Réf
64572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4750
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2022/8206/889
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signification d'actes, Résiliation du bail, Présomption d'exploitation, Perte de la clientèle et de la réputation commerciale, Loi 49-16, Insuffisance de preuve, Infirmation, Fermeture du local, Constat d'huissier, Charge de la preuve, Bail commercial, Attestation administrative
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local.
L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée.
Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ط. س. د. س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3942 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/10/2021 في الملف عدد 205/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعية عليها شركة (ط. س. د. س.) في شخص ممثلها القانوني من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة و تحميلها المصاريف ورفض مازاد عن ذلك من طلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 16/12/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 29/12/2021 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نعيمة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2021 عرضت من خلاله بأن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قديمة 1000 درهم وان المحل المذكور مغلق منذ ازيد من سبع سنوات دون ان تستغله المدعى عليها ، وانها وجهت لها انذارا بالإفراغ والتمست لأجل ذلك الحكم والمصادقة على الاشعار بالإفراغ وفسخ العلاقة الكرانية بينها وبين المدعى عليها وافراغها من المحل المكتري هي او من يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وشمله بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد كراء ومحضر تبليغ انذار مباشر وصورة شمسية لمحضر تنفيذ حكم وصورة شمسية لانذار اخباري وصورة شمسية لمحضر تبليغ انذار ومحضر معاينة ومحضر معاينة مجردة و شهادة إدارية.
وبناءا على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المحاضر التي ادلت بها المدعية فضلا عن كونها متناقضة فإنها تتضمن تجاوزات من طرف المفوض القضائي لاختصاصه وذلك لقيامه باستجواب بعض الأشخاص دون أمر قضائي بذلك، وأن توصلها بالإنذار بعنوان المحل المكترى دليل على مزاولة نشاطها به باستمرار، كما انها تؤدي الواجبات الكرائية باستمرار، وعن المدة التي زعمت المدعية بان المحل كان مغلقا خلالها وتؤدي الرسوم الضريبية التي يتم فرضها على أساس، ملتمسة الحكم برفض الطلب ، وارفقت المذكرة بمحضر معاينة مجردة، صور شمسية للوثائق التالية ، وصولات كراء، مقالين مختلفين، ووصولات أداء ضريبية وشهادة ضريبية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية أكدت من خلالها ان المحل مغلق وان ذلك ثابت بموجب ما أدلت به من وثائق وكذا بموجب شهادة إدارية حديثة تفيد ذلك ، وأن المدعى عليها لم تعمد الى فتح المحل الا بعد علمه بأنها طلبت حصول على الشهادة الإدارية أعلام، كما ان محضر المعاينة الذي ادلت به المدعى عليها منجز بتاريخ لاحق على تاريخ الدعوى الحالية ، ونفس الشيء بالنسبة لطلبات العرض العيني للواجبات الكرائية ، وإن الوصولات الضريبية المدلى بها لا تتعلق بالمدعى عليها على فرض ذلك فإنها تتعلق بفترات لاحقة على فترة الإغلاق ، ملتمسة الحكم وفق مقالها، وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة إدارية.
وبناءا على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها بان الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المدعية لا ثتبت التوقف عن مزاولة النشاط لكونها تظل محصورة زمنيا في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر ولا تمتد لوقائع متباعدة زمنيا وأنها سلمت بناءا على تصريح شرف وليس بناءا على بحث ميداني، وانه كان يتعين على المدعية ان تسلك المساطر القضائية المتبعة في المحلات المهجورة لإثبات واقعة الاغلاق، وان استمرار أداء الواجبات الضريبية دليل على عدم اغلاق المحل، ملتمسة الحكم برفض الطلب ، وارفقت المذكرة بصورة وصلين ضريبيين وفواتير استهلاك مادة الكهرباء.
وبناءا على الوثيقة التي ادلى بها نائب المدعى عليها وارفقها بفواتير واجب استهلاك مادتي الكهرباء والماء.
وبناءا على المذكرة التي أدلت بها المدعية وعرضت فيها بان الوثائق التي ادلت بها لا يطعن فيها الا بالزور، وأن الوصولات الضريبية التي ادلت بها المدعى عليها تتعلق بمحل تجاري آخر غير المحل المكترى مؤكدة سابق دفوعاتها وملتمساتها .
و بناءا على المذكرة التي ادلت بها المدعى عليها وعرضت فيها بان ما ادلت به من وثائق يتعلق بالمحل موضوع الدعوى الحامل لرقم المجاور له الحامل لرقم 2 لكونهما يتواجدان بعنوان واحد وفي عقار واحد، ملتمسة رد دفوعات المدعية وبرفض الطلب، وأرفقت المذكرة بصورة شهادة ملكية ونسختين لحكمين.
وبناءا على المذكرة التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان المدعى عليها ظلت مستمرة في مزاولة نشاطها التجاري بالمحل المجاور للمحل موضوع الدعوى وتؤدي الضرائب عنه في حين بقي الأخير مغلقا، وان الوثائق التي ادلت بها تتعلق جميعها بالمحل الأول، ملتمسة أساسا الحكم وفق طلبها واحتياطيا اجراء بحث، وارفقت المذكرة بصور شمسية للوثائق لعقدي كراء ومحضر تنفيذ حكم و انذار اخباري ومحضر تبليغ انذار وحكم قضائي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ط. س. د. س.) و جاء في أسباب استئنافها من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه برجوع المحكمة لحيثيات الحكم المطعون فيه ستجد أنه معلل بعلة وحيدة مفادها أن الشهادة الادارية التي أدلت بها المدعية هي الأساس في اعتبار أن المحل مغلق طيلة المدة المزعومة وأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تكلف نفسها عناء البحث في مختلف الوثائق الأساسية والتي استقر الاجتهاد القضائي على الركون اليها كأساسيات في اعتبار وجود عناصر الأصل التجاري أو اندثارها من قبيل أداء الضريبة في المحل المدعى فيه واستهلاك مادتي الماء والكهرباء وغيرهما ، وأن الأمر كذلك فالمحكمة مصدرة الحكم لم تنتبه بتاتا الى أن الشهادة الادارية الأولى و المؤرخة في 10/03/2016 جاء فيها أن المحل مغلق منذ سنة 2013 الى تاريخ توقيعها 10/03/2016 وهي مدة كافية للمطالبة بالافراغ دون تعويض في ابانها دون انتظار سنوات اخرى الى حين رفع الدعوى بتاريخ 2021، اضافة الى انها لا تفيد التوقف المستمر وأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي عللت قبولها للشهادة الادارية و دفعها لمحضر معاينة مجردة الذي أنجزته بكونه منجز بعد رفع الدعوى وكأنه بذلك كان عليها العلم المسبق بنية المدعية في رفع الدعوى و انجازها لمحاضر متتالية تفيد مزاولة النشاط في المحل بكل متواصل ، اضافة الى ذلك فإن و في معرض جوابها و تعقيبها تمسكت بأن عنوان المحل المتنازع فيه هو محل المخابرة معها وفيه توصلت بجميع استدعاءات الدعوى التي أقامتها المدعية ضدها ، كما أنه هو العنوان الذي وضعته المدعية بمقالها الافتتاحي ، و بالتالي لا يعقل أن يوصف محل بالمغلق لمدة سنين و يتم وضعه كعنوان لتوجيه الاستدعاء و يتم فيه التوصل بجميع المراسلات و الاستدعاءات و يوضع كعنوان بجميع الانذارات الموجهة إليها مما يفيد معه أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به بناءا على تعليل ناقص ركزت من خلاله على اعتبار أن الشهادة الإدارية الوسيلة الوحيدة لها حجة قوية رغم طعنها في مصداقيتها وفي شموليتها لجميع المدة المطلوبة قانونا، و كذا لعدم انصراف الشهادة الادارية على اثبات فقدان الأصل التجاري لعناصره المكونة له وأن الحكم الابتدائي لم يجب على مجموعة من الدفوعات التي أثارتها مما يجعله مشوب بعيب و يتعين إلغاؤه ، وحول خرق القانون فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون الكراء التجاري رهين باثبات اندثار عناصر الأصل التجاري الزبائن والسمعة التجارية الناتج عن الاغلاق لمدة سنتين على الأقل باستمرار وأن المدعية لم تستطع اثبات فقد الأصل التجاري لعنصري الزبائن والسمعة التجارية، في حين أدلت بمجموعة وصولات لأداءات ضريبية وفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء في المحل المتنازع فيه، وأن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم اعتبرت أن الشهادتين الاداريتين اللتان أدلت بهما المدعية و أن تباعدتا في المدة فانهما تفيدان الاغلاق المقصود بحسب المادة و ذلك بقيامها بعملية جمع المدة الفاصلة بينهما واعتباره اغلاقا مستمرا ، وأنها حسب الحكم لم تدلي بما يخالف ذلك رغم ادلائها بوصولات أداء الضريبة و الفرض الضريبي و استهلاك مادتي الماء و الكهرباء، وان طعنت في الشهادة الادارة من جهة مدة صلاحيتها وحدود تطبيقها ، وأنها ومن خلال مذكراتها الجوابية و التعقيبية أدلت بمجموعة من الوثائق تفيد أن المحل لازال يزاول النشاط المخصص فيه وأن عناصره التجارية لازالت قائمة وأن الاندثار غير ثابت، وهو ما تؤكده مجموعة من الاشهادات الصادرة عن أشخاص يمارسون مهنة التجارة بالقرب من المحل الذي تعتمره ، وأنها تكتري محلين متلاصقين في رسم عقاري واحد الكائن بالعنوان أعلاه الأول يحمل رقم 1 و الثاني يحمل رقم 2 و تمارس فيها تجارة بيع الملابس، وأن زعم المدعية اغلاق المحل رقم 1 لا أساس له طالما أن المحل رقم 2 تمارس فيه تجارة بيع الملابس و أنهما محلين بواجهة واحدة و لا فائدة من اغلاق محل و أداء سومته الكرائية و فتح الاخر المجاور له ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب ، وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و نسخة من طي التبليغ واشهادات.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المحكمة سيتبين لها أن المقال الاستئنافي تضمن أسبابا غير مرتكزة على أساس وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به وجاء معللا تعليلا كافيا، وذلك من خلال ارتكازه على الوثائق المدلى بها من قبلها في المرحلة الابتدائية ولا سيما الشهادة الادارية المؤرخة في 10/03/2016 والشهادة الادارية المؤرخة في 2020/10/15 واللتان تفيدان أن المحل مغلق باستمرار ولا يستغل فيه أي نشاط تجاري وأنها فضلا عن إدلائها بالشواهد الإدارية في المرحلة الابتدائية، أدلت كذلك بمحاضر معاينات منجزة من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (س.) تتضمن بأن المحل المكتري للشركة مغلق منذ ما يزيد عن سبع سنوات، وأن الشركة المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يثبت عكس ما جاء في الشواهد الادارية الصادرة عن السلطات المختصة، فضلا عن محاضر المعاينات والاستجوابات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين، كما أنه لم يتم الطعن طبقا للقانون في الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة من طرفها وأن الحجج والوثائق الرسمية المدلى بها من طرفها لها حجيتها وقوتها في الاثبات، وأنه تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 8 من القانون 49.16 فإن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به، بعد أن تبين لها أن إغلاق المحل التجاري من طرف الشركة المكترية (T. S. D. S.) لما يزيد عن سنتين وقضت وفق الطلب، وسبق لها أن أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة توضيحية تثبت أن الشركة المكترية تدلي احتيالا بوثائق تتعلق بالمحل التجاري رقم 02 المجاور والمتواجد بنفس البناية والمكترى لها من طرف السيدة فتيحة (ق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها المهدي (ش.) و صبرين (ش.) وانس (ش.) وأن كافة الوثائق المتعلقة باستهلاك الكهرباء ووصولات أداء الضرائب والاشهادات المدلی بها رفقة المقال الاستئنافي تتعلق بالمحل التجاري رقم 02 المتواجد بنفس البناية، والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بالمحل التجاري رقم 01 المكترى لشركة (T. S. D. S.) ولا وجود لما يناقض ما هو مضمن في الشهادات الادارية المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وأن الشركة المستأنفة عجزت عن الإدلاء بشهادات إدارية صادرة عن السلطات المختصة تثبت ممارستها لنشاطها التجاري في المحل موضوع دعوى الافراغ خلال المدة المذكورة، وأن الاشهادات المدلى بها لا تعتبر حجة في ممارسة النشاط التجاري من طرف المستأنفة ولا تكتسب أي حجية قانونية أمام الوثائق الرسمية المدلى بها من طرفها ، فضلا عن أن هذه الشهادات لا تشير الى المكترية شركة (T. S. D. S.)، كما لا تشير الى المحل التجاري رقم 1 موضوع دعوى الافراغ، وأن المستانفة عمدت الى فتح المحل التجاري مباشرة بعد توصلها بإنذار بالإفراغ وعلمها بكونها طلبت الحصول على شهادة ادارية من السلطات المختصة، وأن توصل المستأنفة بالاستدعاء بعنوان المحل لا يمكن أن يقوم كحجة على أن المحل ظل مفتوحا ويمارس به نشاط تجاري، مادام أن المستأنفة تقر بكونها تكتري محلا آخر مجاورا يحمل الرقم 2 والكائن بنفس العنوان ، وأن الثابت من وثائق الملف الغير منازع فيها منازعة جدية أن المحل التجاري المكتری من طرفها لشركة (T. S. D. S.) ظل مغلقا لمدة تتجاوز سنتين وهو ما نتج عنه تبديد واندثار العناصر الأساسية المكونة للأصل التجاري، وأنه تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 8 من القانون رقم 49.16 فإن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة المصاريف .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها كما جاء في مذكرة جواب المستأنف عليها تكتري منها المحل التجاري المتنازع فيه رقم 1 و تكتري أيضا المحل التجاري رقم 2 الملاصق له من السيدة فتيحة (ق.) و محلين متلاصقيين مستخرجين من الدار رقم [العنوان] تمارة ولهما رسم عقاري واحد وبالتالي فالوثائق الضريبية وكذا تلك التي تفيد استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و السجل التجاري و غيرهما من الوثائق فهي تخص وتتعلق بالمحلين معا لعدم قيام المالكين بفرز أنصبتهم بسجلات المحافظة العقارية و جميع تلك الوثائق تحمل عنوان [العنوان] تمارة ذلك أن المحلين-1 و2- معا تم کراؤهما لمزاولة نشاط بيع الملابس من المستأنف شقيقها الهالك محمد (ش.) قيد حياته قبل اجراء عملية القسمة القضائية بينها و بين ورثة عليها و الهالك، و بالتالي فلا أساس للقول بفقدان أحدهما عنصر الزبائن و السمعة التجارية دون الآخر بالادعاء واقعة الاغلاق، و كذا لا أساس للقول بأن الوثائق تخص المحل رقم 2 و لاتخص المحل رقم 1 طالما أنهما محلين برسم عقاري واحد غیر مفرزین و مستخرجين من منزل غير مفرز، ولا دليل للمستأنف عليها بفرز محلها التجاري وتسجيله برسم عقاري خاص ، به إذ أنه من غير المعقول أن تقوم بغلق محل ملاصق للمحل الذي تزاول فيه نشاطها التجاري و هما محلين بواجهة واحدة بشكل يبدو من خلاله أنهما محل واحد لا اثنين وأن المستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بانذار اخباري و محضر تبليغه بتاريخ 2016/03/17 جاء فيه أن "...كاتب المفوض القضائي انتقل الى عنوان المطلوب ضده حيث وجده شخصيا بذكره رافضا الادلاء بالبطاقة الوطنية.." كما أدلت رفقة مقالها بشهادة ادارية مؤرخة ب 2016/03/10 جاء فيها "بعد تصريح المعني بالأمر بتاريخ 2 مارس 2016 أن المحل التجاري الصغير مغلق منذ 2013 الى غاية يوم تحرير تلك الشهادة ، و للمحكمة تفسير كيفية تبليغ محضر اخباري لها بالمحل المزعوم فيه بالاغلاق بتاريخ 17/3/2016 وأن الشهادة الادارية جاء فيها أن المحل مغلق لمدة من الزمن الى تاريخ 10/03/2016 وأن التصريح بالشرف تقدمت به المدعية بتاريخ 2 مارس 2016 ، وأنها لما تبين لها أن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية بادلائها بوثائق و حجج متناقضة وبمحاضر للسيد المفوض القضائي مخالفة للقانون لاستجوابها أشخاص دون الحصول على أمر قضائي، مما يتعين معه استبعاد كل تلك الوثائق لبطلانها و لعدم مصداقية المعطيات و المعلومات المضمنة بها و لتناقضها، وأن المحكمة الابتدائية استبعدت محضر المعاينة المجردة الذي أدلت به لاثبات مزاولة المحل للنشاط التجاري بحجة أنه جاء بعد رفع الدعوى و كأنها بذلك تفترض منها العلم المسبق بنوايا المدعية و اعداد محاضر يومية لاثبات عدم الاغلاق، وأنها ولاثبات مزاولة النشاط بشكل مستمر فانها تدلي بمحاضر معاينة مجردة التي تثبت أن المحل يزاول فيه النشاط التجاري المطلوب و أنه وعلى فرض جدلا صحة ما تزعمه المستأنف عليها من كون المحل مغلق لمدة تناهز سبع سنوات فكيف لها استخلاص الواجبات الكرائية بمبلغ 1000 درهم شهريا طيلة السنوات المزعومة مع علمها باغلاق المحل و عدم الاستغلال، ألا يشكل ذلك اثراءا بدون سبب، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لعدم ارتكازه على أساس قانوني في تعليله للمادة 8 من قانون 49.16 و ذلك باستناده على مجرد شهادتین اداریتین مطعون في حجيتهما و صحتهما و صادرتين عن تصريح بالشرف للطرف المدعي و كذا لتباعد المدة الزمنية بينهما وكذا لكون الشهادة الادارية صالحة لمدة ثلاث أشهر فقط حسب الشهادة نفسها، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن المقصود في الفقرة السابعة من المادة 8 ان فقدان الأصل التجاري لعنصر الزبائن و السمعة التجارية لا يثبت بواقعة الاغلاق فقط و لكن بإثبات اندثار عناصر الأصل التجاري وهو ما لم تستطع المستأنف عليها اثباته، وأن التصريحات الضريبية وحدها كافية لاثبات مزاولة النشاط ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي ، وأرفقت المذكرة بصورة لعقد كراء وصورة شمسية لواجهة المحلين وصورة لانذار اخباري و محضر تبليغه وصورة لشهادة الادارية و صورتين شمسيتين لمحضرين .
و بناءا على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المحكمة ستلاحظ أنها تربطها علاقة كرائية مع شخص معنوي متمثل في شركة (ط. س. د. س.) في شخص ممثلها القانوني من أجل كراء المحل التجاري رقم 1 المستخرج من الدار رقم [العنوان] تمارة، وأن هذه العلاقة غير منازع فيها من طرف المستأنفة التي تقر في كافة كتاباتها بذلك، وأن العلاقة الكرائية التي تربطها بالمستأنفة لا علاقة لها بالمحل التجاري رقم 2 والمتواجد بنفس البناية والمكترى حسب إقرار المستأنفة من طرف السيد عز الدين (ط.) من المكرية السيدة فتيحة (ق.) والشركة المستأنفة تدلى احتيالا بوثائق تتعلق بالمحل التجاري رقم 02 المجاور والمتواجد بنفس البناية، وأن المحكمة ستلاحظ أن كافة الوثائق المتعلق باستهلاك الكهرباء ووصولات أداء الضرائب و الاشهادات المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تتعلق بالمحل التجاري رقم 02 المكترى من طرف عز الدين (ط.) من المكرية السيدة فتيحة (ق.) والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بالمحل التجاري رقم السيد 01 الذي ترتبط فيه المستأنفة كشخص معنوي بعلاقة كرائية معها، وبالتالي فرغم تواجد محلين تجاريين في نفس البناية فإن هناك اختلاف جوهري في أطراف العلاقة الكرائية والسومة الكرائية وعقد الكراء المبرم وتاريخ بداية العلاقة الكرائية وغير ذلك من عناصر النشاط التجاري بحيث لكل محل تجاري عناصر مستقلة عن الأخرى، وأن العقد المدلى به من قبل المستأنفة رفقة مذكرتها التعقيبية لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأن العقد المتعلق بالمحل التجاري موضوع الدعوى وهو العقد المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وأنها أدلت في المرحلة الابتدائية بشهادات إدارية رسمية تثبت أن المحل المكترى من طرفها مغلق باستمرار ولا يستغل فيه أي نشاط تجاري ، كما أدلت بمحاضر معاينات من طرف المفوض القضائي مختلفة من حيث التاريخ تثبت أن المحل المكتري للشركة مغلق منذ ما يزيد عن سبع سنوات، وأن الشركة المستأنفة عجزت عن الادلاء بما يثبت عكس ما جاء في الشواهد الادارية الصادرة عن السلطات المختصة فضلا عن المعاينات والاستجوابات المنجزة من طرف المفوض القضائي، كما لم يتم الطعن طبقا للقانون في الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة من طرفها ، وأن الحجج والوثائق الرسمية المدلى بها من طرفها لها حجيتها وقوتها في الاثبات، وأن محاضر المعاينات المنجزة من طرف المستأنفة تمت بعد توصلها بالإنذار بالإفراغ وسلوك الدعوى القضائية ، ومن الطبيعي أن تبادر المستأنفة الى فتح المحل التجاري والظهور بمظهر أن المحل یزاول فيه نشاط تجاري، وأن الاشهادات المدلى بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهي اشهادات مجاملة قدمت من طرف مستخدمي المستأنفة، وأن الحجية القانونية هي للوثائق الرسمية المدلى بها من طرفها وأن التوقف على مزاولة النشاط التجاري كان إراديا من قبل المستأنفة ولمدة تزيد عن سنتين المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 49.16 ، ملتمسة رد دفوعات المستأنفة والحكم وفق ما جاء في كتاباتنا السابقة.
وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وذلك لإدعائها وقائع لا أساس لها من الصحة من قبيل تسمية المستأنفة باسم (ط. س. د. س.) مستقل عن ممثلها القانوني السيد عزالدين (ط.) وذلك بهدف تضليل هيئة المحكمة حتى يتسنى لها خلق تشويش على طبيعة العلاقة الكرائية التي تربطها بمالكي المحل رقم 1 و المحل رقم 2 المتواجدين برسم عقار واحد عدد 03/107433 الكائن بالعنوان رقم [العنوان] تمارة وأن هدف المستانف عليها في ذلك يروم الى الدفع في حجية الوثائق التي أدلت بها كوسائل تفيد استمرار استغلالها للمحل و عدم اندثار عناصر الأصل التجاري، وأن المحلين 1 (الصغير) المحل رقم 2 (الكبير) يتواجدان بنفس العقار، و أن السجل التجاري الخاص بهما لا يمكن أن يحمل رقمين مختلفين طالما أن مكتريهما شركة واحدة و النشاط المزاول بهما هو بيع الملابس، وبالتالي فالتعريف الضريبي و استهلاك مادتي الماء الكهرباء و العنوان و غيرهما من الوثائق تخص المحلين معا و أن مجال التفرقة بينهما هو ترقيم المحل الصغير بالرقم 1 و المحل الآخر بالرقم 2 لتعيين ذلك بين المالكين على الشياع فقط و علاقتهم بها ، وسبق للمستأنف عليها أن وجهت انذار اخبار بتاريخ 17/03/2016 وأنه قبل هذا التاريخ بأيام قليلة استصدرت المستأنف عليها شهادة ادارية تفيد أن المحل مغلق مؤرخة في 10/03/2016 أرفقها بموجبه تخبرها بأن العلاقة الكرائية للمحل رقم 1 قد تغيرت، لفائدتها بعد أن كان مشتركا مع شقيقها سعيد (ش.) وأن هذه الدفوعات وغيرها قد سبق بسطها من خلال مقالها الاستئنافي ومذكراتها التي أعقبته، وهو ما يفيد أنها على حق ، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب وقضى على نحو غير مؤسس على قانون وأن الوثائق الأخيرة أدلت بها المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية غير أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليلها على شهادات ادارية ممنوحة على سبيل المجاملة، ومنها الأولى التي تزامنت مع توجيه انذار اخباري إليها من طرف المستأنف عليها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي، وأرفقت المذكرة بصورة لشهادة الملكية و صورة انذار اخباري وصورة لشهادة ادارية.
و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها لا تتقاضی بسوء نية كما تزعم المستأنفة ، وأنها بعد إجراء القسمة العقارية والتي حصلت بموجبها على ملكية المحل التجاري رقم 01 بالدار رقم [العنوان] تمارة وجهت إنذارا إخباريا للمستأنفة تخبرها بمقتضاه بأنها المالكة الوحيدة للمحل رقم 01 المستخرج من الدار 2087 ، وأن المستأنفة ظلت تمارس نشاطها التجاري بالمحل التجاري رقم 2 والذي ليس في ملكيتها في حين أن المحل رقم 01 ظل مغلقا باستمرار منذ أزيد من سبع سنوات وهو الأمر الذي حصلت بشأنه على وثائق إدارية وأنجزت على إثره محاضر معاينة، وان المستأنفة لم تنازع في وثائق رسمية عن طريق الطعن بالزور، وعن شهادة الملكية المدلى بها رفقة المذكرة التأكيدية للمستأنفة فإنه يعود تاريخ تحريرها إلى سنة 2020 أي قبل تحيين المعطيات المضمنة بها، وأن المستأنفة ترغب في تغليط المحكمة وإقحام أطراف لا علاقة لهم بالعلاقة الكرائية وأنها أدلت بوثائق جدية في المرحلة الابتدائية تثبت الإغلاق المستمر لمدة تفوق سبع سنوات، وأن الشركة المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يثبت العكس، كما أنها لم تقدم أي طعن جدي في مواجهة الحجج والوثائق، وأن التوقف عن مزاولة النشاط التجاري بالمحل رقم 01 کان إراديا من قبل المستأنفة ولمدة تزيد عن سنتين وفق لأحكام المادة 8 من القانون رقم49.16 ، ملتمسة رد كافة دفوعات المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة المصاريف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/10/2022 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/10/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنفة بتاريخ 14/10/2020 مبني على كون المحل المكترى مغلق باستمرار لما يزيد عن سبع سنوات.
وحيث إنه وطبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ بحسب السبب المؤسس عليه الإنذار و من ضمن ذلك اخلال المكتري ببنوذ العقد ، وأنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه ليس من ضمن بنوذه ما يفيد التزام المكتري بعدم إغلاق المحل حتى يمكن اعتباره من ضمن الأسباب التي عددها المشرع في المادة أعلاه واعتمادها كسبب مؤسس عليه الإنذار للقول بالإفراغ ، هذا بالإضافة الى أن ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثامنة من القانون أعلاه بعدم الزام المكري بأداء أي تعويض لفائدة المكتري مقابل الإفراغ في حالة فقدان الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل يبقى غير ثابت في النازلة ، ذلك أنه وبمراجعة ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق للقول بثبوت واقعة الإغلاق و ترتيب أثر الإفراغ عن ذلك تبقى غير كافية للقول بتحقق واقعة الإغلاق لمدة سنتين إذ أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي في بتاريخ 1/2/2016 و الذي شهد من خلاله هذا الأخير بكون المحل مغلق بعد التردد عليه دون تحديد لتواريخ حصول ذلك قد اعقبه إنذار موجه من طرف المستأنف عليها للمستأنف بالمحل المكترى تخبره بأن المحل المكترى قد آل إليها بعد إجراء قسمة عينية بخصوص العقار موضوع المحل المدعى فيه وهو الإنذار الذي توصل به ممثل الطاعنة بالمحل المكترى وذلك بتاريخ 17/03/2016 وهو ما يقوم قرينة على أن المحل المكترى خلال تلك المدة لم يكن مغلقا ونفس الشيء بالنسبة للشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية والتي شهد من خلالها قائد الملحقة الإدارية بتمارة بناءا على تصريح المعني بالأمر أن المحل مغلق منذ 2013 بناءا على البحث المنجز من طرف عون السلطة المحلية وتصريح المستأنف عليها وهي شهادة أنجزت قبل تاريخ توصل المستأنف بالاخبار المشار إليه سلفا بالمحل المكترى بتاريخ 17/3/2016 ، كما أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 7/10/2020 والذي نص من خلاله هذا الأخير بالتاريخ المذكور أنه عاين أن باب المحل مغلق ولا يزاول فيه النشاط المعد له قد اعقبه الإنذار موضوع النازلة و الذي بلغ للطاعنة بتاريخ 14/10/2020 بواسطة مستخدم لديها بالمحل المكترى المسمى بسام (ع.) وهو نفس المستخدم الذي وجده المفوض القضائي بالمدعى فيه حسب المحضر المؤرخ في 27/4/2022 وهو ما يقوم قرينة على استغلال المدعى فيه من طرف الطاعنة التي توصل عنها المستخدم وإلا لما وجد أصلا المستخدم بالمحل المكترى ، كما أن الشهادة الإدارية المنجزة بتاريخ 15/10/2020 والمستند فيها أيضا على تصريح المستأنف عليها المصادق عليه بنفس تاريخ التوصل بالإنذار موضوع النازلة من طرف المستخدم لدى المستأنفة تبقى الملاحظة المدونة به من كون أن المحل مستغل بصفة الكراء منذ تاريخ 2009 الى غاية يومه و في نفس الوقت دونت به ملاحظة بأنه غير مستغل حاليا '' أي بتاريخ انجاز الشهادة '' أي نشاط تجاري و التي تبقى عبارة غير كافية للقول بإندثار عنصر السمعة و الزبناء لاغلاق المحل لمدة تزيد عن السنتين ، وبالتالي يبقى ما أدلت به المستأنف عليها من محاضر سواء منجزة من طرف المفوض القضائي أو بناءا على تصريحها لدى السلطات المحلية غير كافية للقول بتحقق الحالة المشار اليها في المادة 8 من قانون 49.16 للقول بالإفراغ بدون تعويض طالما ثبت أن المستأنفة كانت متواجدة سواء من طرف ممثلها أو المستخدم لديها خلال نفس الفترة التي أنجزت فيها المحاضر و الشواهد المستدل بها من طرف المستأنف عليها وبالتالي يكون ما اسس عليه الإنذار من سبب للقول بالإفراغ غير قائم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم جانبت الصواب لما اعتبرت صحة السبب المستند إليه الإنذار ورتبت على ذلك الإفراغ مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025