Réf
65037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5540
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2021/8202/3909
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Silence du débiteur, Signature non contestée, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture acceptée, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Bon de livraison, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants.
La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. Elle retient que ces bons, portant le cachet et la signature du débiteur, n'ont pas fait l'objet d'une contestation par ce dernier après le dépôt du rapport d'expertise.
La cour qualifie ce silence d'aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats, dès lors que le débiteur, invité à se prononcer, s'est abstenu. Par conséquent, les factures, ainsi corroborées par des bons de livraison dont la réception est judiciairement admise, constituent une preuve suffisante de la créance.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est aligné sur les conclusions du rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على تقدم شركة (م. ت. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5543 بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد 4753/8235/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ:75873.02 درهم (خمسة وسبعون الفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون درهما، وصفر اثنان سنتيم)، الذي يمثل مقابل أداء الفواتير، وأدائها لفائدتها مبلغ: 8000.00 درهم ( ثمانية الاف درهم) كتعويض، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/06/2021 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/04/2020 تعرض فيه أنها قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من السلع والمواد، التي تستخدمها في نشاطها التجاري، وأن هذه السلع والمواد المختلفة من اقفال وديسكات ولصاق ولوالب وغيرها وصلت قيمتها المالية في مجموعها الى مبلغ 75.873,02 درهم، وهي مفصلة كالاتي في الفاتورات التي تحمل تأشيرة المدعى عليها بعد توصلها بالسلع، وهي : الفاتورة رقم 026/2017 بتاريخ: 31/01/2017، والتي تحمل مبلغ 15.773,76 درهم، والفاتورة رقم: 044/2017 بتاريخ:28/02/2017، والتي تحمل مبلغ 11.733,84 درهم، الفاتورة رقم: 083/2017 بتاريخ: 31/03/2017، والتي تحمل مبلغ 17.169,60 درهم، الفاتورة رقم 0110/2017 بتاريخ: 28/04/2017، والتي تحمل مبلغ: 10.437.60 درهم، والفاتورة رقم: 0133/2017 بتاريخ: 31/05/2017، والتي تحمل مبلغ 9864,38 درهم، الفاتورة رقم: 0185/2017 بتاريخ: 12/07/2017، والتي تحمل مبلغ 2273,04 درهم، الفاتورة رقم: 278/2017 بتاريخ: 24/10/2017، والتي تحمل مبلغ 8620,80 درهم، وأن جميع هذه الفاتورات المؤشر عليها من طرف المدعى عليها تثبت الدين المطالب به، وتثبت توصلها بالسلع، وأن المدعى عليها امتنعت عن الاداء فبقيت مدينة للمدعية بمبلغ يصل الى 75.873,02 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض قدره 15.000 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها للمدعية مبلغ 75.873,02 درهم، الذي يمثل اصل الدين بالاضافة الى تعويض عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 15.000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت المقال ب: سبع فاتورات، واصل الانذار مع محضر التبليغ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام القضاء وأن من حق الأطراف مناقشة وإثارة جميع الدفوع التي لها علاقة بالموضوع وذلك أنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الأدلة والشطط في استعمال السلط فبرجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي يتضح منه أن ما بنت عليه محكمة البداية حكمها و أن مقال الدعوى يتضح منه أن المستانفة تطالب باداء مجموع له الفواتير المدلى بها بالملف والتي تفيذ حسب زعمها انها قامت بتزويد المستأنفة بمجموعة من السلع كما هي مفصلة بها لكن والحال أن المحكمة وبرجوعها إلى هذه الفواتير سيتضح لها انها غير مرفقة ببونات الطلب و بونات التسليم وانها تحمل طابع يفيذ تحفظ المستأنفة بشانها ( Accuse de réception Sous Reserve De Controle) دون توقيع المستأنفة بالقبول عليها وعليه فانه بالرجوع الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي وهذا الاتجاه ذهبت اليه محكمة النقض في عدة قرارات وعليه فان المحكمة الابتدائية ولما تفحصت الأدلة المرفقة بالمقال وتبين لها انها غير مرفقة ببونات الطلب و التسليم ومن جهة أخرى أن المستأنفة تحفظت بشانها وغير موقعة بالقبول وتبنت ما زعمته المستانف عليها من كونها دائنة للمستأنفة بالمبالغ المطالب بها و الناتجة عن تزويدها بالسلع المضمنة بالفوتير واعتبرت العلاقة بين الطرفين تجد سندها في الفقرة 2 من الفصل 417 من ق.ل.ع وقالت بثبوت الدين من خلال الفواتير المستدل بها جعلت حكمها لايستند على اساس من الواقع والقانون وبالتالي جاء متسما بتحريف الوقائع وعدم استنباط الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الواجبة بالشكل الواجب التطبيق والشطط في استعمال السلطة وضدا على مقتضيات المادة 417 من ق ل ع التي اضرت بحقوق المستأنفة مما تكون معه والحالة هاته محقة في المطالبة بالغاء الحكم فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق ل ع فإن المحكمة وبرجوعها الى الفاتورتين الأولى عدد 2017/0133 بتاريخ 31/05/2017 والتي تحمل مبلغ 9.864.38 درهم والثانية عدد 2017/278 بتاريخ 24/10/2017 والتي تحمل مبلغ 8620.80 درهم. يتضح منهما أنهما لاتحملان حتى توقيع المستأنفة الحامل لعبارة ((Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle وان المحكمة الابتدائية لما بنت حكمها على مقتضيات المادة 400 من ق ل ع ،وقالت بثبوت المديونية كاملة في حق المستأنفة والحال أن الفاتورتين اعلاه تبقيان من صنع المستانف عليها فانها لم تبني حكمها على اساس سليم من الواقع والقانون وبالتالي جاء حكمها خارقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع مما تكون معه المستأنفة والحالة هاته محقة في المطالبة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب ومن جهة اخرى أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح منها أنه لايوجد من بينها ما يفيد ان المستأنفة حازت وتسلمت المنقولات موضوع الفواتير المدلى بها بالملف وان المحكمة الابتدائية لما استندت على الفواتير المدلى بها بالملف للقول بثبوت الالتزام والحال أنه لايوجد ما يفيد أن المستانف عليها سلمت تلك السلع للمستأنفة والزمت المستأنفة بثبوت براءة ذمتها المالية فانها تكون قد قلبت قاعدة الاثبات والتي تحتم بداية على المدعي اثبات الالتزام وبالتالي جاء حكمها غير مبني على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا القول والحكم باستبعاد جميع الفاتورات وتبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر و أدلت باصل طي التبليغ و نسخة من الحكم تبليغية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن أساسا في الشكل أن مقال المستأنفة غير مقبول شكلا لكونه قدم خارج الأجل القانوني، ذلك أن المستأنفة بعد بالحكم المستأنف بتاريخ 2021/06/29 كما هو واضح من طي التبليغ رفقته، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 15 يوليوز 2021 كما هو واضح من تأشيرة صندوق المحكمة على المقال الاستئنافي لذلك فإن المقال الاستئنافي قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. واحتياطيا في الموضوع حيث فإن المستأنفة لم تأت بأي جديد في المقال الاستئنافي وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا، وأن الدين ثابت بمقتضى الفاتورات التي تحمل تأشيرة المستأنفة والتي توافق عليها، وأنها تسلمت السلع المتعلقة بها وأن المستأنفة تسلمت السلع المتعلقة بجميع الفاتورات، وأنها من خلال استئنافها تحاول التملص من أداء الدين المترتب بذمتها والثابت قانونا وأنه فيما يتعلق بالدفع المثار من طرف المستأنفة المتعلق بكونها لا يوجد ما يفيد كونها حازت وتسلمت المنقولات موضوع الفاتورات المدلى بها بالملف، فهو دفع مجاني لا يمكن الركون إليه وغير مؤثر في ملف النازلة، لأنه لا يمكن من الناحية المنطقية والواقعية أن تقوم المستأنفة بوضع تأشيرتها وتوقيعها على الفاتورات دون أن تتسلم السلع مقابلها وأن المستأنفة تتقاضی بسوء نية، وتحاول التملص من أداء الدين المترتب بذمتها لفائدة المستانف عليها وما يؤكد دفوعاتها أن المستأنفة توصلت بإنذار من طرف المستأنف عليها ، ولم تؤد ما بذمتها رغم مرور الأجل الممنوح لها، كما أنها توصلت خلال المرحلة الابتدائية بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور لكونها كانت تعرف جدية طلبها وملاءة ذمتها اتجاهها وانها تدلي بصور لفواتير مؤشر عليها من طرف المستأنفة والتي سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية تثبت بصفة قطعية توصلها بجميع السلع موضوع الفواتير ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا استبعاد ما جاء في مقال المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وأدلت بصور الفواتير المؤشر عليها .
و بناء على ادلاء المستأنف عليها بمذكرة الادلاء باصل فاتورتين بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أنها تدلي بأصل فاتورة عدد 0133/2017 بتاريخ 31/05/2017 و التي تحمل مبلغ 9.864,38 والفاتورة الثانية عدد 278/2017 بتاريخ 24/10/2017 و التي تحمل مبلغ 8620,80 درهم و اللتان تؤكدان على أنهما تحملان عبارة (Accuse de resception sous Reserve De Controle ) مؤشر عليهما و اللتان تفيدان أن المستأنف المدعى عليه توصل ببضاعة موضوع الفاتورتين كما هو الشأن بالنسبة لباقی الفواتير و لا يمكن نفيها بأي طريقة ، ملتمسة استبعاد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جوابية مع انذار من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021 التي جاء فيها أن اساسا في الشكل دفعت المستانف عليها بان الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل القانوني ، لكن والحال ، أنه بالرجوع إلى الفصل 512 من ق م م و الى طي التبليغ فالواضح منه أن المستأنفة بلغت بتاريخ 29-06-2021 وان بداية سريان الاجل كان من اليوم الموالي وهو 30 من شهر يونيو وانه باحتساب اجل 15 يوما لتقديم عريضة الاستئناف كان اخريوم لتقديمها هو يوم 15 من شهر يوليوز باعتبار ان اخر يوم لايحتسب في الأجل وهو 14 من شهر يوليوز والكل من هذه السنة وأن المستانف عليها ولم تقدمت بدفع مفاده عدم قبول الاستئناف لكونه جاء خارج الاجل ويكون قد اختلط لديها امر كيفية حساب اجل الاستئناف ،مما يكون معه الاستئناف الحالي وقع داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا من الناحية الشكلية مما يتعين معه رد الدفع والاستجابة للطلب واحتياطيا في الموضوع تقدمت المستانف عليها بدفوع مفادها أن الاستئناف الحالى لم ياتي بجديد ،وان المستأنفة توصلت بالسلع المضمنة بجميع الفاتورات زاعمة أن ما دفعت به المستأنفة لايمكن الارتكان اليه ما دام طابع المستأنفة ورد على الفاتورات بالاضافة الى توقيعها عليها بالقبول مستدلة بفاتورات مصادق على تصحيح امضائها وأن ما ورد بمذكرة المستانف عليها من دفوع لا ترقى الى اساس من الواقع ذلك أنه بخصوص الدفع بكون الاستئناف لم ياتي باي جديد أن المحكمة وبرجوعها إلى وثائق الملف يتضح منها أن المستأنفة لم تتقدم باي دفع او دفاع خلال المرحلة الابتدائية دفاعا عن مصالحها وان تبیلغها بالاستدعاء وعدم حضورها الى الجلسة ،كان راجع الى ظروف قاهرة خارجة عن ارادتها جعلتها الم تحضر الى الجلسة من اجل تقديم اوجه دفاعها وإن كان الفصل 406 من ق ل ع ، يعطي الحق للمحكمة عند عدم حضور المدعى عليه الى الجلسة المعلن عنها رغم توصله بصفة قانونية الحكم للمدعي بما طلب ، فإن القانون اوجب عليها مراقبة صحة حجج المدعي وهو مالم يتم خلال المرحلة الابتدائية وعلى العكس من ذلك، فإن الاستئناف مرحلة ناشرة للدعوى من جديد تمنح الاطراف حق تقديم جميع دفوعهم وحججهم للدفاع عن حقوقهم و أن المستانف عليها لم دفعت بان الاستئناف الحالي لم ياتي باي جديد ، فهو دفع سابق لأوانه ولا مبرر له ما دامت المستانف عليها لم تطلع على دفوع المستأنفة الا عند الاستئناف ، اتضح لها أن ما طالبت به ليس له ما يبرره من الناحية الموضوعية والقانونية وانعدام سند دينها في ذلك مما يتعين معه رد الدفع وبخصوص الوثائق المدلى بها ارفقت المستانف عليها مذكرتها الجوابية بصور لفاتورات مصادق على تصحيح امضائها تزعم من خلالها ان الصور المطابقة للاصول تعد بمثابة أصول الوثائق تثبت ادعائها لكن والحال ، أن الدين الذي تطالب به المستانف عليها مبني على مجموعة من الفواتير ، وان المستأنفة سبق لها وان تمسكت بمقتضی مقالها الاستئنافي بمجموعة من الدفوع انصبت على الخصوص على شكليات الفاتورة و عابت على الحكم الابتدائي 1 خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات ذلك وبرجوع المحكمة إلى هذه الفواتير سيتضح لها انها غير مرفقة ببونات الطلب ولا بونات التسليم وانها تحمل طابع يفيذ تحفظ المستأنفة بشانها ( Accuse de reception Sous Reserve De Controle) دون توقيع المستأنفة بالقبول عليها وعليه فان المستانف عليها ولما تمسكت بان الدین قائم والمعاملة ثابتة بين الأطراف دون ان ثتبت مزاعمها تماشيا من مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، يجعل ما طالبت به غير مرتكز على اساس سيما وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بناء على مقتضياته دون مراجعتها للوثائق المدلى بها ومن جهة أخرى، وان المستانف عليها وبدلا من ادلائها باصول الفواتير، ادلت المحكمة بمجوعة من الفواتير المصححة الامضاء ، وهو ما كان عليها القيام به سيما وان المعاملة مبنية حسب زعمها على فاتورات، وهو ما يجعل الدعوى معيبة من الناحية الشكلية لانعدام الاتباث ومرفوضة من حيث الموضوع لبطلان الفواتير وعدم صحتها وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة وبرجوعها إلى الفاتورتين الأولى عدد 2017/0133 بتاريخ 31/05/2017 والتي تحمل مبلغ 9.864.38 درهم والثانية عدد 278/2017 بتاريخ 24/10/2017 والتي تحمل مبلغ 8620.80 درهم. يتضح منهما أنهما لاتحملان حتى طابع المستأنفة المزعوم والحامل لعبارة (Accuse de réception Sous Reserve De Controle .( ومن جهة اخرى ، ان جميع الفاتورات يتضح منها أنها غير مرفقة ببونات الطلب وكذا ببونات التسليم والذين يثبتان صحة المعاملة اذا ما اخدت المحكمة بعين الاعتبار أن المعاملة تمت بين شركتين والمفروض فيهما أن الدفاتر المحاسبية ممسوكة لديها بانتظام وأن عدم وجود ما يبرر ان المستأنفة طلبت السلع موضوع الفاتورات من المستانف عليها بمقتضی بون الطلب ،وان هذه الأخيرة سلمتها للمستأنفة بمقتضی بون التسليم يحمل توقيع المستأنفة، ووجود تاشيرة على الفاتورة تفيد القبول مذيلة بتوقيع المستأنفة ، يجعل العلاقة التجارية بين المستأنفة المستانف عليها منعدمة من الاساس وان المستانف عليها بدلا من مقاضاة المستأنفة كان عليها ان تقاضي من تعاملت (أو تعامل معه احد اجراءها) بشكل غير قانوني سيما وان المستأنفة غير مسؤولة عن فعل الغير ما دامت انها لم تنتفع بالسلع موضوع الفاتورات مما تكون معه المستأنفة محقة في المطالبة بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا بخصوص الانذار بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف يتضح منها أن المستانف عليها وبدلا من الإدلاء بأصول الوثائق للفواتير ادلت بنسخ طبق الأصل منها ومن جهة اخرى هناك منها ما هو غير حامل حتى للطابع المزعوم للمستأنفة وأن اختباء المستانف عليها وراء هذه الوثائق يغلب عليها طابع الشك والريبة وذلك لاحتمالات ثلاث اولهما غياب أصول الوثائق لدى المستانف عليها وثانيهما امكانية مصادقة المكلف بتصحيح الإمضاءات عليها دون مراجعته لأصول الوثائق وثالثهما أن الطابع الوارد على الفاتورات لايخص المستأنفة وأن المستأنفة تتمسك بالطعن بالزور الفرعي في هذه الفواتير ولأجل ذلك تطلب من المحكمة انذار المستانف عليها بمقتضيات المادة 92 من ق م م وذلك بادلائها باصل الفواتير او التعبير عن رغبتها في عدم استعمالها و وفي انتظار التعبير عن ارادتها فان المستأنفة تطلب من المحكمة حفظ حقها في تقديم طلب الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م ومايليه ، ملتمسة الحكم بقبول لاستئناف وبرد الدفع و احتياطيا في الموضوع الحكم باستبعاد جميع الفاتورات وتبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب تحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا جدا من حيث الانذار بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي فانها تتمسك بالطعن بالزور الفرعي في هذه الفواتير ولأجل ذلك تطلب من المحكمة انذار المستانف عليها بمقتضيات المادة 92 من ق م م وذلك بادلائها باصل الفواتير او التعبير عن رغبتها في عدم استعمالها و حفظ حقها في تقديم طلب الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م ومايلیه .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 التي جاء فيها أن المستأنفة لم تأت بأي جديد في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 26/10/2021 سوى محاولتها التملص من أداء ما بذمتها وأن جميع الفاتورات المدلى بها تحمل تأشيرة المستأنفة، مما يفيد توصلها بالسلع، ولو لم تتوصل بالبضاعة لما أشرت عليها إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة تحاول إطالة أمد التقاضي، وذلك بمحاولة سلوكها مسطرة الزور الفرعي الذي لم يكن بصفة جدية، وأنها لم تتقدم بها الا في المرحلة الابتدائية رغم توصلها بصفة قانونية ولا في المرحلة الاستئنافية ولا في مذكرتها الجوابية إلا بصفة احتياطية، ملتمسة استبعاد دفوعها و تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2021 التي جاء فيها أن بطلان الدعوى لاختلاف حجج المستانف عليها ادلت المستانف عليها بفاتورة تحت عدد 278-2017 مؤرخة بتاريخ 24-10-2017 تحمل مبلغ 8620.80 درهما تزعم من خلالها أنها زودت المستأنفة بالسلع المضمنة بها حسب بونات التسليم المشار الى مراجعها بصلب الفاتورة تحمل طابع Accuse de réception Sous S.M.R.R Reserve De Controle) دون توقيع العارضة بالقبول عليها وتاريخ 15 ابريل 2019 . لكن والحال ، أنه بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها من طرف المستانف عليها والمرفقة بمقالها الافتتاحي فان الواضح منها أنها تحمل نفس رقم الفاتورة اعلاه اي 278-2017 لكنها تختلف عنها في تاريخ انشائها اذ نشأت هذه الفاتورة بتاريخ 31-10-2017 وكذا في الطابعين وان تقديم المستانف عليها فاتورتين تحملان نفس الرقم وتختلفان من حيث زمن اصدارهما يجعل طلبها ماله عدم القبول لاختلاف حجج المستانف عليها فيما بينها اضافة الى خرق الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع و ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ذلك ، أن المحكمة وبرجوعها الى اصل الفاتورتين الأولى عدد 278-2017 الحاملة لمبلغ 8620.80 درهم والثانية تحت عدد 0133-2017 والحاملة لمبلغ 9864.38 درهم يتضح منهما أنهما لاتحملان توقيع المستانفة بالقبول وانها تضمنتا طابع يحمل عبارة Accuse de réception Sous Reserve De S.M.R.R. Contrôle بل الأكثر من ذلك ، ان المستانف عليها اشارت الى ان هذه السلع موضوع بونات التسليم المشار الي مراجعها بصلب الفاتوراتين والحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح منها أن ما زعمته بمقتضى هذه الفاتورات من انها زودت المستأنفة بالسلع وانها سلمتها اليها حسب الثابت من ارقام بونات التسليم المشار اليها بالفاتورات يبقى افتراء منها الانعدام وجودها ووجود ما يفيد تسلم المستأنفة لها وأن اشتراط المشرع شرط التوقيع على الفاتورة وورقة العرفية يعد ركنا من اركان انشائها ،وان خلو الملف من بونات التسليم مؤشر وموقع عليها من طرف المستأنفة ووجود فاتورات موقع عليها من طرف المستأنفة تفيد قبولها بالسلع الواردة بها يجعل الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية مما يتعين معه القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم ومن جديد بعدم قبول الطلب وخرق الفصل 5 من ق م م والفصل 400 و 418 و440 و 424 399 من ق ل ع بخصوص باقي الفواتير وبالرجوع الى المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها لجلسة 05-10-2021 ارفقت مذكرتها بصور الفاتورات طبق الاصل وانها بمذكرتها المدلى بها لجلسة 26-10-2021 ادلت بفاتورتين تحملان طابعين مختلفين وان ادلائها بالفاتورتين كان نزولا عند رغبة المستأنفة لكن والحال وأن المحكمة وبرجوعها الى المادة 5 من ق م م اوجبت على المتقاضين التقاضي بحسن نية ،وان المستانف عليها أن تقدمت بصور طبق الأصل من الفاتورات فما المانع من ادلائها باصول الفاتورات التي صححت امضاء صورها الفوتوغرافية لدى الجهات المعنية ومن جهة اخرى ، انه بالرجوع الى الفصل 440 من ق ل ع و أن المشرع المغربي عرف كل من الوثيقة العرفية والرسمية وذلك من خلال الفصل 418 من ق ل ع ومن خلال تعريف الفصل 424 من ق ل ع عرف الورقة العرفية واذا كان المشرع وحسب الفصل 417 من ق ل ع اعتبر الدليل الكتابي ينتج من الورقة الرسمية والعرفية وكذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذا قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة فانه استثنى النسخ المأخودة من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذا قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة وأن ادلاء المستانف علها بصور فوتوغرافية للفاتورات مصادق على تصحيح امضائها لا تطالها مقتضيات الفصل 440 ن ق ل ع والذي اقتصر على اعتبار النسخ الماخوذة عن الوثائق الرسمية والعرفية دون سواها مما يكون معه طلب المستأنف عليها جاء ضدا على مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع مما تكون معه المستأنفة محقة في المطالبة باستبعاد باقي الوثائق لانعدام قوتها الثبوتية ومخالفة لمقتضيات قانونية والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بها والحكم من جديد برفض الطلب احتياطيا في الإنذار بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي انه و برجوع المحكمة إلى وثائق الملف يتضح منها أن المستانف عليها وبدلا من الإدلاء بأصول الوثائق للفواتير ادلت بنسخ طبق الأصل منها ومن جهة أخرى ، هناك منها ما هو غير حامل حتى للطابع المزعوم للمستأنفة وأن اختباء المستانف عليها وراء هذه الوثائق يغلب عليها طابع الشك والريبة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا في الموضوع استبعاد جميع الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و تحميلها الصائر و احتياطيا جدا انذار المستأنف عليها بمقتضيات المادة 92 من ق م م وذلك بادلائها باصل الفواتير او التعبير عن رغبتها في عدم استعمالها وحفظ حقها في تقديم طلب الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م وما يليه .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد يونس (ج.) حددت المديونية في مبلغ 73490.78 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال الوثائق المدلى بها .
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا ، وإحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة أكدت كون دفاتر طرفي النزاع ممسوكة بإنتظام ، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المحاسبية للعارضة فإنها لا تتضمن تقييدا لمبلغ الدين المطالب به ، إلا أن السيد الخبير إعتمد الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، مضيفة أنها نازعت في الفواتير لعدم حملها توقيعها . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه .
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حددت المديونية في مبلغ 73490.78 درهم .
وحيث عابت الطاعنة على الخبرة الدفوعات المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه وإن إعتبرت الخبرة المنجزة أن الدفاتر التجارية لطرفي النزاع ممسوكة بإنتظام ، مضيفة أن محاسبة الطاعنة لا تتضمن المبلغ المطالب به مقابل تضمينة بمحاسبة المستأنف عليها ، إلا هذه الأخيرة وبمناسبة إنجاز الخبرة إستدلت للخبير ببونات التسليم تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى ، وهي البونات الحاملة لتوقيع وطابع المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها بمناسبة تعقيبها على الخبرة ، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منها بصحتها في مفهوم الفصل 406 من ق ل ع والذي ينص على أنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه .
وحيث إن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها بشرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع التي تنص على أنه الدليل الكتابي يمكن أن من الفواتير المقبولة (انظر قرار محكمة النقض صادر بتاريخ13/05/98 تحت عدد3105 في الملف المدني عدد3907/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة1998ص127 ، وهو المتوافر في الدعوى الحالية إذ أن الفواتير موضوع الدعوى تم إرفاقها ببونات التسليم ، وأن البونات المذكورة تحمل طابعا وتوقيعا منسوبا للطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها ، مما يجعل من المديونية تابثة في حقها ويقوض إدعاءاتها كونها لم تتسلم السلع المضمنة بالفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع حصر مبلغ الدين في 73490.00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 73490.78 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025