Réf
65128
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5696
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8206/3167
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Notification, Non-paiement des loyers, Mise en demeure de payer, Loi n° 49-16, Fermeture continue du local, Expulsion du preneur, Demande additionnelle, Constat d'huissier, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le commandement ne lui avait pas été notifié à personne, ce qui contreviendrait au principe du contradictoire. La cour écarte ce moyen en application de l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que lorsque la notification s'avère impossible en raison de la fermeture continue du local, attestée par des procès-verbaux d'huissier de justice, le bailleur est en droit de saisir directement le juge d'une demande en validation du congé. La procédure est donc jugée régulière. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et sa condamnation étendue.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6619 بتاريخ 30/11/2022 في الملف عدد 2941/8219/2020 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 66.500,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى غاية 31/12/2019 حسب سومة شهرية قدرها 9.500,00 درهم مشمولة بالنفاذ المعجل والمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 12/12/2019 وبإفراغها من المحلين التجاريين الكائنين بحي [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسمين العقاريين 161774/12 و161825/12 هي ومن يقوم مقامها وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم نائب المستأنف عليه بمقال إضافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022.
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطلب الإضافي ينصب على واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم المستأنف وقدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية و الذي يعرض فيه أنه مالك العقارين المسمى "السالمية2/259/260/11'' موضوع الرسم العقاري عدد 12 / 161774 و الملك المسمى " فدان الكلب " 21/14، موضوع الرسم العقاري عدد 161825/12 الكائنين بالرقمين [العنوان] بالدار البيضاء وأن المدعي أكرى المحلين التجاريين المشار إليهما أعلاه للسيدة خديجة (و.) بسومة شهرية قدرها 10.497.00 درهم باحتساب الرسوم الضريبية، موضوع عقد كراء مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 02/11/2018 إلا أن المكترية السيدة خديجة (و.) امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2019 الى غاية يومنا هذا ليتخلد بذمة المكتري واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2019 لغاية متم دجنبر2019 مبلغ 73.479.00 درهم المحددة على الشكل التالي: 10.497.00 x 7 أشهر = 73.479.00 درهم ليصبح المدعي دائن للمكترية بمبلغ 73.497.00 درهم مقابل كراء المحلين التجاريين و الضريبة على النظافة وانه استنادا إلى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، قام المدعي بتوجيه إنذار الى المكترية بالأداء و الإفراغ داخل أجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ توصله بالإنذار موضوع طلب المصادقة ، إلا انه تعذر تبليغ الإنذارين لان المحل مغلق باستمرار الأمر الثابت من المحضرين الإخباريين التاليين محضر إخباري مؤرخ في 13/9/2019 للمفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.) الذي رجع بملاحظة تعذر تبليغ الإنذار للسيدة خديجة (و.) لان المحل مغلق بعد محاولتين أخرها بتاريخ 13/9/2019 ومحضر إخباري ثاني مؤرخ في 12/12/2019 تعذر التبليغ لان المحل مغلق الساعة العاشرة و الربع، و قد صرح أحد الجوار بان المحل مخلق منذ حوالي ستة أشهر، ولان المكترية لم تؤدي واجبات الكراء ليومنا هذا، ولا ما التزمت به بالرغم من انصراف الأجل المحدد في الإنذار و هو 15 يوما من تاريخ التوصل ، ولان التماطل ثابت في حق المكتري لعدم الأداء الأمر الثابت من الإنذارين و من محضر إخباري يكون المحل مغلق باستمرار على أساس انه يكون في حالة مطل إذا تأخر المكتري عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول استنادا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود .كما أنه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام يصبح المدين في حالة مطل، بصحيح الفصل 255 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار و بأداء المكتري السيدة خديجة (و.) مقابل كراء المحلين التجاريين موضوع عقد الكراء 73.479.00 درهم عن المدة من 1/6/2019 والحكم بإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحلين التجاريين الكائنين بحي [العنوان] بالدار البيضاء موضوع الرسمين العقاريين 161774/12 و 161825/12 تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 5.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها كافة الصائر.
أرفق المقال ب : نسخة من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 161774/12ونسخة من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 161825/12 وصورة طبق الأصل من عقد كراء مصادق على صحة توقيعه.
