Réf
64354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4396
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8206/3521
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Paiement partiel, Mise en demeure, Manquement du preneur, Loyers impayés, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et l'effet d'un paiement partiel des arriérés. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'identifiait pas nommément l'ensemble des héritiers du bailleur, et soutenait que le paiement partiel effectué après la sommation, ramenant le solde dû à moins de trois mois de loyer, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", l'omission des noms n'a causé aucun préjudice au preneur qui connaissait la qualité de ses bailleurs.
Surtout, la cour retient que le manquement du preneur doit s'apprécier à la date de la délivrance de la sommation. Dès lors que la dette locative excédait à cette date le seuil légal de trois mois de loyers impayés, le paiement partiel ultérieur ne purge pas le manquement et ne peut faire échec à la résiliation.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة ايت (ب.) احمد بن محمد بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 5023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2022 في الملف عدد 2913/8219/2022 والذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة المدعين مبلغ 870 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى متم دجنبر 2021 بحسب سومة 435 درهم شهريا ، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 03/01/2022 والحكم تبعا لذلك بافراغهم هم او من يقوم مقامهم من المحل المكترى الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود الكراء وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 7/6/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفوه بتاريخ 17/06/2022 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأنه لا تأثير لما دفع به الطرف المستأنف عليه بشأن صفة المستأنفين كورثة طالما أن هؤلاء تقدموا باستئنافهم على الصيغة التي صدر بها الحكم المستأنف ، ولأن المستأنف عليهم انفسهم وخلال المرحلة الابتدائية قد اقروا بصفته هؤلاء كطرف مكتري وقدموا الدعوى ووجهوا الإنذار بصفتهم تلك دون تحديد لأسمائهم وبصفتهم الطرف المكري مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عائشة (مع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 عرضوا من خلاله أن المدعى عليهم كانوا يكترون من مورثتهم محلا تجاريا كائنا بدرب [العنوان] وذلك بسومة شهرية قدرها 435 درهما ، وإلا أنهم تماطلوا عن أداء واجب الكراء ابتداءا من فاتح أكتوبر 2015 إلى غاية متم دجنبر 2021 وهي المدة التي وجب فيها مبلغ11.745درهما ، وأنهم وجهوا لهم انذارا بالأداء والافراغ توصلوا به بتاريخ 2022/01/03 بواسطة سميرة ايت (ب.) وأن عدم أداء المدعى عليهم لواجبات الكراء يعتبر تماطلا ويعد إخلالا بأهم التزام يقع على عاتقهم ، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 11.745درهما من أجل واجب الكراء عن المدة من فاتح اکتوبر 2019 إلى غاية متم دجنبر 2021 حسب سومة كرائية قدرها 435 درهما للشهر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ2022/01/03والحكم بإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم من المحل بمساعدة القوة العمومية إن اقتضى الحال ذلك وبتحميلهم الصائر . وارفقوا المقال بصورة طبق الأصل لرسم اراثة وصورة من طلب عرض عيني وصورة من وصل ایداع ومحضر معاينة ونسخة من إنذار بالأداء ومحضر تبلیغ إنذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/4/2022 جاء فيها ان الإنذار موجه من طرف ورثة (مع.) عائشة بنت احمد بن المعطي هكذا دون ذكر اسمائهم جميعا في الإنذار في حين الدعوى موجهة من طرف السادة ورثة عائشة (مع.) بنت احمد بن المعطي ، و إن إدلاء المدعون باراثتهم قبل تحرير الإنذار بالأداء والإفراغ يجعل من الإنذار بالاداء والإفراغ إنذارا باطلا لعدم تضمينه جميع أسماء ورثة عائشة (مع.) مما يجعله مختلا شكليا مثله مثل مقال الدعوى، وأن إدلاء المدعون بصورة من طلب عرض عيني يفيد أن الجهة المدعى عليها ورثة ايت (ب.) احمد بن محمد ممثلة في شخص زوجته فطومة (مد.) ، وأن عدم توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ ضد السيدة فطومة (مد.) المعلومة لدى المدعين حسب طلب العرض العيني المدلى به ليجعل الإنذار بالأداء والإفراغ إنذارا باطلا ، خاصة وأن إحدى الوارثات أصبحت معلومة لدى المدعين وهي سميرة ايت (ب.) التي لم يتم رفع الدعوى ضدها كذلك، موضحين حول اداء الكراء ان أرملة الهالك السيدة فطومة (مد.) باعتبارها المشغلة والمديرة للمحل التجاري منذ وفاة زوجها كانت دائما تعاني من تعسفات المالكين للمحل التجاري ورفضهم التوصل بواجبات الكراء مما كلفها ويكلفها عناء إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة كما يتضح من وصل الحساب رقم 1200 بتاريخ2018/12/25الذي أودعت فيه لفائدة ورثة (مع.) عائشة مبلغ6090.00درهم، وكذا من وصل الحساب رقم 9836 بتاريخ 27/9/2019 الحامل لمبلغ 7830 درهم وكذا من وصل الحساب رقم 33206 ملف 25102/1109/2021 الحامل لمبلغ10875.00 درهم بتاريخ 10/01/2022 ، وأنه إذا كان مجموع المبلغ المطالب به من طرف المدعين في الإنذار هو 11745 درهم فانه بعد خصم مبلغ 10875 درهم المودع لفائدتهم بتاريخ2022/1/10فان المبلغ المتبقي بذمة الأرملة فطومة (مد.) يكون هو 870.00درهم الممثل لواجبات شهرين من الكراء، وأن التماطل لا يمكن اعتباره قائما إلا إذا كانت واجبات الكراء المتخلدة بذمة المكتري تتجاوز مبلغ ثلاثة أشهر وانه مادامت المدة المتبقية بذمتها لا تتجاوز مدة شهرين ومادام أن المدعين الذين لم يفصحوا عن هويتهم وأسمائهم الكاملة في الإنذار بالأداء وأنه أمام ثبوت امتناع المدعين تسلم واجبات الكراء إلا بعد إيداعها بصندوق المحكمة ، ملتمسين الحكم ببطلان الانذار وبرفض الطلب. وارفقوا المقال بوصولات ايداع .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 05/05/2022 جاء فيها انه وبخصوص الدفع ببطلان الانذار فإن صفة الورثة في عقود الأكرية تبقى تابثة لهم مجتمعين باعتبارهم خلفا عاما تماشيا مع مقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، ومن جهة ثانية فإن عدم ذكر أسماء الورثة المكرين باعثى الإنذار لا أثر له على سلامة الإنذار ما دام لم يحصل للمدعى عليهم أي تشويش في صفة المكرين خصوصا أن وثائق الملف و تواصيل إيداع الكراء عن مدد سابقة المدلى بها تفيد أن المدعى عليهم المكترین سبق أن أنجزوا طلب إيداع الكراء في مواجهة الورثة المكرين جمیعا و بهذه الصفة ولم ينتج عن ذلك أي لبس أو تشويش أوضرر ، و أنه لا بطلان إلا بنص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر تماشيا مع ما أقره العمل القضائي بهذا الخصوص و تماشيا مع مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م مما يكون معه هذا الشق من الدفع غير منتج وان العمل القضائي رخص للمكري إنذار ورثة المكتري بصفتهم كورثة دون إلزامه بالبحث عنهم و استقصاء أسمائهم وصفاتهم ، وأن المدعين لم يكونوا ملزمين بتوجيه إنذارهم ولا دعواهم ضد المدعى عليهم في شخص السيدة فطومة (مد.) الذي ليس في الملف ما يؤكد صفتها ، كما أن العمل القضائي أقر بأن ذكر أحد الورثة دون الباقي من شأنه أن يجزأ عقد الكراء الذي لا يقبل التجزئة سواء من حيث التنفيذ أو من حيث الإفراغ إذ يشمل سائر الورثة المكترين وليس البعض دون الآخر ، وبخصوص الدفع بكون المبالغ المتبقية في ذمتهم هي 875 درهم والتي توازي واجبات كراء شهرين و أن التماطل لايمكن اعتباره قائما في حقهم إلا إذا كانت واجبات الكراء المتخلفة بذمتهم تتجاوز ثلاثة أشهر، فإنه بالعودة إلى وثائق الملف وخصوصا الإنذار المبلغ للمكترين بتاريخ2022/01/03والذي جاء مفصلا ومبینا بدقة للمدة المترتبة في ذمتهم و هي 27 شهرا وكذا المبلغ المترتب عنها وهو11.745درهما والتي تفوق بكثير المدة المشترطة قانونا لتحقق المطل، و بالتالي فإن المكرين لما قاموا ببعث الإنذار بالأداء إلى المدعى عليهم فإنهم احترموا المدة المتخلفة من الكراء المشترطة قانونا وهي ثلاثة أشهر على الأقل، كما أنهم احترموا الأجل المشترط قانونا منحه للأداء وهو خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل مما يكون معه شرطي قيام التماطل مستوفيين و ما جاء به هذا الدفع في غير محله مما يتعين رده ، وأن المدعى عليهم أقروا قضائيا في معرض جوابهم بأن إيداع مبلغ10.875درهما الواقع بتاريخ 10/01/2022 بمقتضى الوصل عدد 20612122000241 لا يغطي كافة المدة المستحقة في الإنذار ، و أنه لازال بذمتهم مبلغ 875 درهم الممثل لجزء من الوجبات الكرائية المطالب بها ولم ينازعوا فيها وأن ذلك يعتبر أداء جزئيا لا يبرئ ذمتهم وان العمل القضائي لا يتهاون في عدم أداء الكراء سواءا كليا أو جزئيا أو خارج الأجل وفي هذا الصدد على سبيل الاستئناس لا الحصر بعض ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 863 المؤرخ في 27/09/2012 ، والتمسوا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ومحرراتهم الحالية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة ايت (ب.) احمد بن محمد و جاء في أسباب استئنافهم أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بعلة '' وحيث إن توجيه الإنذار من المدعين بصفتهم ورثة دون تحديد لأسمائهم لا تمس صحة الإنذار الذي يبقى صحيحا ..'' وأن الحكم بصحة الإنذار رغم تضمينه الجميع أسماء المكرين ليعتبر حكما غير معلل باعتبار أن الإنذار باعتباره تصرفا قانونيا يوجب ويستلزم توفره على شكلیات وشروط خاصة مادام انه ينظم ويؤسس لعلاقة خاصة وتنتج عنه آثار، خاصة هاته الآثار التي لن تكون قائمة وصحيحة إلا باحترام باعث الإنذار للتعريف بهويته وصفته الصحيحة والكاملة وأنه مادام أن الإنذار المؤرخ بتاريخ 2022/1/3 صدر عن ورثة عائشة (مع.) وموجه الى ورثة ايت (ب.) دون ذكر الأسماء الكاملة لورثة عائشة (مع.) على عكس المقال الافتتاحي للدعوى الذي يتضمن أسماء جميع المكرين مما يجعل الإنذار بالإفراغ إنذارا باطلا ومخالفا للقانون لعدم تضمينه كافة أسماء المدعين ويتعين إبطاله لهذا السبب ولا يمكن قبول تعليل المحكمة فيما يخص الدفع المثار بخصوصه هو دفع بدون ضرر ، فالضرر اللاحق بهم هو استجابة المحكمة لهذا الإنذار الباطل وحكمها بإفراغهم من المحل المكرى لهم رغم عدم صحة الإنذار من حيث افتقاده للهوية الكاملة لورثة عائشة (مع.) مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ لعدم تضمينه الهوية والأسماء الكاملة للورثة المالكين للمحل التجاري المطلوب إفراغه، وأنه مما يجعل الحكم المستانف حكما غير عادل وغير معلل هو انه منذ وفاة المرحوم ايت (ب.) احمد وارملته السيدة فطومة (مد.) باعتبارها المستغلة والمسيرة للمحل التجاري منذ وفاة زوجها الذي لم يترك لها مورد للعيش سوى ربح ومداخيل المحل التجاري المحكوم بافراغه قامت بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 10/1/2022 ولم يتبقى من المبلغ المطالب به إلا مبلغ 870.00 در هم وهو مبلغ يقل عن السومة الكرائية لثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 16-49 ،وأن مجموع واجبات الكراء المتبقية بذمتهم بعد توصلهم بالإنذار وبعد إيداعهم لمبلغ 10875.00 درهم لا يتجاوز سومة كرائية لشهرين ليجعل من حكم المصادقة على الإنذار بالإفراغ حكما مخالفا للمادة 8 من قانون 16-49 لان مجموع ما بذمتها بعد حصولها على الإذن بالإيداع وعلى قيامها بإيداع مبالغ العرض العيني هو سومة كرائية لشهرين فقط وهي المدة التي تقل عن ثلاثة أشهر، مما كان معه على المحكمة تفسير مقتضيات هاته المادة تفسيرا استرحاميا واجتماعيا وإنسانيا وتقيدا بروح القانون مادامت أن المدة المتبقية بذمتهم لم تتجاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 8 ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض طلب الإفراغ لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفقوا المقال بطي التبليغ و نسخة تبليغية .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه يشترط في مقال الاستئناف توفره على جميع شروط التقاضي الأساسية من أهلية وصفة و مصلحة و أجل وأداء، وبالرجوع إلى مقال الاستئناف فإن المستأنفين تقدموا بمقال استئنافهم باعتبارهم ورثة ايت (ب.) احمد بن محمد دون إثبات صفتهم قانونا عن طريق الإدلاء باراثة مورثهم التي لم يسبق لهم أن أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية، كما أن المقال الاستئنافي لا يتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للمستأنفين مما يجعل صفتهم منعدمة مما يكون معه مقال الاستئناف مخالف لمقتضيات الفصل 142 من و الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، كما ارتكز المستأنفين في أوجه استئنافهم على سبين أولا عابوا على الحكم الابتدائي كونه لم يسايرهم في دفعهم المتعلق ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 3/1/2022 كونه لم يتضمن جميع أسماء ورثة المكرية، لكن حيث بالعودة إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص فإنه نص على ما يلي: '' وحيث إن توجيه الإنذار من المدعين بصفتهم ورثة دون تحديد لأسمائهم لا يمس صحة الإنذار الذي يبقى صحيحا و منتجا لآثاره مادام أنه يستجيب لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 التي تنص على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وان يمنحه لأجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء..."وهو ما يستجيب له الإنذار موضوع الدعوى وأن المدعى عليهم توصلوا بهذا الإنذار وتعرفوا على باعثیه بدلیل قيامهم بإيداع الواجبات الكرائية لفائدة المدعين بصفتهم ورثة عائشة (مع.) بحسب الثابت من وصولات الإيداع المرفقة بمذكرتهم الجوابية، وأنه لا دفع بدون ضرر مما يتعين معه رد الدفع المثار من لدنهم بهذا الخصوص'' ، وأن هذا التعليل جاء مؤسسا قانونا إذ لا بطلان إلا بنص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر تماشيا مع ما أقره العمل القضائي بهذا الخصوص و تماشيا مع مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب واعتبار هذا الشق من