Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65061

Identification

Réf

65061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5574

Date de décision

12/12/2022

N° de dossier

2022/8202/3542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ع. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2021 تحت عدد 9524 ملف عدد 7594/8235/2021 و القاضي في الطلب الأصلي والاصلاحي : في الشكل :قبول الطلبين الأصلي والاصلاحي و في الموضوع:الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ:401375.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات في الطلب المضاد :في الشكل عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه انها متخصصة في تصنيع و تركيب الخرسانات، و في هذا الاطار ابرمت مع المدعى عليها من أجل صنع و تركيب الخرسانات في المشروع الذي تشرف عليه "عمارة (ر.) " كما تم الاتفاق على قيمة المشروع في مبلغ 1257960 درهم أن العارضة توصلت بمبلغ إجمالي وصل إلى حدود .مبلغ856,585 درهم و لا زالت المدعي عليها مدينة المدعية بمبلغ 401.375 رهم و أن المدعية قامت بجميع المساعي الودية قصد حث المدعى عليها على أداء قمة المديونية الا انها من دون جدوی رفقته ثلاثة رسائل عن طريق البريد الالكتروني مع رسالة موجهة من قبل الممضي أسفله، صلت جميعها بدون مال وأنه والحالة هذه أصبحت المدعية محقة للجوء إلى القضاء فصد المطالبة بحقوقها المشروعة وتمكينها من الحصول على سند تنفيذي لاستخلاص دينها ، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 401.375 درهم و الحكم عليها كذلك بأداء مبلغ 40,375 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم لها كذلك بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 27/09/2021 جاء فيها أنه حول المقال الأصلي أنه من المعلوم أن رافع الادعاء عليه اثبات دعواه في اطار الفصل 1 من ق م م ثم اثبات مصلحته و موضوع ما بذعيه في نطاق الفصل 32 من ق م م .وان مجرد الزين ومحاولة تضليل العدالة ليس في التقاضي من شيء كما سنفصل ذلك عقبه مما يستدعي التصريح بعدم سماع المقال الأصلي على حالته و في المقال المعارض ان المدعى عليها قامت بتجهيز مشروع بناء عمارة سمتها عمارة (ا.) وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت على أن المدعى عليها فرعا تقوم بالترويج لنشاطها فيما يتعلق بتصنيع وتركيب الخرسانات ، وان من ضمن ما تقوم بالترويج له ان العمل التقليدي الذي كان يكلف سنة ونيف من تركيب الخرسانات بالطريقة التقليدية أصبحت تقوم به في في ظرف وجيز لا يتعدى 28 يوم وبعد سلسلة من اللقاءات وجهت المدعى عليه العارضة وصل لطلبية مختزل لعدة شروط من بينها تقنية وجودة عالية في الخرسانة وإمكانية العمل على إنهاء التركيب في أجل 28 يوم كما وردت الاشارة الى ذلك بالصفحة الأولى من الطلبية التي رفعت العارضة على قبولها بتاريخ 19/06/2019 بمعنى أن المشروع المتعلق بالخرسانات يتعين أن يتم في أجل لا يتعدى على الأكثر شهر استنادا على أن العارضة متخصصة في البناء واذا ما اعتمدت الطريقة التقليدية فسيستغرق لها من الوقت على الأقل 08 اشهر وعلى الأكثر سنة وشهرين وبما أن الطريقة التي تعمل بها المدعى عليها فرعا حسب ترويجها تعتبر طريقة حديثة معتمدة عالميا لن تستغرق باكثر تقدير آجل شهر فقد تم الاتفاق بين الطرفين و انه فعلا بدأ العمل بالمشروع حسب البرنامج المعد من طرف المهندس المعماري المشرف ولكن ليس كما ورد في وصل الاتفاق أو الطلب اذ ان المدعى عليها اكتفت بتصنيع الخراسانات ووضعها رهن اشارة المدعى عليها التي تقوم بتركيبها بواسطة عمالها بطبيعة الحال تحت توجيه مشرف من المدعى عليها ما وقع انها والتي طمحت في تقليص الوقت والجهد ومصاريف واجور العمال وجدت نفسها امام طريقة جاءت بها المدعى عليها واستغرقت من الوقت ما يزيد عن السنة والنصف بمعنى انه لو لجأت المدعى عليها الى الطريقة التقليدية لكانت انهت مشروعها و استفادت إذ وجدت نفسها تسدد أجور العمل على مدى ما يزيد من سنة ونصف اضافة الى توقف المدعى عليها عن تزويدها بمجموعة من الخرسانات والتي تم تركيبها وتصنيعها من قبل مكتب المراقبة والدراسات حيث مائم الاتفاق عليه بين الطرفين لم يحظ على ارض الواقع بتفعيله اذ لغاية رفع هذه المذكرة المشروع لم يتم بعد بسبب المدعى عليه والتي لم تحصل لغايته على الترخيص المؤقت على انهاء الاشغال وكبدت المدعى عليها مبالغ مالية تتعلق اباجور العمال على مدى ما يناهز 03 سنوات ولا زال الحال على ما هو عليه بالاضافة ان المدعى عليها كانت معولة على ترويج مشروعها للبيع في وقت محدد ووجدت نفسها الأن لا زالت لم تنته من البناء كل هذا شكل ضررا ماديا لمالية المدعى عليها ،و أن اعتبارا لذلك المدعى عليها تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق مع التفضل باجراء اخيرة على المشروع لتحديد مختلف الأضرار التي لحقت بها من جراء فعل المدعى عليها فرعيا وعدم التزامها بما تعهدت به وعدم احترامها للوقت التي تروج به لبضاعتها ن لذلك تلتمس في المقال الأصلي الحكم بعدم قبوله في المقال المعارض الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها للمدعى عليها تعويضا مسبقا قدره 600.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا باجراء خبرة على مشروع عمارة (ا.) لتحديد مختلف الأضرار المادية التي منيت بها المدعى عليها و حفظ حقها في بسط طلباتها بعد الخبرة وجعل الصائر طبق القانون..

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الادلاء بالوثائق خلال المداولة بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أنها تدلي للمحكمة بالوثائق التالية :

أصل 5 فواتير و رسائل بالريد الالكتروني و رسالة إنذار مع الاشعار بالتوصل و كشف الحساب و عقد ، ملتمسا ضم هاته الوثائق الى الملف .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أن تقدمت المدعية بمقال رام الى الأداء تسرب إليه خطا مادي يتعلق بالمبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي و الذي حدد في مبلغ 41375 درهم عن الأصل و مبلغ 4375 درهم كتعويض عن التماطل و أنها تؤكد أن المبلغ الحقيقي الباقي بذمة المدعى عليها هو 401,375 درهم على اساس أن قيمة المشروع المنجز من طرف العارضية لفائدة المدعى عليها عن مشروع " عمارة (ر.) " هو 1257,960 درهم توصلت العارضة بمبلغ قدره850.585 درهم ليضل عالق بذمة المدعي عليها مبلغ 401.375 درهم و أنها تبادر بمقتضی عقالها الحالي بإصلاح هذا الخطا المادي الذي تسرب إلى المقال الافتتاحي وذلك بتصحيح ملتمسها وجعله كالتالي الحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 401.375 درهم و الحكم عليها كذلك بأداء مبلغ 40,375 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم لها كذلك بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمقالها الإصلاحي الحالي و الحكم تبعا لذلك باداء المدعى عليها شركة (ع. ا.) للمدعية مبلغ101.375 درهم في الحكم عليها كذلك باداء مبلغ 40.375 در هم كتعويض عن التماطل و الحكم لها كذلك بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة جملة و تفصيلا

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة اولا : خرق حق الدفاع وقلب الوقائع من قبل المحكمة مصدرة الحكم انه من خلال استقراء الحكم المطعون فيه فقد ورد على ان دفاع المدعية الاصلية حضر جلسة 11/10/2021 وادلى بمقال اصلاحي مرفق بوثائق، ولكن من خلال اطلاع المحكمة على محضر الجلسات يتضح المستانف عليها لم تحضر باي جلسة منعقدة، وقد تم تاخير الملف العديد من المرات من اجل اثبات صفتها في الدعوى وكانت اخر جلسة هي التي انعقدت بتاريخ 11/10/2021 حيث حضر دفاع العارضة وتخلف دفاع المستأنف عليها وتم حجز القضية للمداولة بعد ان اكدت العارضة طلباتها، وان المستانف عليها ادلت بمقال اصلاحي اثناء حجز القضية للمداولة وهو مرفقا بوثائق ولم يتم اخراج القضية من المداولة للسماح للعارضة بالاطلاع على ما ادلي به كما انه ورد خطئا في تعليل الحكم المطعون فيه على ان دفاع المدعية الاصلية حضر الجلسة وهو لم يحضرها بل من خلال الاطلاع على محضر الجلسة العارضة في شخص دفاعها هي من حضرت وكان ابانها الملف خال من اي مقال اصلاحي ملتمسة من العارضة الغاءه وتصديا الاستجابة لطلباتها المفصلة ابتدائيا.

ثانيا : خرق القانون وفساد التعليل.

انه بخصوص خرق القانون فمن خلال الاطلاع على مستندات الملف الامر يتعلق بالتزام ملزم للجانبين وليس لجانب واحد ، ومن المعلوم ان الالتزام الملزم للجانبين يتعين فيه على المحكمة ان تراعي مصلحة والتزام كل طرف من الطرفين في حين انه في النازلة محكمة الدرجة الاولى نظرت للقضية من زاوية واحدة دون الزاوية الثانية التي تشكل أساس الاتفاق، و ان الامر لا يتعلق بقدر المبالغ موضوع الاتفاق ولا باثبات ما تم تسديده وما بقى بذمة العارضة وانما يتعلق بتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين اذ من خلال اطلاع المحكمة على بنود الاتفاق فانه اشترط شروطا على العارضة وهي تسديد الثمن كما اشترط شروطا على المستانف عليها وهي القيام بخدمات التزمت القيام بها، و لم تنهض ولو بداية حجة على ان المستانف عليها استحقت المبالغ التي توصلت بها مسبقا من العارضة وانها تستحق الباقي اذ اوضحت العارضة من خلال مقالها المعارض على ان المستانف عليها توقفت دون اتمام ما التزمت القيام به كملاحظة أولى، وكملاحظة ثانية ان جميع الاشغال التي انجزت لم تقم بها المستأنف عليها كما تعهدت في البداية بذلك وانما اقتصر دورها وعملها على تجهيز الخرسانة دون تركيبها اذ ان عمال العارضة هم اللذين قاموا بالتركيب ، و حقا ان ذلك كان تحت اشراف المستأنف عليها ولكن الاتفاق لم يرد به هذا الشرط وانما افرزته الضرورة باعتبار ان المدة التي التزمت بها المستانف عليها لم يتم احترامها اذ بدلا من زمن قياسي حسب ما روجت له لا يتعدى 28 يوما استمر الوقت ما يناهز من سنتين ونصف والمشروع لا زال متوقفا لغايته، و ان الحكم المطعون فيه اعتبر الفواتير المستدل بها حجة والحال انها ليست كذلك من جهتين: الجهة الأولى ولكي تكون الفواتير حجة يتعين ان تكون مطابقة لما تنص عليه المادة 18 من مدونة التجارة وايضا الفصلين 1 و 2 من القانون 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وفي نازلة الحال ليس الامر كذلك، و الجهة الثانية انه كان على محكمة الدرجة الأولى النظر الى زاوية قيام كل طرف بما التزم به ما دام ان الأمر يتعلق بالتزامات متقابلة ولم تنهض بالملف ولو بداية حجة على ان المستانف عليها استحقت اصلا ما توصلت به من مبالغ فبالاحرى التكملة، و كان على المحكمة اجراء بحث او خبرة او توجيه يمين حاسمة, لتحديد مختلف الاشغال التي انجزت و ما لم يتم انجازه ومن قام به وحجم ما تم انجازه من طرف المستانف عليها، ملتمسة شكلا قبول الطعن وموضوعا الغاءه وتصديا رفض المقال واحتياطيا باجراء خبرة بين الطرفين وحفظ حق العارضة في بسط ملاحظاتها على ضوء الخبرة وجعل الصائر وفق ما يجب.

وارفقت المقال بنسخة الحكم موضوع الطعن.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن المستأنفة تدفع بكونها تم خرق حقها في الدفاع كما تدفع بخرق القانون وفساد التعليل باعتبار أن هناك التزامات متقابلة بين الأطراف و أن العارضة لم تقر بالتزاماتها يإعتبار أنها توقفت دون إتمام ما التزمت به و أن الأشغال المنجزة لم تقم بها العارضة بل عمال المستأنفة و أنها لم تحترم أجل 28 يوما و أن الأشغال لازالت موقفة لغايته و أنها تعيب على أن الحكم الابتدائي أن الفواتير مخالفة للمادة 18 من مدونة التجارة و كذا الفصلين 1 و 2 من القانون 88.9 المتعلقة بالقواعد المحاسبتية، كما أنها تدفع بكون هناك التزامات متقابلة وأنه لم تنهض في الملف ولو بداية حجة على استحقاق العارضة لما توصلت به فبالأحرى التكملة مما التمست معه إجراء خبرة، و أن هذه كلها دفوع واهية رد عليها الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا صحيحا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2022 جاء فيها ان ان طلب عرض خدماتها والذي على أساسه قامت العلاقة بين الطرفين تضمن مجموعة من الشروط التزمت بها المستأنف عليها مقابل حصولها على مبلغ مالي قبلت به العارضة، واهم شرطين التزمت بهما ان تقوم بجميع الاشغال وان يكون ذلك داخل اجل لا يتعدى 28 يوما, لكن عند البدء في الاشغال اخلت المستأنف عليها بالتزامها بكونها لم توفر أي من العمال لإنجاز الشغل وهو ما اضطرت معه العارضة الى وضع جميع عمالها تحت تصرفها مع تحمل أجورهم، والتزمت بان تنجز الاشغال في ظرف قياسي لا يتجاوز 28 يوما وعلى ارض الوقع استغرقت أكثر من سنة ، وكما التزمت بإنهاء المشروع كاملا وعلى ارض الواقع أنجزت نصفه فقط وغادرت الورش ، و ان الحكم المطعون فيه لم يقف على هذه الاختلالات اذ من المفروض ما دام الامر يتعلق بالتزامات متقابلة وملزمة للجانبين فقد كان من العدل و الانصاف انجاز بحث او خبرة للتأكد بان المستأنف عليها نفذت التزاماها وتستحق المبلغ او العكس هو الصحيح، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 حضر ذ (ب.) عن ذ (ح.) وذة (ا. ع.) عن ذ (س.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المتخذ من خرق حقوق الدفاع فيبقى مردودا عليه ذلك محكمة الدرجة الاولى لما اعتبرت المقال الاصلاحي دون اخراج الملف من المداولة يرجع لكون جاهزية الملف من عدمه تبقى من سلطة المحكمة التقديرية خاصة وان المقال المذكور يرمي لاصلاح الخطأ الذي تسرب للمبلغ المطلوب به , مما يبقى موضوعه لا تأثير له على قضاء المحكمة حتى تكون ملزمة بعرض المقال على الطاعنة للجواب عنه.

وحيث ان تمسك الطاعنة بخرق القانون وفساد التعليل بدعوى ان المستأنف عليها لم تقم بالاشغال والخدمات وفق المتفق عليه يبقى مردودا عليه, ذلك انه يتعين على الطاعنة سلوك مسطرة ضمان العيوب وفق ما نصت عليه احكام اجارة الصنعة ناهيك على الطاعنة لم تثبت بمقبول ان اتمام الاشغال قامت به شركة اخرى او انها اخلت بالتزامها بحجة مقبولة.

وحيث انه بخصوص ما اثر حول الفواتير وعدم مطابتها للقواعد المحاسبتية فيبقى غير مؤسس, بالنظر الى ان الطاعنة لم تبين وجه المنازعة فيها واين يتجلى وجه مخالفتها لتلك القواعد, لا سميا وان المشرع اشترط ان تحمل التوقيع والطابع حتى تكون مقبولة في الاثبات ولم يشترط اي شكلية معينة اخرى, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial