Réf
64968
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5395
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8228/3199
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Part des bénéfices, Irrecevabilité de l'action, Droit des sociétés, Décision de distribution des bénéfices, Contrat de partenariat, Condition de recevabilité, Associé, Assemblée générale des associés, Action en paiement des bénéfices
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96. Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد السلام (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 1072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2022 في الملف عدد 9084/8204/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد السلام (خ.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 17/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه معية المدعى عليه جليل (ه. إ.) بصفته الشخصية وبصفته المسير الوحيد لشركة (ه.) "Société (H.)" في شخص ممثلها القانوني وقعا عقد شراكة وذلك من أجل إنشاء شركة (ه. أ.) "HABTI VOYAGE Sarl" الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة [العنوان] الدار البيضاء كفرع تابع لشركة (ه.) HABTI sart في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] مراكش، وأن المدعى عليه هو الممثل القانوني والمسير الوحيد لها وأن العارض نفذ وأوفى بكل التزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة، وأن المدعى عليه التزم بموجب البند 6 من عقد الشراكة، بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة، ولأجل ذلك إلتزم في وثيقة مستقلة بعنوان « Etat previsionel Des 12 prochaines mois » بتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018، بحيث أنه ملتزم بتحقيق رقم معاملات في شهر شتنبر بمبلغ 142.000,00 درهم، وشهر أكتوبر بمبلغ 732.000,00 درهم، وشهر نونبر بمبلغ 440.000,00 درهم وأنه بموجب البند 7 من ذات العقد فإن نصيب المدعي من الأرباح محدد بنسبة 40% بعد خصم المصاريف، وأن المدعى عليه لم يمكن المدعي من نصيبه من الأرباح منذ إبرام العقد، رغم أنه توصل فعليا بمبلغ إجمالي قدره 608.503,00 دراهم وتوصل بمبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام العقد في 2017/08/15 ، كما أنه بتاريخ 2019/10/17 توصل أيضا بمبلغ 208.503,00 دراهم الشيك 6983410 بنك (س. إ. ه.) وصورة من كشف الحساب وصورة من رسالة صادرة عن السيد جليل (ه. إ.) وصورة من محضر التنفيذ ونسخة من الشيك 0000025 AAA N بنك (س. ف. ج.) وأن العارض أنذره عدة مرات لتنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة، وتمكينه من نصيبه في الأرباح، آخرها الإنذار الذي توصل به عبر المفوض القضائي بتاريخ 2021/07/15 لكن بدون جدوى ، ملتمسة الحكم عليه بصفته الشخصية وبصفته المسير الوحيد لشركة (ه.) "Société (H.) في شخص ممثلها القانوني، حسب ديباجة عقد الشراكة، و بتمكينه من نصيبه في الأرباح منذ بداية سريان العقد في 2017/09/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بمبلغ مسبق قدره 10.000,00 درهم و تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها لخبير مختص، لتحديد نصيبه في الأرباح منذ بداية سريان العقد في 01/09/2017 إلى حين انجازها مع حفظ حقه بالتقدم بالمستنتجات بعد الخبرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل خاصة بالنسبة للمبلغ المسبق و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر.
أرفق المقال ب: صورة طبق الأصل مصادق عليها من عقد شراكة وصورة من شهادة السجل التجاري "نموذج 7" و أصل وثيقة إلتزام المدعى عليه وصورة من شيك وصورة من كشف الحساب » صورة من صورة الرسالة و صورة من محضر التنفيذ ونسخة من الشيك وأصل محضر تبليغ إنذار وصورة من إنذارين.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أن الشراكة حسب العقد اسست على اساس فتح فرع الشركة الأم (ه. أ.) المتواجدة في مراكش، وتم تأسيس هذا الفرع في الدار البيضاء، وذلك بأداء المدعي مبلغ 600.000 درهم لتأسيس هذه الشراكة الذي صرف في ابرام عقود عمل، وأداء واجبات الكراء، و أجور العمال الذين التزم المدعي والمدعى عليه بتحرير عقود عمل لهم كمستخدمين في الشركة الفرع وأن العقد ينص على أن بداية اشتغال الشركة ابتداء من تاريخ الحصول على قرار من وزارة السياحة استنادا الى مقتضيات قانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار المؤرخ في 1997/2/12 وأن المشرع في مزاولة الوكالة لنشاطها متوقف على اذن بالحصول على الترخيص من قبل السلطات المختصة، لأن المادة 3 و8 من القانون لا تخول لأحد أن يزاول عمل وكيل الأسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة تسلمها الادارة الوصية لهذا الغرض، وفقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي وبعد رأي اللجنة الاستشارية، وأن المدعي يطالب في مقاله نصيبه من الأرباح منذ بداية سريان العقد اي منذ 01/09/2017 و حسب الثابت من الوثائق فانه لم يتوصل بالرخصة إلا بتاريخ 14/09/2018 وهو التاريخ المرخص لبداية العمل بالوكالة وأن الادعاء بالمطالبة بالمحاسبة بتاريخ غير تاريخ الحصول على الرخصة يجعل من الدعوى غير مقبولة لتناقض المطلوب مع ما هو حقيقي من حيث بداية احتساب بداية العمل بالوكالة . كذلك جاء في مقال الدعوى أن المدعى عليه ملتزم بتحقيق في رقم المعاملات من جميع انشطة الوكالة ، منذ تأسيس العقد والحال آن الالتزام الخاص بالعقد بدايته هو تاريخ 14/09/2018 ، ومن جهة اخرى فان المطالبة بالمحاسبة غير مقبولة شكلا ومضمونا ، ذلك أن الشركة بعد الحصول على الرخصة لم تحقق أي رسم للمعاملات المحتملة كما جاء في العقد خصوصا وان المعاملات المحتمل تحقيقها تبقى خاضعة لمراقبة وزارة السياحة حسب المواد 15و16 من القانون 31.96 وأن المدعى عليه لم يخل بالتزاماته العقدية كما يدعي المدعي في مقاله، بل ان الوكالة لم تبرم اي معاملات تجارية منذ الحصول على الرخصة ، لأنه كان يؤدي مصاريف شهرية للكراء ، ثم ان المستخدمين الذين فرضهم المدعي على العارض هو ابن ومستخدمة اخرى اضطر الى تنفيذ احكام قضائية ضده من اجل اداء اجورهم الشهرية مع ما ترتب على ذلك من اتعاب المحامي وأجرة المفوضين القضائيين ومصاريف قضائية واضافة الى ذلك فانه ادي واجبات الكراء عن طريق احكام قضائية وأن مبلغ 200.000 درهم التي كان المدعي ملزم بأدائها والتي استصدر العارض بشأنها حكما قضائيا تم حجزها بالكامل من طرف المدعي لفائدة واجبات الكراء للمحل التجاري للوكالة ، والذي هو في اسم المدعي وأن الادعاء من طرفه بان العارض اخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد ، وانه لم يحقق ما التزم به بخصوص ابرامه العقد مع مدير الوكالة المقترح وعدم أداءه الأجور منذ إبرام العقد وأداء واجبات الكراء، فان البند السادس من العقد يشير الى ان التزامات المدعى عليه بتكوين وتاطير المكلفين والمستخدمين بالوكالة بكون داخل اجل سنتين وليس فور ابرام العقد فضلا على ان اجراء المحاسبة تكون ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة وزارة السياحة، حسب القانون المنظم لوكالة الاسفار وأن المدعى عليه يتوفر على جميع البيانات والمصاريف التي صرفها في تكوين شركة (ه.) الفرع وبأداء اجور المستخدمين وواجبات الكراء وأجرة مدير الوكالة ومن جهة ثالثة فالمدعى عليه سبق انه ان راسل المدعي من اجل الحضور الى اجتماع الاستثنائي للوكالة قصد تدارس ذلك بتاريخ 20/10/2021 - قرار اغلاق او ايقاف نشاط الفرع (ه. أ.) بالبيضاء و اجراء محاسبة من تاريخ ابرام الشركة إلى غاية يوم انعقاد الشركة وقرار فسخ عقد كراء المحل التجاري للوكالة قرار الغاء الشراكة المؤرخة فاتح شتنبر 2017 و تقديم استقالة المدير التقني جليل (ه. إ.) وقرار رفع رأسمال الشركة وأن المدعى عليه انتقل الى الوكالة بالدار البيضاء بالتاريخ المحدد، الا ان المدعي لم يحضر الاجتماع بالرغم من استدعاءه قانونا وتوصله بالاستدعاء بواسطة المفوض القضائي ، وهذا كله مثبت بمحضر المعاينة التي حضرها المفوض القضائي السيدة خديجة (ل.) ، والتي عاين، يوم الاجتماع بيان الوكالة مغلقة وحاول العارض فتحها بالمفتاح الذي يتوفر عليه لكن دون جدوى ، وان المفوض القضائي استجوب حارس العمارة بان الشركة مغلقة منذ سنتين واستنتاجا لذلك فأن المدعي باعتباره هو من أبرم عقد الكراء فانه قام بتغيير مفاتيح الوكالة دون استشارة المدعى عليه ، وان هذه المعاينة اثبت ان الوكالة مغلقة منذ سنتين حسب تصريح حارس العمارة وأن هذه المعاينة شاهد اثبات بان الوكالة لم يسبق لها أن زاولت نشاطها منذ الحصول على الرخصة مع لائحة وخلاصة لكل ذلك فان الوكالة لم يسبق لها أن زاولت مهامها منذ ابرام العقد وان المدعى عليه كان يؤدي من ماله الخاص اجرة المستخدمين والضرائب وواجبات الكراء وأن المدعى عليه من حقه مقاضاة المدعي أيضا عن أداء دون أن يكون قد توصل بأي معاملة تجارية وبذلك فان المطالبة بالمحاسبة هي في حقيقة الأمر ليس لها حل اذ أن المدعى عليه هو من تضرر بأداء مجموعة من المصاريف وانه هو احق بان يتابع المدعي بأدائه نصيبه باعتباره شريك بنسبة 40% ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا رفض الطلب للأسباب المفصلة أعلاه .
أرفقت ب: صورة من رخصة وكالة الاسفار وصورة من المعاينة وصور من احكام قضائية وصور من تنفيذات قضائية .
وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 04/01/2021 جاء فيها أنه حسب عقد الشراكة فإن المدعي والمدعى عليه اتفقا على إنشاء شركة عبارة عن وكالة أسفار "HABTI VOYAGE"فرع الدار البيضاء تابع للشركة الأم" Société (H.)" الكائن مقرها الإجتماعي بمراكش وأنه بموجب مقتضيات العقد، فإن العارض يلتزم بتمويل الفرع على دفعات، في حين أن باقي الإلتزامات الأخرى تقع على عاتق المدعى عليه، والتي تتمثل في أساسا في تحقيق قدر من المبيعات في جدول زمني محدد، فضلا عن تهيئ الوكالة من حيث الجانب التقني والإداري، وخاصة طلب الرخصة وإبرام عقد مع مدير الوكالة المقترح السيد خالد (ع.)، وتشغيل الأجراء وأن المدعى عليه لم يبرم العقد مع مدير الوكالة وكان يماطله ولم يبرم معه أي عقد، كما أنه لم يؤدي أجور الأجراء وطردهم من العمل، ولم يؤدي أيضا واجبات الكراء منذ إبرام العقد وأن المدعى عليه رغم كونه توصل بمبلغ 400.000,00 درهم ومبلغ التنفيذ 208.503,00 درهم، بالإضافة إلى كون فرع الدار البيضاء بدأ في الاشتغال فعليا منذ 2017/09/01 وحقق مبيعات وأرباح، لم يثبت لحد الآن أنه نفذ إلتزاماته ولا أن عرض تنفيذها، وبالمقابل لم يؤد واجبات الكراء ولم يؤد أجور المستخدمين ورغم مرور حوالي خمس سنوات لحد الآن لم يحقق أي من إلتزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة وأن المدعى عليه كان يشتغل بفرع الدار البيضاء تحت اسم HABTI VOYAGE (الأم) الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش ،والوكالة كانت تزاول أنشطتها التجارية منذ 2017/09/01 رغم عدم حصولها على الرخصة القانونية بذلك، كما أنه استغل كل الأموال التي توصل بها من أجل تنمية الشركة الأم وأن المدعي يدلي للمحكمة بمحضری معاينة يفيدان أن الوكالة مفتوحة، وتشغل خمس أجراء منذ الافتتاح بتاریخ 2017/09/01 إلى غاية 2018/06/01 كما يؤكد ذلك جميع الأجراء، وخاصة الأجيرة المسماة عزيزة (ن.) تقر صراحة أنه تم افتتاح وكالة HABTI VOYAGE منذ سبتمبر 2017 وتشتغل تحت اسم HABTI VOYAGE (الأم) الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش" وأن وكالة"HABTI VOYAGE" فرع الدار البيضاء، أبرمت عقود متنوعة في شتى مجالات أنشطتها التجارية مع عدة شركات، وحققت مبيعات وأرباح وأن المدعي يدلي للمحكمة بما يفيد ذلك كالأتي أنه يتعين التقاضي بحسن نية، كما أن أعمال العقلاء منزهة من العبث ولا يعقل أن تستمر الوكالة بشكل عادي في تشغيل خمس أجراء وتحمل تبيعات أداء الأجور وأداء الكراء لمدة تقارب السنة منذ 2017/09/01 إلى تاريخ 2018/06/01 وهي لا تشتغل فبالأحرى كونها لا تحقق أرباح وأن المدعى عليه نسي أو يتناسى أن فرع الدار البيضاء هو تابع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش وذلك واضح من الترخيص الذي أدلى به الفصل 405 من ق ل ع وأن المدعى عليه يزعم أنه لم يتمكن من الحصول على الرخصة، إلا بتاريخ 2018/09/14 وأنه بمقتضی عقد الشراكة فإن المدعى عليه هو الملزم بكل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنشاء الفرع، بالإضافة إلى أن المدعى عليه بصفته مدير عام لوكالة الأسفار والسياحة بمراكش منذ 1978 وفرع تابع لها باسفي وهو الأدري من أي شخص آخر بشروط تهييئ وتجهيز الوكالة من الناحية الإدارية والتقنية وأنه رجل خبير في الميدان ويعتبر من الناحية القانونية غير عادي في هذا المجال بينما المدعي مهندس متقاعد وغريب عن الميدان وان كل المؤشرات تدل أن المدعى عليه كان هدفه هو الإستيلاء على أموال المدعي وقد تأتي له ذلك وأنه إلتزم في العقد بإرادة واعية وحرة لكنه تخلف عن الوفاء بجميع إلتزاماته العقدية سواء تلك المتعلقة بتجهيز الوكالة من الناحية الإدارية والتقنية أو بتحقيق الأرباح بل لم يؤد حتى أجرة الأجراء وواجبات الكراء وأن العقد شريعة المتعاقدين (المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود) وأنه من آخر مناورات المدعى عليه للتهرب من إلتزاماته الإدلاء بمحضر "معاينه" محرر من طرف مفوضة قضائية، أقل ما يقال عنه أنه سيناريو من إخراج المدعى عليه ليصنع الدليل لنفسه، كما أن هذا المحضر معيب من حيث الشكل والمضمون أن محضر المفوضة القضائية بإجراء معاينة مجرة باطل شكلا، لكون المحضر تضمن استجواب الحارس، وذلك يتطلب إذن من السيد رئيس المحكمة وأن المفوضية القضائية تجاوزت اختصاصها مما يجعل المحضر باطل هو والعدم سواء وأن انتقال المدعى عليه رفقة مفوض قضائي لإثبات واقعة إغلاق المحل الذي يكتريه، أمر يثير الاستغراب حقا، طالما أن المحل الذي يكتريه تحت تصرفه وحده، مما يؤكد أنه يتقاضى بسوء نية، فضلا عن كون أحكام قضائية حديثة قضت عليه بأداء واجبات الكراء إلى غاية شهر فبراير 2021 آخرها الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، في الملف رقم 2021/1201/1873 حكم عدد 4470 بتاريخ 2021/11/09 سیدلی به لاحقا نظرا لكونه طور التحرير وأن المدعى عليه لم يثبت بأي دليل كون المدعي هو الذي قام بإغلاق باب المحل الذي يكتريه حسب زعمه، كما أن المحل تحت تصرفه ويكتريه من السيدة ندى (خ.)، وسبق أن صدرت أحكام نهائية بين الطرفين تثبت العلاقة الكرائية، مما يدل أن المدعي السيد عبد السلام (خ.) لا علاقة له قانونيا وواقعيا بالمحل المكتري ولو كان للمدعي عليه الدليل على ذلك نرشده برفع شكاية في الموضوع أمام القضاء الزجري وأن محضر المفوضة القضائية يشير إلى كونه عاين وجود اللوحة الإشهارية للشركة على واجهة الشارع، مما يدل أن المدعى عليه لا يزال يستغل المحل في أنشطته التجارية، وما يدعيه لا أساس له ، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها و الحكم وفق كتاباته السابقة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل الصائر على عاتق المدعي.
وارفق مذكرته بصورة من إنذار وبطاقة لمدير الوكالة السيد خالد (ع.)و صورتين من محضري معاينة واستجواب وصورة من قائمة للشركات و صورة من عقود متعلقة بتأجير السيارات موقعة من طرف شركة "HABTI VOYAGE" و صورة من قائمة بالعمليات المنجزة بتأجير السيارات و صورة من عقود متعلقة بالرحلات السياحية وثائق تفيد تنظيم رحلة سياحية الجنوب ومستخرج الرسالة الإلكترونية موجهة للمدعي مرفقة بقائمة مصاريف وكالة "HABTI VOYAGE" وصورة من الحكم رقم 2499 .
وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب صدر بتاريخ 08/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يقعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 2 من القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على أساس آن موضوع النازلة يهم شركة ذات مسؤولية محدودة، حسب
عقد الشراكة وبالتالي تبقى خاضعة لمقتضيات القانون 5.96، في حين آن الثابت حسب ديباجة عقد الشراكة، أن الطرفين اتفقا على إنشاء وكالة أسفار فرع الدار البيضاء تابع للشركة الام "Société (H.)" ويشير بوضوح إلى كون جليل (ه. إ.) طرف في العقد بصفته الشخصية وباسم شركة (ه.) Sarl "HABTI SARL"، المسماة (ه. ف.) باعتباره المسير الوحيد لهذه الأخيرة، و إن فرع الدار البيضاء لم يتم تسجيله في السجل التجاري للشركة الأم شركة (ه.) ' الكائنة بمراكش، على غرار فرع أسفي مثلا
و إن المادة 2 المذكورة تنص بوضوح على أنه "لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري"
و ما دام أن فرع الدار البيضاء موضوع عقد الشراكة، لم يتم إنشاء سجل تجاري خاص به أو تسجيله بالسجل التجاري للشركة الأم، فإنه لم يكتسب بعد الشخصية المعنوية، وبالتالي لا يمكن اعتباره شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة، أو شخص معنوي جديد تحت أي شكل آخر خاضع لمقتضيات القانون 5.96، لأن الأمر لا يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وإنما بعقد شراكة التزم بموجبه المستأنف عليه بصفته الشخصية، وبصفته المسير الوحيد لشركة (ه.) ' ، خاضع للقواعد العامة، ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود، سيما وآن المادة الأولى من عقد الشراكة تحدد حصة الطرفين في فرع (ه. أ.) الدار البيضاء، التابع لشركة (ه. ف.) الأم (المادة الثانية)، باعتبار أن الطاعن ملزم بتمويل الفرع (المادة الخامسة) بينما جليل (ه. إ.) ملزم بالتسيير والتأطير وتحقيق أهداف الفرع (المادة السادسة)، والكل بصفته الشخصية وباسم شركة (ه. ف.) الأم الذي هو المسير الوحيد لها، وفق ديباجة العقد.
وإن المستأنف عليه التزم بموجب البند 6 من عقد الشراكة، بتحقيق رقم معاملات في جميع انشطة الوكالة ولأجل ذلك إلتزم في وثيقة مستقلة بعنوان «Etat prévisionel Des 12 prochaines mois » بتحقيق مبيعات خلال مدة 12
شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018، بحيث أنه ملتزم بتحقيق رقم معاملات من شهر شتنبر بمبلغ
142.000,00 درهم، وشهر أكتوبر بمبلغ 732.000.00 درهم، وشهر نونبر بمبلغ: 440.000.00 درهم.
و إن الوثيقة المستقلة التي التزم بموجبها المستأنف عليه، مرتبطة إرتباطا وثيقا بعقد الشراكة ومكملة له، وجزء لا يتجزأ من عقد إتفاق الطرفين، وإن العقد شريعة المتعاقدين، ومن التزم بشيء لزمه، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود.
و إن مبلغ 400.000,00 درهم المنصوص عليه في المادة 6 من العقد تضمن التزامات الطاعن، توصل به فعليا بتاريخ 15/08/2017، وقبل بداية النشاط الفعلي للوكالة، وفق ما يقر به صراحة السيد جليل (ه. إ.) من خلال مراسلات بين الطرفين (الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود)، كون مبلغ 400.000,00 درهم، تم اعتباره كمداخيل للوكالة الأم "(ه. أ.)" الكائنة بمراكش، و كما أنه توصل أيضا بمبلغ 208,503,00 دراهم، تم تنفيذه من قبل المستأنف عليه بصفته الممثل القانوني لشركة (ه. ف.) الشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش.
و إن الطاعن يكون قد استنفد كل التزاماته المالية المنصوص عليها في عقد الشراكة، بينما المستأنف عليه لم يحقق
أي شيء مما إلتزام به، خاصة وان فرع الدار البيضاء بدا في الاشتغال فعليا منذ 01/09/2017 وحقق مبيعات وارباح،
رغم عدم حصولها على الرخصة القانونية بذلك، كما أنه استغل كل الأموال التي توصل بها من أجل تنمية الشركة الأم،
وممارسة أنشطته التجارية باسم شركة (ه.) "HABTI Sarl ،
و إن الطاعن أدلى بوثائق لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليه، تخص مصاريف وكالة الدار البيضاء خلال
الأشهر من شتبر 2017 إلى مارس 2018، ووثائق أخرى لتأجير السيارات وحجز الفنادق ومراسلات، كلها تفيد كون وكالة (ه. أ.) الدار البيضاء الفرع، تشتغل فعليا منذ 01/09/2017، وذلك باسم وكالة (ه. أ.) الأم الكائنة بمراكش، ذلك أنه لا يعقل أن تكون للوكالة مصاريف طيلة الأشهر من شتنبر 2017 إلى مارس 2018 وهي لا تشتغل، علما آنه ، و عبر عن حسن نيته وادى مبلغ 400.000,00 درهم بتاريخ 15/08/2017 وقبل بداية العمل بالعقد في 01/09/2017، وأسهل المستأنف عليه من أجل تنفيذ ما التزم به، رغم كون التزاماته محددة وثابتة التاريخ تبتدئ من شتنبر 2017، وانذره مرتين لأجل تحقيق ما التزم به وتوصل شخصيا بالإنذار الأول في 14/11/2017، والثاني في 07/02/2018، والإنذار الأخير بتاريخ 15/07/2021، لكن بدون جدوى، فتبين له أنه كان ضحية نصب من طرف المستانف عليه ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الافتتاحي وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفق مقاله بنسخة عادية من الحكم الابتدائي ونسخة من السجل التجاري .
وبجلسة 6/10/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان المادة 2 التي استند عليها المستانف لاتكسب الشخصية المعنوية الا من تاريخ تقييدها على السجل التجاري ، وبالتالي لايمكن اعتبار الفرع المؤسس شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة او أي شخص معنوي تحت اسم جديد آخر خاضع لقانون 96.5 وانما عقد الشراكة يلتزم بموجبه المستانف عليه بصفته الشخصية المسير الوحيد لشركة (ه.) ، وهو دفع غير جدي ولا يستند إلى أساس ذلك ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شراكة وبالتالي فبنوده تلزمهما معا، وآنه بالرجوع الى المادة الأولى منه فإنها تنص على انه" سيؤسس فرع لشركة (ه. ف.) التي تم الاتفاق عليها وذلك بنسبة 60% للسيد (ه. إ.) و40% للمستانف.
وان المادة 2 تنص ايضا على ان الفرع المؤسس (ه. ف.) سيشمل مجموع العمليات التجارية التي تقوم بها مجموعة (ه. ف.).
وان فرع الدار البيضاء هي محسوبة على الشركة التي الام تتواجد بمدينة مراكش، واجابت المحكمة في حيثياتها بان النازلة تهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب ما هو ثابت من عقد الشراكة وبالتالي فهي خاضعة لقانون 5.96 كما اوضحا قانون بان المواد 80 و 82 انه يحق لكل شريك يمثل ربع راسمال الشركة ان يلجأ الى قاضي المستعجلات لتعيين مراقب او اكثر من اجل تعيين انعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها طبقا للمادة 71 من القانون المذكور وان هذه القرارات تتخذ من قبل الجمعية العامة والتي يتم عبرها توزيع الارباح المتعلقة بالشركة بعد انعقادها سنويا
وآن التعليل المذكور يطابق ما جاء في عقد الشراكة في البند السابع المسمى توزيع الارباح، والذي ينص فيه على اداء او توزيع الارباح مع اقفال السنة الضريبية بالطريقة المفصلة في العقد.
وانه اذا كان الاتفاقات والعقود التي يبرهما الاطراف تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لهم فان ما نص عليه البند السابع من عقد الشراكة يعتبر ملزم للطرفين وبرغبتهما في اقسام الارباح عند نهاية كل سنة مالية .
وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اجابت باستفاض على جميع الدفوع التي ابداها المستانف في مقاله الافتتاحي خصوصا فيما يتعلق بطلب الارباح وذلك عبر انعقاد الجمعية العمومية للشركة في اطار المادة 71 وما يليه من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف وترك الصائر على رافعه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضر خلالها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 01/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 2 من القانون 5.96 بدعوى آن الشركة فرع الدار البيضاء موضوع عقد الشراكة، لم يتم إنشاء سجل تجاري خاص آو تسجيله بالسجل التجاري للشركة الأم، وبالتالي فانه لم يكتسب بعد الشخصية المعنوية، ولا يمكن اعتباره شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة او شخص معنوي جديد خاضع لمقتضيات القانون المذكور.
وحيث ان الثابت من المادة الأولى من عقد الشراكة الرابط بين الطرفين آنه ينص على آنه سيتم تآسيس فرع بالدار البيضاء لشركة (ه. ف.) التي تم الاتفاق عليها وذك بنسبة 60% للمستأنف عليه و 40% للمستآنف، كما آن المادة الثانية من ذات العقد تنص على آن الفرع المذكور سيشمل مجموع العمليات التجارية التي تقوم بها شركة (ه. ف.)، ومؤداه آن الفرع المتواجد بالدار البيضاء تابع للشركة الأم المتواجدة بمراكش وان الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون 5.96.
وحيث إنه وفي غياب ادلاء الطاعن بما يفيد تفعيل آليات وأجهزة الشركة ومطالبتها بعقد جمع عام للشركة للتداول في أمر توزيع الآرباح وثبوت الإمتناع عن تمكينه من نصيبه من الآرباح دون سبب مشروع ، يبقى لجوءه الى المحكمة والمطالبة باجراء خبرة غير مقبول ، لأن حقه في اللجوء الى المحكمة بصفته شريك للمطالبة بنصيبه في الأرباح يبقى متوقفا ولاحقا على تداول الجمعية العامة للشركة وتحديد وجود أرباح حققتها من خلال نشاطها التجاري، وتقرير مبدأ توزيع الآرباح بين الشركاء كل حسب حصته في الشركة.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى باقي الدفوع المثارة من طرف الطاعن غير مرتكزة على آساس ، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتآييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
59121
Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57417
Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
59225
Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
Violation des droits des actionnaires, Société anonyme, Nullité de la décision, Notification aux actionnaires, Droit préférentiel de souscription, Dilution de la participation, Délai de préavis de souscription, Confirmation du jugement, Augmentation de capital, Assemblée générale extraordinaire
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024