وإنذار بالأداء و الإفراغ ومحضرين .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من الحكم على المستأنفةبأدائها للواجبات الكرائية محددة في مبلغ 66.500,00 درهم وبإفراغها من المحلين التجاريين المشارع الى عنوانهما أعلاه دون تعليل كاف ومقنع تطمئن اليه المستأنفة، ذلك ان هذا الحكم اقتصر على سرد الوقائع المدونة بمقال المستأنف عليه ومن بعدها خلص الى النتيجة وبعدها الى منطوق الحكم دون حاجة الى تعليل للحكم تعليلا كافيا وشافا وانه ونظرا لكون الفقرة السابعة من المادة 50 من ق م م المغربي تنص على ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا فانه يتعين والحالة هذه الغاء الحكم الابتدائي وبخصوص خرق القواعد الأساسية للتقاضي فانه وباطلاع المحكمة على وثائق هذه النازلة سيتضح لها جليا بان الحكم الابتدائي خرق قاعدة اساسية للتقاضي والممثلة في ضرورة تبليغ المستأنفة بنسخة من الإنذار الذي يطالبها من خلاله المستانف عليه بالاداء والافراغ واعتماد المحكمة عل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 16-49 يعتبر ضربا للحق في التواجهية وتراجعا على القواعد المستقر عليها قضاءا من هذا الجانب فالمستقر عليه في محكمة النقض ان العبرة بالتوصل بالإنذار وليس الاكتفاء ببعته وهكذا قضت محكمة النقض في العديد من النوازل واعتبرت بانه "حيث تبث صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك ان عدم التوصل بالإنذار الموجه في اطار ظهير 24/5/24 يجعله غير منتج لأنه اثار قانونية بخصوص ما علل به من أسباب ومحكمة الاستئناف التي اثبتت في تعليلها بكون الإنذار موضوع النزاع تم رفض التوصل به من طرف شخص لا صفة له في ذلك فترتب عن ذلك عدم قبول طلب الافراغ لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 6 من الظهير أعلاه بمرور ستة اشهر على تاريخ التوصل بالإنذار .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق المستأنفة من أداء للواجبات الكرائييةوبإفراغها من المحلين التجاريين والقول والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض جميع طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم مع تحميله الصائر.
وادلت بنسخة حكم وطي التبليغ .
وادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي جاء فيهما انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد ان الغرض منه المماطلة لا غير ذلك انه منذ توجيه الإنذار والمكترية امتنعت عن اداء واجبات الكراء منذ 2019 الى غاية يومه ، وبالتالي فما اثارته المكترية ان الحكم الابتدائي غير معلل الغرض منه هو التسويف والتماطل لا غير فالحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وعلل قراره تعليلا سليما وقانونيا
باعتبار ان الكراء يطلب وان لجوء المستأنف عليه الى المطالبة القضائية بعد رفض المكترية أداء واجبات الكراء وفق مقتضيات القانون 16-49 وانه بالرجوع الى الحكم عدد 6619 نجده يشير الى أداء واجبات الكراء التزام يقع على المكتري ولان المدعى عليها المستأنفة لم تدلي بما يثبت واقعة الأداء او ما يفيد ابرائها للذمة بأدائها واجبات الكراء او عرضها على المستأنف عليه باي حجة معتبرة فان طلب الأداء يكون مؤسس قانونا وبالتالي فالحكم الابتدائي علل ما قضى به تعليلا سليما بخلاف مزاعم المستأنفة كما انه بالرجوع الى ما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 16-49 وبالرجوع الى الفصل 255 من ق ل ع التي حددت شروط المطل بصورة واضحة ولا سلطة لقاضي في تحديدها على أساس ان المشرع حدد ضوابط لإفراغ المحل التجاري وفق شكليات خاصة تتوقف عليها صحة الإنذار موضوع طلب المصادقة لا بد من احترامها وان واقعة اغلاق المحل وهجره اكثر من 6 اشهر ثابتة بالمحضر المؤرخ في 12/12/2019 ولان عدم أداء واجبات الكراء الحالة يعد سببا خطيرا ومشروعا للافراغ الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي كالحكم الصادر عن المحكمة التجارية باكادير عدد 697 وانه بالرجوع الى المادة 26 من القانون المشار اليه أعلاه نجدها تنص على الإنذار وشكلياته بالإضافة الى الآجال والمنازعة في الإنذار والمطالبة بالمصادقة على الإنذار وانه بالرجوع الى الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 49-16 التي تؤكد على ان عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار لا يرتب الا نتيجة واحدة وهي الرفض ولان الحكم الابتدائي عاين اخلال المكترية بالتزاماتها بعدم أداء واجبات كراء المحلين التجاريين بموجب العقد المؤرخ فيي 02/11/2018 وانه بخصوص الطلب الإضافي فانه تخلذ بذمة المكترية مدة لاحقة عن المبالغ المحكوم به ابتدائيا والتي لم تدلي المكترية ما يثبت براءة ذمتها والأداء داخل الاجل المحدد في العقد وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي نجده يشير الى أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى غاية 31/12/2019 بحسب سومة شهرية محددة في 9.500,00 درهم للشهر وانه تخلذ في ذمتها مبالغ إضافية 33 شهر أي منذ فاتح يناير 2020 الى غاية 9/2022 التي وجب فيها مبلغ 313.500,00 درهم ولان الكراء مطلوب ولان الاخلال بواجب أداء الكراء ولان المطل سبب خطير مبرر للانهاء والافراغ ولان عدم الأداء مبررا للجوء الى القضاء الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي كالقرار عدد 949 المؤرخ في 27/9/2006 ملف تجاري عدد 761/3/2/2004 ولان التماطل واقعة مادية يمكن اثابتها بجميع وسائل الاثبات المقررة قانونا الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي كالقرار عدد 749 ولان التماطل ينتفي بالوفاء الامر الغير ثابت في نازلة الحال مما يتعين معه سماع التصريح والحكم على المكتريةبأدائها مبلغ 313.500,00 درهم مقابل المدة من 01/2020 الى غاية 09/2022
لذلك يلتمس الحكم برد الاستئنافوتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانوني وبالنسبة للطلب الإضافي في الشكل الحكم بقبوله شكلا لنظاميته ولصدوره من ذي صفة وفي الموضوع الحكم على المكتريةبأدائها المدة اللاحقة عن الحكم الابتدائي وادائها للمستأنف عليه مبلغ 313.500.00 درهم المتخلذة بذمتها الى يومنا هذا مقابل الانتفاع بالعين المكراة مع شمولها بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة كافة الصائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 1/12/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/12/2022.
التعليل
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الحكم المستانف خالف الفصل 50 من ق م م لكونه لم يعلل تعليلا كافيا ومقنعا، لكن دفعها هذا جاء دفعا عاما ومجملا دون توضيح لأوجه الخلل والإجمال الذي شاب تعليل الحكم المستأنف حتى تتأكد المحكمة من صحة الدفع مما يستدعي رده.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف خرق مبدأ أساسيا في التقاضي وهو التوصل بالإنذار وليس الإكتفاء ببعثه وان الإعتماد من طرف الحكم المستأنف على الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 49.16 فيه ضرب لمبدأ التواجهية.
وحيث انه بالرجوع الى المادة 26 من قانون 49.16 الفقرة الثانية يتبين بانها تنص صراحة على انه اذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك وبالرجوع الى المحضر الإخباري المتعلق بتبليغ الإنذار موضوع الدعوى والمؤرخ في 12/12/2019 يتبين بان المفوض القضائي أشار فيه الى كون المحل مغلق الساعة العاشرة والربع صباحا وان احد الجوار صرح بان المحل مغلق منذ حوالي ستة اشهر كما ان المحضر الإخباري المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ سابق وهو 13/09/2019 والمنصب على تبيغ انذار اخر بالأداء غير الإنذار موضوع الدعوى الحالية قد أشار هو الأخر الى كون المحل مغلق بعد محاولتين كانت آخرها في 13/09/2019 وهو ما يستدل منه على كون المحل مغلق باستمرار وان هذا الأمر ترتب عنه تعذر تبليغ الإنذار وهو ما يعطي للمستأنف عليه الحق في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد مرور الأجل المحدد فيه، وهذا المقتضى هو الذي سارت فيه محكمة الدرجة الأولى مما يجعل حكمها غير خارق لأي مقتضى قانوني ويتعين لأجله رد الدفع .
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
في الطلب الإضافي:
حيث ينصب الطلب الإضافي على مدة الكراء الممتدة من 1/1/2020 الى متم شتنبر 2022 أي 33 شهرا وجب عنها مبلغ 313500,00 درهم حسب مشاهرة 9500 درهم .
وحيث ان الملف يخلو مما يثبت أداء واجبات الكراء المذكورة والأصلي في الكراء ملاءة الذمة الى حين ثبوت العكس مما يستدعي الإستجابة للطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
-في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الإضافي.
- في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي : باداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 313500,00 درهم واجب كراء المدة من 1/1/2020 الى متم شتنبر 2022 وتحميلها الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55599
Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55901
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56017
La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56087
Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56181
L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56299
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56403
Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca