La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64312

Identification

Réf

64312

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4322

Date de décision

05/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel.

Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur.

Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 8/3/2022 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم 145 الصادر بتاريخ 19/1/2022 ملف عدد 3419/8207/2021 والذي قضى بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 15/7/2019 وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المستخرج من المنزل الكائن ببلوك [العنوان] الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد برفضه وإبقاء صائره على رافعته.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بعنوانه بمقتضى عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 15/7/2019 وأن العقد ينص على أنه تنتهي مدته سنة تبتدئ من تاريخ 1/8/2019 وتنتهي بتاريخ 31/7/2020 وتم تجديده تلقائيا لنفس المدة لتكون نهايته بتاريخ 31/7/2021 وأن العقد الرابط بينهما ينص على أنه إذا أراد أحد الطرفين إنهاء العقد عليه إشعار الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهر وأن العارض لا يرغب في تجديد العقد وبناء عليه وجه إنذارا إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 4/5/2021 لأجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليها هي

أو من يقوم مقوم مقامها بإفراغ المحل التجاري المستخرج من المنزل رقم [العنوان] الرباط والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد كراء وأصل محضر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها أن العقد الذي وقعه الطرفان يكتفي بالإشارة الى إنجازه سنة 2019 دون إعطاء أي توضيح عن تاریخ نهايته وبالتالي فهو عقد غير محدد المدة وان اكتساب الأصل التجاري بالنسبة للمحل المكترى يتحقق مباشرة عند قضاء مدة سنتين في العين المكتراة وهو ما تحقق بكيفية قطعية منذ تاريخ 31/7/2021 وان العقد المبرم بين الطرفين يخضع لمقتضيات القانون 16–49 وانه تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون المذكور فان العارضة استوفت سنتين من الكراء حتى تكون محقة معه في الاستفادة من تجديد العقد ومن مقتضيات المادة 26 التي تلزم المكري ان يحدد السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا اعتبارا من تاريخ التوصل وان الإنذار بلغ إلى شركة أخرى وهي شركة (ت. ا.) بدعوى أنها محل مخابرة للعارضة دون ان يتم تبليغ العارضة بنفسها وبالتالي فان الإنذار الموجه إليها باطل مادام لم يتوفر على السبب الذي تمسك به المدعي من أجل الإفراغ كما أنه لم يتقدم بأي طلب من أجل الفسخ وإنهاء العلاقة الكرائية وأضافت انه تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16- 49 فانه يحق لها أن تتقدم بطلب تعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار كما أنها قامت بإجراء الكثير من التحسينات ووضع العديد من التجهيزات على العين المكتراة حتى تتمكن من متابعة نشاطها التجاري كما أن العين المكتراة خضعت لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات وذات الأصل النباتي وهي الجهة التي أثبتت ان العارضة نفذت كل التزاماتها لأجله تلتمس التصريح ببطلان الإنذار والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بأنها تستحق التعويض عن ما بذلته من تحسينات على العين المكتراة وما تكبدته من خسائر نتيجة فقدان الزبناء وسمعتها التجارية وعدم تمكنها من الاشتغال والحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مسبق قدره 5000 هم مع الحكم تمهيديا والحكم بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الخسائر المشار إليها أعلاه وحفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها بعد انجاز الخبرة والبت فيما عداه وفق القانون وأرفقت المذكرة بمجموعة من الصور وشهادة اعتماد.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/12/2021 تبين خلالها ان نائب المدعى تخلف رغم الإمهال وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/1/2022 ومدد لجلسة 19/1/2022.

وأثناء المداولة أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي التمس فيه رد دفوعات المدعى عليها والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/7/2019 والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها او من يقوم مقوم مقامها بإفراغ العين المكتراة والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت المذكرة بمحضر معاينة موديل ج.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي :

أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ضمن حيثياتها أن تطبيق مقتضيات القانون 49.16 غير قائمة في النازلة مرتكزة في ذلك على أن العقد أبرم بتاريخ 15/7/2019، وأن توجيه الإنذار وضع حدا لأي حق للعارضة في تجديد العقد وذلك قبل اكتسابها الحق في الأصل التجاري. لكن، إن المحكمة تكون قد أغفلت بذلك أن العقد الموقع بين الطرفين لم يكن عقدا محدود المدة بحجة أن مدته لم تحدد في سنة كما يزعم المستأنف عليه، بل أشير ضمنه إلى 01/08/2019 و31/07/2019 مما يعني بشكل واضح أنه عقد غير محدد المدة، ناهيك عن كون المستأنف عليه يعترف صراحة بأنه خضع للتجديد مع نهاية السنة الأولى من تنفيذه. وإن محكمة الدرجة الأولى أخطأت كذلك عندما اعتبرت أن العقد أبرم بتاريخ 15/07/2019، في حين أن الاطلاع على نسخته يفيد بشكل لا غبار عليه أن مدته تبتدئ من 01/08/2019 دون تحديد لمدة نهايته. وإن إقرار المستأنف عليه بتجديد هذا العقد الذي هو ليس محدد المدة لسنة أخرى، فهو يخضع بالتالي لمقتضيات المادة 4 من قانون 49.16 التي تعتبر أن استيفاء الكراء لمدة سنتين يعطي الحق للمكتري في الاستفادة من مقتضيات المادة 26 من نفس القانون. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص تبليغ الإنذار للشركة العارضة يبقى هو الآخر غير مرتكز على أساس ما دام التبليغ قد تحقق لشركة أخرى وهي (ت. ا.)، مع العلم أن العارضة بوصفها شركة ذات مسؤولية محدودة تتوفر على شخصية قانونية ومعنوية مستقلة ولا يجوز اعتماد التبليغ إلا بوقوعه بمقرها الأساسي ولممثلها القانوني. وفي جميع الأحوال، فإن استكمال مدة السنتين وعدم احترام مقتضيات المادة 26 من طرف المستأنف عليه يعطي الحق لها في أن تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها المضاد. والتمست الحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقالها المضاد ومذكرتها الجوابية المؤرخة في 08/12/2021 وتحميل المستأنف عليه الصائر والبت فيما عدا ذلك وفق القانون. وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه، غلاف التبليغ، نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء تثبت أنه عقد غير محدد المدة باعتبار أن تاريخ بدايته هو 01/08/2019 ونهايته هو 31/07/2020.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/6/2022 أن جميع ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة لا يرتكز على أي أساس سواء الناحية القانونية أو الواقعية و هذا ما سيحاول العارض توضيحه في مذكرة جوابه هاته وفق ما يلي : فقد دفعت المستأنفة بكون العقد الرابط بينها وبين العارض هو عقد غير محدد المدة وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات المادة 4 من قانون 16.49 التي تعتبر أن استيفاء الكراء لمدة سنتين يعطي الحق للمكتري في الاستفادة من مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 وأن العقد الرابط بين العارض والمستأنفة حددت مدته لمدة سنة واحدة ابتداءا من 01/08/2019 وانتهت مدته بتاريخ 31/07/2020 وتم تجديده تلقائيا لنفس المدة طبقا للفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه :" إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة....." ليكون تاريخ نهايته هو 31/07/2021. وأنه قبل نهاية المدة الثانية وقبل حلول تاريخ 31/07/2021 وجه للمستأنفة إنذارا بالإخلاء توصلت به بتاريخ 05/04/2021 أي قبل أربعة أشهر من انتهاء العقد الرابط بين الطرفين. وأن مقتضيات المادة 690 من قانون الالتزامات والعقود جاءت واضحة إذ نصت على أن :" استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد". وأن رغبة العارض في عدم تجديد العقد كانت واضحة حينما وجه للمستأنفة إنذارا بالإخلاء توصلت به بتاريخ 05/04/2021 وبذلك تكون مدة العقد لم تكتمل السنتين وبالتالي لا يخضع لمقتضيات قانون 16.49 وأن تعليل القاضي الابتدائي للحكم المطعون فيه جاء سليما ومصادفا للصواب بتأكيده لعدم أحقية المستأنفة لأي تعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان أصلها التجاري لكونها لم تكتسب بعد في العين المكتراة أي أصل تجاري عند توصلها بالإنذار بالإخلاء من طرف العارض وأن شروط تطبيق مقتضيات القانون 16.49 غير قائمة وأن مدة الكراء لم تتجاوز سنتين إضافة إلى أن المحل لم يكن مفتوحا في وجه الجمهور ولم يخصص للبيع وغير حامل لأي إسم تجاري أو علامة تجارية وهذا ما أكده محضر المعاينة والاستجواب المنجزة من طرف المفوضة القضائية بابا (ز.) بتاريخ 22/03/2021. والتمس رد جميع دفوعات ومزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.

بناء على إدراج القضية بجلسة 21/9/2022 تخلف دفاع الطرفين بعدما سبق تأخيره بجلسة 20/7/2022 جاهز فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 5/10/2022.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومعطياته تبين أن العقد الكرائي الرابط بين الطرفين كان محددا لمدة سنة وتم تجديده لنفس المدة إذ قام المستأنف عليه قبل نهاية المدة الثانية وقبل حلول تاريخ 31/5/2021 بتوجيه للمستأنفة إنذارا بالإخلاء بتاريخ 5/4/2021 أي قبل أربعة أشهر من انتهاء العقد الرابط بينهما وفقا لما تم التنصيص عليه في بنود عقد الكراء الرابط بينهما إلا أن البين من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار فإن التبليغ تم لشركة أخرى وهي (ت. ا.) وبمحل غير محل الدعوى وبالتالي فإن التبليغ لم يتحقق للمستأنفة إذ لا يجوز اعتماد التبليغ إلا بوقوعه بمقرها الأساسي ولممثلها القانوني والحال أن الأمر تم خلاف ذلك ولكي يتحقق الفسخ بانتهاء المدة يتعين إشعارها وتبليغها تبليغا قانونيا سليما بالرغبة في عدم التجديد وبعدم توصلها وإشعارها بالفسخ يكون طلب الفسخ الذي لم يقع تبليغه فيعتبر كأن

لم يكن.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Baux