Vérification des créances : La production d’une facture, d’un document de transport, d’une déclaration en douane et d’un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64233

Identification

Réf

64233

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4135

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8301/5997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que la production cumulative d'une facture, d'un document de transport, d'une déclaration en douane et d'un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la réalité de la créance. Elle juge que face à ces éléments concordants, la simple contestation de la débitrice, non étayée par des preuves contraires, ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 27/09/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2021 تحت عدد 92 في الملف رقم 519/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (C.) المحدد في مبلغ 12888,02 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (C.) بدين محدد في مبلغ 12888,02 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

وبناء على ادراج الملف بجلسة 15-01-2020 حضرتها الأستاذة (ز.) وأفادت بكون الدين منازع فيه لعدم الحصول على البضاعة.

وبناء على المذكرة التي ادلت بها المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 27-01-2021 والتمست التحقيق في الدين الذي صرحت به، وارفقت هذه المذكرة بفاتورة وبوصل وبصورة لتصريح لدى إدارة الجمارك.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين كأنه دين غير منازع فيه ، بالرغم من المنازعة الجدية التي ابدتها العارضة في المرحلة الابتدائية ومناقشتها لعدم استحقاق الدين لانعدام أي معاملة مع المصرحة وان البضاعة موضوع الطلبية لم يتم تسليمها.

وحيث ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف. وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية.

وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين وما يفيد توصل العارضة بالطلبية وتأشيرها بالقبول على وثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84.

وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدين لعدم استحقاقه.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه

وحيث انه بالاطلاع على الاسباب المثارة من طرف الطاعنة , يتضح انها ولئن تمسكت بانعدام التعليل , فإنها لم تحدد اوجه المنازعة في الدين المصرح به, ذلك انه وبالاطلاع على الوثائق المدلى بها تعزيزا للتصريح بالدين, يتضح انه تم الادلاء بالفاتورة موضوع الدين المصرح به, وهي الفاتورة التي جاءت معززة بوثيقة الشحن والتي تفيد ارسال البضاعة الى الطاعنة باعتبارها المرسل اليها كما تم الادلاء بالتصريح الجمركي المتعلق بالبضاعة , اضافة الى وصل التسليم , وبذلك فالدين المصرح به يكون ثابتا بالوثائق المدلى بها , وتبعا لذلك فالامر المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الطاعنة تتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté