Réf
64613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4821
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation du contrat de bail, Rejet de la demande d'expulsion, Occupation sans droit ni titre, Locataire initial, Fonds de commerce, Clause d'interdiction de céder, Cession du droit au bail, Bail commercial, Action en expulsion, Acquéreur du fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2985 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2022 في الملف عدد 12671/8205/2021 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يمك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهو عبارة عن قيسارية تسمى قيسارية (ش.)، وقد أكرى محلا يحمل الرقم 09 للمسمى اعيسي (م.) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 02/04/2004، وقد بلغ إلى علمه ان المكتري ابرم عقد تفويت حقه في الكراء لفائدة المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ في 17/05/2006، وأن القانون الذي كان مطبقا في تاريخ إبرام عقد التفويت هو ظهير 24/05/1955، وان الفصل 22 من هذا الظهير ينص على أنه " يمنع تولية الكل أو البعض من الأماكن المكتراة ما عدا إذا احتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر أو وافق رب الملك على التولية " كما أن عقدة الكراء التي تربط العارض بالمكتري السيد اعيسي (م.) تنص في الفقرة 7 من الفصل الثاني على أنه يمنع المستأجر بالموافقة على الإيجار من باطن كلي أو جزئي ويمنع أيضا بالتنازل عن كل أو جزء من حقوقه في الإيجار، وأنه لم يسبق له ان وافق على تفويت المكتري لحقه في الإيجار لفائدة المدعى عليها، وأن عقد الكراء يمنع المكتري من تفويت حقه في الإيجار، وان المحل موضوع النزاع كان مغلقا ولا يمارس به أي نشاط في تاريخ تفويته كما هو ثابت من محضر إثبات حال المؤرخ في 13/08/2007. فضلا عن أن الثابت ان المدعى عليها تعتبر محتلة بدون حق ولا سند لأجل ذلك يلتمس إفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المعد للتجارة الكائن بقيسارية (ش.) [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 16/02/2022 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها أن المدعي لم يعمل على تقييد المحل التجاري المتكون على العقار ذي الرسم العقاري c/41287 ولم يدل بما يفيد أن صفتها كمالكة للأصل التجاري غير ثابتة، وأنها بموجب عقد التفويت المبرم مع السيد محمد (ع.) بتاريخ 17/05/2006 أصبحت مالكة للأصل التجاري المتكون على العقار المذكور بما فيه الحق في الكراء، وتمارس نشاطها التجاري ووضعيتها نظامية مع إدارة الضرائب، كما أن محضر الإثبات المدلى به لا يقوم لاعتبار المحل مغلق وأشعر المدعي بالتفويت من خلال مساطر العروض العينية لواجبات الكراء، ملتمسة عدم قبول الطلب.
وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يجب نهائيا على دفوعات الطاعن بل ولم يشر إليها في تعليله، مما يبرر استبعاده. كما أن عقد التفويت المبرم بين محمد (ا.) والمستأنف عليها لا يعطي لهذه الأخيرة أية شرعية لتواجدها بالمحل موضوع النزاع، علما أن الفصل 22 من ظهير 24 مايو 1955 يمنع تولية كل أو بعض من الأماكن المكتراة، ولم يسبق للطاعن أن وافق على تولية المحل. فضلا عن ذلك فإن عقد الكراء الرابط بينه وبين السيد محمد (ا.) يمنع هذا الأخير من التنازل عن كل أو جزء من حقه في الكراء،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المعد للتجارة الكائن بقسارية (ش.) [العنوان] الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 06/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الثابت من وثائق النازلة أن المستأنف يقر بتفويت الأصل التجاري للمستأنف عليها من قبل المكتري السابق السيد اعيسى (م.) بمقتضی عقد التفويت المؤرخ في 2006/05/17 المؤداة عنه رسوم التسجيل بتاريخ 19 مايو 2006، ومن ثمة فإنه معلم بالتفويت. كما أن الثابت أيضا من وثائق النازلة أن المستأنف عليها عرضت على المستأنف عرضا حقيقيا واجبات الكراء، علما أن الأصل التجاري المفوت إلى المستأنف عليها يوجد في وضعية نظامية اتجاه إدارة الضرائب بفعل تسجيل عقد التفويت طبقا للفصل 489 جميع الضرائب المترتبة على الأصل التجاري، وعليه فإنه لا يصح لا قانونا ولا قضاء نعت المستأنف عليها بالمحتلة بدون سند، ويكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من رفض عين الصواب. فضلا عن أن دعوى الإفراغ الحالية المؤسسة على الاحتلال بدون سند مرفوعة من قبل المستأنف في مواجهة المستأنف عليها مشترية الأصل التجاري، وتبعا لذلك، فإن باقی ما تمسك به الطاعن في مقاله يعد في غير محله لكون المستأنف عليها لا علاقة لها بما تمسك به المستأنف، وبالتالي لا يمكن مواجهتها به لكونه لا يخصها في شيء، وينبغي عدم الالتفات إليه،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف مع الأمر بتأييد الحكم المتخذ وإبقاء صائر الاستئناف على رافعه.
وبجلسة 04/10/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أورد فيها أن جوهر النزاع يرتكز حول عدم قانونية عقد التفويت المحتج به وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه، ذلك أن هذا العقد أبرم في ظل ظهير 24 مايو 1955، والطاعن أثار في مقالة الاستئنافي أن هذا التفويت خرق مقتضيات الفصل 22 من ظهیر24 مايو 1955 الذي ينص على انه " يمنع تولية الكل أو البعض من الأماكن المكتراة ما عدا إذا احتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر أو وافق رب الملك على التولية " والثابت أن عقد الكراء الذي يربط المستأنف بالمكتري السيد اعيسى (م.) ينص صراحة على أنه يمنع عليه تولية الكراء إلى الغير، في حين أنه لم يوافق على تولية الكراء، وبذلك يكون تصرف المكتري السابق السيد اعيسى (م.) بإبرامه عقد تفويت حق الكراء خرقا للفصل 22 من ظهير 24 مايو 1955 نتج عنه احتلال المستأنف عليها للمحل موضوع النزاع، وبالتالي فإن عدم مشروعية احتلال المستأنف عليها للمحل التجاري موضوع النزاع، لا يمكن أن يكتسب صفة المشروعية، وعليه فإن احتلال المستأنف عليها للمحل التجاري موضوع النزاع ثابت،
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/10/2022، ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ إبراهيم (بع.)، تسلم الأستاذ (بن.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت حسب عقد التفويت المؤرخ في 17/05/2006 المبرم بين المستأنف عليها والسيد محمد (ا.) - المكتري السابق للمحل موضوع الدعوى - أن هذا الأخير فوت لفائدتها الأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع الدعوى، وبالتالي فإن تواجد هذه الأخيرة مستمد من عقد التفويت المذكور، الذي يشكل سند ومشروعية تواجدها بالمحل.
وحيث إن باقي الدفوعات المستمدة من عدم جواز التولية يجب أن تقام في مواجهة المكتري الأصلي لإخلاله ببنود العقد وليس في مواجهة المستأنف عليها في إطار الدعوى الحالية التي مناطها هو الطرد للاحتلال، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55549
Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55873
Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56013
Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56071
Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56171
Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024