الاستئناف غیر منتج و يتعين رده وثانيا عاب المستأنفون على الحكم الابتدائي كونه غير عادل وغير معلل طالما أنه لم يسايرهم في هواهم حينما اعتبروا أن مجموع واجبات الكراء المتبقية بذمتهم بعد توصلهم بالإنذار بتاريخ 3/1/2022 وبعد إيداعهم المبلغ 10875 درهم بتاريخ 2022/01/10 لا يتجاوز سومة كرائية الشهرين وهي المدة التي تقل عن ثلاثة أشهر، مما يجعل حكم المصادقة على الإنذار بالإفراغ مخالفا للمادة 8 من القانون 16-49 لكن أسست محكمة الدرجة الأولى تعليلها على ما يلي ''وحيث إن الثابت مما سطر أعلاه أنه لازال بذمة المكترين واجبات كراء شهرين بمبلغ 870 من مجموع الكراء المطالب به وأنه خلافا لما تمسك به المدعى عليهم من أن التماطل لا يترتب لأن مجموع الكراء لا يتجاوز ثلاثة أشهر فإن المدعين حينا وجهوا للمدعى عليهم إنذارا بالأداء و الإفراغ كان بذمتهم ما مجموعه 27 شهرا أي أكثر من ثلاثة أشهر، وأنه و في غياب إدلاء المدعى عليهم بحجة مقبولة تفيد أداء الجزء المتبقي من واجبات الكراء المطلوبة في مواجهتهم بمقتضى الإنذار بالإفراغ يبقى التماطل ثابتا في حقهم ، طالما أن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار في مجموعها تتجاوز قيمتها كراء ثلاث أشهر المحددة بمقتضى المادة الثامنة من القانون 49.16 وأن التماطل الجزئي يعتبر سببا خطيرا و مشروعا يبرر طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ وتبعا إفراغ المدعى عليهم من المحل المكتري طبقا لمقتضيات المادتين 26 و27 من ظهير 16.49........'' وما يزكي هذا التعليل هو أن المستأنفين حاولوا إلباس الحق بالباطل لما دفعوا بكون المبالغ المتبقية في ذمتهم هي 875 درهم والتي توازي واجبات كراء شهرين ، و أن التماطل لا يمكن اعتباره قائما في حقهم إلا إذا كانت واجبات الكراء المتخلذة بذمتهم تتجاوز ثلاثة أشهر، لكنه بالعودة إلى وثائق الملف وخصوصا الإنذار المبلغ للمكترين بتاريخ 03/1/2022 والذي جاء مفصلا و مبینا بدقة للمدة المترتبة في ذمتهم وهي 27 شهرا وكذا المبلغ المترتب عنها وهو 11.745 درهما والتي تفوق بكثير المدة المشترطة قانونا لتحقق المطل، وبالتالي فإنهم لما قاموا بعث الإنذار بالأداء إلى المستأنفين فإنهم احترموا المدة المتخلذة من الكراء المشترطة قانونا وهي ثلاثة أشهر على الأقل، كما أنهم احترموا الأجل المشترط قانونا منحه للأداء وهو خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل مما يكون معه شرطي قيام التماطل مستوفيين طبقا للمادة 8 من القانون 16-49 وأن ما تمسك به المستأنفون يعتبر أداء جزئيا لا يبرئ ذمتهم وفق المستقر عليه قانونا و قضاء نظرا لكون الوجيبة الكرائية تعتبر أهم التزام يقع على عاتق المكتري فإن العمل القضائي لا يتهاون في عدم أدائها سواء كليا أو جزئيا أو خارج الأجل وفي هذا الصدد على سبيل الاستئناس لا الحصر بعض ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 863 المؤرخ في 27/9/2012 ملف تجاري عدد 2011/2/3/649 "....... وبخصوص التماطل فإن محكمة الاستئناف التجارية بينت في تعليل قرارها '' أن الطاعن لم يبادر إلى أداء كافة الأكرية المطالب بها بمقتضى الإنذار ، ذلك أن الوفاء الحاصل منه بمقتضى الحوالة البريدية يفيد أداءه فقط لمبلغ 3200 درهم من أصل 3400 درهم و جاء بذلك جزئيا لا يغطي كافة المدة المطلوبة و أن حالة التماطل ثابتة في حقه عملا بالفصلين 254 و 255 من ق ل ع '' وهي بهذه العلل غير المنتقدة تكون قد أجابت عن واقعة التاطل بما يكفي لتبريره و ما بالوسيلة على غير أساس. " منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 يونيو - غشت سنة 2013 صفحة 216 ، ويتضح أن السبب الواقعي في تماطل المستأنفين عن الأداء يرجع إلى كون هذه الوجيبة الكرائية أصبحت تشكل عبئا على عاتقهم كونهم لا يستغلون المحل بصفة منتظمة و أن هدفهم من الإبقاء على العلاقة التعاقدية هو ابتزازهم قصد منحهم مقابل مالي غير مستحق، علما أن هذه الوجيبة الكرائية رغم بخسها فإنها تمثل موردا لهم والذين من بينهم قاصرين أيتام ، ملتمسين عدم القبول شكلا وموضوعا إصدار قرار برد استئناف المستأنفین و بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/09/2022 حضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف بما في ذلك طلب عرض عيني وايداع وكذا تواصيل إيداع سابقة عن الفترة موضوع النزاع أن الطرف المستأنف أقر بالعلاقة الكرائية مع الطرف المستأنف عليه بصفتهم ورثة (مع.) عائشة وكان يقوم بالإيداع لفائدة هؤلاء دون تحديد لاسمائهم، وبذلك فإن توجيه الإنذار من طرف هؤلاء دون تحديد لاسمائهم لم يترتب عنه جهالة بصفة موجهه وهي الجهة المعلومة لدى الطاعنين حسب الثابت من مساطر سابقة سلكها هؤلاء في مواجهتهم، كما أنه لم يترتب عن ذلك أي ضرر بمصالحهم عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م و عليه فإنه لا مجال للقول ببطلان الإنذار لعدم تضمينه الهوية الكاملة للورثة المالكين للمحل المطلوب افراغه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطرف المستأنف بتاريخ 3/1/2022 طالبه من خلاله المستأنف عليهم بأداء الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى غاية متم دجنبر 2021 بحسب سومة 435 درهم شهريا عن 27 شهرا بما مجموعه 11745 درهما داخل اجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول للأداء، وأن الطرف المستأنف نفسه وخلال المرحلة الابتدائية أدلى بما يفيد ايداعه لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 10875 درهم وذلك بتاريخ 10/1/2022 وهو ايداع يبقى جزئي لمجموع المبلغ المطلوب والذي ينقصه مبلغ 870 درهم أي واجب شهرين ، ولأن ما تم ايداعه فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد عرض الطرف المكتري لمجموع الكراء المطلوب داخل الأجل المضروب في الإنذار على اعتبار أن العرض هو الذي ينفي المطل و ليس الايداع الذي يبقى فقط مبرءا للذمة فإنه حتى ما تم ايداعه يبقى أداءا جزئيا يترتب عنه التماطل الموجب للإفراغ، وأنه لا مجال للقول بأن الذي لم يتم أداؤه و الذي يمثل كراء شهرين لايترتب عنه التماطل والذي يجب للقول به أن يكون قد تخلذ بذمة المكتري كراء ثلاثة أشهر، ولأن الثابت من الإنذار موضوع النازلة أن مجموع الشهور المطلوبة بمقتضاه قد تجاوزت ثلاثة أشهر، وليس شهرين حتى يمكن القول بعدم ترتيب التماطل ، وأن الايداع وان كان ينقصه شهرين فإن ذلك لا يترتب عنه عدم اعتبار المكتري متماطلا لأنه ساعة توجيه الإنذار كانت ذمته مليئة بالواجبات المطلوبة التي تجاوزت ثلاثة اشهر وأن ما تم إيداعه وان تم داخل الأجل فإنه يبقى ايداعا جزئيا، وأن ما تمسك به الطرف المستأنف كان يمكن اعتباره لو أن ذمته كانت خالية من الواجبات المطلوبة باستثناء شهرين قبل التوصل بالإنذار وليس بعد التوصل به كما في نازلة الحال، ولأن مشرع قانون 49.16 قد نظم مسطرة الإفراغ و حدد المدة التي وجب فيها اعتبار المكتري متماطلا بعد توجيه إنذار بالأداء و الإفراغ وعدم الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه فإنه لم يعد للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية للقول بعدم ترتبت أثر الإفراغ عن عدم أداء واجب شهرين من الكراء .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025