Réf
64854
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5217
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3556
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature sans réserve, Relevé de compte, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Liberté de la preuve, Force probante, Factures acceptées, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement.
Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et produisait à cet effet une attestation de ce dernier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier produisait des factures et un décompte de compte signés sans réserve par le débiteur, établissant ainsi le principe et le montant de la créance.
Elle retient que l'attestation émanant d'un tiers est dépourvue de force probante suffisante pour contredire les documents contractuels et comptables acceptés par le débiteur. Au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'il incombait au débiteur, qui prétendait que l'obligation était non avenue pour inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3330 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 في الملف عدد 989/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 128.984 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي يوافق 27/01/2022 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/06/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/06/2022، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 728.984 درهم في إطار انجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بنجارة الألمنيوم داخل مصحة (م. م. س.)، وأن جميع الأشغال ثم انجازها، إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء ما تبقى من قيمة الأشغال والمحدد في مبلغ 128.984 رغم إنذارها بتاريخ 10/06/2021، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 128.984 درهم المستحق مع تعويض عن التأخير والضرر المحدد في مبلغ 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والذي عرضت من خلالها أن العارضة بالفعل قامت بتكليف المدعى عليها بمجموعة من الأشغال داخل المصحة وأن العارضة لم تتوقف عن أداء الواجبات المترتبة عليها، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن إتمام بقية الأشغال داخل المصحة مما حدا بها إلى التعاقد مع مؤسسة أخرى قصد انجاز بقية الأشغال وهي شركة (س. ا.) نظرا لكون المدعى عليها توقفت عن انجاز الأشغال بدون مبرر مشروع، وأنها تعاقدت مع مؤسسة (س. ا.) فقد تضاعفت خسائرها المادية نتيجة تقاعس المدعية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بدليل الاشهاد الصادر عن شركة (س. ا.) الذي يؤكد فيه الممثل القانوني للشركة أنه توصل بمبلغ 248.987 درهم مقابل بقية الأشغال التي لم تقم بها المدعية، وهو مبلغ يمثل ضعف المبلغ المطلوب من طرفها، وبالتالي فهي تطالب بواجبات أشغال لم تقم بإنجازها، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/03/2022 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب والذي عرض فيها بأن المدعى عليها لم تنازع في الكشوفات الحسابية والأوراق التجارية الصادرة عنها والتي تشير إلى المبلغ المتبقى بذمتها، وأنها لم تتحفظ عن أي تأخير قبل توقيعها عن المبلغ المتبقى بذمتها، وخاصة وأنها أنذرت المدعى عليها بتاريخ 10/06/2021 بدون جدوى، وأنها لم تتوصل بأي إنذار أو تحفظ بخصوص التأخير أو عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها، وأن الإدلاء بإشهاد صادر عن تاجر آخر لا يعني المدعية في أي شيء وأن عدم إنذارها أو وجود تحفظ من قبل المدعى عليها قبل تسلمها للأشغال يؤكد بأن مطالبها قانونية، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق طلبات المدعية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، ذلك انه على اعتبار أن للاستئناف اثر ناشر للدعوى، فان الطاعنة تؤكد بأنها بالفعل قامت بتكليف المستأنف عليها بالقيام بمجموعة من الأشغال داخل المصحة، وأنها لم تتوقف عن أداء الواجبات المترتبة عليها، ورغم القيام بعدة محاولات حبية لإتمام الأشغال، إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن القيام بذلك مما حدا بالطاعنة إلى التعاقد مع مؤسسة أخرى قصد انجاز بقية الأشغال، وهي شركة (س. ا.)، وبذلك تكون قد تضاعفت خسائرها المادية نتيجة تقاعس المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بدليل الإشهاد الصادر عن شركة (س. ا.) الذي يؤكد فيه الممثل القانوني للشركة انه توصل بمبلغ 248.987 درهم مقابل بقية الأشغال التي لم تقم بها المستأنف عليها وهو مبلغ ضعف المبلغ المطلوب من طرفها، وبالتالي فهي تطالب بواجبات أشغال لم تقم بانجازها، وبالتالي فان العارضة قد أكدت من خلال إشهاد الممثل القانوني لشركة (س. ا.) بان المستأنف عليها لم تلتزم بالوفاء بتعهداتها التعاقدية وبعدم إتمام الأشغال وهو ثابت بالحجة الكتابية الصادرة عن الممثل القانوني لشركة (س. ا.)، وبالتالي فانه تبعا للمعطيات أعلاه يكون الحكم الابتدائي جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم بعد التصدي برفض الطلب. واحتياطيا إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها مع تحديد قيمتها المالية وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة.
وبجلسة 25/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي لم يأت بأي جديد، ذلك أنها أثارت نفس الدفوع التي ركزت عليها في المرحلة الابتدائية، وتوصلت بالأشغال التي لم تنازع في عدم إكمالها، وكذا في المبلغ المتبقي في ذمتها بعد إجراء المحاسبة، وأنها حينما قامت بمسك المحاسبة لم تتحفظ بشأن أي أشغال وكذا الكشوفات الحسابية، فإن العارضة قامت بالأشغال كاملة وعلى الوجه المتطلب، وبالتالي ليس من حق المستأنفة أصلا إقحام طرف ثالث في نفس الأشغال بدون حضور موافقة العارضة أو تحرير محضر بخصوص وضعية الأشغال قبل تسليمها إلى أي مقاول آخر،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/10/2022 تخلف الأستاذ (ع.) رغم الإمهال للجواب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة.
وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بأصول فواتير متطابقة مع بونات الطلب الصادرة عن الطاعنة والموقعة من طرفها، كما أدلت بمستخرج الحساب الموقع من قبل المستأنفة، وأن هذا الاخير يثبت المديونية بما قدره 728984.40 كما يثبت أداء الطاعنة ما قدره 600.000.00 درهم، وأن الباقي من المبلغ غير المؤدى هو 128.984.40 درهم.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي، ولم تنف طابعها وتوقيعها المضمن بها وفق الطرق المحددة قانونا، وإنما نازعت في عدم اتمام المستانف عليها لما التزمت به واستدلت بإشهاد صادر عن شركة أخرى مدعية أن هذه الاخيرة هي من قامت بإنجاز بقية الأشغال، مما تسبب لها في عدة أضرار مادية تفوق في قيمتها المبلغ المطلوب وهو الأمر الغير الثابت لعدم تعزيزه بأية حجة، فضلا عن عدم الإشارة بجانب خاتمها لما يفيد تحفظها، مما تبقى معه منازعتها غير منتجة ويتعين استبعادها.
وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع تنص على أنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع الطاعنة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025