Réf
65174
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5779
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8206/4708
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Reçus bancaires, Preuve du paiement, Paiement partiel, Obligation du preneur, Loyer, Défaut de paiement, Déduction des paiements, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.
L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu compte de paiements partiels effectués. La cour écarte le premier moyen, considérant que le juge est saisi par les termes du mémoire introductif d'instance et non par ceux de la mise en demeure qui le précède.
En revanche, elle accueille le second moyen, retenant que si les paiements partiels effectués après la mise en demeure ne purgent pas la situation de demeure du débiteur, ils doivent néanmoins être imputés sur le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم يوسف (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2096 بتاريخ 08/06/2022 في الملف عدد 870/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في طلب الإفراغ : في الشكل : بتسجيل تنازل عن الطلب مع ابقاء الصائر على عاتقها.
في باقي الطلبات : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليه يوسف (ا.) بأدائه لفائدة المدعية شركة (د.) في شخص ممثلها القانوني لواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 46.200 درهم مع الحكم بتعويض عن التماطل قدرها 2.000 درهم وبتحميله الصائر .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري رقم 38 موضوع النزاع الكائن بعمارة [العنوان] القنيطرة و المستغل كمحل لبيع الفواكه الجافة، بسومة شهرية قدرها أنه تخلد بذمته الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى غاية متم فبراير 2022 كما أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عن مارس 2022 ، وجب عنها مبلغ 42350 درهم رغم التوصل بإنذار، بتاريخ 2022/02/08، و أن التماطل ثابت في حقه و التمست الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الصائر و أرفقت المذكرة بنسخة من حكم و نسخة من انذار بالأداء و اصل محضر تبليغ انذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/05/11 و التي جاء فيها أن المبالغ المطالب بها تمت اداؤها بواسطة حوالات بنكية، و ان الوكالة البنكية رفضت تمكين العارض من كل الأداءات التي تمت بدعوى عدم توفره على اذن من المدعية و أن الوصولات التي يتوفر عليها تفيد الأداء عن الواجبات الكرائية عن المدة من 2021 ما عدا 2022/01 و 2022/02 ، و أنه مدين فقط بمبلغ 11550 درهم و ان ذمته فارغة من الواجبات الكرائية، و انه افرغ المحل فعلا مباشرة بعد صدور القرار الإستئنافي و سلم المفاتيح لمأمور الإجراءات، و التمس الحم برفض الطلب ورفق المذكرة بمحضر افراغ و محضر تسليم مفاتيح و وصولات الأداء الحوالات البنكية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/06/01 و التي جاء فيها أنها تدل بشهادة صادرة عن بنك (ص.) تبين الإيداعات المالية التي قام بها المدعى عليه في حسابها سواء بواسطة عبد اللطيف (ا.) أو عبد المغيث (ب.) و أنه بالرجوع الى الشهادة تبين أنه لم يقم من بداية سنة 2020 إلى أكتوبر 2021 إلا بإيداع واجبات كراء 14 شهرا وجب عنها مبلغ 53.900 درهم التي تغطي المدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم فبراير 2021 ، و أنه منذ أكتوبر 2021 الى تاريخ توجيه الإنذار توفق عن الإيداع نهائيا و بقي مدين بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2021 الى غاية مام مارس 2022 في حين أنها لم تطالبه إلا بالواجبات الكرائية عن 12 شهرا، و أنه قدم المقال قبل أمن يتم افراغ المحل ، و أنه يتعين الحكم وفق الطلب مع الإشهاد بتنازلها عن طلب الإفراغ و أرفق المذكرة بنسخة من شهادة بنكية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون سيما الفصل 3 من ق م م فإنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 3 من ق م م نجده ينص على انه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف " لكن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد ان المصدرة للحكم قد تجاوزت طلبات المستأنف عليها و تجاوزت المبلغ موضوع الإنذار الذي أسست عليه الدعوى ، ذلك ان المستأنف عليها طالبت العارض بإحدى عشر شهرا ( 11 شهرا ) من فاتح أبريل 2021 الى متم فبراير 2022 و التي وجب فيها سب الإنذار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار كون العارض أدلى بوصولات بنكية عن شهر يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان على المحكمة الابتدائية أن تطرحها من المدة المطلوبة في الإنذار ليبقى بذلك المبلغ المستحق للمستأنف عليها هو مبلغ 30.800.00 درهم عوض 42.350.00 درهم وأن المحكمة لما قضت في حكمها المطعون فيه حاليا بالاستئناف دون ان تحتسب الشهر الثلاثة اداها العارض و المثبتة بوصولات بنكية و لم تقم بانتقاصها او طرحها من المبلغ موضوع انذار قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به تصديا باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط بعد خصم الثلاثة أشهر المؤداة الوصولات التي أدلى بها العارض خلال المرحلة الابتدائية وحول خرق قاعدة عدم جواز الحكم باكثر مما طلب فإنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد تجاوزت طلب المستأنف عليها و احتسبت 12 شهرا من فاتح أبريل 2021 الى متم مارس 2022 رغم ان المستأنف عليها لم تقدم اي طلب بخصوص شهر مارس 2022 ، و لم تتقدم بطلب إضافي في الموضوع و مع ذلك بادرت المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها إلى إضافة شهر إلى المدة المطلوبة مما يجعلها قد حكمت بأكثر مما طلب منه ، و جاء حكمها مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم عوض 46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 درهم الخاصة بالشهور یونیو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وحول نقصان التعليل الموازى لانعدامه فإنه بالرجوع الى ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من الحكم لفائدة المستأنف عليها بمبالغ لم تكن موضوع طلب المطعون ضدها ، و تغاضت عن الثلاث أشهر المؤداة و لم تقم بخصمها من المبلغ المطالب به من خلال انذار ، لم تعلل حكمها تعليلا سليما و لم تجعل لحكمها أساسا الشيء الذي يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط عوض 46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 درهم الخاصة بالشهور يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيم قضى به و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط عوض .46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية درهم الخاصة بالشهور يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع وتحميل المستانف عليها الصائر . أرفق المقال ب : نسخة الحكم المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 20/10/2022 التمس من خلالها رد استئناف المستانف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/12/2022 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/12/2022
التعليل
حيث بسطت المستانف أسباب اسئنافه وفق المسطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة لما قضت بأداء المستانف الوجيبة الكرائية عن الفترة من ابريل 2021 الى مارس 2022 تكون قد قضت في حدود طلب المستانف عليها الذي سطرته في ملتمسها المضمن في مقالها الافتتاحي، وتبقى المدة المحتج بها من طرف المستانف هي المدة المضمنة في الإنذار الموجه اليه موضوع هذه الدعوى ويكون ما اثاره غير واقع في محله ويتعين رده.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الإنذار الموجه للمستأنف المبلغ له في 08/02/2022 الذي جاء في نصه ان المستانف ذمته عامرة بالوجيبة الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى فبراير 2022 بسومة قدرها 3850 درهم أي ما مجموعه 46.200 درهم، وادلت المستانفة بكشف حسابها البنكي تبين من خلاله ان اخر أداء من طرف المستانف عن المدة السابقة لتك المضمنة بالانذار كان بتاريخ 30/03/2021، في حين ان المدة المطالب بها في الإنذار لم يؤدي المستانف الا مقابل وجيبة ثلاث اشهر منها وذلك بتاريخ 28/06/2021 ، 15/09/2021 و 22/10/2021 بسومة 3850 درهم أي ما مجموعه 11.550 درهم، وهي الاداءات التي وان كانت لا تبرئ ذمته ولا تنفي عنه المطل ، لكن يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به وتبقى ذمة المستانف عامرة بمبلغ 34.650 درهم، ومنه يتعين تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 34.650 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 34.650,00 درهم، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025