Réf
65046
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5550
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2022/8206/3367
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Recevabilité de la demande, Pouvoir d'appréciation du juge, Infirmation partielle du jugement, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Demande nouvelle en appel, Défaut de convocation, Déclarations fiscales, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise.
Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.
Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ03/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/03/2022 في الملف عدد 4943/8219/2021والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 19/01/2021 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، في الطلب المضاد بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
*في الإستئناف الأصلي :حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
*في الإستئناف الفرعي : حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحلين التجاريين موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 3600.00 درهم للمدعى عليها ، وأنها وجهت إنذارا إلى هذه الأخيرة من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي .
ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مضاد إلتمست العارضة من خلالها الحكم بتعويض عن الإفراغ .
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ص.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 260000.00 درهم وتعقيب المدعية أصليا على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول المقال المضاد شكلا بعلة عدم تحديد العارضة لمطالبها بعد الخبرة وعدم أداء الرسوم القضائية ، والحال أنها لم تتوصل بالتقرير المذكور ومن تم لها الحق في مناقشة ما جاء بالخبرة .
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 260000.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالها أنه وطبقا للمادة 143 من ق م م فإنه لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف ، والحال أن طلب التعويض المقدم إستئنافيا يعتبر طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في ظل عدم تحديد مطالبها إبتدائيا سواء بصفة مؤقتة أو بعد الخبرة ، مضيفة أنه وفي حالة قبول الطلب المذكور فإن ذلك من شأنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للعارضة ، كما أن هذه الأخيرة نازعت في الخبرة وأثارت مجموعة من الدفوع التي لم تتم مناقشتها ، فضلا على أن المستأنفة إستأنفت الحكم القطعي دون التمهيدي مما يحرمها من مناقشة هذا الأخير أو المطالبة بالتعويض ، وبخصوص إستئنافها الفرعي فإن العارضة تؤكد الدفوعات المدلى بها بموجب المذكرة المدلى بها إبتدائيا بجلسة 10/03/2021 .
ملتمسة عدم قبول الإستئناف أساسا ، وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف ، وفي إستئنافها الفرعي الحكم وفق كتاباتها السابقة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أصليا أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزا المستأنفان في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما محاضر الجلسات أن الطاعنة لم يسبق لها وأن توصلت بجلسة 10/03/2022 قصد التعقيب على الخبرة، وهي الجلسة التي تقرر إعتبار الملف بها جاهزا ، سيما أن المحضر المذكور تضمن تخلف نائب المدعى عليه دون تضمين سبب ذلك ، وأن محكمة الدرجة الأولى أشارت إلى تخلفه عن الحضور رغم التوصل رغم عدم وجود ما يثبت ذلك ، مما يبقى من حقها التقدم بمطالبها بمناسبة الإستئناف ، والذي لا يعتبر طلبا جديدا بخلاف ما دفعت به المستأنفة فرعيا مادام أن المستأنفة أصليا سبق وأن تقدمت بطلب مضاد إلتمست من خلاله الحكم بتعويض مؤقت عن الأصل التجاري ، كما أن بت محكمة الدرجة الثانية في الطلب المذكور ليس من شأنه خرق حقوق المكرية في الدفاع مادام أنها تقدمت بأوجه دفاعها وعقبت على الخبرة خلال البت في الدعوى إبتدائيا وهي الدفوع التي تمسكت بها بموجب إستئنافها الفرعي .
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المكرية فإن التعويض عن الحق في الكراء لا يتم إستنادا إلى السومة الكرائية المعمول بها بين طرفي عقد الكراء ، وإنما أيضا إلى السومة الحقيقية بالنسبة لمحلات تجارية تكون مماثلة للمحل التجاري موضوع الإفراغ موقعا ومساحة ، وأن السومة المحددة من طرف السيد الخبير تبقى مناسبة لمحل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع .
وحيث إن الوثائق الضريبية المعتمدة من طرف الخبرة المنجزة والمتعلقة بسنوات 2017 ، 2018 و 2019 جاءت مؤرخة كلها في سنة 2020 أي في تاريخ سابق لتاريخ التوصل بالإنذار من طرف المكترية في 19/01/2021 وبذلك تعتبر مقبولة في إحتساب التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة ولو تم التصريح بها في نفس التاريخ مادام أن تاريخ التصريح جاء سابقا لتاريخ التوصل بالإنذار بالإفراغ .
وحيث إنه وأمام توافر الخبرة المنجزة على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا فإنه لا موجب لإجراء خبرة .
وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 190000.00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا السيدة كلثومة (أ.) لفائدة المستأنفة أصليا السيدة نادية (ك.) مبلغ 190000.00 درهم تعويضا عن الإفراغ وتحميلها الصائر وتأييده في الباقي .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025