Vérification des créances : il incombe à l’entreprise débitrice qui conteste une créance déclarée de prouver le paiement qu’elle allègue avoir effectué avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64279

Identification

Réf

64279

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4249

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2021/8301/2969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cour écarte ce moyen, retenant que l'allégation de paiement n'est étayée par aucun élément probant. Elle souligne que la débitrice, qui se prévalait d'une vérification de ses propres comptes, n'a produit ni les documents comptables pertinents ni les quittances qui auraient pu attester du règlement. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ب. ا.) بواسطة نائبتها بتصريح بالاستئناف بتاريخ 27/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2019 تحت عدد 658 في الملف رقم 598/8304/2019 القاضي بقبول دين شركة (أ. أ.) في مواجهة شركة (أ. ب.) في حدود مبلغ 201.440,00 درهم بصفة عادية.

وبناء على ادلاء الطاعنة بمذكرة بيان اوجه الاستئناف.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 94 بتاريخ: 12/07/2018 في الملف رقم: 78/8302/2018 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب.) و تعيين السيد فهد (م.) سنديكا.

وبناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 07/11/2018 تحت عدد: 5532.

وبناء على تصريح شركة (أ. أ.) بمبلغ: 201.440,63 درهم بصفة عادية بتاريخ: 03/12/2018، و المرفق بصورة من فاتورة و صورة شيك.

وبناء على تقرير السنديك المدلى به من قبل و الذي جاء فيه أن الدين المصرح به ثابت بوثائق المدلى بها بالملف، و مصرح به داخل الأجل القانوني و التمس اعتباره ثابت في حدود مبلغ: 201.440,00 درهم بصفة عادية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه . حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة في مبلغ 201440.00 درهم بصفة عادية.

وانه بعد صدور الأمر المطعون فيه وبعد اجراء مجموعة من الحسابات الداخلية والاطلاع على بیان مجموعة من التسديدات تبين أن المستأنف عليها سبق وتوصلت بجميع مستحقاتها نقدا من طرف رئيس المقاولة قبل فتح المسطرة وأنها لم تعد دائنة للشركة العارضة . وانه بعد حصر مخطط استمرارية العارضة فهي الآن بصدد تنفيذ التزاماتها واداء الأقساط الحالة.

وحيث أنه باستخلاص المستأنف عليها لقيمة الدين عن من طرف رئيس المقاولة تصبح غير دائنة للعارضة ويتعين خفض دينها من مديونية العارضة مع ترتيب كافة الاثار القانونية على هذا التخفيض على اعتبار انه لا يمكن استخلاص الدين لمرتين.

وانه بناء على هذه المعطيات فان العارضة تلتمس من المجلس الموقر الإشهاد على استخلاص قيمة الدين والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الدين لسبقية استخلاصه

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي اساسا بعد معاينة أن المستأنف عليها قد استخلصت دينها من طرف رئيس المقاولة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وعمدت الى التصريح به من جديد والقول والحكم برفض الدين لعدم استحقاقه.

واحتياطيا: الأمر بإجراء بحث بين الطرفين واستدعاء الممثل القانوني للمصرحة بحضور الممثل القانوني للعارضة والسنديك قصد مواجهته بواقعة الاداء وتجلي الحقيقية مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ان الطاعنة تمسكت بكونها سبق وان ادت الدين موضوع التصريح , الا انها لم تدل بما يفيد الاداء, ذلك انها لم تدل بوثائقها المحاسبية التي تفيد الاداء والتي تمسكت بكونها قامت بمراجعتها فثبت لها اداء الدين, اضافة الى عدم ادلائها بوصولات الاداء , الامر الذي يكون معه ما تمسكت به مردود, ويكون الامر المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté