسنديك المتخلذ بذمتها وعدم ابرائها منه يكون مآل الحكم المستأنف الإلغاء .

لذلك تلتمس الاستماع الى الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والبت في القضية من جديد الاستماع الى ال قول والحكم وفق المقال الافتتاحي للمستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا .

وادلت بنسخة من الحكم ونسخة من عقد كراء ونسخة من حكم تجاري ونسخة مصورة من الانذارين.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 1/12/2022 والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/12/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون صفتها كمكرية ثابتة من خلال عقد الكراء والحكم القضائي المدلى بهما خلال هذه المرحلة ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وحيث ادلت المستأنفة بعقد كراء يربطها بالمستأنف عليها مصحح الامضاء بتاريخ 2 فبراير 2005 يثبت من خلاله قيام المستأنفة بكراء المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء لفائدة المستأنف عليها.

وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن صفة المستأنفة كمكرية تبقى ثابتة.

وحيث ان مدة الكراء المطلوبة اضافة الى واجبات السنديك تخص المدة من 1/2/2019 الى نهاية شهر نونبر 2021 تاريخ ارجاع المفاتيح للمستأنفة حسب اقرار الاخيرة بمقتضى المقال الاستئنافي والذي تم بتاريخ 2/12/2021 وبالتالي فإن واجبات الكراء والسنديك المتخلذة بذمة المستأنف عليها تبلغ 178596,00 درهم على اعتبار ان مبلغ المشاهرة المتعلقة بالكراء هي 4712 درهم وواجبات السنديك الشهرية تبلغ 700 درهم ومدة الكراء هي 33 شهرا.

وحيث ان الثابت من خلال محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 21/2/2019 ان المستأنف عليها توصلت بالانذار بالاداء ولم تؤد ما بذمتها مما يجعل حالة المطل قائمة في حقها وبالتالي يبرر الحكم عليها بأداء تعويض عن التماطل لفائدة المستأنفة تحدده المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في مبلغ 5000 درهم.

وحيث انه لا مبرر للحكم بالغرامة التهديدية مادام ان الامر يتعلق بمجرد طلب اداء مبلغ مالي وليس القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل .

وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تصديا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 178596,00 درهم واجبات الكراء والسنديك عن المدة من 1/2/2019 الى متم نونبر 2021 مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.

-في الشكل:

-في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 178596.00 درهم واجبات الكراء والسنديك عن المدة من01/2/2019 الى متم نونبر 2021 وتعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux